جريمة القذف والسب
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
جريمة القذف والسب
القذف والسب
تعريف جريمةا القذف:- عرفها المشرع فى المادة 302/1 من قانون العقوبات على انه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق البينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لوجبيت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واوجبت احتقاره عند اهله ووطنه
يتضح من هذا ان قوام القذف هو فعل الاسناد الذى ينصب على واقعة معينه بالذات من شانها ان تجعل المقذوف محلا للعقاب والاصل فى القذف ان يكون علنيا اى ان يتحقق الاسناد فيه بطريقه من طرق العلانية المنصوص عليها فى 171 واقذف جريمة عمدية دائما.
تعريف جريمة السب:- ميز المشرع بين نوعين من السب السب العلنى والسب غير العلنى
اولا:- السب العلنى:- بين المشرع حكمه فى الماده 306 عقوبات
" كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة وعينه بل يضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينه فى المادة 171 بالحبس مده لا تتجاوز سنه و بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه او احدى هاتين العقوبتين
ثانيا:- تعريف السب غير العلنى:- تنص المادة 378 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة 169 لسنه 1981 بانه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيه كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية
من ابتدر انسانا بسب غير علنى" وقد احل المشرع هذه المادة محل المادة 394 الملغاة والتى كانت تقضى بانه يجازى بغرامة لا تزيد عن جنيه واحد
وتعتبر جريمة السب غير العلنى - بعد التعديل - مخافة كما كانت من قبل حيث ان المادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 /1981 تنص على المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد اقصى مقدارها عل 100 جنيه
__________________
مواضيع مماثلة
» جريمة الإتلاف
» جريمة الاجهاض
» متى تقع جريمة تبويرارض زراعية ؟؟؟
» جريمة اختلاس المال العام
» جريمة اخفاء اشياء مسروقة
» جريمة الاجهاض
» متى تقع جريمة تبويرارض زراعية ؟؟؟
» جريمة اختلاس المال العام
» جريمة اخفاء اشياء مسروقة
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى