كيفية التصرف في قضايا الجنايات وغيرها في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
كيفية التصرف في قضايا الجنايات وغيرها في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
كيفية التصرف في قضايا الجنايات وغيرها
من الأعمال القضائية الصحيحة في ظل القوانين الملغاة
من الأعمال القضائية الصحيحة في ظل القوانين الملغاة
صدر قانون الإجراءات الجنائية لينفذ اعتبارًا من 15 نوفمبر سنة 1951 دون بيان لأحكام وقتية توضح كيفية التصرف في الجنايات وغيرها من الأعمال التي تمت صحيحة قانونًا قبل العمل به حسبما فصلناه في صدر هذه الأبحاث، فأصدر النائب العام في 5/ 11/ 1951 المنشور رقم (28) لسنة 1951 لتنظيم الانتقال من دائرة تطبيق قانون تحقيق الجنايات الملغى إلى دائرة العمل بالقانون الجديد وأبلغه للنيابات الجزئية في 11/ 11/ 1951 وفي 21/ 11/ 1951 ورد لهذه النيابات نفس المنشور وبه تصحيح لبعض الأخطاء القانونية التي لوحظت في الطبعة الأولى وأهم ما اشتمله المنشور المصحح من أحكام ما يأتي:
1 - في قضايا الجنايات:
القضايا المقدمة فعلاً إلى قاضي الإحالة قبل يوم 15/ 11/ 1951 تعتبر مقدمة إلى غرفة الاتهام وعلى النيابة إعلان الخصوم بالحضور أمام هذه الغرفة في الجلسات التي تحدد لذلك.
2 - القضايا المقدمة إلى غرفة المشورة لنظر الطعون في قرارات قاضي الإحالة تعتبر مقدمة بالفعل إلى غرفة الاتهام وعلى النيابة إعلان الخصوم كذلك بالحضور أمام هذه الغرفة في الجلسات التي تحدد لذلك.
والطعون في أوامر قاضي الإحالة التي لم تحدد لها جلسات أمام غرفة المشورة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد تعتبر كذلك مقدمة إلى غرفة الاتهام، وعلى النيابة إعلان الخصوم بالحضور أمام هذه الغرفة في الجلسات التي تحدد لذلك.
وأوامر قاضي الإحالة الصادرة قبل 15 نوفمبر سنة 1951 يجوز الطعن فيها في الحالات والمواعيد المقررة لذلك في القانون السابق أمام غرفة الاتهام إذا كان الأمر متعلقًا بمسائل موضوعية، أما إذا كان الطعن مبناه أسباب قانونية فترسل إلينا القضية فورًا بمذكرة للأمر بما يتبع.
3 - القضايا التي صدر فيها قرار من قاضي الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنايات قبل يوم 15 نوفمبر سنة 1951 تقدم إلى هذه المحكمة بغير وساطة غرفة الاتهام.
4 - أوامر وقرارات قاضي الإحالة التي لم يطعن فيها وأصبحت نهائية تظل محترمة ويجري مفعولها سواء أكانت بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضية إلى النيابة لأن الواقعة جنحة أو مخالفة أو لتقديمها إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة.
5 - القرارات التي صدرت من غرفة المشورة في الطعون المرفوعة إليها عن أوامر قاضي الإحالة يجوز الطعن فيها بالنقض في المواعيد والأحوال المقررة في القانون السابق.
6 - الجنايات التي تم تحقيقها وتقرر تقديمها إلى حالة ولكنها لم تعلن قبل 15 نوفمبر سنة 1951 تحرر فيها مذكرة ختامية بطلبات النيابة فيها وتعرض على قاضي التحقيق لإصدار قراره فيها وذلك على أساس أن ما أتمته النيابة من تحقيق فيها قد تم في ظل القانون الذي يعتبره تحقيقًا قضائيًا صحيحًا حصل ممن يملكه.
ويكون الإجراء كذلك إذا رأت النيابة ضرورة إصدار قرار قضائي بألا وجه في التحقيق فترسل الأوراق إلى قاضي التحقيق وتبدي في مذكرتها الختامية هذا الرأي.
أما إذا رأت النيابة عدم السير في القضية لأنها قليلة الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب التي تدعو لعدم تحريك الدعوى الجنائية فترسل إلينا القضية بمذكرة للنظر.
1 - في قضايا الجنايات:
القضايا المقدمة فعلاً إلى قاضي الإحالة قبل يوم 15/ 11/ 1951 تعتبر مقدمة إلى غرفة الاتهام وعلى النيابة إعلان الخصوم بالحضور أمام هذه الغرفة في الجلسات التي تحدد لذلك.
2 - القضايا المقدمة إلى غرفة المشورة لنظر الطعون في قرارات قاضي الإحالة تعتبر مقدمة بالفعل إلى غرفة الاتهام وعلى النيابة إعلان الخصوم كذلك بالحضور أمام هذه الغرفة في الجلسات التي تحدد لذلك.
والطعون في أوامر قاضي الإحالة التي لم تحدد لها جلسات أمام غرفة المشورة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد تعتبر كذلك مقدمة إلى غرفة الاتهام، وعلى النيابة إعلان الخصوم بالحضور أمام هذه الغرفة في الجلسات التي تحدد لذلك.
وأوامر قاضي الإحالة الصادرة قبل 15 نوفمبر سنة 1951 يجوز الطعن فيها في الحالات والمواعيد المقررة لذلك في القانون السابق أمام غرفة الاتهام إذا كان الأمر متعلقًا بمسائل موضوعية، أما إذا كان الطعن مبناه أسباب قانونية فترسل إلينا القضية فورًا بمذكرة للأمر بما يتبع.
3 - القضايا التي صدر فيها قرار من قاضي الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنايات قبل يوم 15 نوفمبر سنة 1951 تقدم إلى هذه المحكمة بغير وساطة غرفة الاتهام.
4 - أوامر وقرارات قاضي الإحالة التي لم يطعن فيها وأصبحت نهائية تظل محترمة ويجري مفعولها سواء أكانت بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضية إلى النيابة لأن الواقعة جنحة أو مخالفة أو لتقديمها إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة.
5 - القرارات التي صدرت من غرفة المشورة في الطعون المرفوعة إليها عن أوامر قاضي الإحالة يجوز الطعن فيها بالنقض في المواعيد والأحوال المقررة في القانون السابق.
6 - الجنايات التي تم تحقيقها وتقرر تقديمها إلى حالة ولكنها لم تعلن قبل 15 نوفمبر سنة 1951 تحرر فيها مذكرة ختامية بطلبات النيابة فيها وتعرض على قاضي التحقيق لإصدار قراره فيها وذلك على أساس أن ما أتمته النيابة من تحقيق فيها قد تم في ظل القانون الذي يعتبره تحقيقًا قضائيًا صحيحًا حصل ممن يملكه.
ويكون الإجراء كذلك إذا رأت النيابة ضرورة إصدار قرار قضائي بألا وجه في التحقيق فترسل الأوراق إلى قاضي التحقيق وتبدي في مذكرتها الختامية هذا الرأي.
أما إذا رأت النيابة عدم السير في القضية لأنها قليلة الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب التي تدعو لعدم تحريك الدعوى الجنائية فترسل إلينا القضية بمذكرة للنظر.
في قضايا الجنح
7 - تملك النيابة تحقيق الجنح طبقًا للقانون الجديد وتحقيقاتها في قضايا الجنح قبل العمل بالقانون الجديد تعتبر تحقيقات قضائية صحيحة.
والقيود التي فرضها القانون الجديد على سلطة النيابة في الحبس الاحتياطي أو التفتيش لا يبدأ العمل بها إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد أي من 15 نوفمبر سنة 1951 مع ملاحظة أن أوامر الحبس والامتداد التي صدرت من القاضي في ظل القانون القديم تظل نافذةً حتى نهاية مدتها.
وتطبيقًا لذلك يكون تقديم الطلب بمد أمر الحبس بالنسبة إلى المتهمين المحبوسين احتياطيًا بمقتضى أوامر صادرة قبل العمل بالقانون الجديد إلى قاضي التحقيق مع ملاحظة أن مدة الحبس السابقة على العمل بالقانون الجديد لا تدخل في حساب الخمسة والأربعين يومًا التي يجوز لقاضي التحقيق أن يأذن بها لحبس المتهم، على أنه في كل الأحوال لا يجوز للنيابة في هذه القضايا أن تطلب من قاضي التحقيق مد حبس المتهمين الذين مضوا أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ القبض في الحبس الاحتياطي، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين على النيابة إذا رأت ضرورة استمرار الحبس الاحتياطي أن تطلب من قاضي التحقيق الأمر بعرض الأوراق والمتهم على غرفة الاتهام وذلك عن طريق طلب كتابي بالتحقيق يقدم إليه.
ويجوز للنيابة أن تستأذن قاضي التحقيق من مبدأ الأمر في حبس المتهم احتياطيًا بعد سماع أقوال المتهم المذكور مع توليها تحقيق الجنحة بمعرفتها.
والقيود التي فرضها القانون الجديد على سلطة النيابة في الحبس الاحتياطي أو التفتيش لا يبدأ العمل بها إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد أي من 15 نوفمبر سنة 1951 مع ملاحظة أن أوامر الحبس والامتداد التي صدرت من القاضي في ظل القانون القديم تظل نافذةً حتى نهاية مدتها.
وتطبيقًا لذلك يكون تقديم الطلب بمد أمر الحبس بالنسبة إلى المتهمين المحبوسين احتياطيًا بمقتضى أوامر صادرة قبل العمل بالقانون الجديد إلى قاضي التحقيق مع ملاحظة أن مدة الحبس السابقة على العمل بالقانون الجديد لا تدخل في حساب الخمسة والأربعين يومًا التي يجوز لقاضي التحقيق أن يأذن بها لحبس المتهم، على أنه في كل الأحوال لا يجوز للنيابة في هذه القضايا أن تطلب من قاضي التحقيق مد حبس المتهمين الذين مضوا أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ القبض في الحبس الاحتياطي، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين على النيابة إذا رأت ضرورة استمرار الحبس الاحتياطي أن تطلب من قاضي التحقيق الأمر بعرض الأوراق والمتهم على غرفة الاتهام وذلك عن طريق طلب كتابي بالتحقيق يقدم إليه.
ويجوز للنيابة أن تستأذن قاضي التحقيق من مبدأ الأمر في حبس المتهم احتياطيًا بعد سماع أقوال المتهم المذكور مع توليها تحقيق الجنحة بمعرفتها.
في المعارضة والاستئناف
8 - الأحكام التي صدرت في ظل القانون السابق وكانت قابلة للمعارضة أو الاستئناف تظل كذلك في ظل القانون الجديد وذلك احترامًا لحق الخصوم في الطعن ذلك الحق الذي اكتسبوه بصدور هذه الأحكام.
الأوامر الجنائية
9 - يسري على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل بدء العمل بالقانون الجديد أحكام القانون القديم التي صدرت في ظله.
محاكمة الأحداث
10 - يطلب من محاكم الجنايات إحالة قضايا الجنايات التي بها متهمون أحداث دون الثانية عشرة سنة من عمرهم إلى محاكم الأحداث المختصة طبقًا للقانون الجديد من وقت سريانه وذلك بالنسبة للحدث دون غيره.
الطعن بالنقض
11 - الأحكام الصادرة في المخالفات قبل العمل بالقانون الجديد لا يجوز فيها الطعن بطريق النقض، أما الأحكام النهائية الصادرة بعد العمل بالقانون الجديد من آخر درجة بعد 15 نوفمبر سنة 1951 فهي قابلة للطعن فيها بطريق النقض طبقًا للمادة (420) من قانون الإجراءات الجنائية.
هذا هو التنظيم الذي رآه مكتب النائب العام وهو تنظيم صحيح في الغالب من الناحية العملية إلا أنه يخالف كثيرًا القانون وروحه وخاصةً القواعد الأساسية المنظمة لسريان قوانين الإجراءات على الماضي طبقًا لما سبق أن أوضحناه مما يدعونا إلى فحص هذه التنظيمات العملية لمعرفة مدى مسايرتها للقانون وما يمكن وما لا يمكن العمل به منها وسنهتدي في ذلك بنفس الترتيب الذي جاء بالمنشور.
هذا هو التنظيم الذي رآه مكتب النائب العام وهو تنظيم صحيح في الغالب من الناحية العملية إلا أنه يخالف كثيرًا القانون وروحه وخاصةً القواعد الأساسية المنظمة لسريان قوانين الإجراءات على الماضي طبقًا لما سبق أن أوضحناه مما يدعونا إلى فحص هذه التنظيمات العملية لمعرفة مدى مسايرتها للقانون وما يمكن وما لا يمكن العمل به منها وسنهتدي في ذلك بنفس الترتيب الذي جاء بالمنشور.
في قضايا الجنايات
1 - جاء بالمنشور أن القضايا المقدمة فعلاً إلى قاضي الإحالة قبل يوم 15/ 11/ 1951 تعتبر مقدمة إلى غرفة الاتهام وعلى النيابة إعلان الخصوم بالحضور أمام هذه الغرفة في الجلسات التي تحدد لذلك ولعل النيابة تقصد الجنايات التي حددت جلسات لنظرها أمام قاضي الإحالة وأعلن المتهمون فيها بهذه الجلسات ورأيها أنه يحدد لهذه الجنايات جلسات من جديد أمام غرفة الاتهام لتتولى هي نظرها وإحالتها إلى محكمة الجنايات وهذا الرأي غير سليم من الناحية القانونية لأن قانون الإجراءات الجديد ألغى نظام قاضي الإحالة إلغاءً كاملاً وأبدله بنظام جديد مقتضاه أن يتولى كل ما كان من اختصاص قاضي الإحالة أو بعضه كل من:
أولاً: قاضي التحقيق الذي له أن يحيل بعض الجنايات التي تتضمن ظروفًا محققة إلى محكمة الجنح للحكم فيها بعقوبة الجنحة كما أنه من حقه أن يقرر بألا وجه لإقامة الدعوى.
ثانيًا: غرفة الاتهام التي لها التقرير بأن لا وجه في الجناية أو إحالتها إلى محكمة الجنح لتحكم فيها بعقوبة الجنحة أو أن تحيلها إلى محكمة الجنايات.
ثالثًا: للمحاكم عند الحكم بعدم الاختصاص أن تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات أو أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو أن تصدر قرارًا بنظرها وتحكم فيها أو أن تحيلها إلى قاضي التحقيق ليتولى تحقيقها والتصرف فيها، والمفروض طبقًا لقاعدة سريان قوانين الإجراءات على الماضي - وخاصةً بالنسبة لتلك القوانين الملغية لإحدى جهات الاختصاص والمنشئة لجهة أو جهات أخرى - أن قواعد الاختصاص الجديدة تسري من يوم نفاذها على جميع الدعاوى ولو كانت متعلقة بوقائع حدثت قبل اليوم المحدد لتنفيذ هذه القوانين بمعنى أن الجناية التي لم تكن قد أحيلت بالفعل إلى محكمة الجنايات قبل يوم 15/ 11/ 1951 يجب في جميع الأحوال أن تعرض:
أولاً: على قاضي التحقيق الذي له وحده حق إحالتها إلى غرفة الاتهام إن لم يصدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالتها إلى محكمة الجنح فإذا أحالها إلى غرفة الاتهام تحدد جلسة لنظرها أمامها ولها أن تصدر فيها ما تراه من القرارات المخولة لها بمقتضى القانون وسيان في ذلك أكانت الجناية قدمت بالفعل لقاضي الإحالة بتحديد جلسة لنظرها أمامه أعلن الخصوم بها أم أنه لم تحدد بعد جلسة لنظرها أو حددت جلسة لم يعلن الخصوم بها قبل بوم 15/ 11/ 1951، ويجب على غرفة الاتهام أن ترفض التنظيم الذي رآه النائب العام لأنه ليس من اختصاصها إطلاقًا نظر الجناية إلا إذا أحيلت إليها من قاضي التحقيق لقيام الصلة بينهما بنصوص القانون ولانعدام مثل هذه الصلة بينها وبين رئيس النيابة الذي أمر بتقديم القضية لقاضي الإحالة وللنيابة في جميع الأحوال بل عليها أن تقدم بكل قضية تعرضها على قاضي التحقيق مذكرة بطلباتها الجنائية الختامية، وقد أخذ النائب العام بوجهة نظرنا فيما يتعلق بالجنايات التي لم تعلن أمام قاضي الإحالة قبل 15 نوفمبر سنة 1951، ولا محل حسبما قدمنا للتفريق بين الحالتين وخاصةً وأن الإعلان كان يحصل مرتين بعد تأشير رئيس النيابة بتقديم الجناية لقاضي الإحالة أولهما بعد التأشير مباشرةً لإعلان التقرير والقائمة لكل من المتهمين في الجناية طبقًا لنص المادة (10) من قانون تشكيل محاكم الجنايات، والثانية إعلان المتهمين بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام قاضي الإحالة فأي الإعلانين يمكن أن يكون المقصود من النائب العام وما علة التفريق بينهما، لا شك أن قيل إن أساس الفريق الحق المكتسب للمتهم - في أن المتهم اكتسب هذا الحق المزعوم بمجرد إعلان التقرير والقائمة إليه، وأي حق اكتسبه يا ترى ؟ هل اكتسب حقًا بنظر دعواه أمام جهة واحدة هي غرفة الاتهام أم أنه اكتسب حقا آخر يقضي بمرور الجناية المتهم فيها على جميع الجهات المختصة وبالترتيب الذي أوجده القانون الجديد، لا نزاع في أن صالح المتهم في أن تنظر دعواه من جديد أمام قاضي التحقيق ثم غرفة الاتهام لزيادة الفرص في الاقتناع ببراءته أم جهة أو أخرى وليس للنيابة العامة أن تتظلم من ذلك لأنها تمثل الصالح العام الذي رأى مشرعه سن هذا التنظيم على اعتبار أنه خير تنظيم يمكن أن يظهر في عالم وجود اليوم، ولا يمكن القول أيضًا إنه بحصول الإعلان يصبح قاضي الإحالة هو المختص وحده بنظر الدعوى لأن هذا القول لا يصح إلا إذا كان قد أبقى على نظام قاضي الإحالة أما وقد ألغى هذا النظام جملة وتفصيلاً فلا محل للقول به.
2 - قال النائب العام في هذا البند إن الطعون في قرارات قاضي الإحالة التي كانت مقدمة لغرفة المشورة تعتبر مقدمة بالفعل إلى غرفة الاتهام والطعون التي لم تكن قد تحدد لها جلسات أمام غرفة المشورة قبل 15/ 11/ 1951 تعتبر أيضًا مقدمة إلى غرفة الاتهام، وأوامر قاضي الإحالة الصادرة قبل 15/ 11/ 1951 يجوز الطعن فيها في الحالات والمواعيد المقررة لذلك في القانون السابق أمام غرفة الاتهام إذا كان الأمر متعلقًا بمسائل موضوعية أما إذا كان الطعن مبناه أسباب قانونية فترسل القضية إليه فورًا للأمر بما يتبع، ونحن نتفق مع النائب العام فيما قاله عن نظر الطعون في قرارات قاضي الإحالة أمام غرفة الاتهام سواء أكانت قد تحدد جلسات لنظرها أمام غرفة المشورة من عدمه لأن غرفة الاتهام هي الجهة التي حلت محل غرفة المشورة باعتبارها الهيئة الاستئنافية بالنسبة للقرارات الصادرة من قاضي التحقيق ونضيف أن الطعون المرفوعة فعلاً أمام محكمة النقض في قرارات قاضي الإحالة طبقًا لنص المادة (13) من قانون التشكيل يستمر نظرها أمام هذه المحكمة، ونرى بالنسبة للقرارات التي لم يطعن فيها بعد ولم تنقضِ مواعيد الطعن فيها حتى 15/ 11/ 1951 أنه يجب أن يطعن فيها أمام غرفة الاتهام في المواعيد المحددة بقانون الإجراءات وهي ذات المواعيد المحددة في قانون تشكيل محاكم الجنايات الملغى وأن غرفة الاتهام مختصة بنظر هذه الطعون سواء أكانت متعلقة بمسائل موضوعية أم قانونية.
3 - جاء بهذا البند أن القضايا التي صد فيها قرار من قاضي الإحالة قبل يوم 15 نوفمبر سنة 1951 بإحالتها إلى محكمة الجنايات تقدم إلى هذه المحكمة بغير وساطة غرفة الاتهام ولا نزاع في ذلك لن الإجراء قد تم بالفعل قبل تنفيذ القانون الجديد ولم يكن هناك داعٍ لمثل هذا البند.
4 - قيل به إن قرارات قاضي الإحالة التي لم يطعن فيها وأصبحت نهائية تظل محترمة وهذا مفروض أيضًا.
5 - تضمن هذا البند أن للقرارات التي صدرت من غرفة المشورة قبل تنفيذ القانون الجديد في الطعون المرفوعة إليها عن أوامر قاضي الإحالة يجوز الطعن فيها بطريق النقض في المواعيد والأحوال المقررة في القانون السابق، ولا نزاع في نظرنا في جواز الطعن في هذه القرارات بطريق النقض بالكيفية المبينة في المنشور.
6 - أشرنا إلى الفقرة الأولى من هذا البند عند الحديث عن البند الأول ونرجو الرجوع إليه - والمفهوم من مطالعة باقي فقرات البند أن النيابة تشير إلى قضايا الجنايات التي بقيت بدون تصرف حتى يوم 15/ 11/ 1951 وأنه إذا رأت النيابة ضرورة إصدار قرار قضائي فيها بألا وجه في التحقيق ترسل الأوراق إلى قاضي التحقيق بمذكرة ختامية تبدي فيها هذا الرأي وإذا رأت عدم السير في الجناية لأنها قليلة الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب التي تدعو لعدم تحريك الدعوى الجنائية ترسل القضية لمكتب النائب العام بمذكرة للنظر.
ورأينا في الجنايات الحاصلة قبل 15 نوفمبر سنة 1951 والتي لم يتم التصرف فيها حتى هذا التاريخ أنه يجب عرضها جميعًا على قاضي التحقيق سواء منها ما كان قد تم تحقيقه أم لم يتم وذلك لأن النيابة قامت بتحقيق هذه الجنايات باعتبارها سلطة تحقيق وبتحقيقاتها فيها تعتبر تحقيقات قضائية صحيحة، ولقد امتنع عليها التحقيق في الجنايات اعتبارًا من 15 نوفمبر سنة 1951، وأعطي الحق في ذلك لقاضى التحقيق دون غيره واكتفى المشرع بتكليف النيابة بجمع الاستدلالات فيها فإن رأت أنها كافية للسير في الدعوى تحيلها لقاضى التحقيق الذي يصبح له وحده تحقيقها والتصرف فيها وإن رأت عدم كفاية الاستدلالات للسير في الدعوى تحفظ الأوراق، فحقها في التصرف في الجنايات اعتبارًا من 15 نوفمبر سنة 1951 قاصر على الجنايات التي لم يحصل فيها تحقيق قضائي ومن ثم فليس لها التصرف في الجنايات التي حققتها قبل هذا التاريخ باعتبارها سلطة تحقيق وليس لها استكمال التحقيق فيها وعليها إرسالها بمذكرات بطلباتها لقاضي التحقيق ليستوفي تحقيقها ويتصرف فيها طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وعلة ذلك أن القوانين المنظمة لإجراءات التحقيق والتصرف فيه تسري على الماضي ويجب العلم بها من يوم نفاذها بالنسبة لجميع الدعاوى حتى ولو كانت حاصلة قبل تاريخ النفاذ (يراجع في ذلك ما فصلناه في صدر هذه الأبحاث).
7 - في قضايا الجنح: لا اعتراض لنا على كافة ما جاء بهذا البند إذ لا شك في اعتبار النيابة العامة سلطة تحقيق في الجنح بالاشتراك مع قاضي التحقيق كما أنه لا شك في أن القيود التي فرضها القانون الجديد على سلطتها في الحبس الاحتياطي أو التفتيش لا يبدأ العمل بها إلا من 15 نوفمبر سنة 1951 وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد.
8 - في المعارضة والاستئناف: جاء في البند الثامن من أن الأحكام التي صدرت في ظل القانون السابق وكانت قابلة للمعارضة أو الاستئناف تظل كذلك في ظل القانون الجديد وذلك احترامًا لحق الخصوم في الطعن ذلك الحق الذي اكتسبوه بصدور هذه الأحكام ويدخل في هذا البند أيضًا ما جاء بالبندين التاسع والحادي عشر تحت عنوان (الطعن بالنقض) و(الأوامر الجنائية) أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في المخالفات قبل العمل بالقانون الجديد وأن الأحكام النهائية الصادرة فيها من آخر درجة بعد العمل بهذا القانون يجوز الطعن فيها بطريق النقض طبقًا لنص المادة (420) من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يسري على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل العمل بالقانون الجديد أحكام القانون القديم التي صدرت في ظله.
هذا مجمل ما جاء بالبنود الثلاث من المنشور ورأينا فيما جاء بها استنادًا إلى القاعدة التي سبق أن شرحناها في مقدمة هذه الأبحاث أن ما جاء بالبند الثامن صحيح وإن كان يحتاج لكثير من الإيضاح إذ لا شك في أن الأحكام الصادرة في ظل القانون القديم وكانت قابلة للمعارضة أو الاستئناف تبقى كذلك في ظل القانون الجديد وإنما الأمر محتاج إلى كثير من التفصيل وبيان الأحكام التي كانت قابلة للمعارضة أو الاستئناف في ظل القانون السابق ثم جاء القانون الجديد وألغي حق المعارضة والاستئناف فيها أما ما جاء بالبندين الآخرين فلنا فيه رأي وسنتولى إيضاح ما جاء بهذه البنود الثلاث على الوجه الآتي:
1 - قضى القانون رقم (19) لسنة 1941 بشأن الأوامر الجنائية بأن للنيابة العامة أن تطلب في معظم المخالفات من القاضي إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المخالفين وقضت المادة السادسة من هذا القانون بأن لكل متهم أن يعارض في الأمر الصادر ضده بتوقيع العقوبة في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلان الأمر إليه، وجاء قانون الإجراءات الجنائية وألغي قانون الأوامر الجنائية المشار إليه آنفًا كما ألغي نظام الأوامر الجنائية في المخالفات وجعل مدة المعارضة في الأوامر الجنائية الصادرة في الجنح ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان بالنسبة للمتهمين ومن تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ولا شك في وجوب تنفيذ هذه القواعد الجديدة اعتبارًا من 15/ 11/ 1951 فلا يمكن إصدار أوامر جنائية في المخالفات منذ هذا التاريخ كما أن ميعاد المعارضة في الأوامر الجنائية الصادرة في الجنح يصبح ثلاثة أيام فقط، أما بالنسبة للأوامر الجنائية الصادرة في المخالفات قبل 15/ 11/ 1951 فإنه يجوز للمتهمين المعارضة فيها في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلانهم بها ولو تم هذا الإعلان بعد 15/ 11/ 1951 لأنه بصدور الأمر بتوقيع العقوبة عليهم في ظل القانون القديم أصبح لهم حتمًا حق المعارضة فيه في نفس الميعاد المحدد في القانون الملغى كما أن ميعاد المعارضة في الأوامر الجنائية الصادرة في الجنح قبل 15/ 11/ 1951 سبعة أيام من تاريخ إعلان هذه الأوامر للمتهمين ولو تم هذا الإعلان بعد 15/ 11/ 1951 بوقت كبير.
2 - لا يوجد خلاف بين القانونين القديم والجديد فيما يتعلق بالمعارضة في الأحكام الغيابية في المخالفات والجنح ومواعيدها (تراجع (م133) و(163) من قانون تحقيق الجنايات الملغى و(م398)، وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية)، وإنما الخلاف بين القانونين في شرائط الاستئناف وميعاده وقد بين قانون الإجراءات الجنائية أحكام الاستئناف في المخالفات والجنح في باب واحد فنص في المادة (402) على جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح:
1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.
2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وجعلت المادة (406) ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.... إلخ، والذي يبدو من إمعان النظر في هذه النصوص أنه لا خلاف بين القانونين بالنسبة لأحوال الاستئناف في المخالفات وإنما الخلاف ينحصر في ميعاد الاستئناف حيث جعل في القانون الجديد عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.... إلخ، في حين أن الميعاد في قانون تحقيق الجنايات الملغى في ظرف العشرة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم فكأن ميعاد الاستئناف في المخالفات قد نقص يومًا اعتبارًا من الحكام الصادرة بتاريخ 15/ 11/ 1951 وما بعده أما الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ فميعاد استئنافها كما كان قبل القانون الملغى.
أما في الجنح فليس للمتهم استئنافها طبقًا للقانون الجديد إلا إذا حكم فيها بغير الغرامة والمصاريف كأن يحكم بالحبس أو أن يحكم بالغرامة والإغلاق أو الإزالة إلخ (.... (3) إذا حكم فيها بغرامة تزيد على خمسة جنيهات فإذا حكم في الجنحة بتغريم المتهم خمسة جنيهات فأقل فليس له استئناف هذا الحكم إلا إذا اقترنت الغرامة بالحكم بغير المصاريف كأن يحكم بالغرامة والإغلاق إلخ.... أما النيابة العامة فليس لها الاستئناف إلا إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته كأن تطلب الحكم بالحبس أو بإغلاق فضلاً عن الغرامة والمصاريف فيحكم بالبراءة أو لا يقضي بالحبس أو بالإغلاق أو أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المطلوب تطبيقها يزيد عن خمسة جنيهات ولا تقضي بغرامة تزيد عن هذا المقدار أو يقضي بالبراءة، فليس للنيابة العامة الآن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمسة جنيهات أو أقل ولم يكن يجب الحكم فيها بغير الغرامة والمصاريف، وكان للنيابة والمتهم قديمًا حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح دائمًا ولا شك في بقاء هذا الحق لهما بالنسبة للأحكام الصادرة قبل 15/ 11/ 1951 سواء أكان الحكم حضوريًا أو صادرًا في المعارضة بالتأييد أو باعتبارها كأن لم تكن أو أن الحكم صدر غيابيًا، وانقضى ميعاد المعارضة ولم يقرر بها ما دام أن ميعاد الاستئناف لم ينقضِ قبل 15/ 11/ 1951 فإذا كان الحكم قد صدر غيابيًا وعارض المتهم فيه وحدد لنظر المعارضة يوم بعد 15/ 11/ 1951 وحكم فيها بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء أو باعتبارها كأن لم تكن وكانت من الأحكام التي لا يجوز استئنافها طبقًا للقانون الجديد فهل يجوز استئنافها أم لا، الذي نراه أن من حق المتهمين استئناف هذه الأحكام وذلك لأن الأحكام الغيابية صادرة في ظل القانون السابق ولم يكن مطلوب من القاضي الذي أصدرها تقدير ظروف الدعوى وأدبياتها إلا في نطاق هذا القانون فضلاً عن نشوء حق مكتسب للمتهمين فيها في المعارضة ثم الاستئناف طبقًا للقواعد المنظمة لأحكامهما في ظل القانون السابق.
3 - أباح قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في المخالفات في الحالتين الواردتين في المادة (420) منه، ولم يكن يجوز الطعن فيها بالنقض طبقًا لحكام القوانين الملغاة فهل يجوز الطعن بهذا الطريق في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في المخالفات قبل 15/ 11/ 1951 أم لا – لا شك أنه من الجائز الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض ما دام أن المدة المقررة للتقرير بالنقض لم تنقضِ حتى 15/ 11/ 1951 وذلك خلافًا لما جاء بمنشور النائب العام وحجتنا في ذلك الأخذ بقاعدة سريان قوانين الإجراءات على الماضي من يوم نفاذها فإذا كان الحكم في المخالفة قد أصبح نهائيًا من آخر درجة في يوم 10/ 11/ 1951 فلا نزاع في أن للمتهم الطعن فيه بطريق النقض وله أن يطعن فيه بطريق النقض في الميعاد المبين بالمادة (424) إجراءات ما دام أنه لم ينفض قبل 15/ 11/ 1951 وأمكنه التقرير وتقديم أسبابه في خلاله أما الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في المخالفات بعد 15/ 11/ 1951 فالإجماع على جواز الطعن فيها بطريق النقض ولو كانت تتعلق بوقائع أو أحكام حدثت أو صدرت في ظل القانون السابق.
4 - جاء بهذا البند أنه يجب أن يطلب من محاكم الجنايات إحالة الجنايات التي بها متهمون أحداث دون الثانية عشرة سنة من عمرهم ! في محاكم الأحداث المختصة طبقًا للقانون الجديد من وقت سريانه وذلك بالنسبة للحدث دون غيره ! وأنه وإن كان ما جاء بهذا البند صحيح فإنه قاصر عن الوصول إلى الغرض المطلوب، فقانون الإجراءات الجنائية استحدث محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث المجرمين يكون من شأنها تعرف طبيعة المجرم الصغير والعمل على إصلاحه وجعل من واجب القاضي الذي يحاكمه تقضي السبب الذي دفعه إلى الإجرام ثم يحكم بالإجراء الذي يناسب حالته وعلى أن يراقب كيفية تنفيذ ما قضى به، ولذلك أخذ المشرع بنظام القاضي الواحد في محاكمة الأحداث عن الجرائم التي تقع منهم سواء أكانت جنايات أو جنحًا أو مخالفات ليتخصص في شؤونهم فيصبح أقدر من غيره على تقدير ما يراه مناسبًا لحالة كل منهم بما يجريه من تحقيقات تتصل بحالتهم الاجتماعية والبيئة التي نشأوا فيها والأسباب التي دفعتهم إلى الإجرام وتقدير بواعث وأسباب العدول أو التعديل في الحكم الذي أصدره وتمكينًا لهذا القاضي الفرد المخصص لشؤون الأحداث من أداء رسالته جعل رئيسًا للجنة المشرفة على الإصلاحية أو المحل المعد لقبول الأحداث المتهمين أو المحكوم عليهم متى كانت هذه الإصلاحية أو هذا المحل في دائرة اختصاصه إلخ.... من الأحكام المقصود منها العمل على قدر المستطاع على تمكين الحدث الصغير من العدول عن الطريق الذي سلكه والسير في الطريق القويم.....، وهذا النظام المستحدث فضلاً عن كونه أصلح للمتهمين الأحداث فإنه من قواعد ترتيب المحاكم وتشكيلها التي تسري من يوم نفاذها على الدعاوى المتعلقة بوقائع سابقة على تاريخ النفاذ فيجب إذن أن تشغل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاضي يندب لها.... (م343 إجراءات) تنعقد اعتبارًا من 16 نوفمبر سنة 1951 وتختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا الأحداث التي تقل سنهم عن خمسة عشر عامًا على الإطلاق في الجنح والمخالفات سواء أكان المتهم فيها الصغير وحده أم بالاشتراك مع غيره ممن يزيد سنهم عن خمسة عشر سنة كاملة، أما في الجنايات فمحاكم الأحداث مختصة وجوبًا بمحاكمة الصغير وحده إذ كانت سنه تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة فإذا تجاوزت سنه الاثنتي عشرة سنة جاز لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين بما فيهم الصغير لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات ولا يوجد قانونًا ما يمنع من أن يكون قاضي المحكمة الجزئية قاضيًا لمحكمة الأحداث وأن تنعقد هذه المحكمة الأخيرة في نفس يوم انعقاد المحكمة الجزئية بشرط أن يكون انعقادها في غرفة المشورة وأن تنظر قضايا الأحداث جملة واحدة أما في المحافظات والمديريات فيجب أن يراعى انتداب قاضي يخصص وحده لنظر قضايا الأحداث لكثرة عدد هذه القضايا في المحافظات والمديريات ولزيادة الجرائم التي تقع من الأحداث في مثل هذه المدن وذلك حتى يتحقق الغرض المقصود من إنشاء هذا النظام الخاص بمحاكمة الأحداث.
ومحاكم الأحداث تختص اعتبارًا من 15 نوفمبر سنة 1951 بنظر جميع الجنح والمخالفات بها متهمون أحداث ولو كانت هذه القضايا مقدمة للمحاكم العادية قبل هذا التاريخ ويجب على النيابة العامة أن تقدم القضايا التي لم يكن قد تم التصرف فيها حتى 15/ 11/ 1951 إلى محاكم الأحداث ولو كانت متعلقة بوقائع حدثت قبل التاريخ المذكور، أما بالنسبة للجنايات المحالة فعلاً إلى محكمة الجنايات فيستمر نظرها أمامها إذا كان سن الصغير تزيد عن اثنتي عشرة سنة فإن قلت عن ذلك وجب إحالتها إلى محاكم الأحداث بالنسبة للحدث دون غيره، والقضايا التي لم تكن قد أحيلت إلى محكمة الجنايات سواء أكانت قد قدمت إلى قاضي الإحالة أو لم يتم التصرف فيها يجب عرضها على قاضي التحقيق ليأمر بتقديمها إلى محكمة الأحداث إذا كانت سن الصغير تقل عن 12 سنة أو إلى هذه المحكمة أو محكمة الجنايات طبقًا للتفصيل الواردة بالمادة (344) إجراءات.
أولاً: قاضي التحقيق الذي له أن يحيل بعض الجنايات التي تتضمن ظروفًا محققة إلى محكمة الجنح للحكم فيها بعقوبة الجنحة كما أنه من حقه أن يقرر بألا وجه لإقامة الدعوى.
ثانيًا: غرفة الاتهام التي لها التقرير بأن لا وجه في الجناية أو إحالتها إلى محكمة الجنح لتحكم فيها بعقوبة الجنحة أو أن تحيلها إلى محكمة الجنايات.
ثالثًا: للمحاكم عند الحكم بعدم الاختصاص أن تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات أو أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو أن تصدر قرارًا بنظرها وتحكم فيها أو أن تحيلها إلى قاضي التحقيق ليتولى تحقيقها والتصرف فيها، والمفروض طبقًا لقاعدة سريان قوانين الإجراءات على الماضي - وخاصةً بالنسبة لتلك القوانين الملغية لإحدى جهات الاختصاص والمنشئة لجهة أو جهات أخرى - أن قواعد الاختصاص الجديدة تسري من يوم نفاذها على جميع الدعاوى ولو كانت متعلقة بوقائع حدثت قبل اليوم المحدد لتنفيذ هذه القوانين بمعنى أن الجناية التي لم تكن قد أحيلت بالفعل إلى محكمة الجنايات قبل يوم 15/ 11/ 1951 يجب في جميع الأحوال أن تعرض:
أولاً: على قاضي التحقيق الذي له وحده حق إحالتها إلى غرفة الاتهام إن لم يصدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالتها إلى محكمة الجنح فإذا أحالها إلى غرفة الاتهام تحدد جلسة لنظرها أمامها ولها أن تصدر فيها ما تراه من القرارات المخولة لها بمقتضى القانون وسيان في ذلك أكانت الجناية قدمت بالفعل لقاضي الإحالة بتحديد جلسة لنظرها أمامه أعلن الخصوم بها أم أنه لم تحدد بعد جلسة لنظرها أو حددت جلسة لم يعلن الخصوم بها قبل بوم 15/ 11/ 1951، ويجب على غرفة الاتهام أن ترفض التنظيم الذي رآه النائب العام لأنه ليس من اختصاصها إطلاقًا نظر الجناية إلا إذا أحيلت إليها من قاضي التحقيق لقيام الصلة بينهما بنصوص القانون ولانعدام مثل هذه الصلة بينها وبين رئيس النيابة الذي أمر بتقديم القضية لقاضي الإحالة وللنيابة في جميع الأحوال بل عليها أن تقدم بكل قضية تعرضها على قاضي التحقيق مذكرة بطلباتها الجنائية الختامية، وقد أخذ النائب العام بوجهة نظرنا فيما يتعلق بالجنايات التي لم تعلن أمام قاضي الإحالة قبل 15 نوفمبر سنة 1951، ولا محل حسبما قدمنا للتفريق بين الحالتين وخاصةً وأن الإعلان كان يحصل مرتين بعد تأشير رئيس النيابة بتقديم الجناية لقاضي الإحالة أولهما بعد التأشير مباشرةً لإعلان التقرير والقائمة لكل من المتهمين في الجناية طبقًا لنص المادة (10) من قانون تشكيل محاكم الجنايات، والثانية إعلان المتهمين بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام قاضي الإحالة فأي الإعلانين يمكن أن يكون المقصود من النائب العام وما علة التفريق بينهما، لا شك أن قيل إن أساس الفريق الحق المكتسب للمتهم - في أن المتهم اكتسب هذا الحق المزعوم بمجرد إعلان التقرير والقائمة إليه، وأي حق اكتسبه يا ترى ؟ هل اكتسب حقًا بنظر دعواه أمام جهة واحدة هي غرفة الاتهام أم أنه اكتسب حقا آخر يقضي بمرور الجناية المتهم فيها على جميع الجهات المختصة وبالترتيب الذي أوجده القانون الجديد، لا نزاع في أن صالح المتهم في أن تنظر دعواه من جديد أمام قاضي التحقيق ثم غرفة الاتهام لزيادة الفرص في الاقتناع ببراءته أم جهة أو أخرى وليس للنيابة العامة أن تتظلم من ذلك لأنها تمثل الصالح العام الذي رأى مشرعه سن هذا التنظيم على اعتبار أنه خير تنظيم يمكن أن يظهر في عالم وجود اليوم، ولا يمكن القول أيضًا إنه بحصول الإعلان يصبح قاضي الإحالة هو المختص وحده بنظر الدعوى لأن هذا القول لا يصح إلا إذا كان قد أبقى على نظام قاضي الإحالة أما وقد ألغى هذا النظام جملة وتفصيلاً فلا محل للقول به.
2 - قال النائب العام في هذا البند إن الطعون في قرارات قاضي الإحالة التي كانت مقدمة لغرفة المشورة تعتبر مقدمة بالفعل إلى غرفة الاتهام والطعون التي لم تكن قد تحدد لها جلسات أمام غرفة المشورة قبل 15/ 11/ 1951 تعتبر أيضًا مقدمة إلى غرفة الاتهام، وأوامر قاضي الإحالة الصادرة قبل 15/ 11/ 1951 يجوز الطعن فيها في الحالات والمواعيد المقررة لذلك في القانون السابق أمام غرفة الاتهام إذا كان الأمر متعلقًا بمسائل موضوعية أما إذا كان الطعن مبناه أسباب قانونية فترسل القضية إليه فورًا للأمر بما يتبع، ونحن نتفق مع النائب العام فيما قاله عن نظر الطعون في قرارات قاضي الإحالة أمام غرفة الاتهام سواء أكانت قد تحدد جلسات لنظرها أمام غرفة المشورة من عدمه لأن غرفة الاتهام هي الجهة التي حلت محل غرفة المشورة باعتبارها الهيئة الاستئنافية بالنسبة للقرارات الصادرة من قاضي التحقيق ونضيف أن الطعون المرفوعة فعلاً أمام محكمة النقض في قرارات قاضي الإحالة طبقًا لنص المادة (13) من قانون التشكيل يستمر نظرها أمام هذه المحكمة، ونرى بالنسبة للقرارات التي لم يطعن فيها بعد ولم تنقضِ مواعيد الطعن فيها حتى 15/ 11/ 1951 أنه يجب أن يطعن فيها أمام غرفة الاتهام في المواعيد المحددة بقانون الإجراءات وهي ذات المواعيد المحددة في قانون تشكيل محاكم الجنايات الملغى وأن غرفة الاتهام مختصة بنظر هذه الطعون سواء أكانت متعلقة بمسائل موضوعية أم قانونية.
3 - جاء بهذا البند أن القضايا التي صد فيها قرار من قاضي الإحالة قبل يوم 15 نوفمبر سنة 1951 بإحالتها إلى محكمة الجنايات تقدم إلى هذه المحكمة بغير وساطة غرفة الاتهام ولا نزاع في ذلك لن الإجراء قد تم بالفعل قبل تنفيذ القانون الجديد ولم يكن هناك داعٍ لمثل هذا البند.
4 - قيل به إن قرارات قاضي الإحالة التي لم يطعن فيها وأصبحت نهائية تظل محترمة وهذا مفروض أيضًا.
5 - تضمن هذا البند أن للقرارات التي صدرت من غرفة المشورة قبل تنفيذ القانون الجديد في الطعون المرفوعة إليها عن أوامر قاضي الإحالة يجوز الطعن فيها بطريق النقض في المواعيد والأحوال المقررة في القانون السابق، ولا نزاع في نظرنا في جواز الطعن في هذه القرارات بطريق النقض بالكيفية المبينة في المنشور.
6 - أشرنا إلى الفقرة الأولى من هذا البند عند الحديث عن البند الأول ونرجو الرجوع إليه - والمفهوم من مطالعة باقي فقرات البند أن النيابة تشير إلى قضايا الجنايات التي بقيت بدون تصرف حتى يوم 15/ 11/ 1951 وأنه إذا رأت النيابة ضرورة إصدار قرار قضائي فيها بألا وجه في التحقيق ترسل الأوراق إلى قاضي التحقيق بمذكرة ختامية تبدي فيها هذا الرأي وإذا رأت عدم السير في الجناية لأنها قليلة الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب التي تدعو لعدم تحريك الدعوى الجنائية ترسل القضية لمكتب النائب العام بمذكرة للنظر.
ورأينا في الجنايات الحاصلة قبل 15 نوفمبر سنة 1951 والتي لم يتم التصرف فيها حتى هذا التاريخ أنه يجب عرضها جميعًا على قاضي التحقيق سواء منها ما كان قد تم تحقيقه أم لم يتم وذلك لأن النيابة قامت بتحقيق هذه الجنايات باعتبارها سلطة تحقيق وبتحقيقاتها فيها تعتبر تحقيقات قضائية صحيحة، ولقد امتنع عليها التحقيق في الجنايات اعتبارًا من 15 نوفمبر سنة 1951، وأعطي الحق في ذلك لقاضى التحقيق دون غيره واكتفى المشرع بتكليف النيابة بجمع الاستدلالات فيها فإن رأت أنها كافية للسير في الدعوى تحيلها لقاضى التحقيق الذي يصبح له وحده تحقيقها والتصرف فيها وإن رأت عدم كفاية الاستدلالات للسير في الدعوى تحفظ الأوراق، فحقها في التصرف في الجنايات اعتبارًا من 15 نوفمبر سنة 1951 قاصر على الجنايات التي لم يحصل فيها تحقيق قضائي ومن ثم فليس لها التصرف في الجنايات التي حققتها قبل هذا التاريخ باعتبارها سلطة تحقيق وليس لها استكمال التحقيق فيها وعليها إرسالها بمذكرات بطلباتها لقاضي التحقيق ليستوفي تحقيقها ويتصرف فيها طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وعلة ذلك أن القوانين المنظمة لإجراءات التحقيق والتصرف فيه تسري على الماضي ويجب العلم بها من يوم نفاذها بالنسبة لجميع الدعاوى حتى ولو كانت حاصلة قبل تاريخ النفاذ (يراجع في ذلك ما فصلناه في صدر هذه الأبحاث).
7 - في قضايا الجنح: لا اعتراض لنا على كافة ما جاء بهذا البند إذ لا شك في اعتبار النيابة العامة سلطة تحقيق في الجنح بالاشتراك مع قاضي التحقيق كما أنه لا شك في أن القيود التي فرضها القانون الجديد على سلطتها في الحبس الاحتياطي أو التفتيش لا يبدأ العمل بها إلا من 15 نوفمبر سنة 1951 وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد.
8 - في المعارضة والاستئناف: جاء في البند الثامن من أن الأحكام التي صدرت في ظل القانون السابق وكانت قابلة للمعارضة أو الاستئناف تظل كذلك في ظل القانون الجديد وذلك احترامًا لحق الخصوم في الطعن ذلك الحق الذي اكتسبوه بصدور هذه الأحكام ويدخل في هذا البند أيضًا ما جاء بالبندين التاسع والحادي عشر تحت عنوان (الطعن بالنقض) و(الأوامر الجنائية) أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في المخالفات قبل العمل بالقانون الجديد وأن الأحكام النهائية الصادرة فيها من آخر درجة بعد العمل بهذا القانون يجوز الطعن فيها بطريق النقض طبقًا لنص المادة (420) من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يسري على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل العمل بالقانون الجديد أحكام القانون القديم التي صدرت في ظله.
هذا مجمل ما جاء بالبنود الثلاث من المنشور ورأينا فيما جاء بها استنادًا إلى القاعدة التي سبق أن شرحناها في مقدمة هذه الأبحاث أن ما جاء بالبند الثامن صحيح وإن كان يحتاج لكثير من الإيضاح إذ لا شك في أن الأحكام الصادرة في ظل القانون القديم وكانت قابلة للمعارضة أو الاستئناف تبقى كذلك في ظل القانون الجديد وإنما الأمر محتاج إلى كثير من التفصيل وبيان الأحكام التي كانت قابلة للمعارضة أو الاستئناف في ظل القانون السابق ثم جاء القانون الجديد وألغي حق المعارضة والاستئناف فيها أما ما جاء بالبندين الآخرين فلنا فيه رأي وسنتولى إيضاح ما جاء بهذه البنود الثلاث على الوجه الآتي:
1 - قضى القانون رقم (19) لسنة 1941 بشأن الأوامر الجنائية بأن للنيابة العامة أن تطلب في معظم المخالفات من القاضي إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المخالفين وقضت المادة السادسة من هذا القانون بأن لكل متهم أن يعارض في الأمر الصادر ضده بتوقيع العقوبة في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلان الأمر إليه، وجاء قانون الإجراءات الجنائية وألغي قانون الأوامر الجنائية المشار إليه آنفًا كما ألغي نظام الأوامر الجنائية في المخالفات وجعل مدة المعارضة في الأوامر الجنائية الصادرة في الجنح ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان بالنسبة للمتهمين ومن تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ولا شك في وجوب تنفيذ هذه القواعد الجديدة اعتبارًا من 15/ 11/ 1951 فلا يمكن إصدار أوامر جنائية في المخالفات منذ هذا التاريخ كما أن ميعاد المعارضة في الأوامر الجنائية الصادرة في الجنح يصبح ثلاثة أيام فقط، أما بالنسبة للأوامر الجنائية الصادرة في المخالفات قبل 15/ 11/ 1951 فإنه يجوز للمتهمين المعارضة فيها في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلانهم بها ولو تم هذا الإعلان بعد 15/ 11/ 1951 لأنه بصدور الأمر بتوقيع العقوبة عليهم في ظل القانون القديم أصبح لهم حتمًا حق المعارضة فيه في نفس الميعاد المحدد في القانون الملغى كما أن ميعاد المعارضة في الأوامر الجنائية الصادرة في الجنح قبل 15/ 11/ 1951 سبعة أيام من تاريخ إعلان هذه الأوامر للمتهمين ولو تم هذا الإعلان بعد 15/ 11/ 1951 بوقت كبير.
2 - لا يوجد خلاف بين القانونين القديم والجديد فيما يتعلق بالمعارضة في الأحكام الغيابية في المخالفات والجنح ومواعيدها (تراجع (م133) و(163) من قانون تحقيق الجنايات الملغى و(م398)، وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية)، وإنما الخلاف بين القانونين في شرائط الاستئناف وميعاده وقد بين قانون الإجراءات الجنائية أحكام الاستئناف في المخالفات والجنح في باب واحد فنص في المادة (402) على جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح:
1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.
2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وجعلت المادة (406) ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.... إلخ، والذي يبدو من إمعان النظر في هذه النصوص أنه لا خلاف بين القانونين بالنسبة لأحوال الاستئناف في المخالفات وإنما الخلاف ينحصر في ميعاد الاستئناف حيث جعل في القانون الجديد عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.... إلخ، في حين أن الميعاد في قانون تحقيق الجنايات الملغى في ظرف العشرة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم فكأن ميعاد الاستئناف في المخالفات قد نقص يومًا اعتبارًا من الحكام الصادرة بتاريخ 15/ 11/ 1951 وما بعده أما الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ فميعاد استئنافها كما كان قبل القانون الملغى.
أما في الجنح فليس للمتهم استئنافها طبقًا للقانون الجديد إلا إذا حكم فيها بغير الغرامة والمصاريف كأن يحكم بالحبس أو أن يحكم بالغرامة والإغلاق أو الإزالة إلخ (.... (3) إذا حكم فيها بغرامة تزيد على خمسة جنيهات فإذا حكم في الجنحة بتغريم المتهم خمسة جنيهات فأقل فليس له استئناف هذا الحكم إلا إذا اقترنت الغرامة بالحكم بغير المصاريف كأن يحكم بالغرامة والإغلاق إلخ.... أما النيابة العامة فليس لها الاستئناف إلا إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته كأن تطلب الحكم بالحبس أو بإغلاق فضلاً عن الغرامة والمصاريف فيحكم بالبراءة أو لا يقضي بالحبس أو بالإغلاق أو أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المطلوب تطبيقها يزيد عن خمسة جنيهات ولا تقضي بغرامة تزيد عن هذا المقدار أو يقضي بالبراءة، فليس للنيابة العامة الآن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمسة جنيهات أو أقل ولم يكن يجب الحكم فيها بغير الغرامة والمصاريف، وكان للنيابة والمتهم قديمًا حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح دائمًا ولا شك في بقاء هذا الحق لهما بالنسبة للأحكام الصادرة قبل 15/ 11/ 1951 سواء أكان الحكم حضوريًا أو صادرًا في المعارضة بالتأييد أو باعتبارها كأن لم تكن أو أن الحكم صدر غيابيًا، وانقضى ميعاد المعارضة ولم يقرر بها ما دام أن ميعاد الاستئناف لم ينقضِ قبل 15/ 11/ 1951 فإذا كان الحكم قد صدر غيابيًا وعارض المتهم فيه وحدد لنظر المعارضة يوم بعد 15/ 11/ 1951 وحكم فيها بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء أو باعتبارها كأن لم تكن وكانت من الأحكام التي لا يجوز استئنافها طبقًا للقانون الجديد فهل يجوز استئنافها أم لا، الذي نراه أن من حق المتهمين استئناف هذه الأحكام وذلك لأن الأحكام الغيابية صادرة في ظل القانون السابق ولم يكن مطلوب من القاضي الذي أصدرها تقدير ظروف الدعوى وأدبياتها إلا في نطاق هذا القانون فضلاً عن نشوء حق مكتسب للمتهمين فيها في المعارضة ثم الاستئناف طبقًا للقواعد المنظمة لأحكامهما في ظل القانون السابق.
3 - أباح قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في المخالفات في الحالتين الواردتين في المادة (420) منه، ولم يكن يجوز الطعن فيها بالنقض طبقًا لحكام القوانين الملغاة فهل يجوز الطعن بهذا الطريق في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في المخالفات قبل 15/ 11/ 1951 أم لا – لا شك أنه من الجائز الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض ما دام أن المدة المقررة للتقرير بالنقض لم تنقضِ حتى 15/ 11/ 1951 وذلك خلافًا لما جاء بمنشور النائب العام وحجتنا في ذلك الأخذ بقاعدة سريان قوانين الإجراءات على الماضي من يوم نفاذها فإذا كان الحكم في المخالفة قد أصبح نهائيًا من آخر درجة في يوم 10/ 11/ 1951 فلا نزاع في أن للمتهم الطعن فيه بطريق النقض وله أن يطعن فيه بطريق النقض في الميعاد المبين بالمادة (424) إجراءات ما دام أنه لم ينفض قبل 15/ 11/ 1951 وأمكنه التقرير وتقديم أسبابه في خلاله أما الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في المخالفات بعد 15/ 11/ 1951 فالإجماع على جواز الطعن فيها بطريق النقض ولو كانت تتعلق بوقائع أو أحكام حدثت أو صدرت في ظل القانون السابق.
4 - جاء بهذا البند أنه يجب أن يطلب من محاكم الجنايات إحالة الجنايات التي بها متهمون أحداث دون الثانية عشرة سنة من عمرهم ! في محاكم الأحداث المختصة طبقًا للقانون الجديد من وقت سريانه وذلك بالنسبة للحدث دون غيره ! وأنه وإن كان ما جاء بهذا البند صحيح فإنه قاصر عن الوصول إلى الغرض المطلوب، فقانون الإجراءات الجنائية استحدث محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث المجرمين يكون من شأنها تعرف طبيعة المجرم الصغير والعمل على إصلاحه وجعل من واجب القاضي الذي يحاكمه تقضي السبب الذي دفعه إلى الإجرام ثم يحكم بالإجراء الذي يناسب حالته وعلى أن يراقب كيفية تنفيذ ما قضى به، ولذلك أخذ المشرع بنظام القاضي الواحد في محاكمة الأحداث عن الجرائم التي تقع منهم سواء أكانت جنايات أو جنحًا أو مخالفات ليتخصص في شؤونهم فيصبح أقدر من غيره على تقدير ما يراه مناسبًا لحالة كل منهم بما يجريه من تحقيقات تتصل بحالتهم الاجتماعية والبيئة التي نشأوا فيها والأسباب التي دفعتهم إلى الإجرام وتقدير بواعث وأسباب العدول أو التعديل في الحكم الذي أصدره وتمكينًا لهذا القاضي الفرد المخصص لشؤون الأحداث من أداء رسالته جعل رئيسًا للجنة المشرفة على الإصلاحية أو المحل المعد لقبول الأحداث المتهمين أو المحكوم عليهم متى كانت هذه الإصلاحية أو هذا المحل في دائرة اختصاصه إلخ.... من الأحكام المقصود منها العمل على قدر المستطاع على تمكين الحدث الصغير من العدول عن الطريق الذي سلكه والسير في الطريق القويم.....، وهذا النظام المستحدث فضلاً عن كونه أصلح للمتهمين الأحداث فإنه من قواعد ترتيب المحاكم وتشكيلها التي تسري من يوم نفاذها على الدعاوى المتعلقة بوقائع سابقة على تاريخ النفاذ فيجب إذن أن تشغل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاضي يندب لها.... (م343 إجراءات) تنعقد اعتبارًا من 16 نوفمبر سنة 1951 وتختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا الأحداث التي تقل سنهم عن خمسة عشر عامًا على الإطلاق في الجنح والمخالفات سواء أكان المتهم فيها الصغير وحده أم بالاشتراك مع غيره ممن يزيد سنهم عن خمسة عشر سنة كاملة، أما في الجنايات فمحاكم الأحداث مختصة وجوبًا بمحاكمة الصغير وحده إذ كانت سنه تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة فإذا تجاوزت سنه الاثنتي عشرة سنة جاز لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين بما فيهم الصغير لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات ولا يوجد قانونًا ما يمنع من أن يكون قاضي المحكمة الجزئية قاضيًا لمحكمة الأحداث وأن تنعقد هذه المحكمة الأخيرة في نفس يوم انعقاد المحكمة الجزئية بشرط أن يكون انعقادها في غرفة المشورة وأن تنظر قضايا الأحداث جملة واحدة أما في المحافظات والمديريات فيجب أن يراعى انتداب قاضي يخصص وحده لنظر قضايا الأحداث لكثرة عدد هذه القضايا في المحافظات والمديريات ولزيادة الجرائم التي تقع من الأحداث في مثل هذه المدن وذلك حتى يتحقق الغرض المقصود من إنشاء هذا النظام الخاص بمحاكمة الأحداث.
ومحاكم الأحداث تختص اعتبارًا من 15 نوفمبر سنة 1951 بنظر جميع الجنح والمخالفات بها متهمون أحداث ولو كانت هذه القضايا مقدمة للمحاكم العادية قبل هذا التاريخ ويجب على النيابة العامة أن تقدم القضايا التي لم يكن قد تم التصرف فيها حتى 15/ 11/ 1951 إلى محاكم الأحداث ولو كانت متعلقة بوقائع حدثت قبل التاريخ المذكور، أما بالنسبة للجنايات المحالة فعلاً إلى محكمة الجنايات فيستمر نظرها أمامها إذا كان سن الصغير تزيد عن اثنتي عشرة سنة فإن قلت عن ذلك وجب إحالتها إلى محاكم الأحداث بالنسبة للحدث دون غيره، والقضايا التي لم تكن قد أحيلت إلى محكمة الجنايات سواء أكانت قد قدمت إلى قاضي الإحالة أو لم يتم التصرف فيها يجب عرضها على قاضي التحقيق ليأمر بتقديمها إلى محكمة الأحداث إذا كانت سن الصغير تقل عن 12 سنة أو إلى هذه المحكمة أو محكمة الجنايات طبقًا للتفصيل الواردة بالمادة (344) إجراءات.
مواضيع مماثلة
» اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
» ندب الخبراء في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
» جمع الاستدلالات ورفع الدعوى في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
» الصفات العامة للتحقيق في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
» تصرفات النيابة العامة في التهمة وفق قانون الاجراءات الجنائية
» ندب الخبراء في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
» جمع الاستدلالات ورفع الدعوى في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
» الصفات العامة للتحقيق في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
» تصرفات النيابة العامة في التهمة وفق قانون الاجراءات الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى