منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية 2

اذهب الى الأسفل

مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية 2 Empty مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية 2

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 9:12 pm

وذلك فى الجنحة رقم ...... لسنة 2011 جنح ..... والمحدد لنظرها جلسة 28/3 / 2012م.
( الوقائـــع ) -
لحرص شديد من الدفاع على ثمين وقت وجهد عدالة المحكمة فإنه يحيل بشأن الوقائع إلى مدونات الأوراق عن يقين بأن الهيئة الموقرة كاشفة للغث من الثمين في أوراق الدعوى .
( الطـــــــــلبـــات )
يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة :- *أصلياً :- القضاء ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. *احتياطياً:-1- انتداب خبير في الدعوى . (أو) 2- حضور محرر محضر المخالفة لسؤاله.
( الـــــــــــدفـــاع )
يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة إجابته إلى طلباته :-
أولاً : بالنسبة للقضاء ببراءته وذلك تأسيساً على :- ما ورد بمحضر المخالفة والمرفق بالجنحة والذى نص فيه محرره على ( أن المتهم قام بتبوير الأرض الزراعية المملوكه له تبويرا متعمدا رغم توافر لها مقومات الزراعة..........الخ). فكيف إتضح لمحرر المحضر أن المتهم كان عامدا تبوير الأرض الزراعية محل المخالفة؟ ، وكيف له بمعرفه توافر مقومات الزراعة من عدمه؟، فهل الهيئة الموقرة تبنى حكمها على أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فأين ركن العمد الذي نصت عليه المادة 151 من القانون رقم 2 لسنة 1985 ؟؟وما الدليل عليه ؟؟، وأين الاستمرار فى التبوير بما أن جريمة التبوير من الجرائم المستمره ؟؟ أليس هناك احتمال أن تكون الأرض بورا فى الفترة التى حرر فيها المحضر لوجود فاصل بين زرعتين ؟؟ وأين مدة السنة التي اشترطها القانون بين الإخطار بالمخالفة وتحرير المحضر ؟؟ وأين محضر إثبات الحالة المحرر؟؟ - كل هذه التساؤلات تطرح نفسها بإلحاح شديد .. ومما سبق السؤال الأهم هنا هو أين هي جريمة التبوير ؟؟؟؟ - إن مناط التأثيم فى جريمة تبوير الأرض الزراعية هو تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها ، وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وهو أن يثبت توافر صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 ، ذلك أن هذا القرار بما فوض فيه تشريعيا وعهد به وزير الزراعة بدوره إلى الإدارات الزراعية المختصة ، من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لإخطاره بصورة محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض فورا وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج ، أى تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة(جريمة التبوير).. ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من إحالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز قد حدد أيضا وسيلة إثباتها ، وبسط ذلك كله أمام محكمة الموضوع لتنزله المنزلة التى تراها ، بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزارى رقم 289 لسنة 1985 يتعدى – (بالنسبة لجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 )– يتعدي مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى تحديد شروط التأثيم فيها وكيفية إثباتها ، ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه فى شأن جريمة ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن اي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر [ طعن رقم 154 لسنة 68 ق جلسة 10/11/2003 ] وقد نصت المادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 قد نصت على أنه تتولى الإدارات الزراعية كل فيما يخصه حصر الاراضى المتروكة بورا بغير زراعة وتثبت فى محاضر إثبات حالة يبين بها اسم المالك والحائز أو النائب عنهما وحدود المساحة والحوض والناحية للأراضى موضوع المخالفة وتاريخ آخر زراعة لهذه الأرض ... ويخطر الحائز أيا كانت صفته بصورة من محضر إثبات الحالة مع تكليفه باتخاذ اللازم لزراعة الأرض فورا........ كما نصت المادة الثانية من قرار وزير الزراعة السالف الذكر على أنه " إذا انقضت مدة سنة من تاريخ ترك الأرض بدون زراعة واستمرار التبوير المبين فى محضر اثبات الحالة المنصوص عليه فى المادة السابقة تعين على الإدارة الزراعية المختصة تحرير محضر مخالفة طبقا للمادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار إليه ...ويحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز أو المالك . - وفقا لما تقدم فإنه في تلك الجريمة يجب أن تتحقق المحكمة من أن : الجهة الإدارية حررت محضرا بإثبات حالة الأرض غير المنزرعة ، وإخطار الحائز للأرض بذلك المحضر مشتملا على تكليفه بزراعة الأرض فورا ، ومرور سنة على تاريخ ذلك الإخطار ثم تحرير محضر يثبت فيه أن الأرض لا زالت غير منزرعة وإحالته للنيابة العامة........ وبدون تلك الإجراءات لا تقع جريمة التبوير .. - وبتطبيق ذلك على الحالة الماثلة يتضح وبجلاء أن الجهة محررة المحضر لم تقوم بعمل محضر إثبات حاله لتثبت فيه التبوير أو تقديم ما يفيد توافر مقومات الزراعة وعندما أخطرت المتهم بإنذار مؤرخ بتاريخ 6/2/2011 ( كما جاء بمحضر المخالفة) لم تنتظر مدة السنة التي نص عليها القانون وبعدها تقوم بتحرير محضر بالمخالفة إذا تأكد لديها استمرار التبوير وإنما تم تحرير محضر المخالفة بتاريخ 21/2/2011 اى بعد عدة أيام من الإخطار المزعوم وفى هذا مخالفة صريحة للقانون مما يستتبعه بطلان محضر المخالفة إلى جانب عدم توافر جريمة التبوير بأركانها التي اشترطها القانون من عمد واستمرار التي نصت عليها المادة 151 من القانون رقم 2 لسنة 1985 كما فصلته محكمة النقض فى الطعن رقم 154 لسنة 68 ق جلسة 10/11/2003.
ثانياً : بالنسبة للطلب الاحتياطى : -
1- انتداب خبير بالدعوي:- - إذا كان ما تقدم من شرح وتفصيل لا يجد صدى لدى الهيئة الموقرة فنهيب بها أن تقوم بانتداب احد خبراء وزراة العدل لنظر الموضوع.
2- طلب حضور محرر المحضر لسؤاله:- - وطلبا أخيرا إذا سمحت الهيئة الموقرة ولم يجد كل ما قيل صدى لديها أو لم تقتنع به ، فنطلب استدعاء وحضور محرر المحضر لسؤاله عن الواقعة. سيدي الرئيس وفى النهاية أضع المتهم بين أيدي سيادتكم وأنا مطمئن عليه وأعلم أن الله سيرشدكم إلى ما فيه الخير والصواب.
لـــــــــــــــــــــذلك -
يلتمس المتهم إجابته إلى طلباته......وللهيئة الموقرة جزيل الشكر والعرفان.
مقدمه إبراهيم شاهين المحامى
منقول
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى