المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ قد تكون المحكمة الجنائية وقد تكون المحكمة المدنية
والمحكمة الجنائية المختصة قد تكون محكمة الجنايات إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها وقد تكون محكمة الجنح المستأنفة إذا كان الحكم صادرا من محكمة جنائية غير محكمة الجنايات.
والمحكمة المدنية تكون مختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، كما تختص المحكمة المدنية أيضا بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية.
فالمشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ منوطا بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه لا بنوع الجريمة التي حكم فيها واستنادا إلى ذلك تختص محكمة الجنايات بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة منها في الجنايات والجنح على حد سواء.، كالجنح المرتبطة بجناية ، والجنح التي يحكم فيها باعتبارها من جرائم الجلسات، والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر ما لم تكن مضرة بأفراد الناس.
- وتختص محكمة الجنايات بنظر الإشكال في التنفيذ سواء كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه (المادة 526 من قانون الإجراءات الجنائية)
اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
مفاد نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الجنح المستأنفة هي المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنح سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو صادرا من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم محكمة أول درجة أو تعديله أو إلغائه إذا كان مقضيا فيه بالبراءة وقضى بالعقوبة.
وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الجنح لمحكمة الجنح المستأنفة المختصة محليا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ينعقد الاختصاص بنظر الأحكام الصادرة من محكمة النقض برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بنقض الحكم مع الإحالة المختصة به أصلا قبل الطعن بالنقض.
اختصاص المحكمة المدنية بنظر الإشكال
مفاد نص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة المدنية تختص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها إذا توافرت شروط ثلاثة، وهي أن يرفع الإشكال من غير المتهم، أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا بعقوبة مالية.، أن يكون الإشكال منصبا على الأموال المطلوب التنفيذ عليها.
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية
مفاد نص المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة المدنية وذلك وفقا للأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية.
والمحكمة الجنائية المختصة قد تكون محكمة الجنايات إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها وقد تكون محكمة الجنح المستأنفة إذا كان الحكم صادرا من محكمة جنائية غير محكمة الجنايات.
والمحكمة المدنية تكون مختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، كما تختص المحكمة المدنية أيضا بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية.
فالمشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ منوطا بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه لا بنوع الجريمة التي حكم فيها واستنادا إلى ذلك تختص محكمة الجنايات بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة منها في الجنايات والجنح على حد سواء.، كالجنح المرتبطة بجناية ، والجنح التي يحكم فيها باعتبارها من جرائم الجلسات، والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر ما لم تكن مضرة بأفراد الناس.
- وتختص محكمة الجنايات بنظر الإشكال في التنفيذ سواء كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه (المادة 526 من قانون الإجراءات الجنائية)
اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
مفاد نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الجنح المستأنفة هي المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنح سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو صادرا من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم محكمة أول درجة أو تعديله أو إلغائه إذا كان مقضيا فيه بالبراءة وقضى بالعقوبة.
وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الجنح لمحكمة الجنح المستأنفة المختصة محليا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ينعقد الاختصاص بنظر الأحكام الصادرة من محكمة النقض برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بنقض الحكم مع الإحالة المختصة به أصلا قبل الطعن بالنقض.
اختصاص المحكمة المدنية بنظر الإشكال
مفاد نص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة المدنية تختص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها إذا توافرت شروط ثلاثة، وهي أن يرفع الإشكال من غير المتهم، أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا بعقوبة مالية.، أن يكون الإشكال منصبا على الأموال المطلوب التنفيذ عليها.
المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية
مفاد نص المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجنائية ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة المدنية وذلك وفقا للأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية.
مواضيع مماثلة
» إجراءات نظر الإشكال في الاحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى