منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمع الاستدلالات ورفع الدعوى في ضوء قانون الاجراءات الجنائية

اذهب الى الأسفل

جمع الاستدلالات ورفع الدعوى في ضوء قانون الاجراءات الجنائية Empty جمع الاستدلالات ورفع الدعوى في ضوء قانون الاجراءات الجنائية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 04 يونيو 2014, 1:46 pm

جمع الاستدلالات ورفع الدعوى
أطلق قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص المنوط بهم البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى عبارة (مأموري الضبط القضائي)، وبين من يعتبر مأمورًا للضبط القضائي وواجبات ومدى حقوقه وسلطته في المواد من (21 - 29) إجراءات ونظرًا لأن هذه الواجبات والحقوق تختلف في الضيق والاتساع طبقًا لحالة الجريمة وهل هي من الجرائم المتلبس بها من عدمه أوضح المشرع في المواد من (30 - 33) متى تعتبر الجريمة متلبسًا بها والتي لا تعتبر كذلك ثم في المواد من (34 - 44) مدى الحقوق المخولة لمأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم في الحالين وأردف هذا ببيان مدى سلطاته في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص في المواد من (45 - 60)، وجعل خاتمة المطاف في هذا الباب ببيان كيفية تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات في المواد من (61 - 63).

( أ ) في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

الذي يلاحظ من مراجعة المواد من (21 - 29) المبينة لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم أنها تكاد تكون صورة طبق الأصل من المواد (3) و(4) و(6) و(9) و(10) و(17) و(49) و(50) و(51) من قانون تحقيق الجنايات الملغى وكل ما تتميز به النصوص الجديدة أنها وضعت في لغة سليمة وفي فصل واحد بترتيب دقيق وبيان محكم لمأموري الضبطية القضائية شمل كل من اعتبر قديمًا من رجال الضبطية القضائية، والذي يعنينا في هذا المقام أن نشير إلى أنه لا فرق يذكر بين العهد القديم والجديد لا من حيث أشخاص المأمورين ولا واجباتهم وحقوقهم الأصلية ولا من حيث طريقة تأديتهم للأعمال المنوطة بهم فهم ملزمون بقبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبلغوا النيابة العامة فورًا بالخطير منها وخاصةً تلك التبليغات التي تتضمن وقوع جناية وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وأن يجروا المعاينات ويحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيقها وأن يثبتوا كل ما اتخذوه من إجراءات في محاضر موقع عليها منهم ومن الشهود أو الخبراء الذين سمعوا وأن يسلموا هذه المحاضر والأوراق للنيابة العامة ساعة انتقالها لمكان الجريمة إذا رأت الانتقال أو أن يرسلوها إليها مع باقي الأوراق والأشياء المضبوطة، والخلاف القائم من الوجهة العملية بين حقوق مأموري الضبط القضائي الآن وبين حقوقهم فيما مضى هو أنه من الجائز لهم طبقًا لنص المادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية أن يحلفوا الشهود أو الخبراء اليمين إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين وأهمية ذلك واضحة في حالة ما إذا انتقل أحد ضباط البوليس أو أحد رجال النيابة إلى مكان الواقعة في جناية وكان المجني عليه في حالة خطرة يرجح معها أنه سيفارق الحياة بعد قليل وأنه ليس في استطاعة قاضي التحقيق الحضور لاستجوابه قبل حصول الوفاة، عندئذٍ يحق لرجل النيابة أو البوليس استجواب المجني عليه بعد تحليفه اليمين مما يجعل هذا الاستجواب تحقيقًا قضائيًا صحيحًا ولم يكن لمأمور الضبطية القضائية فيما مضى حق تحليف اليمين للشهود رغم لزومه في بعض الأحيان في حين أنه كان من حقه دائمًا تحليف الخبراء والأطباء الذين يرى الاستعانة بهم اليمين الأمر الذي جعل التشريع غير متناسق في تقرير الحقوق فإذا كان المشرع المصري الحديث قد سوى بين الحالتين وجعل حق تحليف اليمين قاصرًا على حالة الضرورة فإنه يكون بذلك قد أوجد حالة من الانسجام في التشريع سواء من ناحية المساواة في الحقوق الممنوحة أو من ناحية مجاراة روح التشريع في اعتبار محاضر مأموري الضبطية القضائية محاضر جمع استدلالات فضلاً عن حسن تقديره لحالة العمل التي قد تدعو في بعض الأحيان إلى استجواب الشاهد أو الخبير بعد تحليفه اليمين خشية ألا يستطاع فيما بعد تحليفه إياها.
والذي نستخلصه من كل ما تقدم أن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدث أي تغيير يذكر في الطريقة العملية لتأدية مأمور الضبط القضائي لأعمال وظيفته فلهم في حدود اختصاصاتهم تحرير محاضر المخالفات والجنح واستجماع عناصر الاستدلالات فيها سواء بإجراء المعاينات أو سؤال الشهود والمتهمين أو سماع أقوال ذوى الخبرة ثم يرسلوا بها إلى النيابة العامة التي من حقها التصرف مكتفية بما ورد بها من استدلالات أو أن تباشر بنفسها التحقيق في الجنح التي ترى لزومًا لتحقيقها أو تحيلها إلى قاضي التحقيق ليتولى هو تحقيقها أما بالنسبة للجنايات فحق مأموري الضبط القضائي - عدا النيابة العامة - لم يتغير عما مضى، أما النيابة العامة فليس لها سلطة التحقيق في الجنايات وكل ما تملكه جمع الاستدلالات فإن رأت أنها كافية للسير في الدعوى إحالتها إلى قاضي التحقيق.

(ب) في التلبس بالجريمة

قضى قانون الإجراءات الجنائية على كثير من الخلافات التي قد تنشأ في العمل للقول بوجود حالة التلبس حيث اعتبر التلبس صفة ملازمة للجريمة لا لشخص الجاني كما هو مفهوم من نص المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات الملغى فنص في المادة (30) منه على أنه (تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك).
ولا نرى محلاً - في حدود التطبيق العملي - للتعمق في تفسير أحوال التلبس الواردة في المادة (30) من قانون الإجراءات والذي يعنينا أن نشير إلى النقط الآتية:
1 - إن هذه المادة استحدثت حالة جديدة من أحوال التلبس هي حالة ما إذا وجد بمرتكب الجريمة - بعد وقوعها بوقت قريب - آثار أو علامات تفيد ارتكابه لها كأن يوجد بجسمه آثار خدوش أو جروح نتيجة مقاومة المجني عليه له أو توجد ملابسه ملوثة بالدماء ولا شك أن مثل هذه الآثار تنبئ في وضوح عن مقارفة الجاني لجريمته.
2 - إن نص المادة (30) إجراءات ما هو إلا تطبيق لما استقر عليه قضاء المحاكم المصرية وعلى رأسها محكمة النقض والإبرام كما أنه يطابق تقريبًا نص المادة (41) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي.
3 - إن أحوال التلبس في الواقع العملي تنحصر في حالتين:
الأولى: مفاجأة الجاني وهو يقارف الجريمة بأن يضبط أو يفاجأ في منزل أثناء ارتكابه جريمة السرقة أو وهو يشعل النار به ويمكن تصور هذه الحالة في الغالب عن طريق الرؤية أو المشاهدة بالبصر إلا أنه من الجائز قيامها ولو كانت المشاهدة بطريق السمع أو الشم كأن يسمع أحد رجال الضبط القضائي أو غيره مقذوفًا ناريًا يطلق في جهة معينة ثم يشاهد على بعد شخصًا يعدو مسرعًا من هذه الجهة وسلاحه بيده أو أن يمر المتهم أمام عسكري أمكنه أن يدرك من الرائحة التي كانت تنبعث مما كان يحمله أن معه مادة مخدرة وتشمل هذه الحالة حالة ما إذا تابع المجني عليه أو العامة مرتكب الجريمة مع الصياح أثر وقوعها كأن يتابع المجني عليه أو الجمهور القاتل من مكان اقتراف جريمته وأثر وقوعها وهو يصيح مشيرًا إليه بكلمة أو عبارة تنبئ عن ارتكاب جريمة قتل أو شروع فيه أو سرقة بإكراه ذلك لأن المتهم وهو في هذه الحالة يعتبر أنه لا زال متصلاً بالجريمة ومكانها وأن رؤيته أو مشاهدته حال ارتكابها لا زالت مستمرة وأن ذات الأعين التي كشفت عن جريمته لا زالت تلاحقه مشيرة إليه وإلى ما قد يكون يحمله من أدوات ارتكب بها الجريمة أو تحصل عليها منها.
أما الحالة الثانية: من أحوال التلبس فتشمل غير ما تقدم كأن تكتشف الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو أن يوجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك، وفيصل التفرقة بين هذه الحالة والحالة السابقة أنه يوجد فاصل زمني بين وقت ارتكاب الجريمة بالفعل وبين اكتشافها أو وجود مرتكبها في حالة من الحالات المذكورة آنفًا وتفسير هذا الفاصل الزمني وتحديد مداه مختلف عليه، فقيل بالنسبة للبرهة اليسيرة أنه الزمن التالي لوقوع الجريمة مباشرةً أو هو الزمن الضروري لانتقال مأمور الضبط القضائي لمحل الواقعة وأمثلة ذلك أن يسمع العمدة أو أي إنسان آخر أثناء وجوده بمنزله أو سيره في طريق زراعي طلقًا ناريًا أو استغاثة انبعثا عن بعد دون أن يعرف مطلق العيار أو سبب الاستغاثة ومصدرها ثم يبحث بعد ذلك في الأمكنة التي يظن أن المقذوف أطلق فيها فيجد جثة ملقاة والدم ينزف منها دون أن يجد بجوارها أو بالقرب منها أحدًا فهذه الجريمة تعتبر في حالة تلبس رغم أن أحدًا لم يشاهد ارتكابها ورغم أن كلاً من المجني عليه والجاني فيها مجهول، والمهم في هذا السبيل أن تكتشف الجريمة وآثارها ناطقة ومعالمها واضحة بما لا يدع مجالاً للشك في وقوعها، أما بالنسبة لتفسير عبارة (بعد وقوعها بوقت قريب) فقيل أنه الوقت المقارب لوقوع الجريمة وهذا الوقت لا يمكن تحديده وقد يكون يومًا أو بعض يوم وقد يكون يومين والمتهم ألا تكون صلة مأموري الضبط القضائي بالجريمة قد انقطعت وأن تكون تحرياتهم عن الحادث متصلة فإذا وقع حادث قتل في الساعة 10 مساءً يوم 20/ 11/ 1951، واكتشف بعد وقوعه دون أن يعرف فاعله وانتقل - رجال - الضبطية للمعاينة وواصلوا تحرياتهم التي أسفرت عن أن زيدًا بالذات هو الجاني ففتشوا منزله في الساعة 3 مساءً اليوم التالي فوجوده به يلبس جلبابًا ملوثًا بالدماء الحديثة كما وجدوا معه السلاح المستعمل في حالة تدل على قرب استعماله فإن هذه الظروف تجعل الجاني في حالة تلبس بجريمته.
4 - إن اعتبار حالة التلبس صفة ملازمة للجريمة فيه فائدة عملية واضحة تمكن مأموري الضبط القضائي من الوصول إلى معرفة الجاني بما منحوه من حق في اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة إذا كانت الجريمة متلبس بها وكان فاعلها مجهولاً لم يعرفه أحد وهذه حالة ستكون كثيرة الحدوث عملاً كأن توجد جثة قتيل والدم منها دون أن يشاهد من عثر عليها كيفية ارتكاب الجريمة ولا من ارتكبها.
5 - يمكن أن تكون الجريمة غير متلبس بها كأن يذهب إنسان للمبيت بزراعته ولا يعود في الصباح كعادته فإذا ما بحث عنه وجد في مساء اليوم التالي قتيلاً بزراعته أو كأن يعثر على جثة طافية بالنيل أو بإحدى الترع والمصارف في حالة تعفن شديد ويثبت من مشاهدتها أو تشريحها أن الوفاة جنائية وأنها حدثت منذ مدة لا يمكن اعتبارها برهة يسيرة أو أن يغادر الإنسان مسكنه بالقاهرة للمصيف بالإسكندرية فإذا عاد بعد شهر من مبارحته مسكنه وجد أن بعضًا مما يحتويه هذا المسكن قد سرق.... كل هذه الحالات وغيرها الجريمة فيها ليست من الجرائم المتلبس بها ومن ثم فليس من حق مأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يمكنهم اتخاذها في حالة التلبس بالجريمة.
6 - تلزم حالة التلبس بجناية أو جنحة مأمور الضبط القضائي بالانتقال فورًا إلى محل الواقعة وأن يُعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويوجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله (م31 إجراءات)، وهذه المادة تقابل المادتين (11) و(27) من قانون تحقيق الجنايات الملغى دون خلاف إلا في بعض ألفاظ فسرت عملاً بما يُطابق النص الجديد، والذي جرى عليه العمل تقريبًا ويمكن أن يجرى عليه مستقبلاً هو أن ينتقل مأمور الضبط القضائي - عدا النيابة العامة في الجنايات والجنح التي يستلزم تحقيقها معاينة مكان الجريمة وأن يخطر النيابة بانتقاله في الجنايات عموما والجنح الهامة وعلى النيابة العامة أن تنتقل في الجنايات ولها أن تندب أحد المأمورين لتحقيق الجنح الهامة عدا تلك الجنح التي تحيط بها ظروف خاصة تستلزم من عضو النيابة الانتقال والتحقيق باعتباره أقدر من غيره على تعرف أركان الجريمة والوصول إلى الحقيقة بما خوله القانون من اختصاص تتصل بسلطة التحقيق فالعمل إذن قد جرى على انتقال مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة في حالات التلبس وفي غيرها كالأحوال الواردة في البند السابق وهو تقليد طيب من الأفضل اتباعه مستقبلاً لأن في هذا الانتقال وما يتبعه من إجراءات ما يؤدي إلى اكتشاف كيفية ارتكاب الجريمة وما عساه يوجد من آثار تدل على فاعلها وأذكر جناية قمت بتحقيقها بدأت ببلاغ بالعثور على جثة قتيل مجهول بإحدى السواقي دون أن يعرف مرتكب الجريمة فانتقلت للبلدة التي تقع في زمامها هذه الساقية وبدأ التحقيق بتجهيل غريب من كل من سئلوا فلما انتقلت للساقية وكانت على بعد حوالي نصف كيلو من البلدة وجدت الجثة في حالة تعفن رمي شديد لانقضاء مدة تزيد على ثلاثة أيام من وقت الوفاة التي حدثت نتيجة الطعن بآلات حادة ولاحظت أن بقع دموية جافة تمتد من هذه الساقية إلى مساكن البلدة فتابعتها حتى انتهت عند باب أحد المنازل الواقعة في نهاية البلدة تقريبًا وبالبحث بباب هذا المنزل وجدت نفس الآثار الدموية بعتبة الباب فدخلناه فلم نجد بجزئه الأول أي أثر فدخلنا الجزء الثاني حيث يوجد فناء وجدنا به فرنًا لاحظنا أن برمادها آثار دماء فكلفنا أحد رجال البوليس الملكي بفحص داخل الفرن فأخرج منه سكينًا حادة ملوثة بالدماء وحذاء تبين من مقاسه على صاحب المنزل وكان يقيم وحده به أنه ليس له فاتجهت الشبهة نحوه وبدأنا في استكمال التحقيق فإذا بسيل من الشهود يتدفق للقول بأنهم رأوا القتيل مع المتهم في مغرب أحد الأيام السابقة وأنهما ذهبا معًا إلى منزل الأخير لتناول العشاء وأنهم يعلمون أن المجني عليه قدم من جهة معينة ووصفوا ملابسه التي كان يرتديها عند لقائه بالمتهم وذهابهما معًا وأسفر التحقيق عن معرفة شخصية المجني عليه وعن معرفة من كان عنده في الجهة التي كان قادمًا منها ومن صنع له الحذاء المضبوط... إلخ...، وأخيرًا عن ضبط ملابسه في أحد محلات كي الملابس بالبندر المجاور للقرية وتعرف صاحب المحل على المتهم باعتباره هو الذي سلمها له ودل التحليل على أن جميع الآثار التي وجدت دماء آدمية... كل هذه الأدلة والقرائن التي ضيقت الخناق على المتهم وأدت إلى الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة كانت بلا شك نتيجة الانتقال لمكان الجريمة والبحث فيه عما عساه يكون به من آثارها أو متحصلاتها.
انتهينا إلى القول بضرورة انتقال مأموري الضبط القضائي في الجنايات جميعًا وفي الجنح التي يفيد فيها الانتقال كالسرقات ونحوها، وأن يحيط المأمور المنتقل النيابة العامة علمًا بانتقاله وعلى ممثل النيابة أن ينتقل في الجنايات وأن يخطر طبقًا لقانون الإجراءات الجديد قاضي التحقيق بهذا الانتقال في الجنايات المتلبس بها أما في الجنايات الأخرى فلا محل لإخطاره إلا إذا تبين له من الاستدلالات التي جمعها أن هناك وجهًا للسير في الدعوى ضد أحد المتهمين فله عندئذٍ أن يطلب منه تولي التحقيق، فإذا ما انتقل مأمور الضبط القضائي لمحل الواقعة فله:
أولاً: في حالة التلبس بالجريمة فقط أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة (م32 إجراءات و12 جنايات) فإذا خالف أحد من تقدم ذكرهم أمره أثبت ذلك في محضره للحكم عليه من المحكمة الجزئية بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين (م33 إجراءات - (13) و(14) تحقيق جنايات ملغى)، وعلة ذلك واضحة لأنه إذا كانت الجريمة متلبس بها طبقًا للأحوال التي أشرنا إليها آنفًا فعلم من يتواجد بمحلها بظروفها ومرتكبها قريب الاحتمال ويجب إذن أن يمكن مأمور الضبط من أخذ أقواله إن كان لا زال بمحل الواقعة أو أن يستدعيه إن كان قد غادره وذلك تحقيقًا لصالح عام قوامه عدم إفلات الجاني الحقيقي من العقاب وإظهار براءة البريء.
ثانيًا: أن يسمع أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك وأن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة على أنه لا يجوز تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين، هذا فضلاً عما له اتخاذه من إجراءات أخرى نوردها فيما يأتي.
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جمع الاستدلالات ورفع الدعوى في ضوء قانون الاجراءات الجنائية Empty رد: جمع الاستدلالات ورفع الدعوى في ضوء قانون الاجراءات الجنائية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 04 يونيو 2014, 1:47 pm

(ج) في القبض على المتهم

إذا انتهى مأمور الضبط القضائي من جميع الاستدلالات اللازمة للسير في الدعوى سواء أكان ذلك بانتقال لمحل الواقعة أم بدونه، وتبين له من هذه الاستدلالات أنه توجد دلائل كافية على اتهام المتهم الحاضر فله أن يأمر بالقبض عليه:
1 - في الجنايات.
2 - في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3 - إذا كانت الجريمة جنحة معاقبًا عليها بالسجن وكان المتهم موضوعًا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشردًا أو مشتبهًا فيه أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.
4 - في جنح السرقة والنصب والتفالس والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو العنف والقيادة والاتجار بالنساء والأطفال وانتهاك حرمة الآداب وفي الجنح المنصوص عليها في قانون تحريم زراعة المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو حيازتها أو استعمالها (م34 إجراءات) فإن لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المذكورة آنفًا جاز له أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ينفذ بواسطة رجال السلطة العامة أو بواسطة أحد المحضرين (م35 إجراءات) على أنه يجب عليه أن يسمع أقوال المتهم المضبوط فورًا وإذا لم يأتِ بما يُبرئه يرسله في مدة أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة التي يجب عليها أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة لتأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه (م36 إجراءات)، والمواد (34) و(35) و(36) إجراءات تقابل المواد (15) و(16) و(17) من قانون تحقيق الجنايات الملغى ويبدو جليًا من مراجعة النصوص الخلاف الواضح بين القانونين في بيان الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم مرده التوسع في هذه الأحوال والدقة في تحديدها طبقًا لنصوص قانون الإجراءات وأساس هذا التوسع مسايرة ما جرى عليه العمل في تطبيق القوانين الصادرة بعد إصدار قانون تحقيق الجنايات الملغى ومراعاة أهمية هذه القوانين بالنسبة للصالح العام.
والثابت من مراجعة أحوال القبض أنه جائز لمأمور الضبط القضائي إصدار أوامر بالقبض أو بالضبط والإحضار في كافة الجنايات المتلبس بها وغير المتلبس بها وفي جنح معينة بالذات سواء أكانت هذه الجنح متلبس بها من عدمه لما لها من خطورة خاصةً على كيان المجتمع المصري وآدابه العامة ومن بينها الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (21) سنة 1928 الخاص بالاتجار في المواد المخدرة واستعمالها، والقانون رقم (42) لسنة 1944 الخاص بزراعة الحشيش خلافًا لما هو مفهوم من ظاهر النص أن قانونًا واحدًا يحرم زراعة المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو حيازتها أو استعمالها، كما أنه يجوز القبض وإصدار الأمر بالضبط والإحضار ولو في غير حالة التلبس في كافة الجنح المعاقب عليها بالحبس متى كان المتهم موضوعًا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشردًا أو مشتبها فيه أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر ملاحظًا في ذلك أما خطورة مثل هذا المتهم وسبق عبثه بأمن المجتمع وترجيح ارتكابه للجريمة المسندة إليه أو تسهيل محاكمته ومنعه من الفرار من وجه العدالة الاحتمال عدم الاهتداء إليه ما دام أنه ليس له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وبالنسبة لبقية الجنح أو لغير ما تقدم من المتهمين الموصوفة حالتهم آنفًا فلا يجوز القبض إلا إذا كانت الجنحة في حالة تلبس وكان القانون يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر فإذا انتفت حالة التلبس أو لم يكن القانون يُعاقب على الجنحة بالحبس لمدة تزيد على الثلاثة أشهر امتنع على مأمور الضبط القضائي إصدار أمر بالقبض على المتهم الحاضر أو بضبطه وإحضاره إن كان غير حاضر، والأمر هين بالنسبة لمأموري الضبط القضائي في الجنايات لقيام حقهم في القبض أو إصدار الأمر بالضبط والإحضار فيها عمومًا دون شرط أو قيد أما بالنسبة للجنح فإن كانت من الجنح الواردة على سبيل الحصر بالمادة 34/ 4 فالأمر هين أيضًا أما بالنسبة للجنح الأخرى فيجب على مأمور الضبط القضائي أن يبحث أولاً ما إذا كان قانون العقوبات أو أي قانون آخر نص على قيام جريمة الجنحة في حالة أو حالات معينة - يقضي بمعاقبة الجاني بالحبس من عدمه فإن كانت العقوبة الحبس وجب عليه أن يفحص حالة المتهم فإن كان ممن نص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة (34) إجراءات فله إصدار أمر بالقبض عليه أو بضبطه وإحضاره وأن كانت حالة المتهم لا تجعله في عداد الأشخاص المعينين بالمادة 34/ 3 فعليه أن يتبين أولاً ما إذا كانت الجنحة في حالة تلبس من عدمه فإن كانت في هذه الحالة فعليه أن يتبين أيضًا ما إذا كان القانون يُعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر من عدمه فإن تبين له أن الجنحة في حالة تلبس وأن عقوبتها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور أصدر أحد الأمرين.
والمهم في هذا المقام أن نشير:
أولاً: إلى أنه من حق المأمور إصدار أي الأمرين في الشروع في الجنح الواردة على سبيل الحصر إذا أمكن قانونًا قيام حالة الشروع فيها كالشروع في السرقة أو النصب.
وثانيًا: إلى أنه يكفي أن يُعاقب القانون على الجنحة بالحبس سواء في ذلك أكان الحبس وجوبيًا أم جوازيًا للقاضي أن يحكم به وبالغرامة أو بأحدهما.
وثالثًا: إلى أنه يكفي أن يزيد الحد الأقصى للحبس في الجنح المتلبس بها على ثلاثة أشهر حتى يمكن إصدار أحد الأمرين.
رابعًا: لا يجوز إصدار أحد الأمرين في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم ممن ينطبق عليهم نص المادة 34/ 3 إجراءات، ولا في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يزيد حده الأقصى على ثلاثة أشهر ما دام أنها ليست في حالة تلبس وليست من الجنح المبينة على سبيل التحديد في المادة 34/ 4 إجراءات ولم يكن المتهم فيها ممن تنطبق على حالتهم المادة 34/ 3 إجراءات.
أما وقد رأى مأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر طبقًا للتفصيل السابق فعليه أن يسمع أقواله فورًا وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله مقبوضًا عليه إلى النيابة العامة المختصة في مدى أربع وعشرين ساعة من وقت سماع أقواله، وعلى مثل النيابة العامة أن يستجوبه في مدى أربع وعشرين ساعة أخرى ثم يأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه أي أنه يمكن أن يبقى المتهم محجوزًا بالمركز أو نقطة البوليس مدة تقرب من 48 ساعة بعد ضبطه وسماع أقواله الواجب سماعها فور الضبط فإذا ضبط المتهم في الساعة 11 من صباح يوم 11/ 12/ 1951، وسمعت أقواله فورًا يمكن إبقاءه بالمركز إلى حوالي الساعة 11 من صباح يوم 12/ 12/ 1951 حيث يجب إما إرساله للنيابة العامة أو استئذانها في إبقائه بالحجز على ذمتها المدة المقررة لها دون غيرها على أن يرسل إليها قبل الساعة 11 من صباح يوم 13/ 12/ 1951 لاستجوابه ولتصدر أمرها بالقبض عليه أي حبسه لمدة أربعة أيام التالية ليوم تسليمه لها (201 إجراءات) أي اعتبارًا من يوم 14/ 12 حتى 17/ 12/ 1951 فإن رأت مد حبسه بعد ذلك وجب عليها عرض الأوراق على قاضي التحقيق قبل انقضاء مدة الأربعة أيام ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوالها وأقوال المتهم (202 إجراءات)، فإذا أصدر المأمور أمرًا بالضبط والإحضار بالنسبة للمتهم الغائب فيمكن تنفيذ هذا الأمر ما دام أنه لم ينقضِ على تاريخ إصداره مدة تزيد على ستة أشهر وما دام أن النيابة العامة لم تتصرف في الأوراق الخاصة به بالحفظ، والجاري عليه العمل أن النيابة العامة وقد طالعت الأوراق وحددت الجريمة التي ارتكبها المتهم الغائب تصدر أمرًا بالضبط والإحضار ينفذ عادةً بواسطة رجال السلطة العامة وعلى رأسهم مأموري الضبط القضائي فيصبح هذا الأمر محل اعتبار رجال البوليس فإذا لم تصدر النيابة أمرًا بضبط وإحضار المتهم وحفظت الأوراق فلا محل بعد ذلك لاستمرار البحث عن المتهم والقبض عليه، وإذا كانت حالة التلبس في الجنح تبيح لمأمور الضبط القضائي إصدار أمر بالقبض على المتهم أو بضبطه وإحضاره متى كانت العقوبة المقررة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر فإن التلبس بالجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي تخول لكل شخص ولو لم يكن من مأموري الضبط القضائي أو من رجال السلطة العامة أن يمسك بالجاني ويسلمه إلى رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه (م37 إجراءات)، وحق الشخص العادي في إمساك الجاني في الجناية المتلبس بها لا يحتاج إلى شرح أما حقه في الجنح المتلبس بها فقاصر على الحالة التي يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي أي على الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والجنح المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم فيها محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، ولا شك أن الحالات التي تبيح الحبس الاحتياطي في الجنح طبقًا لنص المادة (134) إجراءات أضيق من الحالات التي تبيح القبض لمأموري الضبط إذ لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجنح التي لا يزيد الحد الأقصى لعقوبة الحبس فيها على ثلاثة أشهر إلا في حالة ما إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر كما أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجنح المحددة في المادة 34/ 4 إلا إذا كانت الجريمة في حالة تلبس خلافًا للقبض فإنه جائز ولو لم تكن كذلك، كما أنه جائز في الجنح المعاقب عليها بالحبس فقط إذا كان المتهم مراقبًا أو منذرًا مشبوهًا أو متشردًا، وقضت محكمة النقض بأنه يحق للفرد العادي تفتيش المتهم بعد القبض عليه طبقًا لنص المادة 7/ 2 تحقيق جنايات المقابلة للمادة (37) إجراءات.
ومن الآثار الأخرى المترتبة على حالة التلبس أن هذه الحالة تبيح لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس أو التي لا يجوز فيها الحكم بغير الغرامة إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي (م38 إجراءات)، والمقصود برجال السلطة العامة الرجال المنوط بهم المحافظة على الأمن العام كعساكر البوليس والخفراء وإذا كان لهم قانونًا حق القبض على الجاني فمن حقهم تبعًا لذلك تفتيشه على اعتبار أن حق التفتيش تابع لحق القبض ومكمل له ولأنه من الجائز أن يكون الجاني يُخفي سلاحًا يمكن أن يستعمله في الاعتداء على من يُقبض عليه للإفلات منه، وإذا كان من حق رجال السلطة العامة القبض على الجاني في حالة التلبس بالجنح فمن حقهم أن يقبلوا الشكوى ممن يملكها طبقًا لنص المادة (3) إجراءات إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى فيها على شكوى (م 39 إجراءات)، فإذا قدمت إليهم هذه الشكوى جاز لهم القبض على الجاني في الحالات الجائز لهم فيها ذلك وجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ينتقل لمحل الحادث أن يأمر بالقبض على المتهم أو بضبطه وإحضاره.
ومما يتصل بحق مأموري الضبط القضائي في القبض على المتهمين حق النيابة العامة (وهى من المأمورين طبقًا لنص المادة (23) إجراءات) في حبس المتهمين ومتى يجوز لها هذا الحق وهل من حقها حبسهم في الجنايات.
أول ما يجب ملاحظته أن المشرع أوجب على النيابة العامة وقاضي التحقيق استجواب المتهم قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيًا اللهم إلا إذا كان المتهم هاربًا من وجه القضاء (م(36)، (134) إجراءات)، والاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق (تراجع المذكرات الإيضاحية للقانون)، والتحقيق في الجنايات من حق قاضي التحقيق وحده أما في الجنح فللنيابة العامة أن تتولاه أو أن تُحيل الأوراق إلى القاضي ولذلك فإن النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي واردة في بابي التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
وينتج عن ذلك أنه لا نزاع في حق النيابة العامة في حبس المتهمين احتياطيًا في الجنح إذ من حقها بعد أن يسلموا إليها من البوليس أن تستجوبهم وأن تطلق سراحهم أو تأمر بحبسهم احتياطيًا مدة الأربعة أيام التالية للتسليم إذا رأت أن الدلائل كافية وكانت الجنحة من الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي فإن رأت مد الحبس وجب عليها عرض الأوراق على قاضي التحقيق قبل انقضاء مدة الأربعة أيام ليأمر بما يراه بعد سماع أقوالها وأقوال المتهمين (مادة (201)، (202) إجراءات)، وللنيابة الحبس في الجنح سواء باشرت التحقيق بنفسها أم اكتفت باستجواب المتهمين بعد مطالعة محضر جمع الاستدلالات المرسل إليها من البوليس وليس لقاضي التحقيق أن يمد الحبس أكثر من 45 يومًا فإذا لم ينته التحقيق أو يتم التصرف في الدعوى وجب على النيابة العامة إرسال الأوراق إلى قاضي التحقيق ليتولى هو إجراء التحقيق بنفسه وله في هذه الحالة مد الحبس 30 يومًا... إلخ (مادة (203) إجراءات)، ومعنى هذا أنه إذا رأت النيابة حبس المتهم في جنحة مدة تزيد عن 49 يومًا وجب عليها أن تُحيل الأوراق حتمًا إلى قاضي التحقيق.
أما في الجنايات فليس من حق النيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهمين فيها لأن هذا الأمر لا يصدر إلا بعد استجواب المتهم وهو عمل من أعمال التحقيق وهي لا تملكه فإذا رأت أن الاستدلالات التي جمعتها كافية للسير في الجناية وأنها كافية لحبس المتهم وجب عليها أن تطلب على الفور من قاضي التحقيق أن يتولى التحقيق وله بعد ذلك أن يتخذ ما يشاء من إجراءات، ويؤيد هذا النظر نص المادة (203) إجراءات المشار إليها آنفًا، ونص المادة (70) إجراءات التي تعطى لقاضي التحقيق الحق في أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق، وهذه المادة الأخيرة قاطعة فيما ذهبنا إليه من أنه ليس للنيابة الحق في حبس المتهم بعد جمع الاستدلالات في الجنايات وفي أن استجواب المتهمين عمل من أعمال التحقيق وخاصةً وأنه ليس من حقهم الحبس في حالة ندبهم من قاضي التحقيق لأنه ليس لهم حق استجواب المتهم ومن ثم فليس لهم حبسه، فعلى النيابة العامة إذن في الجنايات إن لم تطلب من قاضي التحقيق مباشرةً التحقيق أن تطلق سراح المتهمين بعد ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت ضبطه، وأن تحفظ الأوراق وتطبيق هذين المبدأين هين بالنسبة للجنايات التي وقعت اعتبارًا من 15 نوفمبر سنة 1951 أما بالنسبة للجنايات التي وقعت قبل هذا التاريخ وباشرت النيابة تحقيقها بما كان لها من سلطان في التحقيق وأمرت بحبس المتهمين واستمر حبسهم بعد 14/ 11/ 1951 فإنا نرى أنه ما دام حبس المتهمين أو استمرار حبسهم إجراء من إجراءات التحقيق وما دام أن إجراءات التحقيق تسري طبقًا لنصوص القانون الجديد مباشرةً من يوم نفاذه فيجب على النيابة العامة إذا رأت مد حبس المتهمين أن تطلب من قاضي التحقيق أن يتولى التحقيق وعليه قبل إصدار قرار بمد الحبس أن يستجوب المتهمين ثم يستكمل التحقيق إن كان به نقص ويتصرف في الدعوى بعد ذلك طبقًا لنص المواد (153) وما بعدها من قانون الإجراءات فليس للنيابة العامة إذن أن تطلب مد الحبس وأن تتولى بنفسها استكمال التحقيق ولو كان الأمر قاصر على استجواب شهود نفى المتهم لأنه من 15/ 11/ 1951 امتنع عليها التحقيق بكافة إجراءاته في الجنايات وإذا طلب من قاضي التحقيق فله مد الحبس - بعد الاستجواب - مدة أو مددًا لا تزيد في مجموعها على 60 يومًا اعتبارًا من 15/ 11/ 1951 وعليه بعد ذلك إن لم يكن التحقيق قد تم أن يعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في مد الحبس، هذا هو الرأي الصحيح بالنسبة للجنايات ولا يمكن أن ينتقض منه القول بأن القاضي لا يباشر التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة وأنه لا يمكن اعتبار طلب الحبس أو مده طلب تحقيق لأنه كما قلنا آنفًا يجب على النيابة العامة إذا رأت حبس المتهمين أن تطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق للأسباب التي ذكرناها تفصيلاً ويجب عليها إذن أن تطلب مع الحبس التحقيق وإذا كان القاضي ملزم بأن لا يتولى التحقيق إلا إذا طلبت النيابة منه ذلك فالنيابة ملزمة بأن تطلب منه التحقيق إذا رأت أن الاستدلالات التي جمعتها كافية للسير في الدعوى، والحبس لا يكون بنص المادة 134/ 1 من القانون إلا إذا كانت الدلائل كافية وهو نص أبلغ في التعبير عن مدى الدليل المطلوب لتقرير الحبس بما لا يترك مجالاً للشك بأنه يجب أن يكون الدليل كافيًا لترجيح احتمال إدانة المتهم وهذا لا يكون إلا إذا كانت الاستدلالات التي جمعت كافية حتما للسير في الدعوى.

(د) في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

نصت المادة الثامنة من الدستور على أنه (للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليه فيه)، كما قضت المادة (128) عقوبات معاقبة أي موظف يدخل منزل إنسان بغير رضائه، في غير الأحوال المبينة في القانون، وكانت المادة الخامسة من قانون تحقيق الجنايات الملغى تنص على أنه (لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحًا للعامة ولا مخصصًا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا في الأحوال المبينة في القوانين أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق)، ولما أن صدر قانون الإجراءات الجنائية أورد في المادة (45) منه أنه (لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك)، ونظمت المواد من (46 - 60 إجراءات) حق مأموري الضبط القضائي في تفتيش المنازل والأشخاص، وبينت المواد من (90 - 100 إجراءات) حق قاضي التحقيق أو النيابة العامة عند توليها التحقيق في الجنح - في ذلك وسنتكلم أولاً: عن المبادئ الأساسية للتفتيش، وثانيًا: عن تفتيش الأشخاص، وثالثًا: عن تفتيش المساكن ودخولها، وأخيرًا عن إجراءات التفتيش.
أولاً: المبادئ الأساسية للتفتيش:
( أ ) التفتيش عمل من أعمال الضبط القضائي أو التحقيق لجمع الأدلة جريمة معينة أسند فيها الاتهام إلى شخص معين وأمر تقدير الأدلة أو القرائن القائمة ضد هذا الشخص والمبررة لاتهامه متروك لمن له حق التفتيش تحت إشراف المحاكم دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك فالتفتيش إذن ليس من أعمال الضبط الإداري للبحث عن وقوع الجرائم واستكشافها وقد أخذ المشرع بهذا المبدأ حيث جعل حق مأموري الضبط القضائي في التفتيش مقترنًا بحقهم في القبض على المتهم أو بضبطه متلبسًا بجناية أو جنحة (م (46)، (47) إجراءات) كما نص على ذلك صراحةً في المادة (91) إجراءات حيث اعتبر أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، فلا يجوز تفتيش الشخص أو تفتيش منزله اعتباطًا عسى أن يكون في حيازته أو في منزله ما يمكن اعتباره جريمة بل يجب لحصول التفتيش أن يكون هذا الشخص ارتكب جريمة معينة بالذات وأن تكون الأدلة والقرائن تسمح بتوجيه الاتهام إليه.
(ب) التفتيش يتحدد بالجريمة المعينة الجاري الاستدلال أو التحقيق بشأنها وقد نصت صراحةً على هذا المبدأ المادة (50) إجراءات فقضت بأنه (لا يجوز التفتيش إلا البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات عنها أو حصول التفتيش بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ! !، ومقتضى هذا النص إنه يجب على من يقوم بالتفتيش أن لا يبحث عن جريمة أخرى أو أن يجرى تفتيشًا بشأنها فإذا انكشفت له عرضًا وبمحض الصدفة جاز له أن يضبطها وتفريعًا على ذلك حكم بأنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي المخول لهم دخول بعض المحلات بمقتضى بعض اللوائح للتحقق من تنفيذ أحكام تلك اللوائح أن يفتشوا هذه المحلات أو أصحاب للبحث عن أشياء تتعلق بجرائم أخرى ولكن يجوز لهم أن يضبطوا ما يظهر لهم عرضًا بحث كرؤيتهم خشخاشًا مزروعًا في المكان الذي يفتشونه.
(ج) لا يجوز التفتيش إلا في الحالات التي حددها القانون وطبقًا للأوضاع التي رسمها إلا برضاء المطلوب تفتيشه أو تفتيش منزله رضاء صريحًا لا لبس فيه وأن يكون الرضاء حاصلاً قبل إجراء التفتيش وبعد العلم بظروفه، ولا يصح أن يؤخذ الرضا استنتاجًا من مجرد السكوت الذي قد يكون مرده الخوف والاستلام وإنما يمكن أن يكون الرضاء بالتفتيش عامًا بقبول العامل الخدمة في مصنع توجب لائحته تفتيش العمال يوميًا عند الانصراف فإذا وجد مع هذا العامل أثناء تفتيشه عند انصرافه شيئًا من متعلقات المصنع كان التفتيش صحيحًا منتجًا لآثاره القانونية.
ثانيًا: تفتيش الأشخاص:
( أ ) في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض على المتهم - سواء أتم القبض بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة أو أحد الأفراد يجوز لمن قبض عليه منهم تفتيشه فإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلك، وحق المأمورين فيما تقدم ثابت بصريح نص المادة (46) إجراءات، أما بنسبة رجال السلطة العامة أو الأفراد فثابت من الأسباب التي ذكرناها عند الكلام عن حقهم في القبض على الجانين وأحوال القبض على المتهم التي تجيز تفتيشه مفصلة في المادة (34) إجراءات وقد سبق شرحها تفصيلاً.
(ب) لمأمور الضبط القضائي أثناء تفتيش منزل المتهم طبقًا لحكام القانون وأوضاعه أن يفتش أي شخص يكون موجودًا بهذا المنزل أثناء التفتيش إذا قامت قرائن قوية ضده على أنه يخفي معه شيء يفيد في كشف الحقيقة المادة (49) إجراءات.
(ﺟ) لكل من قاضي التحقيق ووكيل النيابة عند مباشرته التحقيق في الجنح أن يفتش المتهم أو غير المتهم إذا اتضح له من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة مادة (49)، (199) إجراءات ولأيهما أن يندب لذلك أحد مأموري القبض القضائي.
ويكفي لتفتيش شخص المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تعتبر جناية أو جنحة وأن يوجه الاتهام فيها لهذا المتهم أما بالنسبة لتفتيش غير المتهم فيلزم لإمكان ذلك وجود قرائن أو أمارات قوية تدل على أنه يخفي شيئًا يفيد في كشف الحقيقة ويجب أن تكون هذه القرائن أو الأمارات من القوة بحيث تبرر التفتيش وأن تكون دالة في ذاتها على أن الشخص الذي سيتم تفتيشه يخفي شيئًا يفيد في كشف الحقيقة كأن نشاهد زوج المتهم أو أحد أقربائه يخرج من إحدى غرف المسكن الجاري تفتيشه في حالة اضطراب حاملاً شيئًا في يده يحاول إخفاءه وأمر تقدير القرائن والأمارات متروك لمن يباشر التفتيش وتقديره في ذلك خاضع لرقابة المحاكم.
ثالثًا: تفتيش المنازل:
( أ ) سلطة مأموري الضبط القضائي في تفتيش المنازل: لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين في الحالات الآتية:
1/ حالة تلبس المتهم بجناية أو جنحة متى اتضح لهم أمارات قوية أنه توجد بمنزله أشياء أو أوراق تفيد في كشف الحقيقة (م 47 إجراءات).
2/ تفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة ولو في غير حالة التلبس بالجريمة.
3/ إذا ندبوا لذلك في غير الحالتين السابقتين من قاضي التحقيق أو النيابة في حالة مباشرتها للتحقيق في الجنح ولهم في هذه الحالة الأخيرة تفتيش منازل غير المتهمين.
4/ إذا حصلوا على رضاء صاحب المنزل قبل حصول التفتيش.
والذي استقر عليه القضاء فيما يتعلق ببيان كيفية ندب المأمورين للتفتيش أنه يجب أن يكون الندب بالكتابة وسابقًا على حصول التفتيش وأن يحدد في الإذن الأشخاص المراد تفتيشهم أو تفتيش منازلهم تحديدًا دقيقًا مانعًا من اللبس والغموض وأن يبين به المنازل أو الأمكنة المراد تفتيشها وأنه إذا كان الإذن بالتفتيش أو الندب له عامًا جاز لأي رجل من رجال الضبط القضائي مباشرة تنفيذه أما إذا كان صادرًا لضابط معين فلا يجوز لغيره مباشرة تنفيذه ولو ندبه هو لذلك ما دام أنه لم يخول حق الندب وأنه لا يجوز تنفيذ الإذن أو الندب للتفتيش إلا مرة واحدة وفي الوقت المحدد لتنفيذه.
(ب) سلطة قاضي التحقيق والنيابة العامة عند مباشرتها التحقيق في الجنح في تفتيش المنازل:
1 - لقاضي التحقيق عند توليه التحقيق تفتيش منزل المتهم بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابهما أو منزل الشخص الذي توجد ضده قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة التي يباشر تحقيقها، ولو لم يكن متهمًا (م 91/ 1 إجراءات).
2 - لقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة (م91/ 2 إجراءات) فلقاضي التحقيق إذن أن يفتش منزل المتهم أو غيره أو أي مكان يحتمل أن توجد فيه أشياء تتصل بالجريمة التي يباشر تحقيقها بالفعل دون غيرها.
3 - لقاضي التحقيق مباشرة التفتيش في قضية يتولى تحقيقها ولو كان المكان أو الشخص المراد تفتيشه يقع أو يقيم في دائرة محكمة أخرى غير التي يعمل فيها (م 70 إجراءات)، وله أن يندب لهذا التفتيش قاضي التحقيق بالمحكمة الأخرى أو عضو النيابة بها أو أحد مأموري الضبط القضائي.
4 - لقاضى التحقيق أن يندب أحد قضاة التحقيق أو أحد أعضاء النيابة أو أحد المأمورين لتفتيش منزل المتهم أو غيره أو أي مكان يريد تفتيشه طبقًا للأوضاع المذكورة آنفًا على أن يبين للمندوب المسائل والإجراءات التي يجب عليها اتخاذها (م(70) و(71) إجراءات).
5 - لعضو النيابة الذي يباشر التحقيق في جنحة تفتيش منزل المتهم بارتكابها أو من توجد قرائن ضده على أنه حائز لأشياء تتعلق بها أو أي مكان آخر لضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكابها وله أن يندب أحد المأمورين لمباشرة التفتيش في الحالتين المذكورتين (م 199 إجراءات).
6 - ليس للنيابة العامة أن تباشر تفتيش المنازل في الجنايات أثناء مباشرتها جمع الاستدلالات إلا باعتبارها من مأموري الضبط القضائي فلها تفتيش منازل المتهمين في الجناية المتلبس بها والمتهمين الموضوعين تحت مراقبة البوليس ولو لم تكن الجناية في حالة تلبس، وليس لها تفتيش منزل المتهم في جناية غير متلبس بها ما دام أنه غير موضوع تحت مراقبة البوليس كما أنه لا حق لها في تفتيش منازل غير المتهمين إلا إذا حصلت على رضاء سابق منهم بالتفتيش، ولها دائمًا تفتيش أشخاص المتهمين في الجنايات باعتبارها من مأموري الضبطية القضائية وتفتيش غير المتهم - إذا تبين لها أثناء تفتيشها منزل متهم في جناية متلبس بها - أنه توجد قرائن قوية ضده على أنه يخفي شيئًا يفيد كشف الحقيقة.
والمقصود بمنزل المتهم مسكنه الذي يقيم فيه ويأوي إليه وملحقاته كالفنية والحدائق ومخازن السيارات والإصطبلات وكل محل خاص بالمتهم دون أن يكون للجمهور حق الدخول فيه سواء كان يستعمله لشخصه أم لحفظ أمواله أو منقولاته.
ويعنينا من الوجهة العملية أن نشير قبل الخوض في إجراءات التفتيش إلى ثلاث حالات يغلب أن ينشأ بسببها - كما نشأ في الماضي - جدل فقهي:
الحالة الأولى: منها بيان كيفية تفتيش الشخص المقال عنه بأنه يحرز جواهر مخدرة وممن يصدر الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه أو الأماكن التي يعمل فيها وهل لمن له سلطة إصدار هذا الإذن أن يصدره بعد مطالعة محضر التحريات الذي يجريه البوليس.
قلنا أنه يلزم لإجراء التفتيش أن يكون ضروريًا لجمع الاستدلالات أو لسير التحقيق أو على الأقل أن تكون هناك قرائن قوية تحمل على الاعتقاد بأن التفتيش سيؤدي إلى ضبط ما يفيد الحقيقة فإذا وجدت مثل هذه القرائن وجد المبرر للتفتيش دون أن يكون من الضروري أن يكون الشخص المطلوب تفتيشه أو تفتيش منزله متهمًا بارتكاب جريمة، وأن تفتيش الأشخاص والمنازل لا يجوز لمأموري الضبط القضائي في الجنح - عدا النيابة العامة عند مباشرتها تحقيق جنحة - إلا إذا جاز لهم القبض وهذا لا يمكن تصوره في كثير من أحوال إحراز الجواهر المخدرة والاتجار فيها وهى تجارة أساسها السرية وشدة الاحتياط ومن النادر أن يوجد المتهم في حالة تلبس تمكن من القبض عليه وتفتيشه وتفتيش منزله ويتعين إذن البحث في فقه القانون عن وسيلة عملية تمكن من الضرب على أيدي تجار هذه السموم ومستعمليها والطريق إلى ذلك هين ميسور، لقد أعطى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة حق التحقيق في الجنح وعندئذ يكون لها حق تفتيش المنازل والأشخاص ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس أسوةً بقاضي التحقيق وعملا بنص المادة (199) من القانون ويمكن إذن لعضو النيابة أن يجري تحقيقات بشأن التحريات المعروضة عليه أو يندب أحدًا آخر من المأمورين لإجرائه فإذا تبين له من التحقيقات التي باشرها ومناقشة التحريات أو من مطالعة التحقيق الذي باشره المأمور المندوب أن هناك قرائن قوية تحمل على الاعتقاد بأن التفتيش سيؤدي إلى ضبط ما يفيد الحقيقة أذن لمن يشاء من المأمورين بتفتيش الشخص أو مسكنه على أن يكون هذا الإذن مستوفيًا للشرائط التي سبق أن أوضحناها وما على الرجال الذين يعملون على محاربة مثل هذه الجواهر السامة إلا أن يراعوا الدقة في تحرياتهم وأن ينتقوا المصادر التي يمكن الاعتماد على أقوالها وأن يعملوا على أن يلمسوا بأنسهم ما يؤيد الاتهام.
أما الحالة الثانية: فهي حالة ما إذا قيل بأن المسروقات موجودة بمنزل شخص غير المتهم كأن يضبط شخص ومعه بعض الأقمشة المسروقة من متجرٍ كان قد سرق منه زمن بعيد أضعاف الكمية المضبوطة وتبين من تحريات البوليس أن باقي الأقمشة المسروقة بمنزل شخص معين لم يأتِ ذكره في التحقيق أو جاء ذكره على لسان المتهم المضبوط بأنه هو الذي قاسمه في متحصلات الجريمة، فكيف يتم تفتيش منزل هذا الشخص وهل للمأمور الذي جمع الاستدلالات تفتيش هذا المنزل.
ليس من حق المأمور تفتيش منزل هذا الشخص لأن الجريمة بالنسبة له ليست في حالة تلبس تبيح له القبض عليه وتفتيشه وتفتيش منزله ويتعين إذن أن يطلب من النيابة العامة إصدار إذن بتفتيش هذا المنزل وليس للنيابة العامة إصدار مثل هذا الإذن إلا إذا تولت التحقيق فيجب عليها إذن أن تباشر التحقيق بنفسها ثم تصدر أمرها بتفتيش المنزل وضبط ما عساه يوجد به من الأقمشة المسروقة ولها عند الضرورة أن تندب أحد المأمورين للتحقيق ولهذا المأمور باعتباره سلطة تحقيق أن يفتش المنزل ويضبط ما يوجد به متصلاً بالجريمة.
والحل على الوجه السابق صحيح إذا كان منزل الشخص المطلوب تفتيشه يقع بدائرة اختصاص النيابة التي يتبعها المأمور الذي يباشر جمع الاستدلالات عن جريمة وقعت بدائرة هذه النيابة، فإذا كان المنزل المطلوب تفتيشه واقع في دائرة نيابة أخرى فهل الإذن بالتفتيش يصدر من النيابة الأولى أو الثانية، لا نزاع في أن الاختصاص للنيابة الأولى لأنها هي التي تتولى التحقيق أو الواجب عليها أن تتولاه دون الثانية ولها أن تباشر التفتيش بنفسها أو تنتدب لذلك أحد المأمورين من دائرة النيابة الأخرى.
والحالة الثالثة: هي حالة تفتيش الأشخاص والمساكن للبحث عن الأسلحة ولإيضاح ذلك نقول إن القانون رقم (58) لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها اعتبر إحراز الأسلحة المبينة بالجدول رقم (ب) جناية معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وإحراز ما عداها جنحًا إلا إذا كان السلاح المضبوط سلاحًا ناريًا من غير الأسلحة الواردة بالجدول رقم (ب) وكان الجاني من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات الخمس الأولى من المادة السادسة فإن الجريمة تعد في هذه الحالة جناية معاقب عليها بالسجن، فإذا كان السلاح المطلوب البحث عنه بتفتيش شخص أو مسكن حائزة من الأسلحة الواردة بالجدول حرف (ب) أو من الأسلحة النارية الأخرى وكان الشخص الحائز له من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات الخمس الأولى من المادة السادسة من القانون وجب أن يصدر الإذن من قاضي التحقيق وعلى هذا القاضي أن يجري بنفسه تحقيقًا قبل إعطاء الإذن ليتبين مدى القرائن التي لدى البوليس على أن الشخص المطلوب تفتيشه أو تفتيش مسكنه يحرز هذا النوع من الأسلحة فإن ظهر له من التحقيق أن القرائن تؤدي إلى الاعتقاد باحتمال إحراز مثل هذه الأسلحة باشر التفتيش بنفسه أو انتدب أحد المأمورين القضائيين لتنفيذه، وللقاضي أن يندب أحد المأمورين بما فيهم النيابة العامة لإجراء التحقيق وللمندوب بعد إجراء التحقيق أن يصدر إذنًا بالتفتيش أو أن يتولاه بنفسه، أما إذا كانت الأسلحة المطلوب البحث عنها ليست من الأسلحة الواردة بالجدول حرف (ب)، وكان الأشخاص المطلوب تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ليسوا من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات الخمس الأولى من المادة السادسة فللنيابة العامة أن تجري التحقيق وتصدر الإذن بالتفتيش أو تجريه بنفسها ولها أن تندب أحد المأمورين الآخرين لإجراء التحقيق وللمندوب أن يباشر التفتيش بنفسه أو يندب غيره لإجرائه وللقاضي والنيابة العامة أن يقصرا الندب على مباشرة التحقيق وأن يرجع إليها الإصدار الإذن بالتفتيش.
فإذا كان السلاح الذي في حيازة الشخص المطلوب تفتيشه أو تفتيش مسكنه مجهل النوع وكانت حالة هذا الشخص غير معروفة جيدًا كان للنيابة العامة دائما أن تتولى التحقيق وأن تصدر الإذن طبقًا لما فصلناه آنفًا.
ويجب أن يكون مفهومًا أن التحقيق المطلوب إجراؤه هو التحقيق بمعناه القانوني ويجب لذلك أن يصحب كل من القاضي وعضو النيابة كاتب التحقيق كما يجب على المأمور المندوب أن يجري التحقيق بمعرفة كاتب يندبه لذلك من أحد مرؤوسه بعد تحليفه اليمين على أن يؤدى واجبه بالصدق والأمانة.
رابعًا: إجراءات التفتيش:
لمأمور الضبط القضائي أو من له الحق قانونًا في التفتيش تفتيش المتهم فإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك من له حق التفتيش فإذا كان التفتيش بمعرفة قاضي التحقيق أو من ينوبه لذلك أو بمعرفة النيابة أو مندوبها في الجنح التي تجري بها تحقيقًا وجب تحليف الأنثى المنتدبة للقيام بالتفتيش اليمين قبل مباشرة التفتيش على أساس أنها إنما تجري ذلك كأحد من أهل الخبرة أو الشهود.
وإذا كان التفتيش بمنزل المتهم فالإجراءات تختلف حسبما كان القائم به من مأموري الضبط القضائي أو ممن لهم سلطة التحقيق قانونًا فإذا كان التفتيش بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات لزم حضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ويمكن أن تنوب الزوجة أو الولد البالغ الرشد عن زوجها أو والدة المتهم على اعتبار أن يدهما على كل ما بالمنزل كيد صاحبه، كما يمكن أن ينوب عنه محاميه أو أي شخص آخر ينيبه في ذلك صراحةً، وإذا لم تمكن الإنابة وجب أن يحصل التفتيش بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر (م 51 إجراءات)، ويمكن أن يكون الشاهدان أو أحدهما في حالة الضرورة من رجال الحفظ المحليين ببلدته ويجب أن يراعى هذا الإجراء - حضور الشاهدين - في كل تفتيش يقوم به المأمور وإلا وقع باطلاً لأن
المشرع وقد نص على هذا الإجراء وجد فيه ضمانًا كافيًا للمتهم الذي يحتج عليه بما قد يسفر عنه التفتيش من ضبط أشياء أو أوراق يكون لها شأن في التدليل على مقارفة الجريمة.
وإذا كان تفتش المنزل بمعرفة القاضي المحقق أو النيابة العامة عند توليها التحقيق في الجنح أو من يندباه لذلك من مأموري الضبط القضائي فالأصل فيه أن يتم بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك (م92 إجراءات)، فحضور المتهم أو صاحب المنزل أو من ينيباه ليس واجبًا وإن كان من الأفضل أن يدعيا للحضور فإذا لم يحضرا تم التفتيش في غيبتهما وأنتج كل آثاره القانونية، ولم يشترط القانون في هذه الحالة وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش إذا لم يمكن حضور المتهم أو من يندبه لأنه رأى أن في إجرائه بمعرفة قاضي التحقيق أو عضو النيابة متى كانت له سلطة التحقيق أو من يندباه لذلك ضمانًا كافيًا للمتهم ومن ثم فعلى قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم بالتحقيق ألا يسرفوا في انتداب المأمورين للقيام بالتفتيش لأنه فضلاً عن أنه عمل من أعمال التحقيق الواجب عليهم مباشرته بأنفسهم إلا في حالة الضرورة فإنه من الإجراءات الخطيرة التي يترتب عليها في الغالب ظهور إدانة أو براءة المتهم.
وإذا تم التفتيش طبقًا لأوضاع والأحكام المنظمة له قانونًا فإنه ينتج كافة آثاره القانونية المتصلة بالدليل وترجيح احتمال إدانة المتهم أو ظهور براءته، فإذا وقع التفتيش من مأموري الضبط القضائي في غير الأحوال الجائز لهم فيها ذلك قانونًا أو بطريق الندب وبدون الحصول مقدمًا على رضاء صاحب المنزل فإنه يقع باطلاً بطلانًا جوهريًا مسقط للدليل المستمد منه وكل ما ترتب عليه من ضبط مواد أو أشياء تتصل بالجريمة ومسقط أيضًا لشهادة محرر المحضر أو لما أثبته بالمحضر من أقوال واعترافات إذا كان هو الذي أجرى التفتيش لأن شهادته في هذه الحالة تتضمن الإخبار عن أمر ارتكبه مخالف للقانون يكون جريمة بالمادة (128) عقوبات والدفع بالبطلان في هذه الحالة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك به لمن شرعت الأوضاع القانونية لحمايته في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض فإذا لم يقدم من وقع التفتيش على شخصه أو من ينيبه الطعن في صحته صح الاستشهاد بالدليل المستمد منه على غير من فتش شخصه أو مسكنه ولو كان هذا التفتيش مشوبًا بما يبطله.
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى