إستئناف العقوبة التكميلية فى جريمة تبوير الأرض الزراعية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
إستئناف العقوبة التكميلية فى جريمة تبوير الأرض الزراعية
إستئناف العقوبة التكميلية فى جريمة تبوير الأرض الزراعية
حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم ------------------- أنه في يوم ------------- بدائرة ----------- وهو حائز لارض زراعية ارتكب فعلا من شأنه تبوير الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق.. وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 151/2 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 والقانون 2 لسنة 1985 ..
وحيث تداولت الأوراق بالجلسات وبجلسة ------------- قضت محكمة ------------- غيابيا بحبس المتهم شهر مع الشغل وك 50 ج وكلفت الادارة الزراعية تسليم الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين على نفقة المتهم والمصاريف ...
وحيث أن الاستئناف مرفوع في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلا .( )
وحيث أن النيابة العامة تنعى على هذا الحكم الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ... كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها."
كما نصت المادة 155 من ذات القانون على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 151 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه ، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها "
وحيث أن المقرر قضاءا أن " البين من نص المادة 151 سالفة الذكر أنه تضمن جريمتين متغايرتين الأولى هى ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة وهى التى صدر بشأنها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 بناء على التفويض المخول له فى الفقرة الأولى من تلك المادة والجريمة الثانية وهى ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وكانت العقوبة التكميلية التى وردت فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 155 من القانون سالف الذكر - والتى تختلف باختلاف صفة لمخالف - تتعلق حسبما يدل صريح نص المادة ودلالة عبارته بالجريمة الأولى دون الثانية وكان الحكم المطعون فيه رغم إفصاحه عن أن الجريمة التى أرتكبها الطاعن هى الجريمة الثانية فقد أوقع عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة الأولى على اعتبار أنه مالك وكان ما تردى فيه الحكم ليس مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل .."
(طعن رقم 19418 - لسنـــة 59ق - جلسة 23 / 1 / 1994 - مكتب فني 45)
ولما كان ذلك وكانت الواقعة المنسوبة للمتهم أنه قام بتشوين مواد بناء وحفر أساسات على أرض زراعية مما لا محل معه من القضاء بالعقوبة التكميلية المتعلقة بتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يقوم بزراعتها ، حال كون تلك العقوبة مقتصرة على الجريمة الخاصة بترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة
ولما سبق بيانه من أسباب يصبح الحكم قد خالف صحيح القانون متعينا استئنافه
منقول
حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم ------------------- أنه في يوم ------------- بدائرة ----------- وهو حائز لارض زراعية ارتكب فعلا من شأنه تبوير الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق.. وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 151/2 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 والقانون 2 لسنة 1985 ..
وحيث تداولت الأوراق بالجلسات وبجلسة ------------- قضت محكمة ------------- غيابيا بحبس المتهم شهر مع الشغل وك 50 ج وكلفت الادارة الزراعية تسليم الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين على نفقة المتهم والمصاريف ...
وحيث أن الاستئناف مرفوع في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلا .( )
وحيث أن النيابة العامة تنعى على هذا الحكم الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ... كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها."
كما نصت المادة 155 من ذات القانون على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 151 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه ، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها "
وحيث أن المقرر قضاءا أن " البين من نص المادة 151 سالفة الذكر أنه تضمن جريمتين متغايرتين الأولى هى ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة وهى التى صدر بشأنها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 بناء على التفويض المخول له فى الفقرة الأولى من تلك المادة والجريمة الثانية وهى ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وكانت العقوبة التكميلية التى وردت فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 155 من القانون سالف الذكر - والتى تختلف باختلاف صفة لمخالف - تتعلق حسبما يدل صريح نص المادة ودلالة عبارته بالجريمة الأولى دون الثانية وكان الحكم المطعون فيه رغم إفصاحه عن أن الجريمة التى أرتكبها الطاعن هى الجريمة الثانية فقد أوقع عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة الأولى على اعتبار أنه مالك وكان ما تردى فيه الحكم ليس مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل .."
(طعن رقم 19418 - لسنـــة 59ق - جلسة 23 / 1 / 1994 - مكتب فني 45)
ولما كان ذلك وكانت الواقعة المنسوبة للمتهم أنه قام بتشوين مواد بناء وحفر أساسات على أرض زراعية مما لا محل معه من القضاء بالعقوبة التكميلية المتعلقة بتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يقوم بزراعتها ، حال كون تلك العقوبة مقتصرة على الجريمة الخاصة بترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة
ولما سبق بيانه من أسباب يصبح الحكم قد خالف صحيح القانون متعينا استئنافه
منقول
مواضيع مماثلة
» احكام نقض في جريمة تبوير ارض زراعية
» إستئناف حكم نفقة أقارب عن المدعى عليه
» متى تقع جريمة تبويرارض زراعية ؟؟؟
» بطاقة الحيازة الزراعية واجراءات استخراجها
» كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة
» إستئناف حكم نفقة أقارب عن المدعى عليه
» متى تقع جريمة تبويرارض زراعية ؟؟؟
» بطاقة الحيازة الزراعية واجراءات استخراجها
» كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى