دعوى التسليم
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
دعوى التسليم
دعوى التسليم
الاحتيال على دعوى التسليم
يتصور البعض ان القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق اهدافة ولكن الحقيقة انها ليست ثغرات وانما هى استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق اهداف واغراض غير شرعية والكيد والاضرار بالاخرين, فالاصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع
ومثال ذلك دعوى التسليم التى سنها المشرع لمصلحة المجتمع وافرادة وتكمن خطورة هذة الدعوى التى استغلها اصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على املاك الاخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية (على الجهة التى يناط اليها بالتنفيذ ان تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية)
فالمشرع لم يقصد الاضرار بالافراد ولم يشرع هذة الدعوى ليستغلها محترفى الاستيلاء على املاك الغير
ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ (استغلال شرعى لتحقيق غاية غير مشروعة)
الجواب انهم يحررون عقد بيع ابتدائى لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذى هو من طرفة ومتفق معة ومذيل بالتوقيعات والشهود , ثم اقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم فى اول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة باثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم , ويتم عمل اشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون ان يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائى الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها اجراءات قانونية سليمة , كل هذا والمالك الاصلى لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء اشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه ويلجا الى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون ان يستطيع ان يضع يده على عقارة والمشكلة الاكبر ان من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعة الى اخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الاصلى فى دوامة لا تنتهى .
هذا وقد فطن المشرع الى هذة الالاعيب من محترفى الاستيلاء على املاك الغير وعدل دعوى التسليم ووضع لها ضوابط فى القانون رقم 76 لسنة 2007 وهى :-
(1) اخطار ذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لاى منهم ان يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقارة ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى الادلة المثبتة لحقة على العقار (هنا نجد ان البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه ان يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف الت اليه)
(2) اسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى الاخطار بدعوى التسليم يتمثل فى الصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة او عمدة الناحية ولوحة اعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى فى دعوى التسليم باجراء اخطار شكلى ومنعا لتحايل طرفى دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الاولى او بتقديم عقد صلح لالحاقة بمحضر الجلسة, فلا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى
(3) جعل المشرع الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار ان المحكمة الجزئية هى الاقرب لمكان العقار ومن اجل احاطة هذة الدعاوى بسياج من الامان ورد كيد محترفى الاستيلاء على الاملاك الخاصة
وان نقد البعض وعلى رأسهم د. فتحى والى جعل الاختصاص بدعاوى التسليم الى المحكمة الجزئية وكذلك د. احمد المليجى ومردهم حداثة القاضى الجزئى وازدحامه بالعمل وقد يكون قيمة العقار بالملايين .
ولكن يلاحظ ان المشرع جعل الطعن بالاستئناف فى دعوى التسليم الى محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب الى الطعن عليها بالنقض
بتلك الضوابط سد المشرع الباب على محترفى الاستيلاء على املاك الغير ,ومن هنا نؤكد ان دعوى التسليم لم تكن ثغرة فى القانون وانما كان الاستناد اليها بشكل خاطئ مثال ذلك الانترنت وجد للفائدة ولكن هناك من يستخدمة استخدام خاطئ هل معنى هذا ان به ثغرة
اعداد
عبد العزيز عمار
المحامى
الاحتيال على دعوى التسليم
يتصور البعض ان القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق اهدافة ولكن الحقيقة انها ليست ثغرات وانما هى استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق اهداف واغراض غير شرعية والكيد والاضرار بالاخرين, فالاصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع
ومثال ذلك دعوى التسليم التى سنها المشرع لمصلحة المجتمع وافرادة وتكمن خطورة هذة الدعوى التى استغلها اصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على املاك الاخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية (على الجهة التى يناط اليها بالتنفيذ ان تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية)
فالمشرع لم يقصد الاضرار بالافراد ولم يشرع هذة الدعوى ليستغلها محترفى الاستيلاء على املاك الغير
ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ (استغلال شرعى لتحقيق غاية غير مشروعة)
الجواب انهم يحررون عقد بيع ابتدائى لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذى هو من طرفة ومتفق معة ومذيل بالتوقيعات والشهود , ثم اقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم فى اول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة باثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم , ويتم عمل اشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون ان يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائى الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها اجراءات قانونية سليمة , كل هذا والمالك الاصلى لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء اشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه ويلجا الى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون ان يستطيع ان يضع يده على عقارة والمشكلة الاكبر ان من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعة الى اخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الاصلى فى دوامة لا تنتهى .
هذا وقد فطن المشرع الى هذة الالاعيب من محترفى الاستيلاء على املاك الغير وعدل دعوى التسليم ووضع لها ضوابط فى القانون رقم 76 لسنة 2007 وهى :-
(1) اخطار ذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لاى منهم ان يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقارة ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى الادلة المثبتة لحقة على العقار (هنا نجد ان البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه ان يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف الت اليه)
(2) اسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى الاخطار بدعوى التسليم يتمثل فى الصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة او عمدة الناحية ولوحة اعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى فى دعوى التسليم باجراء اخطار شكلى ومنعا لتحايل طرفى دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الاولى او بتقديم عقد صلح لالحاقة بمحضر الجلسة, فلا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى
(3) جعل المشرع الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار ان المحكمة الجزئية هى الاقرب لمكان العقار ومن اجل احاطة هذة الدعاوى بسياج من الامان ورد كيد محترفى الاستيلاء على الاملاك الخاصة
وان نقد البعض وعلى رأسهم د. فتحى والى جعل الاختصاص بدعاوى التسليم الى المحكمة الجزئية وكذلك د. احمد المليجى ومردهم حداثة القاضى الجزئى وازدحامه بالعمل وقد يكون قيمة العقار بالملايين .
ولكن يلاحظ ان المشرع جعل الطعن بالاستئناف فى دعوى التسليم الى محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب الى الطعن عليها بالنقض
بتلك الضوابط سد المشرع الباب على محترفى الاستيلاء على املاك الغير ,ومن هنا نؤكد ان دعوى التسليم لم تكن ثغرة فى القانون وانما كان الاستناد اليها بشكل خاطئ مثال ذلك الانترنت وجد للفائدة ولكن هناك من يستخدمة استخدام خاطئ هل معنى هذا ان به ثغرة
اعداد
عبد العزيز عمار
المحامى
مواضيع مماثلة
» دعوى صحة ونفاذ
» شروط دعوى منع التعرض
» احكام نقض في دعوى الطاعة
» دعوى اثبات الوراثة
» دعوى تعويض عن خطأ طبيب
» شروط دعوى منع التعرض
» احكام نقض في دعوى الطاعة
» دعوى اثبات الوراثة
» دعوى تعويض عن خطأ طبيب
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى