جريمة الإتلاف
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
جريمة الإتلاف
جريمة الإتلاف
جريمة الإتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحددة لها وضوابطها و أركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما أورده بالنص العقابي فى قانون العقوبات المصري إذ جاءت المادة
المادة 361 بالأتي :ـ
كل من خرب او اتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولات لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها او أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشا عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة او إذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او أمنهم فى خطر .
ويتبين من النص السابق أن أركان جريمة الإتلاف هي :ـ
1ـ فعل مادي هو الإتلاف
2ـ ان يقع على أموال ثابتة أو منقولة
3ـ مملوكه للغير
4ـ القصد الجنائي
ويلاحظ ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمة جناية إذا نشأ عن الفعل تعطيل او توقيف أعمال مصلحه ذات منفعة عامه أو ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او أمنهم فى خطر وتكون عقوبة الجريمة هنا السجن مده لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف و تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى
ومن تطبيقات محكمة النقض :
إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .
الطعن رقم 0639 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 876
بتاريخ 25-05-1953
القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .
الطعن رقم 1110 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 140
بتاريخ 27-02-1933
إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
الطعن رقم 3228 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1046
بتاريخ 26-11-1987
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .
الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479
بتاريخ 04-02-1953
اركان جريمة الاتلاف
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685
بتاريخ 19-06-1957
إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة
الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
بتاريخ 22-05-1933
جريمة الإتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحددة لها وضوابطها و أركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما أورده بالنص العقابي فى قانون العقوبات المصري إذ جاءت المادة
المادة 361 بالأتي :ـ
كل من خرب او اتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولات لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها او أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشا عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة او إذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او أمنهم فى خطر .
ويتبين من النص السابق أن أركان جريمة الإتلاف هي :ـ
1ـ فعل مادي هو الإتلاف
2ـ ان يقع على أموال ثابتة أو منقولة
3ـ مملوكه للغير
4ـ القصد الجنائي
ويلاحظ ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمة جناية إذا نشأ عن الفعل تعطيل او توقيف أعمال مصلحه ذات منفعة عامه أو ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او أمنهم فى خطر وتكون عقوبة الجريمة هنا السجن مده لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف و تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى
ومن تطبيقات محكمة النقض :
إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .
الطعن رقم 0639 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 876
بتاريخ 25-05-1953
القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .
الطعن رقم 1110 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 140
بتاريخ 27-02-1933
إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
الطعن رقم 3228 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1046
بتاريخ 26-11-1987
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .
الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479
بتاريخ 04-02-1953
اركان جريمة الاتلاف
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685
بتاريخ 19-06-1957
إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة
الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
بتاريخ 22-05-1933
مواضيع مماثلة
» حكم نقض :القصد الجنائي في جريمة الإتلاف
» جريمة الاجهاض
» جريمة القذف والسب
» متى تقع جريمة تبويرارض زراعية ؟؟؟
» شرح موجز جريمة شهادة الزور
» جريمة الاجهاض
» جريمة القذف والسب
» متى تقع جريمة تبويرارض زراعية ؟؟؟
» شرح موجز جريمة شهادة الزور
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى