إجراءات نظر الإشكال في الاحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
إجراءات نظر الإشكال في الاحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة
أولا: نظر الإشكال في غرفة المشورة
مفاد نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينظر في غرفة المشورة ولا ينظر في جلسة علانية. فإذا نظرت المحكمة الإشكال في التنفيذ في جلسة علنية خلافا لما نصت عليها المادة 525 فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر في الإشكال ذلك لأن هذا الإجراء المنصوص عليه ليس إجراء جوهريا قصد منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو غيره من الخصوم وإنما قصد منه فقط الإرشاد والتوجيه فلا يترتب عليه البطلان.
ثانيا: حضور المستشكل بجلسة الإشكال
قررت محكمة النقض صراحة أنه لا يكون حضور المستشكل بشخصه واجبا أثناء نظر الإشكال أمام محكمة الجنح المستأنفة أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها مادام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل المستشكل فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم حيث قضت في ذلك بأن "إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته, ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه, فإن البطلان - إذا كان تمت بطلان - يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية(1) ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك(2).
ثالثا:- إجراء محكمة الإشكال للتحقيقات اللازمة
نصت المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "... للمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها..." فمن ذلك يتضح أن محكمة الإشكال أن تجري التحقيقات اللازمة للتوصل إلى حقيقة ما يدعيه المستشكل من عدم جواز التنفيذ عليه أو إرجاء ذلك التنفيذ عليه مؤقتا إذا كان المستشكل هو المحكوم عليه أو عندما يكون المراد هو الفصل في شخصية المحكوم عليه. ولها في سبيل ذلك سماع الشهود وندب الخبراء شريطة ألا يمس التحقيقات التي تجريها محكمة الإشكال بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه .
رابعا: سلطة محكمة الإشكال في الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الإشكال
منح قانون الإجراءات الجنائية محكمة الإشكال المختصة سلطة الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في موضوع الإشكال ، فهو حكم وقتي لا يجوز أية حجية ولا يكشف عن اتجاه المحكمة وهناك حالات نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت مثل حالة الحكم بالإعدام فإنه يستحيل تدارك أثارة فيما بعد إذا اتضح أن الحكم غير جائز النفاذ.
(1) يقصد به قانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 وتقابل المادة 22 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968.
(2) النقض الجنائي – الطعن 918 لسنة 25 - مكتب فني 6 – جلسة 10/10/1955
مفاد نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينظر في غرفة المشورة ولا ينظر في جلسة علانية. فإذا نظرت المحكمة الإشكال في التنفيذ في جلسة علنية خلافا لما نصت عليها المادة 525 فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر في الإشكال ذلك لأن هذا الإجراء المنصوص عليه ليس إجراء جوهريا قصد منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو غيره من الخصوم وإنما قصد منه فقط الإرشاد والتوجيه فلا يترتب عليه البطلان.
ثانيا: حضور المستشكل بجلسة الإشكال
قررت محكمة النقض صراحة أنه لا يكون حضور المستشكل بشخصه واجبا أثناء نظر الإشكال أمام محكمة الجنح المستأنفة أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا منها مادام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل المستشكل فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم حيث قضت في ذلك بأن "إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته, ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه, فإن البطلان - إذا كان تمت بطلان - يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية(1) ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك(2).
ثالثا:- إجراء محكمة الإشكال للتحقيقات اللازمة
نصت المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "... للمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها..." فمن ذلك يتضح أن محكمة الإشكال أن تجري التحقيقات اللازمة للتوصل إلى حقيقة ما يدعيه المستشكل من عدم جواز التنفيذ عليه أو إرجاء ذلك التنفيذ عليه مؤقتا إذا كان المستشكل هو المحكوم عليه أو عندما يكون المراد هو الفصل في شخصية المحكوم عليه. ولها في سبيل ذلك سماع الشهود وندب الخبراء شريطة ألا يمس التحقيقات التي تجريها محكمة الإشكال بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه .
رابعا: سلطة محكمة الإشكال في الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الإشكال
منح قانون الإجراءات الجنائية محكمة الإشكال المختصة سلطة الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في موضوع الإشكال ، فهو حكم وقتي لا يجوز أية حجية ولا يكشف عن اتجاه المحكمة وهناك حالات نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت مثل حالة الحكم بالإعدام فإنه يستحيل تدارك أثارة فيما بعد إذا اتضح أن الحكم غير جائز النفاذ.
(1) يقصد به قانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 وتقابل المادة 22 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968.
(2) النقض الجنائي – الطعن 918 لسنة 25 - مكتب فني 6 – جلسة 10/10/1955
مواضيع مماثلة
» إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية
» المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ
» الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ
» الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى