احكام نقض في جريمة تبوير ارض زراعية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض في جريمة تبوير ارض زراعية
تبوير ارض زراعية
من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم – الطاعن – من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار و هو إستمرار تجددى و يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 3452 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281
بتاريخ 11-12-1988)
لما كانت المادة 151 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة 1966 و المستبدلة للقانون 2 لسنة 1985 قد جرى نصها على ” يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ” . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 289 لسنة 1985 ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر ، كما أن القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم إلتفاته عدم الرد عليه .
(الطعن رقم 3452 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281
بتاريخ 11-12-1988)
من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم – الطاعن – من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار و هو إستمرار تجددى و يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 3452 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281
بتاريخ 11-12-1988)
لما كانت المادة 151 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة 1966 و المستبدلة للقانون 2 لسنة 1985 قد جرى نصها على ” يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ” . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 289 لسنة 1985 ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر ، كما أن القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم إلتفاته عدم الرد عليه .
(الطعن رقم 3452 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281
بتاريخ 11-12-1988)
مواضيع مماثلة
» متى تقع جريمة تبويرارض زراعية ؟؟؟
» إستئناف العقوبة التكميلية فى جريمة تبوير الأرض الزراعية
» احكام نقض في جريمة التهديد م (327) عقوبات
» مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية
» مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية 2
» إستئناف العقوبة التكميلية فى جريمة تبوير الأرض الزراعية
» احكام نقض في جريمة التهديد م (327) عقوبات
» مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية
» مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية 2
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى