انقضاء الدعوى الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
انقضاء الدعوى الجنائية
انقضاء الدعوى الجنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات بوفاة المتهم أو بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة في مواد الجنايات وثلاث سنوات في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبالعفو الشامل وبتنازل مقدم الشكوى أو الطلب المنصوص عليهما في المواد (3) و( و(9) من قانون الإجراءات وبالحكم نهائيًا فيها وبالصلح في مواد المخالفات.
( أ ) انقضاء الدعوى بوفاة المتهم: لا يحتاج الأمر إلى شرح بالنسبة لانقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم لأنه وقد توفي المتهم المطلوب القصاص منه بالدعوى تصبح الدعوى غير ذات موضوع ويتعين انقضاؤها بالطبيعة وهو ما كان يسير عليه العمل قبل قانون الإجراءات الجديد رغم عدم وجود نص صريح يقضي بذلك كنص المادة (14) من قانون الإجراءات.
(ب) انقضاء الدعوى بمضي المدة: أما بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فنص المادة (15) إجراءات مأخوذ من المادة (279) تحقيق جنايات مع اختلاف في صيغة الحفظ وفي مقدار المدة اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات ولا يعنينا أن نخوض في الفرق بين صيغتي القانون القديم والجديد، وإنما الذي يعنينا أمران، أولهما أنم مدة السقوط في المخالفات قد جعلت سنة بدلاً من ستة أشهر وثانيهما أن المادة (560) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي خلافًا لما كان يقضي به قانون تحقيق الجنايات الملغى من احتسابها طبقًا للتقويم الهجري وذلك لما يترتب عليهما من تغيير في حالة العمل واختلاف في بيان كيفية سريان مدة السقوط الجديدة في المخالفات وفي احتساب المدد تبعا للتقويم الميلادي أو الهجري.
وإنا نرى للأسباب التي سبق أن أوردناها عند الكلام عن الكلام عن مدى انطباق قاعدة سريان قوانين الإجراءات على الماضي بالنسبة للقوانين المتعلقة بالتقادم أن مدة السنة المذكورة لانقضاء الدعوى في المخالفات تسري من يوم نفاذ القانون الجديد أي من يوم 15/ 11/ 1951 بمعنى أن كل مخالفة لم يكن قد انقضى على تاريخ وقوعها ستة شهور هلالية في يوم 14/ 11/ 1951 لا تسقط إلا بمضي سنة ميلادية من وقت وقوعها فإذا كانت المخالفة واقعة في أول يونيو سنة 1951 فلا تنقضي الدعوى فيها إلا في نهاية يوم 1/ 6/ 1952 وليس للمتهم في هذه الحالة أن يدعي أنه اكتسب حقًا في انقضاء الدعوى ضده بمضي ستة أشهر هلالية ما دام أن هذه المدة لم تنقضِ بعد عند تنفيذ القانون (تراجع الأسباب التي سبق شرحها في بيان القاعدة)، ويجب أن تحتسب المدة بعد ذلك بالتقويم الميلادي دون غيره لأن المفروض أن القانون الجديد أقدر من القانون القديم على تحقيق مصلحة الجماعة ولا اعتبار في هذه الحالة لمصلحة الفرد الذي عمد إلى التهرب من وجه العدالة ومما يلفت النظر في هذا المقام ما جاء بالبند (81) من تعليمات النيابة العامة في شأن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية من أنه يظل العمل بالقانون الملغى بالنسبة لمدة السقوط في المخالفات فتنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي ستة أشهر هلالية حتى ولو لم تكن هذه المدة قد انقضت عند العمل بالقانون الجديد وذلك عملاً بالمادة (5) من قانون العقوبات التي لم يأتِ القانون الجديد باستيفاء لها - وما جاء بالبند (254) من هذه التعليمات من أن مدة العقوبة المحكوم بها بعد تاريخ تنفيذ القانون الجديد تحتسب بالتقويم الهجري متى كان الحكم صادرًا عن واقعة سابقة على تاريخ التنفيذ - ويبدو أن النيابة العامة أخذت بأضعف الآراء وفاتها أن استنادها إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات غير سليم لأن هذه المادة خاصة بذات الجريمة أي بموضوعها دون الإجراءات الموصلة للتحقيق والمحاكمة والتنفيذ التي تحكمها قاعدة عامة مسلم بها، فيجب إذن احتساب مدة العقوبة المحكوم بها بعد 15/ 11/ 1951 عن جريمة وقعت قبل هذا التاريخ بالتقويم الميلادي وخاصةً وأن القاضي عند حكمه إنما ينظر لقواعد الإجراءات السارية وقت صدور الحكم ولا يمكن أن يدور في خلده العمل بقواعد قضى عليها بالموت ولا شك أنه أدخل في تقديره عند تحديد مدة العقوبة عوامل تنفيذها.
ولا توقف المدة المسقطة للدعوى الجنائية وإنما تنقطع بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد من يوم الانقطاع على أن لا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وانقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين تقطعها بالنسبة للآخرين.
وأخذًا بالقاعدة العامة بالنسبة لسريان قوانين التقادم على الماضي كان يتعين انقضاء أي دعوى مضى على تاريخ وقوعها 15 سنة بالنسبة للجنايات، أربعة ونصف بالنسبة للجنح، سنة ونصف بالنسبة للمخالفات قبل العمل بالقانون الجديد إلا أن المشرع رأى أن يخالف القاعدة العامة المشار إليها فأصدر القانون رقم (178) لسنة 1951 بما يضمن سريان نصف المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (17) اعتبارًا من 15/ 11/ 1951 فلا تسقط الجناية إلا بعد مضي خمس سنوات من هذا التاريخ ولا الجنحة إلا بعد مضي سنة ونصف منه ولا المخالفة إلا بعد مضي ستة شهور.
(ج) انقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل: العفو الشامل هو محو الصفة الجنائية عن الفعل ولا يكون إلا بقانون كنص المادة (152) من الدستور وهو بمثابة تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقوقها قبل الجاني ويجوز صدوره في أية حالة كانت عليها الدعوى فإذا صدر عن فعل معين فلا يجوز رفع الدعوى بشأنه وإن رفعت قضت المحكمة بعدم جواز نظرها وإذا صدر بعد رفع الدعوى تقضي المحكمة بانقضائها وبراءة المتهم.
(د) انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل: نصت المادة (10) من قانون الإجراءات على أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد (3) و( و(9) أن يتنازل عن الدعوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى بالتنازل وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بالنسبة للباقين، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو فيه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
ولقد شرحنا الحالات المبينة في المواد (3) و( و(9) من القانون عند الكلام عن القيود المفروضة على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى ومباشرتها.
(هـ) انقضاء الدعوى الجنائية بالحكم فيها نهائيًا: نصت المادة (454) إجراءات على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة فما دام أن الحكم الصادر فيها قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه فلا يجوز العودة إليها إلا في الحالات المبينة في القانون.
(و) انقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات بالصلح: تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات بالصلح وهو فيها إذا لم ينص القانون على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس كالإغلاق أو الإزالة ويجب على محرر المحضر في الأحوال الجائز فيها الصلح أن يعرضه على المتهم ويثبت ذلك في المحضر وإذا لم يكن المتهم قد سُئل به وجب أن يعرض عليه الصلح بإخطار رسمي، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع في ظرف ثلاثة أيام من يوم عرضه عليه مبلغ 15 قرش في الحالة التي لا يُعاقب فيها القانون بغير الغرامة وخمسين قرشًا في الحالة التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو بالغرامة وخمسين قرشا في الحالة التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو بالغرامة بطريق الخيرة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي شخص مرخص له بذلك من وزير العدل، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح، هذه هي النصوص كما جاءت في المادتين (19)، (20) من قانون الإجراءات الجنائية وهي تقابل النصوص الواردة في المواد من (46 - 48) من قانون تحقيق الجنايات الملغى مع اختلاف في بيان الحالات الجائز فيها الصلح والاشتراطات اللازمة لقبوله وفي وجوب عرضه على المخالف وفي مقدار المبلغ الواجب دفعه، والذي يبدو جليًا من مراجعة النصوص الجديدة أن المشرع توسع كثيرًا في أحوال الصلح في المخالفات بما يشمل غالبيتها وأوجب عرض الصلح على المخالفين ولعله قصد من ذلك تقليل قضايا المخالفات التي يمكن أن تقدم للمحاكمة وافترض مقدمًا أن المخالف سيقبل دفع مبلغ الصلح فلم يجز توقيع العقوبة بأمر جنائي في المخالفات لأن المخالفات التي لا يجوز فيها الصلح هي تلك المخالفات الواجب فيها الحكم بالحبس أو بشيء آخر غير الحبس أو الغرامة وهو مما لا يدخل في اختصاص قاضي الأوامر الجنائية الحكم به، وإنا نرى أن منطق المشرع وإن كان سليمًا من الناحية الفقهية البحتة إلا أنه لا يستقيم ولن يستقيم مع الواقع فسيحجم غالبية المخالفين عن قبول الصلح ودفع مبلغه فتقدم قضاياهم للمحاكمة بالجلسات التي ستصبح سريعًا في حالة تضخم عددي يرهق القاضي في التافه من القضايا ويوقعه في الخطأ في القضايا الهامة كالجنح أو غيرها وهي التي تجتاح إلى مزيد من عناية القاضي وجهده لجسامتها وخطورة ما يترتب على الحكم الصادر فيها - وكان الأولى بالمشروع أن يبقي على نظام الأوامر الجنائية بالنسبة للمخالفات مع التوسع المنشود في الصلح والنص على عدم جواز الطعن في الأمر الجنائي الصادر بعقوبة صحيحة من الناحية القانونية متى كانت العقوبة المقضى بها لا تزيد عن قيمة الصلح فإذا تم الطعن بالمعارضة في الأمر طبقًا للقانون وجب على القاضي متى ثبت أمامه إدانة المخالف أن لا ينزل عن العقوبة المقضى بها في الأمر وحق له تشديدها بما يضمن التقليل من السعي وراء تطويل التقاضي.
وسينشأ عن تنفيذ القانون الجديد بالنسبة لقواعد الصلح في المخالفات بعض إشكالات وقتية أهمها معرفة إن كان يجب عرض الصلح طبقًا لنصوصه - على المخالفين والمخالفات التي وقعت قبل تنفيذه والتي لم يكن قد تم التصرف فيها أم أنها تقدم مباشرةً للجلسات للحكم فيها ومعرفة ما يتبع في قضايا المخالفات التي طلب فيها إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المخالفين في تاريخ سابق على يوم 15/ 11/ 1951 ولم يصدر القاضي فيها أمره بعد، لا شك أنه يمتنع على القاضي إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المخالفين بعد 14/ 11/ 1951 حتى ولو كان قد طلب منه توقيع العقوبة في تواريخ سابقة لانعدام ولايته بإلغاء نظام الأوامر الجنائية في المخالفات اعتبارًا من 15/ 11/ 1951 وليس أمامه إلا أن يُعيد القضايا للنيابة العامة لتجري شؤونها فيها، ومما يجري على هذه القضايا المعادة هو ذات ما يجري على قضايا المخالفات المتعلقة بأفعال واقعة قبل يوم التنفيذ ولم يكن قد تم التصرف فيها حتى هذا اليوم وهو التصرف فيها طبقًا لقانون الإجراءات الجديد وعلى النيابة أو مندوبها في الحالين أن يعرضوا الصلح على المخالفين إذا توفرت شرائطه أن تقدم الباقي للمحاكمة أمام القاضي الجزئي، وذلك على اعتبار أن تخصيص القاضي الجزئي للحكم في المخالفات إنشاء شامل لاختصاص جديد يسري من يوم نفاذ القانون الذي يحتم عرض الصلح في الحالات الجائز فيها على المخالفين فإذا تغاضت النيابة العامة عن عرض الصلح على المخالفين بالوجه الذي يحتمه القانون الجديد يكون تصرفها محل نظر.
( أ ) انقضاء الدعوى بوفاة المتهم: لا يحتاج الأمر إلى شرح بالنسبة لانقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم لأنه وقد توفي المتهم المطلوب القصاص منه بالدعوى تصبح الدعوى غير ذات موضوع ويتعين انقضاؤها بالطبيعة وهو ما كان يسير عليه العمل قبل قانون الإجراءات الجديد رغم عدم وجود نص صريح يقضي بذلك كنص المادة (14) من قانون الإجراءات.
(ب) انقضاء الدعوى بمضي المدة: أما بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فنص المادة (15) إجراءات مأخوذ من المادة (279) تحقيق جنايات مع اختلاف في صيغة الحفظ وفي مقدار المدة اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات ولا يعنينا أن نخوض في الفرق بين صيغتي القانون القديم والجديد، وإنما الذي يعنينا أمران، أولهما أنم مدة السقوط في المخالفات قد جعلت سنة بدلاً من ستة أشهر وثانيهما أن المادة (560) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي خلافًا لما كان يقضي به قانون تحقيق الجنايات الملغى من احتسابها طبقًا للتقويم الهجري وذلك لما يترتب عليهما من تغيير في حالة العمل واختلاف في بيان كيفية سريان مدة السقوط الجديدة في المخالفات وفي احتساب المدد تبعا للتقويم الميلادي أو الهجري.
وإنا نرى للأسباب التي سبق أن أوردناها عند الكلام عن الكلام عن مدى انطباق قاعدة سريان قوانين الإجراءات على الماضي بالنسبة للقوانين المتعلقة بالتقادم أن مدة السنة المذكورة لانقضاء الدعوى في المخالفات تسري من يوم نفاذ القانون الجديد أي من يوم 15/ 11/ 1951 بمعنى أن كل مخالفة لم يكن قد انقضى على تاريخ وقوعها ستة شهور هلالية في يوم 14/ 11/ 1951 لا تسقط إلا بمضي سنة ميلادية من وقت وقوعها فإذا كانت المخالفة واقعة في أول يونيو سنة 1951 فلا تنقضي الدعوى فيها إلا في نهاية يوم 1/ 6/ 1952 وليس للمتهم في هذه الحالة أن يدعي أنه اكتسب حقًا في انقضاء الدعوى ضده بمضي ستة أشهر هلالية ما دام أن هذه المدة لم تنقضِ بعد عند تنفيذ القانون (تراجع الأسباب التي سبق شرحها في بيان القاعدة)، ويجب أن تحتسب المدة بعد ذلك بالتقويم الميلادي دون غيره لأن المفروض أن القانون الجديد أقدر من القانون القديم على تحقيق مصلحة الجماعة ولا اعتبار في هذه الحالة لمصلحة الفرد الذي عمد إلى التهرب من وجه العدالة ومما يلفت النظر في هذا المقام ما جاء بالبند (81) من تعليمات النيابة العامة في شأن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية من أنه يظل العمل بالقانون الملغى بالنسبة لمدة السقوط في المخالفات فتنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي ستة أشهر هلالية حتى ولو لم تكن هذه المدة قد انقضت عند العمل بالقانون الجديد وذلك عملاً بالمادة (5) من قانون العقوبات التي لم يأتِ القانون الجديد باستيفاء لها - وما جاء بالبند (254) من هذه التعليمات من أن مدة العقوبة المحكوم بها بعد تاريخ تنفيذ القانون الجديد تحتسب بالتقويم الهجري متى كان الحكم صادرًا عن واقعة سابقة على تاريخ التنفيذ - ويبدو أن النيابة العامة أخذت بأضعف الآراء وفاتها أن استنادها إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات غير سليم لأن هذه المادة خاصة بذات الجريمة أي بموضوعها دون الإجراءات الموصلة للتحقيق والمحاكمة والتنفيذ التي تحكمها قاعدة عامة مسلم بها، فيجب إذن احتساب مدة العقوبة المحكوم بها بعد 15/ 11/ 1951 عن جريمة وقعت قبل هذا التاريخ بالتقويم الميلادي وخاصةً وأن القاضي عند حكمه إنما ينظر لقواعد الإجراءات السارية وقت صدور الحكم ولا يمكن أن يدور في خلده العمل بقواعد قضى عليها بالموت ولا شك أنه أدخل في تقديره عند تحديد مدة العقوبة عوامل تنفيذها.
ولا توقف المدة المسقطة للدعوى الجنائية وإنما تنقطع بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد من يوم الانقطاع على أن لا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وانقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين تقطعها بالنسبة للآخرين.
وأخذًا بالقاعدة العامة بالنسبة لسريان قوانين التقادم على الماضي كان يتعين انقضاء أي دعوى مضى على تاريخ وقوعها 15 سنة بالنسبة للجنايات، أربعة ونصف بالنسبة للجنح، سنة ونصف بالنسبة للمخالفات قبل العمل بالقانون الجديد إلا أن المشرع رأى أن يخالف القاعدة العامة المشار إليها فأصدر القانون رقم (178) لسنة 1951 بما يضمن سريان نصف المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (17) اعتبارًا من 15/ 11/ 1951 فلا تسقط الجناية إلا بعد مضي خمس سنوات من هذا التاريخ ولا الجنحة إلا بعد مضي سنة ونصف منه ولا المخالفة إلا بعد مضي ستة شهور.
(ج) انقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل: العفو الشامل هو محو الصفة الجنائية عن الفعل ولا يكون إلا بقانون كنص المادة (152) من الدستور وهو بمثابة تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقوقها قبل الجاني ويجوز صدوره في أية حالة كانت عليها الدعوى فإذا صدر عن فعل معين فلا يجوز رفع الدعوى بشأنه وإن رفعت قضت المحكمة بعدم جواز نظرها وإذا صدر بعد رفع الدعوى تقضي المحكمة بانقضائها وبراءة المتهم.
(د) انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل: نصت المادة (10) من قانون الإجراءات على أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد (3) و( و(9) أن يتنازل عن الدعوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى بالتنازل وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بالنسبة للباقين، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو فيه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
ولقد شرحنا الحالات المبينة في المواد (3) و( و(9) من القانون عند الكلام عن القيود المفروضة على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى ومباشرتها.
(هـ) انقضاء الدعوى الجنائية بالحكم فيها نهائيًا: نصت المادة (454) إجراءات على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة فما دام أن الحكم الصادر فيها قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه فلا يجوز العودة إليها إلا في الحالات المبينة في القانون.
(و) انقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات بالصلح: تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات بالصلح وهو فيها إذا لم ينص القانون على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس كالإغلاق أو الإزالة ويجب على محرر المحضر في الأحوال الجائز فيها الصلح أن يعرضه على المتهم ويثبت ذلك في المحضر وإذا لم يكن المتهم قد سُئل به وجب أن يعرض عليه الصلح بإخطار رسمي، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع في ظرف ثلاثة أيام من يوم عرضه عليه مبلغ 15 قرش في الحالة التي لا يُعاقب فيها القانون بغير الغرامة وخمسين قرشًا في الحالة التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو بالغرامة وخمسين قرشا في الحالة التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو بالغرامة بطريق الخيرة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي شخص مرخص له بذلك من وزير العدل، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح، هذه هي النصوص كما جاءت في المادتين (19)، (20) من قانون الإجراءات الجنائية وهي تقابل النصوص الواردة في المواد من (46 - 48) من قانون تحقيق الجنايات الملغى مع اختلاف في بيان الحالات الجائز فيها الصلح والاشتراطات اللازمة لقبوله وفي وجوب عرضه على المخالف وفي مقدار المبلغ الواجب دفعه، والذي يبدو جليًا من مراجعة النصوص الجديدة أن المشرع توسع كثيرًا في أحوال الصلح في المخالفات بما يشمل غالبيتها وأوجب عرض الصلح على المخالفين ولعله قصد من ذلك تقليل قضايا المخالفات التي يمكن أن تقدم للمحاكمة وافترض مقدمًا أن المخالف سيقبل دفع مبلغ الصلح فلم يجز توقيع العقوبة بأمر جنائي في المخالفات لأن المخالفات التي لا يجوز فيها الصلح هي تلك المخالفات الواجب فيها الحكم بالحبس أو بشيء آخر غير الحبس أو الغرامة وهو مما لا يدخل في اختصاص قاضي الأوامر الجنائية الحكم به، وإنا نرى أن منطق المشرع وإن كان سليمًا من الناحية الفقهية البحتة إلا أنه لا يستقيم ولن يستقيم مع الواقع فسيحجم غالبية المخالفين عن قبول الصلح ودفع مبلغه فتقدم قضاياهم للمحاكمة بالجلسات التي ستصبح سريعًا في حالة تضخم عددي يرهق القاضي في التافه من القضايا ويوقعه في الخطأ في القضايا الهامة كالجنح أو غيرها وهي التي تجتاح إلى مزيد من عناية القاضي وجهده لجسامتها وخطورة ما يترتب على الحكم الصادر فيها - وكان الأولى بالمشروع أن يبقي على نظام الأوامر الجنائية بالنسبة للمخالفات مع التوسع المنشود في الصلح والنص على عدم جواز الطعن في الأمر الجنائي الصادر بعقوبة صحيحة من الناحية القانونية متى كانت العقوبة المقضى بها لا تزيد عن قيمة الصلح فإذا تم الطعن بالمعارضة في الأمر طبقًا للقانون وجب على القاضي متى ثبت أمامه إدانة المخالف أن لا ينزل عن العقوبة المقضى بها في الأمر وحق له تشديدها بما يضمن التقليل من السعي وراء تطويل التقاضي.
وسينشأ عن تنفيذ القانون الجديد بالنسبة لقواعد الصلح في المخالفات بعض إشكالات وقتية أهمها معرفة إن كان يجب عرض الصلح طبقًا لنصوصه - على المخالفين والمخالفات التي وقعت قبل تنفيذه والتي لم يكن قد تم التصرف فيها أم أنها تقدم مباشرةً للجلسات للحكم فيها ومعرفة ما يتبع في قضايا المخالفات التي طلب فيها إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المخالفين في تاريخ سابق على يوم 15/ 11/ 1951 ولم يصدر القاضي فيها أمره بعد، لا شك أنه يمتنع على القاضي إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المخالفين بعد 14/ 11/ 1951 حتى ولو كان قد طلب منه توقيع العقوبة في تواريخ سابقة لانعدام ولايته بإلغاء نظام الأوامر الجنائية في المخالفات اعتبارًا من 15/ 11/ 1951 وليس أمامه إلا أن يُعيد القضايا للنيابة العامة لتجري شؤونها فيها، ومما يجري على هذه القضايا المعادة هو ذات ما يجري على قضايا المخالفات المتعلقة بأفعال واقعة قبل يوم التنفيذ ولم يكن قد تم التصرف فيها حتى هذا اليوم وهو التصرف فيها طبقًا لقانون الإجراءات الجديد وعلى النيابة أو مندوبها في الحالين أن يعرضوا الصلح على المخالفين إذا توفرت شرائطه أن تقدم الباقي للمحاكمة أمام القاضي الجزئي، وذلك على اعتبار أن تخصيص القاضي الجزئي للحكم في المخالفات إنشاء شامل لاختصاص جديد يسري من يوم نفاذ القانون الذي يحتم عرض الصلح في الحالات الجائز فيها على المخالفين فإذا تغاضت النيابة العامة عن عرض الصلح على المخالفين بالوجه الذي يحتمه القانون الجديد يكون تصرفها محل نظر.
مواضيع مماثلة
» انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
» تقادم الدعوى الجنائية
» من له حق رفع(تحريك) الدعوى الجنائية
» لإدعاء والإتهام في الدعوى الجنائية
» جمع الاستدلالات ورفع الدعوى في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
» تقادم الدعوى الجنائية
» من له حق رفع(تحريك) الدعوى الجنائية
» لإدعاء والإتهام في الدعوى الجنائية
» جمع الاستدلالات ورفع الدعوى في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى