شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
- يجب لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط منها ما يتعلق بشخص المستشكل ومنها ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه ومنها ما يتعلق بأسباب الإشكال في التنفيذ.
أولا: - الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل
يجب أن يكون للمستشكل صفة في رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، وقد أعطى المشرع الحق في رفع الإشكال في التنفيذ الحكم الجنائي لكل من المحكوم عليه والغير،
فيجوز للمحكوم عليه بصريح نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك إلى برفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
كما يجوز للغير رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك في حالتين:
الحالة الأولي، إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه ، المادة 526 إجراءات جنائية حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ طبقا للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية
الحالة الثانية، حال تنفيذ الأحكام المالية - كالغرامة – والتعويضات المدنية والمصاريف والرد والمصادرة – وحصل نزاع من الغير بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليه – وذلك طبقا لنصالمادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية – حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ وتختص بنظر هذا الإشكال المحكمة المدنية.
*- كما يجب أن يكون للمستشكل مصلحة أو فائدة تعود عليه من جراء رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، والعبرة بتوافر المصلحة وقت رفع الإشكال حتى ولو زالت أثناء نظره.
ثانيا: - الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه
1- بصفة عامة يجب أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه في الإشكال الوقتي أو الموضوعي على حد سواء صادرا من إحدى المحاكم التي تتبع القضاء العادي ، فيشترط طبقا للمادتين 524 ، 525 قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، فمن المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في
موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن.، فإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذ صادرا من إحدى المحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز.
(حيث إن الإشكال في التنفيذ – تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ويشترط تطبيقا لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة. لما كان ذلك، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" بتاريخ .....، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ ...... وهو ما يسلم به الطاعنان المحكوم عليهما والنيابة العامة بأسباب طعنهما. وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادرا من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال – وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز)(1)
2- بالإضافة الشروط العامة الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه هناك شروط خاصة بالإشكال الوقتي والإشكال الموضوعي
أ- فإذا كان الإشكال وقتيا ومرفوعا من المحكوم عليه فإنه يشترط لقبول الإشكال أن يكونه الحكم المستشكل في تنفيذه مطعونا عليه – بالنقض أو التماس إعادة النظر – فإذا لم يكن الحكم المستشكل فيه مطعونا عليه فإنه يصبح سندا نهائيا للتنفيذ لا يجوز الاستشكال فيه. وكذلك الحكم إذا كان باب الطعن في الحكم قد أغلق.، ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم فهو لا يصلح أن يكون سندا للتنفيذ ولا يحتاج إلى حكم يقرر الانعدام.
ب- إذا كان الإشكال موضوعي سواء رفع من المحكوم عليه أو من الغير فإنه لا يشترط أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذ مطعونا عليه من عدمه. بل يجوز الاستشكال في هذا الحكم ولو كان باتا.
ثالثا: الشروط المتعلقة بأسباب الإشكال في التنفيذ.
يمكن أن يبني الإشكال في التنفيذ على سبب من الأسباب الآتية:
1- عدم صحة سند التنفيذ وذلك لقيام سبب لانعدام الحكم، أو بطلانه بعدم التوقيع عليه في 30 يوما (المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ) أو لإلغائه من محكمة الطعن. أو سقوط العقوبة بمضي المدة، أو بالعفو الشامل.
2- النزاع حول شخص المحكوم عليه أو الملتزم بالتنفيذ – والمادة 526 إجراءات جنائية تذكر حالة قيام النزاع في شخصية المحكوم عليه وهو ما يفترض إثارة الإشكال من جانب غيره عند التنفيذ عليه.
3- عدم مطابقة التنفيذ الجاري على المستشكل لمضمون العقوبة المقضي بها أما لخطأ في تحرير الأمر بالتنفيذ الصادر من النيابة، بشأن نوع العقوبة أو مدتها أو قواعد الحبس أو حساب مدة الحبس الاحتياطي، أو لمخالفة الجهة الإدارية القائمة بالتنفيذ لمضمون تلك العقوبة
4- وجود سبب قانوني لوقف تنفيذ الحكم وذلك دون منازعة في وصف النفاذ ذاته من حيث صحة ما قضى به الحكم لأن ذلك يتضمن نعيا على الحكم يخرج من نطاق الإشكال في تنفيذه ليدخل في نطاق الطعن عليه.
(1) سوابق قضائية – النقض الجنائي الطعن 22925 لسنة 77 – جلسة 16/5/2010
منقول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية
» إجراءات نظر الإشكال في الاحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة
» شروط قبول دعوى الإلغاء
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية
» إجراءات نظر الإشكال في الاحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة
» شروط قبول دعوى الإلغاء
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى