مذكره دعوى طرد للغصب عن المدعى عليه
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
مذكره دعوى طرد للغصب عن المدعى عليه
مذكرة(((((((منقول))))))
فى الدعوى رقم لسنة مدنى كلى طاميه
مقدمه من / بصفته مدعى عليهم
ضد
السيد / بصفته مدعيا
الدفوع
اولا وةالحاضر عن المدعى عليهم دفع
اولا / رفع الدعوى على غير ذى صفه
ثانيا/ رفع الدعوى ممن لا يملك الصفه او المصله
ثالثا / عدم قبول الدعوى لرفعها بعدالاوان ( المواعيد المقرره ) طبقا لصريح نص الماده 958 من القانون المدنى
رابعا / عدم جواز رفع الدعوى والجمع بين استرداد الحيازه والطرد للغصب
الدفاع
اولا / رفع الدعوى على غير ذى صفه حيث ان رافع الدعوى غير حائز ولم تكن له حيازه على ارض التداعى ولم يكن مالكا لها يوما وليست له صله من قريب او بعيد بارض التداعى ومن ثم لا تثبت له الصفه القانونيه لرفع الدعوى
ثانيا / رفع الدعوى على غير ذى صفه
حيث ان المالك والحائز للعقار طبقا للعقود الرسميه وطلبات الشهر العقارى هو السيد ------ ومرفق حافظة مستندات تفيد ذلك وحيث ان الملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل فعقده مسجل وهو صاحب الصفه القانونيه
ثالثا /عدم قبول الدعوى لرفعها بعدالاوان المواعيدالمقرره
طبقا لصريح نص الماده 958 من القانون المدنى
حيث يتضح ادعاء المدعى فقد حيازته بتاريخ وسندى فى ذلك اقواله بالمحضر رقم ---- لسنة ------
وحيث ان دعوى الطرد للغصب هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
ولابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم , مؤدى ذلك, سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.
والغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة .
كما تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعي لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب
رابعا / عدم جواز رفع الدعوى والجمع بين استرداد الحيازه والطرد للغصب
وتثبت الحيازة في عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات و تكون قرينه على العنصر القانونية في ذاتها .
مع مراعاة عدم الجمع بينها ودعوى الحق والا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على اساس ثبوت الحق بل يجب مراعاة المواعيد المقرر قانونا وهى من النظام العام
ويحكمها نص المادة958
1 - لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه ، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك .
2 - ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره ( الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 1996/12/16 س 47 ج2 ص 1576 )
. لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
الطلبات
والحاضر عن المدعى عليهم يطلب الحكم له بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد المقرره قانونا ولرفعها من غير ذى صفه ضد غير زى صفه مع الزام رافعها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وكيل المدعى عليهم
المحامى
مواضيع مماثلة
» صحيفة طعن بالنقض - في دعوى طرد للغصب
» إستئناف حكم نفقة أقارب عن المدعى عليه
» مذكره في استئناف نفقه زوجيه وصغير
» مسودة حكم برفض دعوي الطرد للغصب
» دعوى التسليم
» إستئناف حكم نفقة أقارب عن المدعى عليه
» مذكره في استئناف نفقه زوجيه وصغير
» مسودة حكم برفض دعوي الطرد للغصب
» دعوى التسليم
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى