حكم بعدم الاختصاص في دعوي نفقة
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
حكم بعدم الاختصاص في دعوي نفقة
حكم صادر من محمكة ابشواي (الفيوم ) لشئون الاسرة في دعوي نفقة اقارب بعد ان دفعت بعدم الاختصاص محليا بنظر الدعوي وقدمت مذكرة مفصلة بهذا الدفع صدر الحكم التالي :
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة ورأي النيابة والمداولة .
وحيث تلخص وقائع الدعوي رقم 506 لسنة 2013 اسرة ابشواي في أن المدعي
قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2013 واعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بتاريخ إقامة الدعوي بفرض نفقة بنوعيها له وفرض أجر فرش وغطاء وإلزامه بالمصروفات والأتعاب .
علي سند من قول المدعي بأنه والد المدعي عليه بصحيح النسب الشرعي ، ولما كان فقير لا مال لديه ولا مورد كافي وليس له من تجب عليه نفقته عليه سوي المدعي عليه الذي تركه بلا نفقة ولا منفق رغم يساره مما حدا بالمدعي إلي إقامة الدعوي الراهنة بغية الحكم له بالطلبات .
وقدم المدعي سنداَ لدعواه ..
*صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به برقم ...................... ثابت بها أن محل إقامته الشيخ سليمان – مركز – بني سويف .
*صورة ضوئية من قيد ميلاد إبنه " المدعي " بتاريخ 14/12/1981 .
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وضم ملف التسوية رقم .......... لسنة 2013 تسويات أبشواي وبجلسة 5/5/2013 ورد تحر صادر عن وحدة المباحث بمركز شرطة اهناسيا مديرية أمن بني سويف ثابت به أن المدعي عليه عامل غير منتظم ويقدر دخله الشهري بحوالي 400 جنيه ومثل طرفي الدعوي كلا بوكيل عنه محام وقدم وكيل المدعي إعادة إعلان المدعي عليه وإعلانه بعرض الصلح ودفع وكيل المدعي عليه بعدم إختصاص المحكمة محلياّ بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها لمحكمة أهناسيا لشئون الأسرة للإختصاص كمحل إقامة الطرفين وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت علي 1) صورة ضوئيه من بيان معاش الدعي عليه صادر عن صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي منطقة بني سويف بتاريخ 9/4/2013 ثابت به أن صافي معاش المدعي 687،68 2) ما يفيد أن المدعي عليه يعول زوجة وصغيرين 1) أصل إفادة صادرة عن الإدارة الزراعية بأهناسيا جمعية بندر أهناسيا بتاريخ 8/4/2013 ثابت بها أن المدعي عليه ليس له حيازة زراعية بجمعية بندر أهناسيا لا بالملك أو الايجار 4) أصل شهادة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا لا بالملك أو الايجار 4) اصل شهادة صادرة عن الوحدة المحلة لمركز ومدينة أهناسيا محافظة بني سويف بتاريخ 8/4/2013 ثابت بها أن المدعي عليه لا يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص ويعمل طباخ وطلب ضم الدعوي الراهنة للدعوي رقم ...... لسنة 2013 أسرة أبشواي للإرتباط وليصدر فيهما حكما واحدا .
وحيث تلخص وقائع الدعوي رقم ....... لسنة 2013 أسرة أبشواي في أن المدعي عليه قدا أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2013 وأعلنت قانونا وحيثتنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة :
1- تختص المحكمة التي يقع دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية :
أ-النفقات والأجور وما في حككها .
ب-الحضانة والرؤية والمسائل المتعلفة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمهما .
د- التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية "
وكان الثابت قانونا ايضا بنص المادة 108 من قانون المرافعات ان "الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدقع بإحالة الدعوي الي محكمة أخري لقيام ذات النزاع امامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابدائها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوي او دفع بعد القبول والإ سقط الحق فيما لم يبد منها ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبده في صحيفة الطعن ...... ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال مالم تأمر المحكمة بضمها الي الموضوع وعند تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حده....... ويجب ابداء جميع الوجوه التي يبني عليه الدفع المتعلق بالاجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لمن يبد منها "
وكان الثابت قانونا ايضا بنص المادة 110 من القانون الاخير أنه "علي المحمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، ويجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز اربعمائة جنيه وتلزم المحكة المحال إليها بنظر الدعوي "
وكان الثابت قانونا أيضا بنص المادة 113 من القانون الاخير أنه "كلما حكمت المحكمة في الاحوال المتقدمة بالاحالة كان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوي وعلي قلم الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل بلعم الوصول "
ولما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها سائر أوراق الدعوي ومستنداتها أن المدعي هو والد المدعي عليهما وقدا اقام دعواه الرهنة بطلب فرض نفقه اقارب بنوعيها وبدل فرش وغطاء له عليهما اعتبارا من تاريخ رفع الدعوي وكان المدعي عليهما قد مثلا عنهما محام بالجلسات وفي أول حضور لهما وقبل ابداء اي طلب أو دفاع في الدعوي دفعا ببعد اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاده لمحكمة اهناسيا – بني سويف من واقع ما هو ثابت بتحقيق شخصيته أنف البيان المرفق بالاوراق وهو ذات محل اقامته المدعي عليهما من واقع ما هو ثابت باصل صحيفتي الدعويين الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوي واحالتها بحالتها لمحكمة اهناسيا لشئون الاسرة علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .
وحيث انه وعن مصروفات الدعويين فان المحكمة ترجئ الفصل فيهما لحين صدور حكم منه للخصومتين عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :بعدم اختصاصها محليه بنظر الدعويين واحالتهما محالتهما لمحكمة اهناسيا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة بني سويف الابتدائة لنظرها بجلسة ..../2/2014 وابقت الفصل في مصروفاتهما .
مواضيع مماثلة
» حكم في دعوي فرعية (دعوي تسليم ) مصر
» نفقة زوجية
» إستئناف حكم نفقة أقارب عن المدعى عليه
» الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية
» قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية
» نفقة زوجية
» إستئناف حكم نفقة أقارب عن المدعى عليه
» الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية
» قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى