انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح في الأحوال المبينة في المادة (118/1 مكرراً "أ") عقوبات عملاً بالمادة (116 مكررا) إجراءات جنائية ليس من شأنه أن يغير طبيعتها، بل تظل صفتها قائمة تسرى على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات.
(نقض جلسة 18/5/1983 س33 ق128 ص623)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد بالوصف الذر رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة
(نقض جلسة 4/11/1968 س19 ق177 ص896) و (12/2/1968 س37 ق55 ص64)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان لنوع الجريمة.
(نقض جلسة 17/5/1955 س6 ق301 ص1025)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضي ثلاث سنين على الحكم الصادر غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من أمرها، تعتبر جنحة مادامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين، الأولى أنه مع تسليم المحكمة فيه بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى في موضوعها بالبراءة وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح. والثانية أن الدعوى العمومية في مواد الجنايات لا يسقط الحق في أقامتها إلا بمضي عشر سنين. ووصف الواقعة خطأ في بادئ الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها، فإذا كانت حقيقة الواقعة لا تزال معلقة لأن محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها في شأنها بعد، فإن القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضي ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت أو جناية.
(8/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق135 ص122)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] متى كان الحكم قد صدر بالبراءة وانقضت من تاريخ تقرير النيابة العامة الطعن فيه بالنقض وبين عرض الطعن على هذه المحكمة ما يربو على السنة التي قررتها المادة (15) إجراءات جنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع، فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد من نقضه ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن.
(نقض جلسة 15/1/1975 س26 ق2 ص5)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
(نقض جلسة 18/11/1987 س38 ق182 ص1004)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا كان يبين أنه انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمة الطاعنة.
(نقض جلسة 19/1/1987 ط3932 س56 ق)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مضى أكثر من ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
(نقض جلسة 25/12/1972 س23 ق324 ص1446)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم عليهم (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً، ومضى مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابي وحتى عرض الأوراق على محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن دون معارضة المحكوم عليه في هذا الحكم أو اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
(نقض جلسة 13/5/1986 س19 ق106 ص543)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها.
(نقض جلسة 24/4/1978 س29 ق85 ص447)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.
(نقض جلسة 5/6/1986 س37 ق124 ص625)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض مادام استدلاله سائغاً.
(نقض جلسة 5/6/1982 س33 ق135 ص657)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فى جرائم الاعتياد يجب الاعتداء في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات.
(نقض جلسة 17/1/1970 س21 ق27 ص110)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ثبوت أن النقود المتفق عليها (للإقراض بالربا) لم يمض بين آخر عقد وبين بدء التحقيق أو رفع الدعوى إلى المحاكمة ولا بين كل عقد وآخر أكثر من الثلاث سنوات المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة، فإن الجريمة تكون متوافرة والدعوى بها لم تنقض.
(نقض جلسة 20/5/1968 س19 ق113 ص573)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في جريمة الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة المتفق عليها قانوناً يشترط لتوفر ركن الاعتياد إلا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التي تتكون منها العادة والحوادث التي تليها الزمن الكافي لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة.
(8/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق144 ص183)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للبلاغ الكاذب ويوقف سريان هذا التقدم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.
(نقض جلسة 5/6/1986 س37 ق124 ص652)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر، ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخا للجريمة محله إلا يكون قد قام دليل على وقوعها في تاريخ سابق.
(نقض جلسة 24/4/1978 س29 ق85 ص447)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تعين تاريخ وقوع الجرائم عموما ـ ومنها جريمة خيانة الأمانة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض. ولا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ إبداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه، إلا إذا قام الدليل على خلافه.
(نقض جلسة 7/6/1979 س30 ق137 ص640) و (29/12/1969 س20 ق307 ص1488)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده، فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت.
(8/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق424 ص677)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنهتى بمجرد وقوع فعل الاختلاس، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها في ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله إلا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وإذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.
(نقض جلسة 4/1/1971 س22 ق5 ص20)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
(25/10/1948 مجموعة القواعد الجنائية ج7 ق665 ص632)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، غير أن هذا مشروط بأن يبنى القاضي عقيدته في هذا التعيين على الواقع الفعلي الذي يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها لا أن بينها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلاً أي اتصال. وجريمة خيانة الأمانة هي من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء المودع أو تبديده، فاليوم التالي لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها، ولا يصح اعتبار مجرد تحديد يوم لبيع الأشياء المحجوزة تاريخا للحادثة ومبدأ لسريان مدة سقوط، فإنه ليس بمفهوم عقلا أن مجرد حلول هذا اليوم في الدورة الزمنية تستتبع بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس بتقديم الأشياء المحجوز عليها وعجز فعلاً عن تقديمها، بل أن هذا المعنى الذي تقوم به الجريمة هو معنى زائد على مجرد الحلول الزمني ومنقطع عنه تمام الانقطاع فلابد لتحقيقه في الواقع وإمكان تقرير القاضي له من دليل خاص يدل عليه.
(14/11/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق325 ص370)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستقرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان الفعل إيجابيا أو سلبيا ارتكابا أو تركا، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تداخلا متتابعاً متجددا، ولا عبرة بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه.
(نقض جلسة 2/1/1972 س23 ق2 ص
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جريمة عدم توريد ضريبة الدمغة هي جريمة مستمرة استمرار متجددا يبقى حتى رفع الدعوى عنها حتى يوم توريد الضرائب المستحقة أو يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات وذلك أخذا بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلا متتابعاً.
(نقض جلسة 1/10/1984 س35 ق135 ص613)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائماً، ومدة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت انتهاء الاتفاق سواء باقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه.
(14/4/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق243 ص444)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها ـ ولو ظلت في يد الجهة المستعملة لها ـ أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.
(نقض جلسة 14/3/1983 س34 ق69 ص349)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.
(نقض جلسة 24/11/1969 س20 ق269 ص321)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأي جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها، فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها، تظل الجريمة مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى من ذلك التاريخ.
(نقض جلسة 6/12/1954 س5 ق82 ص242)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] استعمال التزوير جريمة مستمرة فلا يبتدئ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بشأنه إلا من وقت تنازل المتمسك بالورقة المزورة عن التمسك بها.
(24/1/1920 المجموعة الرسمية س21 ق77)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جريمة استعمال الأوراق المزورة هي من الجرائم التي تحدث وتنتهي ويتجدد حدوثها وانتهاؤها تبعاً للأغراض المختلفة التي تستعمل فيها الورقة المزورة. وكلما استعملت مرة لغرض بعينه تحقق ركن الاستعمال ووجب بتحققه العقاب. وكل مرة تستعمل فيها الورقة تعتبر جريمة استعمالها في هذه المرة مستمرة بمقدار زمن استعمالها والتمسك بها للغرض الذي ابتدأ استعمالها من أجله. ولا تبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية بخصوص الاستعمال في كل مرة إلا من بعد نهاية زمنها.
(22/5/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق125 ص182)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا تنقطع جريمة استعمال الورقة المزورة بالطعن فيها بالتزوير أمام المحكمة المدنية والسير في إجراءات تحقيق هذا الطعن، ولا ينهى الاستعمال ويقطع استمراره إلا التنازل عن التمسك بالورقة أو صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت عنها.
(11/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق132 ص166) و (21/2/1929 ج1 ق171 ص179)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيبا.
(نقض جلسة 15/11/1984 س35 ق173 ص775)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا حكم نهائياً في دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بشأن استعمال هذه الورقة يبتدئ من تاريخ الحكم النهائي.
(27/4/1907 المجموعة الرسمية ص9 ق4)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا قرر المدعي عليه في دعوى تزوير طبقاً للمادة (281) مرافعات أنه غير متمسك بالورقة المدعي التزوير فيها فتبتدئ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بسبب استعمال ورقة مزورة من يوم تنازله عنها.
(29/5/1909 المجموعة الرسمية س10 ق119)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
(نقض جلسة 22/4/1973 س24 ق111 ص538)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
(نقش جلسة 8/2/1979 س30 ق46 ص231)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع.
(نقض جلسة 6/5/1985 س9 ق128 ص475)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
(نقض جلسة 12/11/1979 س30 ق171 ص802)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم.
(نقض جلسة 6/4/1970 س21 ق132 ص557)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابق على تاريخ صدورها، وإن كان في ذلك تسوىء لمركزه ما دام لم يصدر في الدعوى حكم نهائي.
(نقض جلسة 1/2/1955 س6 ق164 ص500)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إنه وإن كان الفصل في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق في الأصل الفصل في موضوع الدعوى، لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مدى المدة من القضاء بالبراءة، دون ما حاجة لبحث مقومات الاتهام وتمحيص دلائله باعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام مما يتعين على المحكمة أن تحكم ولو من تلقاء نفسها ـ من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ـ ببراءة كل من ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة، فإذا لم تفعل جاز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع، وأن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكما واحدا، فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم في موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التي إنما رمى صاحبها من إثارتها إلى بلوغ ذات النتيجة بإثبات انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما يؤدى إلى البراءة.
(نقض جلسة 28/6/1965 س16 ق22 ص624)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدفع بسقوط الدعوى الجنائية دفع جوهري يستوجب التمحيص، وعدم الرد عليه يعتبر خطأ.
(نقض جلسة 18/11/1987 س38 ق182 ص1004)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، يجب على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً.
(نقض جلسة 18/9/1988 ط3632 س58 ق)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا دفع المتهم فرعيا بسقوط الحق في مقاضاته جنائياً لمضى المدة القانونية وقضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلاً واجبا نقضه.
(نقض جلسة 21/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق23 ص21)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بيان تواريخ وقائع استعمال المحرر المزور إنما يكون ضرورياً عندما تكون هناك مظنة سقوط الجريمة قبل رفع الدعوى العمومية، فإذا امتنع هذا الاحتمال فلا مبرر لتحتيم ذلك البيان.
(نقض 8/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق151 ص191)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بيان تاريخ الواقعة في الحكم هو من الإجراءات التي بدونها يبطل الحكم إذ بدون هذا البيان لا يتسنى لمحكمة النقض معرفة صحة أو عدم صحة ما يدفع على المتهم من سقوط الحق وعلى ذلك فإذا تناقص البيان بحيث لا يعرف الصحيح منه من الفاسد وجب إلغاء الحكم.
(نقض جلسة 4/1/1926 المجموعة الرسمية س27 ق98)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الغرض من ذكر تاريخ الجريمة في الحكم تمكين المحاكم العليا من التحقق بما إذا كان الفعل قد سقط بمضي المدة أو لم يسقط.
(27/2/1915المجموعة الرسمية س16ق74) و (19/1/1904 س6 ق35)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجب على المحكمة أن تبين في الحكم الصادر بالعقوبة تاريخ حصول الواقعة أو على الأقل حصر ذلك التاريخ بحيث يمكن الجزم بأن المدة المقررة لسقوط الحق لم تمض.
(نقض جلسة 15/12/1900 المجموعة الرسمية س2ص206)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إجراءات التحقيق و الاتهام أو المحاكمة. تقطع التقادم ولو أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته المادتان (17، 18) إجراءات جنائية. انقطاع التقادم عيني الأثر. ومؤدى ذلك، امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
(الطعن رقم 6849 لسنة 56ق جلسة 12/1/1988 لم ينشر بعد)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إنه لما كانت المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية تبدأ في كل جريمة من وقت وقوعها، ولما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تختلف في ذلك من غيرها إلا من جهة ما توضع عليه من أنها إذا كانت متعلقة بمثيلات فإن فعل الاختلاس إنما يقع بعجز المتهم عن رد الأمانة عند المطالبة بها، ولما كان اختلاس المحجوزات ـ حتى ما هو منه معتبر في حكم خيانة الأمانة ـ لا يصح فيه ما قالوا به في جريمة خيانة الأمانة من التفريق بين المثاليات والقيمات من الأموال، لأن توقيع الحجز على مال ـ مهما كان نوعه مثاليا أو قيما ـ يترتب عليه، ويجب أن يترتب، أن يبقى هذا المال المحكي عنه في محضر الحجز بعينه على ذمة السلطة التي أمرت بالحجز، إذ الحجز في لغة القانون معناه وجوب إبقاء الشئ المحجوز كما هو وبالحالة التي عليها وحظر تغييره ولو بمثله لتنافى ذلك مع الغرض الذي شرع الحجز من اجله ـ لما كان ذلك فإن التصرف في المحجوز يجب دائماً اعتباره مبدأ لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية في جريمة اختلاس المحجوز ولا دخل في هذا المقام للمطالبة التي تكون محل اعتبار في صدد جريمة خيانة الأمانة إذا تعلقت بنقود أو غيرها من الأموال التي يقوم بعضها مقام بعض حيث يصدق القول بأن مصلحة صاحب الأمانة هي في قيمتها دون ذاتها فلا يمسه من وراء رد مثلها من ضرر، خلافاً لما هي الحال في الحجز فإن المصلحة تكون متعلقة بعين الشئ المحجوز كما مر القول. وإذن فإذا كان المتهم قد تصرف في المحجوز، وكان تصرفه حصل خلال سنة 1936، ولم تبدأ إجراءات التحقيق في الدعوى إلا بعد مطالبته بالمحجوزات في سنة 1941، فإن الجريمة تكون قد وقعت بذلك التصرف، ويكون إذن من الواجب عد تاريخه مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية.
(جلسة 22/2/1943 طعن رقم 618 سنة 13ق)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
(جلسة 25/10/1948 طعن رقم 1648 سنة 18ق)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقته الأمر صادر من موضوع الدعوى، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع وترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفدت هذه كل مالها من سلطة فيها.
(نقض جلسة 30/3/1959 س10 ق85 ص377)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعة حكم صادر في موضوع الدعوى، على المحكمة عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.
(نقض جلسة 21/4/1986 س37 ق191 ص1002)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(نقض جلسة 25/12/1972 س23 ق324 ص1336)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] التاريخ الميلادي الذي جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم هو ما يجرى عليه العمل في الحكم، وقد اعتبره الشارع أصلاً في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جلسة 9/11/1959 س10 ق184 ص862)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " ولما كان الثابت من المستندات المقدمة وعقد تركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء 11/6/1987 مسلسل 3257 (100) 314988 حتى الدور الثاني عشر، ولما كان تاريخ تحرير محضر المخالفة هو 15/8/1992، ومن ثم يكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات، على إقامة الأعمال المخالفة وتنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة "، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها على تلك المستندات المقدمة منها ـ دون أن يستظهر تاريخ الانتهاء من إقامة آخر أعمال البناء الذي يتحدد به بدء تقادم الدعوى الجنائية، و كان تاريخ عقد تركيب المصعد و كشف توزيع الكهرباء لا يفيدان فد ذاتهما تاريخا لارتكاب الواقعة، و من ثم فإن الحكم لم يستظهر ما إذا كانت قد مضت مدة ثلاث سنوات من انتهاء المطعون ضدها من إقامة آخر أعمال البناء _ و بين تحرير محضر الضبط مما يعيبه بالقصور.
(الطعن رقم 22429 لسنة 63 ق جلسة 1/6/1999)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان الحكم المطعون فيه قال تسبيباً لقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ما نصه أن واقعة الضبط كانت بتاريخ 26/7/1983 و أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى إلا في تاريخ3/11/1987 و لم يتخذ أي إجراء بين تلك الفترتين إلا محضر استيفاء حررته الجهة الإدارية بتاريخ18/3/1986 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للمدة. لما كان ذلك، و كان قانون الإجراءات الجنائية يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا خطر بها بوجه رسمي، وكان الذين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ إن محضر الاستيفاء المؤرخ 18/3/1986 اتخذ في مواجهة المطعون ضده وتم سؤاله فيه، فلا مراء أنه قاطع التقادم لكونه من إجراءات الاستدلال وقد اتخذ في مواجهة المتهم، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة حين قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فأقامت حكمها في هذا الخصوص على نظر خاطئ لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح. لما كان ما تقدم، وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية يشمل أيضاً التعويضات التي طلبها الطاعن بصفته الدعوى الجنائية يشمل أيضاً التعويضات التي طلبها الطاعن بصفته، فإن الحكم المطعون في يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لما قضي به في الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 11048 لسنة 61ق جلسة 3/3/1999)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1984 بإدانة الطاعنين بجنحة الإتلاف عمدا فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1 من يوليه سنة 1984 وقدموا أساب طعنهم بتاريخ 24 من يوليه سنة 1984، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 18 من يوليو سنة 1999 ـ وإذا كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى الجنائية من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضائها بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعنين جميعاً بمن فيهم من قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(الطعن رقم 63264 لسنة 59ق جلسة 28/7/1999)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على الأوراق ومذكرة إدارة الطاعون الجنائية لمحكمة النقض المرفقة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1989 وكر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقد بتاريخ 13 من أغسطس 1989، وقدم أسبابا بالطعن بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1989ولكن الدعوى لم يتخذ فيه أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 16 من نوفمبر 1989 فإنه يكون قد انقضي مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بدون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمدي المدة ويتعين بذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، فيما قضي به الدعوى الجنائية والحكم لانقضائها بمدى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقض إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(الطعن رقم 47429 لسنة 59 ق جلسة 1/2/1999)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد في بالوصف الذي وقعت به تلك الدعوة، أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة، لما كان ذلك، وكان المحكم المطعون فيه صدر في 2 من فبراير 1991 وقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مارس 1991 وقدمت أسباباً لطعنها في ذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
(الطعن رقم 7605 لسنة 61 ق جلسة 17/1/2000)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله إلا يكون قد قام الدليل على واقعها في تاريخ سابق، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الجريمة المنسوبة للطاعن هي التزوير في محرر عرفي، وانها وقعت بتاريخ 1/6/1980 وتم الإبلاغ عنها في عام 1989 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب لانقطاع التقادم، أو وقفه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن رقم 18347 لسنة 61 ق جلسة 4/1/2000)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا بوصف الطاعنة بصفتها موظفة عامة قد اقترفت جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال أحدي وحدات القطاع العام التي تعمل بها، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محررات خاصة لتلك الوحدة وقبولها رشوة والاشتراك مع آخرين في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء والتزوير إلا أن المحكمة بحكمها المطعون فيه انتهت أن الواقعة هي جنحة التسبيب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي تعمل بها ودامت الطاعنة على هذا الأساس طبقاً للمواد (116 مكرراً) في فقرتها الأولى و(199/ب، 119 مكررا/ه ـ ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة هي تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر في 2 فبراير 1991 وقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مارس سنة 1991 وقدمت أسباباً لطاعنها في ذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن تأشر بتاريخ 11 من سبتمبر 1999 لتحديد جلسة 17 من يناير 2000 لنظر الطعن، ف
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح في الأحوال المبينة في المادة (118/1 مكرراً "أ") عقوبات عملاً بالمادة (116 مكررا) إجراءات جنائية ليس من شأنه أن يغير طبيعتها، بل تظل صفتها قائمة تسرى على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات.
(نقض جلسة 18/5/1983 س33 ق128 ص623)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد بالوصف الذر رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة
(نقض جلسة 4/11/1968 س19 ق177 ص896) و (12/2/1968 س37 ق55 ص64)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان لنوع الجريمة.
(نقض جلسة 17/5/1955 س6 ق301 ص1025)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضي ثلاث سنين على الحكم الصادر غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من أمرها، تعتبر جنحة مادامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين، الأولى أنه مع تسليم المحكمة فيه بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى في موضوعها بالبراءة وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح. والثانية أن الدعوى العمومية في مواد الجنايات لا يسقط الحق في أقامتها إلا بمضي عشر سنين. ووصف الواقعة خطأ في بادئ الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها، فإذا كانت حقيقة الواقعة لا تزال معلقة لأن محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها في شأنها بعد، فإن القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضي ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت أو جناية.
(8/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق135 ص122)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] متى كان الحكم قد صدر بالبراءة وانقضت من تاريخ تقرير النيابة العامة الطعن فيه بالنقض وبين عرض الطعن على هذه المحكمة ما يربو على السنة التي قررتها المادة (15) إجراءات جنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع، فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد من نقضه ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن.
(نقض جلسة 15/1/1975 س26 ق2 ص5)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
(نقض جلسة 18/11/1987 س38 ق182 ص1004)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا كان يبين أنه انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمة الطاعنة.
(نقض جلسة 19/1/1987 ط3932 س56 ق)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مضى أكثر من ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
(نقض جلسة 25/12/1972 س23 ق324 ص1446)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم عليهم (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً، ومضى مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابي وحتى عرض الأوراق على محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن دون معارضة المحكوم عليه في هذا الحكم أو اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
(نقض جلسة 13/5/1986 س19 ق106 ص543)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها.
(نقض جلسة 24/4/1978 س29 ق85 ص447)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.
(نقض جلسة 5/6/1986 س37 ق124 ص625)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض مادام استدلاله سائغاً.
(نقض جلسة 5/6/1982 س33 ق135 ص657)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فى جرائم الاعتياد يجب الاعتداء في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات.
(نقض جلسة 17/1/1970 س21 ق27 ص110)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ثبوت أن النقود المتفق عليها (للإقراض بالربا) لم يمض بين آخر عقد وبين بدء التحقيق أو رفع الدعوى إلى المحاكمة ولا بين كل عقد وآخر أكثر من الثلاث سنوات المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة، فإن الجريمة تكون متوافرة والدعوى بها لم تنقض.
(نقض جلسة 20/5/1968 س19 ق113 ص573)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في جريمة الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة المتفق عليها قانوناً يشترط لتوفر ركن الاعتياد إلا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التي تتكون منها العادة والحوادث التي تليها الزمن الكافي لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة.
(8/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق144 ص183)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للبلاغ الكاذب ويوقف سريان هذا التقدم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.
(نقض جلسة 5/6/1986 س37 ق124 ص652)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر، ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخا للجريمة محله إلا يكون قد قام دليل على وقوعها في تاريخ سابق.
(نقض جلسة 24/4/1978 س29 ق85 ص447)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تعين تاريخ وقوع الجرائم عموما ـ ومنها جريمة خيانة الأمانة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض. ولا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ إبداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه، إلا إذا قام الدليل على خلافه.
(نقض جلسة 7/6/1979 س30 ق137 ص640) و (29/12/1969 س20 ق307 ص1488)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده، فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت.
(8/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق424 ص677)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنهتى بمجرد وقوع فعل الاختلاس، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها في ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله إلا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وإذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.
(نقض جلسة 4/1/1971 س22 ق5 ص20)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
(25/10/1948 مجموعة القواعد الجنائية ج7 ق665 ص632)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، غير أن هذا مشروط بأن يبنى القاضي عقيدته في هذا التعيين على الواقع الفعلي الذي يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها لا أن بينها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلاً أي اتصال. وجريمة خيانة الأمانة هي من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء المودع أو تبديده، فاليوم التالي لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها، ولا يصح اعتبار مجرد تحديد يوم لبيع الأشياء المحجوزة تاريخا للحادثة ومبدأ لسريان مدة سقوط، فإنه ليس بمفهوم عقلا أن مجرد حلول هذا اليوم في الدورة الزمنية تستتبع بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس بتقديم الأشياء المحجوز عليها وعجز فعلاً عن تقديمها، بل أن هذا المعنى الذي تقوم به الجريمة هو معنى زائد على مجرد الحلول الزمني ومنقطع عنه تمام الانقطاع فلابد لتحقيقه في الواقع وإمكان تقرير القاضي له من دليل خاص يدل عليه.
(14/11/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق325 ص370)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستقرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان الفعل إيجابيا أو سلبيا ارتكابا أو تركا، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تداخلا متتابعاً متجددا، ولا عبرة بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه.
(نقض جلسة 2/1/1972 س23 ق2 ص
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جريمة عدم توريد ضريبة الدمغة هي جريمة مستمرة استمرار متجددا يبقى حتى رفع الدعوى عنها حتى يوم توريد الضرائب المستحقة أو يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات وذلك أخذا بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلا متتابعاً.
(نقض جلسة 1/10/1984 س35 ق135 ص613)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائماً، ومدة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت انتهاء الاتفاق سواء باقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه.
(14/4/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق243 ص444)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها ـ ولو ظلت في يد الجهة المستعملة لها ـ أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.
(نقض جلسة 14/3/1983 س34 ق69 ص349)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى ما بقى مقدمها متمسكا بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.
(نقض جلسة 24/11/1969 س20 ق269 ص321)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأي جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها، فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها، تظل الجريمة مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى من ذلك التاريخ.
(نقض جلسة 6/12/1954 س5 ق82 ص242)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] استعمال التزوير جريمة مستمرة فلا يبتدئ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بشأنه إلا من وقت تنازل المتمسك بالورقة المزورة عن التمسك بها.
(24/1/1920 المجموعة الرسمية س21 ق77)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جريمة استعمال الأوراق المزورة هي من الجرائم التي تحدث وتنتهي ويتجدد حدوثها وانتهاؤها تبعاً للأغراض المختلفة التي تستعمل فيها الورقة المزورة. وكلما استعملت مرة لغرض بعينه تحقق ركن الاستعمال ووجب بتحققه العقاب. وكل مرة تستعمل فيها الورقة تعتبر جريمة استعمالها في هذه المرة مستمرة بمقدار زمن استعمالها والتمسك بها للغرض الذي ابتدأ استعمالها من أجله. ولا تبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية بخصوص الاستعمال في كل مرة إلا من بعد نهاية زمنها.
(22/5/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق125 ص182)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا تنقطع جريمة استعمال الورقة المزورة بالطعن فيها بالتزوير أمام المحكمة المدنية والسير في إجراءات تحقيق هذا الطعن، ولا ينهى الاستعمال ويقطع استمراره إلا التنازل عن التمسك بالورقة أو صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت عنها.
(11/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق132 ص166) و (21/2/1929 ج1 ق171 ص179)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيبا.
(نقض جلسة 15/11/1984 س35 ق173 ص775)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا حكم نهائياً في دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بشأن استعمال هذه الورقة يبتدئ من تاريخ الحكم النهائي.
(27/4/1907 المجموعة الرسمية ص9 ق4)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا قرر المدعي عليه في دعوى تزوير طبقاً للمادة (281) مرافعات أنه غير متمسك بالورقة المدعي التزوير فيها فتبتدئ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بسبب استعمال ورقة مزورة من يوم تنازله عنها.
(29/5/1909 المجموعة الرسمية س10 ق119)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
(نقض جلسة 22/4/1973 س24 ق111 ص538)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
(نقش جلسة 8/2/1979 س30 ق46 ص231)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع.
(نقض جلسة 6/5/1985 س9 ق128 ص475)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
(نقض جلسة 12/11/1979 س30 ق171 ص802)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم.
(نقض جلسة 6/4/1970 س21 ق132 ص557)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابق على تاريخ صدورها، وإن كان في ذلك تسوىء لمركزه ما دام لم يصدر في الدعوى حكم نهائي.
(نقض جلسة 1/2/1955 س6 ق164 ص500)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إنه وإن كان الفصل في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق في الأصل الفصل في موضوع الدعوى، لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مدى المدة من القضاء بالبراءة، دون ما حاجة لبحث مقومات الاتهام وتمحيص دلائله باعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام مما يتعين على المحكمة أن تحكم ولو من تلقاء نفسها ـ من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ـ ببراءة كل من ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة، فإذا لم تفعل جاز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل في الدفوع الفرعية قبل فصلها في الموضوع، وأن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر في الدعوى برمتها حكما واحدا، فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم في موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التي إنما رمى صاحبها من إثارتها إلى بلوغ ذات النتيجة بإثبات انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما يؤدى إلى البراءة.
(نقض جلسة 28/6/1965 س16 ق22 ص624)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدفع بسقوط الدعوى الجنائية دفع جوهري يستوجب التمحيص، وعدم الرد عليه يعتبر خطأ.
(نقض جلسة 18/11/1987 س38 ق182 ص1004)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، يجب على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً.
(نقض جلسة 18/9/1988 ط3632 س58 ق)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا دفع المتهم فرعيا بسقوط الحق في مقاضاته جنائياً لمضى المدة القانونية وقضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلاً واجبا نقضه.
(نقض جلسة 21/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق23 ص21)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بيان تواريخ وقائع استعمال المحرر المزور إنما يكون ضرورياً عندما تكون هناك مظنة سقوط الجريمة قبل رفع الدعوى العمومية، فإذا امتنع هذا الاحتمال فلا مبرر لتحتيم ذلك البيان.
(نقض 8/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق151 ص191)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بيان تاريخ الواقعة في الحكم هو من الإجراءات التي بدونها يبطل الحكم إذ بدون هذا البيان لا يتسنى لمحكمة النقض معرفة صحة أو عدم صحة ما يدفع على المتهم من سقوط الحق وعلى ذلك فإذا تناقص البيان بحيث لا يعرف الصحيح منه من الفاسد وجب إلغاء الحكم.
(نقض جلسة 4/1/1926 المجموعة الرسمية س27 ق98)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الغرض من ذكر تاريخ الجريمة في الحكم تمكين المحاكم العليا من التحقق بما إذا كان الفعل قد سقط بمضي المدة أو لم يسقط.
(27/2/1915المجموعة الرسمية س16ق74) و (19/1/1904 س6 ق35)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجب على المحكمة أن تبين في الحكم الصادر بالعقوبة تاريخ حصول الواقعة أو على الأقل حصر ذلك التاريخ بحيث يمكن الجزم بأن المدة المقررة لسقوط الحق لم تمض.
(نقض جلسة 15/12/1900 المجموعة الرسمية س2ص206)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إجراءات التحقيق و الاتهام أو المحاكمة. تقطع التقادم ولو أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته المادتان (17، 18) إجراءات جنائية. انقطاع التقادم عيني الأثر. ومؤدى ذلك، امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
(الطعن رقم 6849 لسنة 56ق جلسة 12/1/1988 لم ينشر بعد)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إنه لما كانت المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية تبدأ في كل جريمة من وقت وقوعها، ولما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تختلف في ذلك من غيرها إلا من جهة ما توضع عليه من أنها إذا كانت متعلقة بمثيلات فإن فعل الاختلاس إنما يقع بعجز المتهم عن رد الأمانة عند المطالبة بها، ولما كان اختلاس المحجوزات ـ حتى ما هو منه معتبر في حكم خيانة الأمانة ـ لا يصح فيه ما قالوا به في جريمة خيانة الأمانة من التفريق بين المثاليات والقيمات من الأموال، لأن توقيع الحجز على مال ـ مهما كان نوعه مثاليا أو قيما ـ يترتب عليه، ويجب أن يترتب، أن يبقى هذا المال المحكي عنه في محضر الحجز بعينه على ذمة السلطة التي أمرت بالحجز، إذ الحجز في لغة القانون معناه وجوب إبقاء الشئ المحجوز كما هو وبالحالة التي عليها وحظر تغييره ولو بمثله لتنافى ذلك مع الغرض الذي شرع الحجز من اجله ـ لما كان ذلك فإن التصرف في المحجوز يجب دائماً اعتباره مبدأ لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية في جريمة اختلاس المحجوز ولا دخل في هذا المقام للمطالبة التي تكون محل اعتبار في صدد جريمة خيانة الأمانة إذا تعلقت بنقود أو غيرها من الأموال التي يقوم بعضها مقام بعض حيث يصدق القول بأن مصلحة صاحب الأمانة هي في قيمتها دون ذاتها فلا يمسه من وراء رد مثلها من ضرر، خلافاً لما هي الحال في الحجز فإن المصلحة تكون متعلقة بعين الشئ المحجوز كما مر القول. وإذن فإذا كان المتهم قد تصرف في المحجوز، وكان تصرفه حصل خلال سنة 1936، ولم تبدأ إجراءات التحقيق في الدعوى إلا بعد مطالبته بالمحجوزات في سنة 1941، فإن الجريمة تكون قد وقعت بذلك التصرف، ويكون إذن من الواجب عد تاريخه مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية.
(جلسة 22/2/1943 طعن رقم 618 سنة 13ق)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
(جلسة 25/10/1948 طعن رقم 1648 سنة 18ق)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقته الأمر صادر من موضوع الدعوى، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع وترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفدت هذه كل مالها من سلطة فيها.
(نقض جلسة 30/3/1959 س10 ق85 ص377)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعة حكم صادر في موضوع الدعوى، على المحكمة عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.
(نقض جلسة 21/4/1986 س37 ق191 ص1002)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(نقض جلسة 25/12/1972 س23 ق324 ص1336)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] التاريخ الميلادي الذي جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم هو ما يجرى عليه العمل في الحكم، وقد اعتبره الشارع أصلاً في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جلسة 9/11/1959 س10 ق184 ص862)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " ولما كان الثابت من المستندات المقدمة وعقد تركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء 11/6/1987 مسلسل 3257 (100) 314988 حتى الدور الثاني عشر، ولما كان تاريخ تحرير محضر المخالفة هو 15/8/1992، ومن ثم يكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات، على إقامة الأعمال المخالفة وتنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة "، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها على تلك المستندات المقدمة منها ـ دون أن يستظهر تاريخ الانتهاء من إقامة آخر أعمال البناء الذي يتحدد به بدء تقادم الدعوى الجنائية، و كان تاريخ عقد تركيب المصعد و كشف توزيع الكهرباء لا يفيدان فد ذاتهما تاريخا لارتكاب الواقعة، و من ثم فإن الحكم لم يستظهر ما إذا كانت قد مضت مدة ثلاث سنوات من انتهاء المطعون ضدها من إقامة آخر أعمال البناء _ و بين تحرير محضر الضبط مما يعيبه بالقصور.
(الطعن رقم 22429 لسنة 63 ق جلسة 1/6/1999)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان الحكم المطعون فيه قال تسبيباً لقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ما نصه أن واقعة الضبط كانت بتاريخ 26/7/1983 و أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى إلا في تاريخ3/11/1987 و لم يتخذ أي إجراء بين تلك الفترتين إلا محضر استيفاء حررته الجهة الإدارية بتاريخ18/3/1986 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للمدة. لما كان ذلك، و كان قانون الإجراءات الجنائية يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا خطر بها بوجه رسمي، وكان الذين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ إن محضر الاستيفاء المؤرخ 18/3/1986 اتخذ في مواجهة المطعون ضده وتم سؤاله فيه، فلا مراء أنه قاطع التقادم لكونه من إجراءات الاستدلال وقد اتخذ في مواجهة المتهم، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة حين قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فأقامت حكمها في هذا الخصوص على نظر خاطئ لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح. لما كان ما تقدم، وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية يشمل أيضاً التعويضات التي طلبها الطاعن بصفته الدعوى الجنائية يشمل أيضاً التعويضات التي طلبها الطاعن بصفته، فإن الحكم المطعون في يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لما قضي به في الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 11048 لسنة 61ق جلسة 3/3/1999)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1984 بإدانة الطاعنين بجنحة الإتلاف عمدا فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1 من يوليه سنة 1984 وقدموا أساب طعنهم بتاريخ 24 من يوليه سنة 1984، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 18 من يوليو سنة 1999 ـ وإذا كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى الجنائية من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضائها بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعنين جميعاً بمن فيهم من قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(الطعن رقم 63264 لسنة 59ق جلسة 28/7/1999)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على الأوراق ومذكرة إدارة الطاعون الجنائية لمحكمة النقض المرفقة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1989 وكر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقد بتاريخ 13 من أغسطس 1989، وقدم أسبابا بالطعن بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1989ولكن الدعوى لم يتخذ فيه أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 16 من نوفمبر 1989 فإنه يكون قد انقضي مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بدون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمدي المدة ويتعين بذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، فيما قضي به الدعوى الجنائية والحكم لانقضائها بمدى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقض إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(الطعن رقم 47429 لسنة 59 ق جلسة 1/2/1999)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد في بالوصف الذي وقعت به تلك الدعوة، أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة، لما كان ذلك، وكان المحكم المطعون فيه صدر في 2 من فبراير 1991 وقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مارس 1991 وقدمت أسباباً لطعنها في ذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
(الطعن رقم 7605 لسنة 61 ق جلسة 17/1/2000)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله إلا يكون قد قام الدليل على واقعها في تاريخ سابق، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الجريمة المنسوبة للطاعن هي التزوير في محرر عرفي، وانها وقعت بتاريخ 1/6/1980 وتم الإبلاغ عنها في عام 1989 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب لانقطاع التقادم، أو وقفه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن رقم 18347 لسنة 61 ق جلسة 4/1/2000)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا بوصف الطاعنة بصفتها موظفة عامة قد اقترفت جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال أحدي وحدات القطاع العام التي تعمل بها، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محررات خاصة لتلك الوحدة وقبولها رشوة والاشتراك مع آخرين في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء والتزوير إلا أن المحكمة بحكمها المطعون فيه انتهت أن الواقعة هي جنحة التسبيب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي تعمل بها ودامت الطاعنة على هذا الأساس طبقاً للمواد (116 مكرراً) في فقرتها الأولى و(199/ب، 119 مكررا/ه ـ ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة هي تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر في 2 فبراير 1991 وقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مارس سنة 1991 وقدمت أسباباً لطاعنها في ذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن تأشر بتاريخ 11 من سبتمبر 1999 لتحديد جلسة 17 من يناير 2000 لنظر الطعن، ف
رد: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذ كان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولم لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من أن إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنها أن تقطع مدة التقادم في حق الطاعن الأول، ومن ثم رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن رقم 12136 لسنة 68 ق جلسة 14/1/2000)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن توالي تأجيل نظر الطعن حتى جلسة....... ثم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر جلسة اليوم......، وكان البين من ذلك أنه قد مضي بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المادة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ويسري في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
(الطعن رقم 818 لسنة 63 ق جلسة 16/4/2002)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من حيث الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه رد على الدف المشار إليه بوجه الطعن بقوله" أن المتهمة لم تقدم سندا عن أن المبنى مقام منذ عام 1987" ولما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفع على السياق المتقدم لا ينحسم به تحديد تاريخ واقعة البناء وعلى المحكمة أن تتحقق من هذا التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. مما يعيب الحكم فوق قصوره في الرد على هذا الدفع القانوني بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 663 لسنة 68 ق جلسة 12/5/2003)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعنة دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ـ فقد أصبح ذلك الدفع ـ بهذه المثابة واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثاني درجة عند نظر موضوع معارضة الطاعنة الاستئنافية وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها، لما كان ذلك، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه وان يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه ـ أن صح ـ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، أما وهو لم يفعل ـ بل دان الطاعنة ـ دون أن يعرض لهذا الدفع كلية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 7015 لسنة 65 ق جلسة 18/10/2003)
(الطعن رقم 12136 لسنة 68 ق جلسة 14/1/2000)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن توالي تأجيل نظر الطعن حتى جلسة....... ثم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر جلسة اليوم......، وكان البين من ذلك أنه قد مضي بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المادة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ويسري في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
(الطعن رقم 818 لسنة 63 ق جلسة 16/4/2002)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من حيث الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه رد على الدف المشار إليه بوجه الطعن بقوله" أن المتهمة لم تقدم سندا عن أن المبنى مقام منذ عام 1987" ولما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفع على السياق المتقدم لا ينحسم به تحديد تاريخ واقعة البناء وعلى المحكمة أن تتحقق من هذا التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. مما يعيب الحكم فوق قصوره في الرد على هذا الدفع القانوني بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 663 لسنة 68 ق جلسة 12/5/2003)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعنة دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ـ فقد أصبح ذلك الدفع ـ بهذه المثابة واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثاني درجة عند نظر موضوع معارضة الطاعنة الاستئنافية وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها، لما كان ذلك، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه وان يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه ـ أن صح ـ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، أما وهو لم يفعل ـ بل دان الطاعنة ـ دون أن يعرض لهذا الدفع كلية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 7015 لسنة 65 ق جلسة 18/10/2003)
مواضيع مماثلة
» انقضاء الدعوى الجنائية
» حكم نقض :الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام
» تقادم الدعوى الجنائية
» من له حق رفع(تحريك) الدعوى الجنائية
» لإدعاء والإتهام في الدعوى الجنائية
» حكم نقض :الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام
» تقادم الدعوى الجنائية
» من له حق رفع(تحريك) الدعوى الجنائية
» لإدعاء والإتهام في الدعوى الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى