إستئناف حكم نفقة أقارب عن المدعى عليه
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
إستئناف حكم نفقة أقارب عن المدعى عليه
إستئناف حكم نفقة أقارب عن المدعى عليه
إستئناف حكم نفقة أقارب
إنه فى يوم الموافق / / 200م بناحية ..
وفى يوم الموافق / / 200م بناحية ..
بناء على طلب السيد / ........... المقيم بناحية بندر السخاوى ومحله المختار مكتب الأستاذ /
أنا محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلاً من : -
1- ........................................ المقيم بالعنوان عالية الأول 0 مخاطباً مع //
2- .....................المقيم بالعنوان عالية الأول 0 مخاطباً مع //
3- ................ المقيم بالعنوان عالية الأول 0 مخاطباً مع //
4- ............ المقيم .... مخاطباً مع //
" الموضوع "
أمام المعلن إليه الأول الدعوى رقم ..لسنة 2003م شرعى أسرة ......... . ضد الطالب وباقى المعلن إليهم مطالباً فى ختام صحيفة دعواه القضاء له بإلزامهم بآداء نفقة أقارب لوالدهم – المعلن إليه الأول – بأنواعها مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه 0
- وحدد لنظر الدعوى جلسة 15/1/2004م بعد أن أودع صحيفة دعواه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/2003م وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 11/3م2004م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/3/2004م وبتلك الجلسة أصدرت محكمة أول درجة حكمها التمهيدى القاضى " قبل الفصل فى موضوع الدعوى بإحالتها للتحقيق إلى آخر ما جاء به 00 وبجلسة 6/5/2004م استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات وتداولت الدعوى بالجلسات بعد ذلك وبجلسة 25/11/2004م أصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضى فى منطوقه 00 حكمة المحكمة : بفرض نفقة أقارب للمدعى على المدعى عليهم إعتباراً من 16/12/2003م مبلغ 200 جنيه شهرياً بالسوية فيما بينهم وألزمتهم بالأداء فى مواعيده والمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب محاماه 0
- وحيث أن هذا الحكم قد صدر على خلاف الواقع والقانون ومجحفاً بح المستأنف كما شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال وعدم مراعاة ما جاء بأقوال شهود الإثبات أنفسهم فى هذه الدعوى فإنه يطعن عليه بالإستئناف للأسباب الآتية : -
" الأسباب "
أولاً : - الخطأ فى تطبيق القانون 0
فلقد شاب حكم محكمة أول درجة الخطأ فى تطبيق القانون فى أكثر من وجه : -
أ ) فقد خالف صريح نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000بشأن تنظيم بعض أواضع وإجراءات التقاضى (( تعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى ))00 فنجدها قد قضت بإلزام المستأنف وباقى المدعى عليهم فى الحكم المطعون عليه بإلزامهم المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب محاماه فى حين أعفى القانون فى فقرته السالفة دعاوى النفقات وما فى حكمها من مصروفات أو أى رسوم قضائية فى كل مراحل التقاضى 0 ومن ذلك يكون حكم محكمة أول درجة قد شابة الخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب إلغائه 0
ب ) كما أن محكمة أول درجة قد أخطأت حينما قضت بإلزام المدعى عليهم بأداء النفقة من تاريخ 16/12/2003م وهو تاريخ رفع الدعوى حيث جرى الفقه على أن تاريخ إستحقاق النفقة يكون من تاريخ الحكم كما جرى فى قضاء المحاكم على أن تاريخ الحكم هو تاريخ الإستحقاق ومنها " لا يقضى بنفقة أقارب عن مدة سابقة على تاريخ الحكم ويقضى بها من تاريخ الحكم فقط ، لأن نفقة الأقارب شرعت لدفع الحاجة ولذا لا تجب مع اليسار ، وقد اندفعت الحاجة بالفعل فى المدة السابقة بمضيها 0
(( حاشية بن عابدين ج 3 ص 633 محكمة بندر طنطا قسم أول جلسة 23/2/1988 – ))
- وإذا حصل التراضى على أن يدفع القريب الموسر نفقة قريبه المحتاج عن مدة سابقة فذلك يعتبر من قبيل الإلتزام بما لا يلزم وهو فى ذلك متطوع والمتطوع كما جاء فى حديث الرسول عليه السلام أمير نفسه إن شاء فعل وإن شاء ترك وعلى ذلك لا يجوز للقاضى أن يلتزم التراضى بنفقة القريب عن مدة سابقة 0
(( المستشار صلاح الدين زغو ص 341 ))
*** المستشار محمد عزمى البكرى – موسوعة الفقه والقضاء – الأحوال الشخصية الجزء الثالث ص 322***
- ولذلك نجد أن نفقة الأقارب تسقط بمضى شهر فأكثر دون أن يتقاضها المحكوم له لأنها شرعت أساساً لدفع الحاجة حتى لا يتعرض من شرعت له للهلاك وسؤال الناس وهى ليست باباً لجمع المال على حساب المحكوم عليه 0
ثانياً : - الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب :
فقد شاب حكم محكمة أول درجة الفساد فى الإستدلال حيث أنها وعلى الرغم من أنها تبينت أن المدعى عليهم فى الدعوى قد تفاوتوا فى درجة اليسار وذلك ما إنطوت عليه أوراق الدعوى من تحريات المباحث والتى جاء بها أن المستأنف يعول أسرة كاملة من زوجة وأبناء 00 كما جاء بأقوال شهود الإثبات الذى جاء بهم المدعى – المستأنف ضده الأول – أن يعمل جزار وحالته معسرة وأن إخوته – المستأنف ضدهم من الثانى حتى الرابع – ميسورى الحال هذا وإن كانت دعوى النفقة للأصول كما جاء بحيثيات حكم محكمة أول درجة لا تشترط اليسار فى المطالب بأداء النفقة – الفرع – وإنما يكفى الكسب إلا أننا نجد أن ما يكسبه المستأنف ليس به ما يزيد عن حاجته وإنما هو لا يكفى لسد حاجته هو وأسرته بل أنه يستدين من الآخرين حتى يستطيع الإنفاق على زوجته وأبنائه وقد صدر ضده العديد من الأحكام بالحبس لعدم قدرته على سداد ما عليه من ديون – وسنقدم ما يفيد ذلك بالجلسات – وقد قضت محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 458 لسنة 1975م
" نفقة الأصل واجبة على فرعه بشرط أن يكون الأصل فقير ولا يشترط أن يكون عاجزا عن الكسب ويشترط فى الفرع أن يكون قادراً على الكسب 000 فتجب النفقة على الفرع الموسر والقادر على الكسب متى كان فى كسبه ما يزيد على حاجته 0 ومن ذلك يتضح أنه فى هذه الحالة فما يكسبه المستأنف لا يكفى لسد حاجته وإنما يستدين من الآخرين حتى يستطيع الإنفاق على أبناءه وزوجته00 ومع ذلك جاء الحكم لا يفرق بين المدعى عليهم سواء الموسر أو من لا يملك قوت يومه 0
*** وقد ثبت لمحكمة أول درجة يسار المستأنف ضدهم من الثانى حتى الرابع وفقر الرابع وأن هناك تفاوتاً كبيراً فى ذلك وأن كسب المستأنف لا يكفى لسد حاجته 000 اذا كان يسارهم يتفاوت تفاوتاً كبيراً وكان كسب أحدهم لا يكفى لدفع ما يخصه فى النفقة فإن النفقة تقدر بحسب يسار الولد الأكثر يساراً – أى طبقاً للفاضل فى كسبه – ولكن يلزم بها كل منهم بقدر ما يفيض فى كسبه ، كأن يلزم الأكثر فاضلاً فى الكسب بنصف أو ثلاثة أرباع النفقة ويلزم الأولاد بباقى النفقة 00 وهذا الرأى يتفق مع العدالة وجرى عليه العمل بالمحاكم 0
" المستشار محمد عزمى البكرى ج 3 موسوعة الفقه والقضاء "
- ومن كل ذلك يتضح ان حكم محكمة أول درجة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال 0
ثالثاً : - مخالفة الثابت بالأوراق وما جاء بأقوال الشهود 0
حيث خالف حكم محكمة أول درجة الثابت فيما جاء بالأوراق وشهادة الشهود حيث جاء بأقوال الشاهد الأول من شهود الإثبات " أن ف – المستأنف – شغال جزار وحالته على أده " وجاء بأقوال الشاهد الثانى " بالنسبة ل ف حالته تعبانه وف- المستأنف - شغال فلاح وماديته تعبانه " ثم تأتى لنا التحريات تؤكد أنه يعول زوجة وأبناء وعلى الرغم من عدم إمتلاكه لقوت يومه وتداينه من الجميع حتى أن شهود الإثبات بأنفسهم قالوا ذلك نجد محكمة أول درجة لم تفرق بينه وبين أشقاءه فى فرض النفقة عليهم بالسوية بينهم 0
رابعاً : - ولغير ذلك من الأسباب الأخرى التى ستبدى بجلسات المرافعة والمذكرات 0
" بناء عليه "
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة إستئناف عالى المنصورة مأمورية دمياط الدائرة (( )) وذك بجلستها التى ستنعقد علناً فى يوم الموافق / / 2005م إبتداءاً من الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم بالآتى : -
أولاً : - بقبول الإستئناف شكلاً للتقرير به فى الميعاد 0
ثانياً : - وفى الموضوع بتعديل حكم محكمة أول درجة فى شقه الخاص بالمستأنف والقضاء مجدداً : -
أصلياً : إعفاءه من النفقة المقررة عليه لفقره وعدم وجود فائض فى كسبه ووجود الإخوة مسورى الحال 0
إحتياطياً : - تخفيض ما فرض على المستأنف من نفقة إلى الحد والقدر الذى يتسنى معه سدادها ومن تاريخ صدور الحكم0
ثالثاً : - إلغاء حكم محكمة أول درجة فى شقه الخاص بإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه طبقاً لنص المادة 3/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م والقضاء مجدداً بإعفاء المستأنف منها 0
ولأجــل العلـــم //
==============
منقول من الرابط التالي :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
إستئناف حكم نفقة أقارب
إنه فى يوم الموافق / / 200م بناحية ..
وفى يوم الموافق / / 200م بناحية ..
بناء على طلب السيد / ........... المقيم بناحية بندر السخاوى ومحله المختار مكتب الأستاذ /
أنا محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلاً من : -
1- ........................................ المقيم بالعنوان عالية الأول 0 مخاطباً مع //
2- .....................المقيم بالعنوان عالية الأول 0 مخاطباً مع //
3- ................ المقيم بالعنوان عالية الأول 0 مخاطباً مع //
4- ............ المقيم .... مخاطباً مع //
" الموضوع "
أمام المعلن إليه الأول الدعوى رقم ..لسنة 2003م شرعى أسرة ......... . ضد الطالب وباقى المعلن إليهم مطالباً فى ختام صحيفة دعواه القضاء له بإلزامهم بآداء نفقة أقارب لوالدهم – المعلن إليه الأول – بأنواعها مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه 0
- وحدد لنظر الدعوى جلسة 15/1/2004م بعد أن أودع صحيفة دعواه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/2003م وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 11/3م2004م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/3/2004م وبتلك الجلسة أصدرت محكمة أول درجة حكمها التمهيدى القاضى " قبل الفصل فى موضوع الدعوى بإحالتها للتحقيق إلى آخر ما جاء به 00 وبجلسة 6/5/2004م استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات وتداولت الدعوى بالجلسات بعد ذلك وبجلسة 25/11/2004م أصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضى فى منطوقه 00 حكمة المحكمة : بفرض نفقة أقارب للمدعى على المدعى عليهم إعتباراً من 16/12/2003م مبلغ 200 جنيه شهرياً بالسوية فيما بينهم وألزمتهم بالأداء فى مواعيده والمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب محاماه 0
- وحيث أن هذا الحكم قد صدر على خلاف الواقع والقانون ومجحفاً بح المستأنف كما شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال وعدم مراعاة ما جاء بأقوال شهود الإثبات أنفسهم فى هذه الدعوى فإنه يطعن عليه بالإستئناف للأسباب الآتية : -
" الأسباب "
أولاً : - الخطأ فى تطبيق القانون 0
فلقد شاب حكم محكمة أول درجة الخطأ فى تطبيق القانون فى أكثر من وجه : -
أ ) فقد خالف صريح نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000بشأن تنظيم بعض أواضع وإجراءات التقاضى (( تعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى ))00 فنجدها قد قضت بإلزام المستأنف وباقى المدعى عليهم فى الحكم المطعون عليه بإلزامهم المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب محاماه فى حين أعفى القانون فى فقرته السالفة دعاوى النفقات وما فى حكمها من مصروفات أو أى رسوم قضائية فى كل مراحل التقاضى 0 ومن ذلك يكون حكم محكمة أول درجة قد شابة الخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب إلغائه 0
ب ) كما أن محكمة أول درجة قد أخطأت حينما قضت بإلزام المدعى عليهم بأداء النفقة من تاريخ 16/12/2003م وهو تاريخ رفع الدعوى حيث جرى الفقه على أن تاريخ إستحقاق النفقة يكون من تاريخ الحكم كما جرى فى قضاء المحاكم على أن تاريخ الحكم هو تاريخ الإستحقاق ومنها " لا يقضى بنفقة أقارب عن مدة سابقة على تاريخ الحكم ويقضى بها من تاريخ الحكم فقط ، لأن نفقة الأقارب شرعت لدفع الحاجة ولذا لا تجب مع اليسار ، وقد اندفعت الحاجة بالفعل فى المدة السابقة بمضيها 0
(( حاشية بن عابدين ج 3 ص 633 محكمة بندر طنطا قسم أول جلسة 23/2/1988 – ))
- وإذا حصل التراضى على أن يدفع القريب الموسر نفقة قريبه المحتاج عن مدة سابقة فذلك يعتبر من قبيل الإلتزام بما لا يلزم وهو فى ذلك متطوع والمتطوع كما جاء فى حديث الرسول عليه السلام أمير نفسه إن شاء فعل وإن شاء ترك وعلى ذلك لا يجوز للقاضى أن يلتزم التراضى بنفقة القريب عن مدة سابقة 0
(( المستشار صلاح الدين زغو ص 341 ))
*** المستشار محمد عزمى البكرى – موسوعة الفقه والقضاء – الأحوال الشخصية الجزء الثالث ص 322***
- ولذلك نجد أن نفقة الأقارب تسقط بمضى شهر فأكثر دون أن يتقاضها المحكوم له لأنها شرعت أساساً لدفع الحاجة حتى لا يتعرض من شرعت له للهلاك وسؤال الناس وهى ليست باباً لجمع المال على حساب المحكوم عليه 0
ثانياً : - الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب :
فقد شاب حكم محكمة أول درجة الفساد فى الإستدلال حيث أنها وعلى الرغم من أنها تبينت أن المدعى عليهم فى الدعوى قد تفاوتوا فى درجة اليسار وذلك ما إنطوت عليه أوراق الدعوى من تحريات المباحث والتى جاء بها أن المستأنف يعول أسرة كاملة من زوجة وأبناء 00 كما جاء بأقوال شهود الإثبات الذى جاء بهم المدعى – المستأنف ضده الأول – أن يعمل جزار وحالته معسرة وأن إخوته – المستأنف ضدهم من الثانى حتى الرابع – ميسورى الحال هذا وإن كانت دعوى النفقة للأصول كما جاء بحيثيات حكم محكمة أول درجة لا تشترط اليسار فى المطالب بأداء النفقة – الفرع – وإنما يكفى الكسب إلا أننا نجد أن ما يكسبه المستأنف ليس به ما يزيد عن حاجته وإنما هو لا يكفى لسد حاجته هو وأسرته بل أنه يستدين من الآخرين حتى يستطيع الإنفاق على زوجته وأبنائه وقد صدر ضده العديد من الأحكام بالحبس لعدم قدرته على سداد ما عليه من ديون – وسنقدم ما يفيد ذلك بالجلسات – وقد قضت محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 458 لسنة 1975م
" نفقة الأصل واجبة على فرعه بشرط أن يكون الأصل فقير ولا يشترط أن يكون عاجزا عن الكسب ويشترط فى الفرع أن يكون قادراً على الكسب 000 فتجب النفقة على الفرع الموسر والقادر على الكسب متى كان فى كسبه ما يزيد على حاجته 0 ومن ذلك يتضح أنه فى هذه الحالة فما يكسبه المستأنف لا يكفى لسد حاجته وإنما يستدين من الآخرين حتى يستطيع الإنفاق على أبناءه وزوجته00 ومع ذلك جاء الحكم لا يفرق بين المدعى عليهم سواء الموسر أو من لا يملك قوت يومه 0
*** وقد ثبت لمحكمة أول درجة يسار المستأنف ضدهم من الثانى حتى الرابع وفقر الرابع وأن هناك تفاوتاً كبيراً فى ذلك وأن كسب المستأنف لا يكفى لسد حاجته 000 اذا كان يسارهم يتفاوت تفاوتاً كبيراً وكان كسب أحدهم لا يكفى لدفع ما يخصه فى النفقة فإن النفقة تقدر بحسب يسار الولد الأكثر يساراً – أى طبقاً للفاضل فى كسبه – ولكن يلزم بها كل منهم بقدر ما يفيض فى كسبه ، كأن يلزم الأكثر فاضلاً فى الكسب بنصف أو ثلاثة أرباع النفقة ويلزم الأولاد بباقى النفقة 00 وهذا الرأى يتفق مع العدالة وجرى عليه العمل بالمحاكم 0
" المستشار محمد عزمى البكرى ج 3 موسوعة الفقه والقضاء "
- ومن كل ذلك يتضح ان حكم محكمة أول درجة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال 0
ثالثاً : - مخالفة الثابت بالأوراق وما جاء بأقوال الشهود 0
حيث خالف حكم محكمة أول درجة الثابت فيما جاء بالأوراق وشهادة الشهود حيث جاء بأقوال الشاهد الأول من شهود الإثبات " أن ف – المستأنف – شغال جزار وحالته على أده " وجاء بأقوال الشاهد الثانى " بالنسبة ل ف حالته تعبانه وف- المستأنف - شغال فلاح وماديته تعبانه " ثم تأتى لنا التحريات تؤكد أنه يعول زوجة وأبناء وعلى الرغم من عدم إمتلاكه لقوت يومه وتداينه من الجميع حتى أن شهود الإثبات بأنفسهم قالوا ذلك نجد محكمة أول درجة لم تفرق بينه وبين أشقاءه فى فرض النفقة عليهم بالسوية بينهم 0
رابعاً : - ولغير ذلك من الأسباب الأخرى التى ستبدى بجلسات المرافعة والمذكرات 0
" بناء عليه "
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة إستئناف عالى المنصورة مأمورية دمياط الدائرة (( )) وذك بجلستها التى ستنعقد علناً فى يوم الموافق / / 2005م إبتداءاً من الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم بالآتى : -
أولاً : - بقبول الإستئناف شكلاً للتقرير به فى الميعاد 0
ثانياً : - وفى الموضوع بتعديل حكم محكمة أول درجة فى شقه الخاص بالمستأنف والقضاء مجدداً : -
أصلياً : إعفاءه من النفقة المقررة عليه لفقره وعدم وجود فائض فى كسبه ووجود الإخوة مسورى الحال 0
إحتياطياً : - تخفيض ما فرض على المستأنف من نفقة إلى الحد والقدر الذى يتسنى معه سدادها ومن تاريخ صدور الحكم0
ثالثاً : - إلغاء حكم محكمة أول درجة فى شقه الخاص بإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه طبقاً لنص المادة 3/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م والقضاء مجدداً بإعفاء المستأنف منها 0
ولأجــل العلـــم //
==============
منقول من الرابط التالي :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» مذكره دعوى طرد للغصب عن المدعى عليه
» نفقة زوجية
» حكم بعدم الاختصاص في دعوي نفقة
» إستئناف العقوبة التكميلية فى جريمة تبوير الأرض الزراعية
» من ستر على مسلم ستر الله عليه
» نفقة زوجية
» حكم بعدم الاختصاص في دعوي نفقة
» إستئناف العقوبة التكميلية فى جريمة تبوير الأرض الزراعية
» من ستر على مسلم ستر الله عليه
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى