منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية

اذهب الى الأسفل

إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية Empty إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 11 أبريل 2018, 11:03 pm

إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ
- تنص المادة 524  من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها."، كما تنص المادة 525  من ذات القانون على إنه "يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا."
 - ويتضح من ذلك أن إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي تتخلص في الآتي:
 
 أولا – يرفع الإشكال في التنفيذ – من المستشكل إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك.
 
 ثانيا: - يقدم النزاع في التنفيذ من المستشكل إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة بالتنفيذ.
 
 ثالثا: ترفع النيابة العامة الإشكال إلى المحكمة المختصة بالجلسة التي تحددها لنظره وذلك على وجه السرعة
 
 رابعا: تنظر محكمة الإشكال في الإشكال في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
 
 واستنادا إلى ما سبق نلاحظ أن إجراءات دعوى الإشكال أمام المحكمة الجنائية تخضع لقانون الإجراءات الجنائية مع قياسها في ذلك على ما يقابلها من إجراءات الدعوى  الجنائية حيث لم يرد تفصيل للإجراءات التي تتبع في رفع الإشكال ونظره واقتصرت بعد بيان الاختصاص ( المادة 524  ) إلى رسم طريق تقديمه إلى المحكمة فنصت على أن النيابة العامة هي التي تقدمه إليها ولا يغني عن هذا الإجراء أي إجراء آخر، فلا يقبل الإشكال إذا قدمه المستشكل إلى المحكمة عن طريق قلم الكتاب أو إذا رفعه أمام المحضر أو لدى السلطة العامة عند تنفيذ الحكم، ولا يقبل الإشكال الذي يرفع إلى المحكمة عن طريق جهة غير النيابة العامة.
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى