إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية
إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ
- تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها."، كما تنص المادة 525 من ذات القانون على إنه "يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا."
- ويتضح من ذلك أن إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي تتخلص في الآتي:
أولا – يرفع الإشكال في التنفيذ – من المستشكل إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك.
ثانيا: - يقدم النزاع في التنفيذ من المستشكل إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة بالتنفيذ.
ثالثا: ترفع النيابة العامة الإشكال إلى المحكمة المختصة بالجلسة التي تحددها لنظره وذلك على وجه السرعة
رابعا: تنظر محكمة الإشكال في الإشكال في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
واستنادا إلى ما سبق نلاحظ أن إجراءات دعوى الإشكال أمام المحكمة الجنائية تخضع لقانون الإجراءات الجنائية مع قياسها في ذلك على ما يقابلها من إجراءات الدعوى الجنائية حيث لم يرد تفصيل للإجراءات التي تتبع في رفع الإشكال ونظره واقتصرت بعد بيان الاختصاص ( المادة 524 ) إلى رسم طريق تقديمه إلى المحكمة فنصت على أن النيابة العامة هي التي تقدمه إليها ولا يغني عن هذا الإجراء أي إجراء آخر، فلا يقبل الإشكال إذا قدمه المستشكل إلى المحكمة عن طريق قلم الكتاب أو إذا رفعه أمام المحضر أو لدى السلطة العامة عند تنفيذ الحكم، ولا يقبل الإشكال الذي يرفع إلى المحكمة عن طريق جهة غير النيابة العامة.
- تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها."، كما تنص المادة 525 من ذات القانون على إنه "يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا."
- ويتضح من ذلك أن إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي تتخلص في الآتي:
أولا – يرفع الإشكال في التنفيذ – من المستشكل إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك.
ثانيا: - يقدم النزاع في التنفيذ من المستشكل إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة بالتنفيذ.
ثالثا: ترفع النيابة العامة الإشكال إلى المحكمة المختصة بالجلسة التي تحددها لنظره وذلك على وجه السرعة
رابعا: تنظر محكمة الإشكال في الإشكال في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
واستنادا إلى ما سبق نلاحظ أن إجراءات دعوى الإشكال أمام المحكمة الجنائية تخضع لقانون الإجراءات الجنائية مع قياسها في ذلك على ما يقابلها من إجراءات الدعوى الجنائية حيث لم يرد تفصيل للإجراءات التي تتبع في رفع الإشكال ونظره واقتصرت بعد بيان الاختصاص ( المادة 524 ) إلى رسم طريق تقديمه إلى المحكمة فنصت على أن النيابة العامة هي التي تقدمه إليها ولا يغني عن هذا الإجراء أي إجراء آخر، فلا يقبل الإشكال إذا قدمه المستشكل إلى المحكمة عن طريق قلم الكتاب أو إذا رفعه أمام المحضر أو لدى السلطة العامة عند تنفيذ الحكم، ولا يقبل الإشكال الذي يرفع إلى المحكمة عن طريق جهة غير النيابة العامة.
مواضيع مماثلة
» الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» إجراءات نظر الإشكال في الاحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة
» إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» إجراءات نظر الإشكال في الاحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة
» إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى