منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان في ضوء قانون الاجراءات الجنائية

اذهب الى الأسفل

اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان في ضوء قانون الاجراءات الجنائية Empty اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان في ضوء قانون الاجراءات الجنائية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 04 يونيو 2014, 2:00 pm

اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان
بينا في البحث السابق القاعدة الأساسية في اختصاص قاضي التحقيق بالتحقيق وهى أنه لا يجوز له مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناءً على طلب من النيابة العامة أو الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون وأوضحنا مدى تقيد القاضي بطلبات النيابة ومتى يجب على هذه الأخيرة أن تطلب منه إجراء التحقيق والذي يعنينا بعد ذلك أن نبين اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان ومدى تقيده بمكان وقوع الجريمة المطلوب منه تحقيقها.
ولقد نصت المادة (64) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (ينوب في كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافي من قضاة التحقيق، ويكون ندب قضاة التحقيق وتقسيم العمل بينهم بقرار من الجمعية العامة، ويتعين اختصاص قاضي التحقيق طبقًا للمادة (217) ع)، ونصت المادة (217) المشار إليها والواردة في باب اختصاص المحاكم الجنائية على أنه (يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه)، ومدلول نص المادة الأولى أن اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان يكون في الأصل طبقًا للتحديد الوارد بالقرار الصادر من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية التابع لها هذا القاضي التي لها أن تندبه للعمل بدائرة محكمة جزئية واحدة أو أكثر أو أن تشرك معه آخر في المحكمة أو المحاكم التي يندب لها فإذا ما تحدد اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان اختص بتحقيق الجرائم التي تقع في حدود هذا المكان أو التي ارتكبها متهمون يقيمون أو يقبض عليهم فيه المادة (217) إجراءات، ولم يكن بقانون تحقيق الجنايات الملغى نص كنص المادتين (64) و(217) إجراءات إلا أن الفقه والقضاء استقرا على اتباع القواعد الواردة بهما فيما يتعلق بتحديد المحاكم المختصة بالحكم في الجرائم أخذًا بنص المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات الصادر بالأمر العالي المؤرخ 13 نوفمبر سنة 1883، وبنص المواد (5) و(Cool و(9) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وبما جرى عليه العمل في فرنسا، فلقاضي التحقيق إذن أن يباشر تحقيق جريمة طلب منه تحقيقها في الأحوال التي سبق أن شرحناها متى كانت الجريمة واقعة في دائرة الاختصاص المكاني المندوب له أو متى كان الجاني يقيم في دائرة هذا الاختصاص أو متى قبض عليه فيه وإذا كان القاضي مختص قانونًا بالتحقيق في هذه الحالات الثلاث إلا أنه من الوجهة العملية سيكون من النادر جدًا مباشرة قاضي التحقيق لجريمة قبض على متهم فيها في دائرة اختصاصه المكاني أو أقام هذا المتهم في حدود هذه الدائرة وذلك لأنه ولو أن للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في الجنايات والجنح والمخالفات طبقًا للتفصيل الذي شرحناه في البحث السابق إلا أنه سيكون من النادر عملاً أن تطلب منه التحقيق في المخالفات أو الجنح قليلة الأهمية وسيقتصر طلبها منه التحقيق على الجنايات والجنح الهامة وهي الجرائم التي يجب عليها فيها الانتقال لمحال الوقائع كما يجب على قاضي التحقيق الانتقال إلى هذه المحال في الجنايات على الأقل لما في هذا الانتقال من فائدة مباشرة للتحقيق فإذا ما انتقلت النيابة إلى محال الجرائم الحاصلة في دائرة اختصاصها وانتقل قاضي التحقيق المختص إلى هذه المحال أصبح وحده دون غيره المختص بالتحقيق والتصرف في الدعوى ولا يهم بعد ذلك المكان الذي يضبط فيه المتهم الذي قد يعمد إلى الفرار من وجه العدالة ثم يقبض عليه في مكان غير المكان الذي ارتكب فيه جريمته لأن هذا الضبط أو هذه الإقامة اللاحقة لارتكابه الجريمة لا تغير من اختصاص قاضي تحقيق محل ارتكاب الجريمة بتحقيقها والتصرف فيها والذي يكون قد أصدر في الغالب أمرًا بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره أو بحبسه ينفذ في جميع الأراضي المصرية (م 129 إجراءات)، فإذا ما قبض عليه بعد ذلك في اختصاص قاضي تحقيق آخر سواء أكان القبض عليه بمعرفة رجال السلطة عند مروره بهذا المكان أو بعد إقامته فيه يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها التي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وأن تحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها ثم تأمر بنقله إلى الجهة التي ارتكب فيها جريمته ليتولى قاضيها استجوابه وتحقيق دفاعه فإذا اعترض المتهم على هذا الأمر أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك ليصدر أمره فورًا بما يتبع (م132) و(133) إجراءات، وليس أمام قاضي التحقيق في هذه الحالة إلا أن يأمر بنقله عنوة في حالة الامتناع أو أن ينتقل إلى مكان وجود المتهم لاستجوابه في حالة ما إذا كانت صحته لا تسمح بنقله أو أن ينتدب قاضي تحقيق الجهة التي ضبط فيها هذا المتهم لاستجوابه وتحقيق دفاعه وذلك لأن نص الفقرة الثانية من المادة (70) إجراءات عام يعطى لقاضى التحقيق الحق في أن يكلف قاضي تحقيق جهة أخرى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم ولا يجعل هذا التكليف القاضي المكلف مختص بتحقيق الجريمة أو التصرف فيها لن الاختصاص في ذلك للقاضي المكلف.
وإذا كان اختصاص قاضي التحقيق بالنسبة للمكان سيتجدد في الغالب بمكان وقوع الجريمة إلا أنه يمكن أن يتصور اختصاصه بالتحقيق ابتداءً أخذًا بمحل إقامة المتهم أو ضبطه كجرائم الاتفاق الجنائي الذي قد تتوافر أركانه في بلد معين ثم يكتشف أمره في بلد آخر قد يكون البلد الذي يقيم فيه المتهمون أو بعضهم أو البلد الذي سيتم فيه تنفيذ الاتفاق وبضبط الجناة قبل البدء في التنفيذ ففي هذه الصورة يختص بالتحقيق قاضي تحقيق الجهة التي تم الضبط فيها أو التي يقيم فيها المتهمون أو بعضهم أو الجهة التي تمت فيها جريمة الاتفاق الجنائي ومتى اختص أحدهم أصبح وحده ودون غيره المختص بالتحقيق والتصرف في الدعوى.
ومكان وقوع الجريمة هو المكان الذي وقعت فيه الأعمال المكونة لها أي كافة أعمال التنفيذ بصرف النظر عن الأعمال التحضيرية السابقة عليها وعن النتائج التالية لها وتحديد ذلك هين ميسور في الجرائم الوقتية كالقتل والحريق والسرقة... إلخ أما في الجرائم الأخرى فقد تكفل المشرع بالتحديد حيث جاء في المادة (218) إجراءات أنه (في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها) بمعنى أنه بالنسبة لحالة الشروع في الجريمة يكون الاختصاص في التحقيق لقاضي تحقيق أي جهة وقع فيها أي عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي الجرائم المستمرة كجرائم حمل السلاح بدون رخصة أو التشرد والاشتباه يختص بالتحقيق قاضي تحقيق الجهة التي قامت فيها حالة الاستمرار أي الجهة التي وجد أو ضبط فيها الجاني أما في جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة فالاختصاص لأي قاضي من قضاة تحقيق الجهات التي وقعت فيها الأفعال الداخلة في تكوين فإذا ما طلب من أحدهم التحقيق في جريمة معينة وبدأ فيه امتنع على الآخرين مباشرة التحقيق في هذه الجريمة بعينها إلا بتكليف منه فيما يتعلق ببعض الإجراءات اللازمة للتحقيق.
وهناك جدل فقهي حول تحديد مكان الجريمة إذا تمت الأفعال التنفيذية المكونة لها في مكان وتمت نتيجتها في مكان آخر كان يطلق إنسان واقف في حدود محكمة معينة مقذوفًا ناريًا على شخص آخر يقف في حدود محكمة أخرى فأصابه وأرداه قتيلاً فقال بعض الفقهاء إن المحكمة المختصة هي التي أصيب في دائرتها المجني عليه وقال البعض الآخر إنها المحكمة التي كان في دائرتها القاتل لأن عمله هو الجناية والإصابة نتيجة لهذا العمل وقال الفريق الثالث إن مثل هذه الجريمة ثم تنفيذها في مكانين يعتبر كل منهما مكانا للجريمة، ونرى أن الرأي الثاني هو الصحيح والواجب الأخذ به في مصر وخاصةً وأن المادة (218) إجراءات اعتبرت مكان الجريمة في حالة الشروع المكان الذي وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ومجرد إصابة الإنسان الواقف في اختصاص محكمة أخرى دون أن يموت لا يؤثر على اختصاص المحكمة الأولى فإذا ما انتهت الإصابة بالوفاة وجب أن لا تتغير هذه النتيجة من الأمر شيئًا لأن كل ما تم في دائرة المحكمة الثانية لا يد مباشرةً للمتهم فيه، ومن ثم يكون الاختصاص بالتحقيق لقاضى تحقيق المحكمة الأولى.
وبالنسبة للجرائم التي تقع في خارج القطر والتي تسري عليها أحكام القانون المصري فإن كان لمرتكبها محل إقامة في مصر أو ضبط فيها اختص بالتحقيق قاضي محكمة الجهة التي يقيم فيها المتهم أو التي ضبط فيها فإذا لم يكن له محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها اختص بالتحقيق قاضي تحقيق محكمة عابدين الجزئية (تراجع المادة (219) إجراءات، (68) مرافعات).
والمقصود بمحل إقامة المتهم هو المحل الذي يقيم بصفة عارضة ومؤقتة لا موطنه ومقره الدائم كما جاء بالمادة (55)، وما بعدها من قانون المرافعات والعبرة في ذلك بمحل إقامة المتهم وقت اتخاذ الإجراءات ضده.
وإذا كان من القليل النادر عملاً اختصاص قاضي تحقيق المكان الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يضبط فيه بالتحقيق للاعتبارات التي أوردناها آنفًا إلا أن لهذه القاعدة فائدة عملية هامة بالنسبة لجرائم قليلة الأهمية كالمخالفات وبعض الجنح فإنه وإن كان الاختصاص فيها يمكن أن يكون للنيابة أو المحكمة التي وقعت فيها الجريمة إلا أنه تسهيلاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ نرى أنه من الأوفق عملاً أن يكون الاختصاص للجهة التي يقيم فيها المتهم أو يضبط فيها منعًا من تطويل الإجراءات في مثل هذه الجرائم وتيسيرًا للمتهمين فيها ومنعًا لما يصيبهم من مشقة بانتقالهم لمحال الوقائع وخاصة وأن هذه الجرائم ليست من الجرائم الضارة بأمن الدولة في الداخل والخارج حتى يستحسن تحقيقها والمحاكمة فيها بالجهة التي وقعت فيها لتكون أشد زجرًا وأعظم تأثيرًا في النفوس.
وإنه وإن كان القانون يحدد اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان على هذا الوجه الذي فصلناه فإنه أجاز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تصدر جمعيتها قرارًا بندب أحد مستشاريها لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون هذا المستشار المندوب هو المختص دون غيرة بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل (م 65 إجراءات)، ونص هذه المادة يحوطه بعض الغموض لإشارته إلى محكمة استئناف واحدة رغم تعدد هذه المحاكم فهل المقصود بهذه المحكمة هي محكمة استئناف مصر وهل المستشار المندوب من بين مستشاريها يمكنه تحقيق جريمة وقعت وقائعها كلها أو بعضها في دائرة محكمة استئناف أخرى، نشك كثيرًا في أن المشروع قصد أن يكون ندب المستشار للتحقيق من بين مستشاري محكمة استئناف مصر دون غيرها فلوزير العدل أن يطلب من أي محكمة استئناف ندب أحد مستشاريها لتحقيق جريمة أو جرائم معينة ويتحدد الاختصاص الكافي بين هذه المحاكم بحدود اختصاص كل منها من حيث توزيع الأعمال بينها، ويختص المستشار المندوب وحده من وقت مباشرته العمل بإجراء تحقيق الجريمة أو الجرائم التي ندب لتحقيقها وسنشير إلى حق هذا المستشار في تحقيق الوقائع الحاصلة في دائرة محكمة استئناف أخرى عند ما نتكلم عن حق قاضي التحقيق في ذلك.
وإذا كان اختصاص قاضي التحقيق من حيث المكان يتحدد أصلاً بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية التابع لها فالمشرع قد أجاز استثناءً وفي حالة غياب قاضي التحقيق أو مرضه أو حصول مانع لديه لرئيس هذه المحكمة أن يندب محله قاضيًا من قضاة التحقيق وعند الضرورة من قضاة المحكمة الآخرين للعمل نيابةً عنه مدة غيابه أو مرضه أو حصول المانع لديه (م 66 من قانون الإجراءات).

مدى تقيد قاضي التحقيق بالاختصاص المكاني

إذا أحيلت جريمة معينة لقاضي تحقيق محكمة ما طبقًا لما فصلناه فيما تقدم وفي المبحث السادس وكانت بعض وقائع هذه الجريمة قد تمت في دائرة محكمة أخرى لا تدخل في اختصاص أو لزم المر اتخاذ إجراء أو أكثر في دائرة هذه المحكمة الأخيرة فهل يمكن لهذا القاضي تحقيق الواقعة أو الوقائع التي تمت في دائرة محكمة أخرى وهل للمستشار المندوب أن يباشر تحقيق مثل هذه الوقائع أو أن يتخذ مثل هذه الإجراءات في دائرة محكمة استئناف غير تلك المحكمة التابع لها.
نرى أنه لقاضى التحقيق المطلوب منه تحقيق جريمة معينة وللمستشار المندوب لتحقيق جريمة أو جرائم معينة أن يحقق الواقعة أو الوقائع التي تمت في دائرة محكمة أخرى وأن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق بما فيها الانتقال لمجال الوقائع وإجراء المعاينات والتفتيش وسندنا في ذلك ما يأتي:
1 - ما جاء بالمذكرة الإيضاحية رقم (3) عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث جاء بها ما يأتي (وتسهيلاً لأعمال التحقيق وتحقيقًا للسرعة فيها أجيز للقاضي أن يكلف أحد أعضاء النيابة العمومية أو أحد رجال الضبط القضائي بالقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق، فإذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه كان له أن يكلف به قاضي تحقيق الجهة التي يراد اتخاذ الإجراء فيها أو أحد أعضاء النيابة العمومية أو أحد رجال الضبط القضائي بها، على أنه إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يباشر قاضي التحقيق هذا الإجراء بنفسه فيجب عليه الانتقال للقيام به... إلخ).
2 - نص المادتين 70/ 4 و(129) إجراءات وقد أوجب نص المادة الأولى على قاضي التحقيق الانتقال بنفسه لاتخاذ أي إجراء خارج دائرة اختصاصه كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك كما نصت المادة (129) على أنه (تكون الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية)، ومن بين هذه الأوامر أوامر الحبس وهي لا شك في اعتبارها من إجراءات التحقيق.
3 - لأنه لا شك في أن القاضي الذي باشر تحقيق الجريمة أو معظمه في حدود اختصاصه المكاني أقدر من غيره على تحقيق الوقائع أو اتخاذ إجراءات معينة في دائرة محكمة أخرى وفي ذلك مصلحة المجتمع والمتهم معًا.
ويمكن الأخذ بالقواعد التي بيناها في البحث السادس فيما يتعلق بمدى تقيد قاضي التحقيق في تحقيق الجريمة المطلوب منه تحقيقها فإذا كانت الجريمة المطلوب منه تحقيقها مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى واقعة في جهة أخرى لا تدخل في اختصاصه جاز له تحقيق هذه الجريمة ما دام أنه لم يبدأ بعد في تحقيقها.
وهذا الرأي الذي ذهبنا إليه يدحض القول بقصور نظام قاضي التحقيق عن متابعة الجريمة في أماكن مختلفة ويؤكد أن هذا النظام لو أحكم تنظيمه من الوجهة الإدارية لأنتج أفضل النتائج وأعدلها اجتماعيًا.
ومما عيب على نظام قاضي التحقيق انعدام الإشراف على قضاة التحقيق كما هو الحال في النيابة العامة التي يرأسها وينظم أعمالها الإدارية والقضائية نائب عام خاضع لوزير العدل وبإمعان النظر في نصوص قانون الإجراءات الجنائية نجدها قد تكفلت بالرد على هذا الاعتراض فيما يتعلق بالإشراف الإداري فقد نصت المادة (74) إجراءات على أنه (يرسل قاضي التحقيق إلى رئيس المحكمة في كل شهر بيانًا بما تم في القضايا التي لديه وعلى رئيس المحكمة مراقبة قيام قضاة التحقيق وغرفة الاتهام بأعمالهم بالسرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون)، وجاء في المذكرة الإيضاحية شرحًا لنص هذه المادة وتبريرًا له ما يأتي:
(ونظرًا إلى أن السرعة في إجراء التحقيق الجنائي من أوجب الواجبات لمساسه بأمن الدولة وحرية الأفراد رئي إيجاد سلطة قضائية عليا لمراقبة سير التحقيقات ونيط ذلك برئيس المحكمة وخول الحق في اتخاذ ما يراه لازمًا لإنجازها وملاحظة قيام قضاة التحقيق وغرفة المشورة بأعمالهم بالسرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون ولضمان تحقيق هذه الرقابة كلف قضاة التحقيق بإرسال بيان عن القضايا التي لديهم لرئيس المحكمة في كل شهر، ولهذا النظام نظير في القوانين الأجنبية)، فبهذا النص وبنص المادة (66) إجراءات المشار إليها آنفًا يمكن لرئيس المحكمة أن يشرف من الناحية الإدارية على أعمال قضاة التحقيق وغرف الاتهام وأن ينتدب أحد القضاة بدلاً من قاضي التحقيق في حالة الغياب أو المرض أو وجود المانع وأن يشرك أكثر من قاضٍ في تحقيق جريمة معينة مثبتة الوقائع أو ذات أهمية خاصة توجب تحقيقها في سرعة خاطفة وأن يحدد لكل منهم الوقائع التي يجب عليه تحقيقها.
وإشراف رئيس المحكمة يقف عند هذا الحد فليس من حقه أن يتدخل في كيفية تسيير دفة التحقيق أو أن يتخذ أي إجراء يستدل منه صراحةً أو ضمنًا التأثير في مجرياته، فقاضي التحقيق يباشر أعماله كقاضي المحكمة تمامًا لا سلطان لأحد عليه إلا القانون ولا يجوز لأية سلطة في الدولة التدخل في أعماله ولا شك أن انعدام الإشراف القضائي من الجهات الرئيسية أمر محمود هو من بين الأسباب التي دفعت بالمشرع المصري إلى استحداث هذا النظام، على أنه يجب أن يكون ملحوظًا أن هناك إشراف قضائي حقيقي على أعمال قضاة التحقيق وغرف الاتهام مرده الطعن في القرارات والأوامر الصادرة منهم بالشرائط وفي الحدود المبينة في القانون.
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى