الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود - الشروط - والأحكام | ||
بسم الله الرحمن الرحيم الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود والقرائن -الشروط - والأحكام- العناصر
حالات عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود المقرر وفقا لنص المادة 60 و 61من قانون الاثبات أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود - فى غير المواد التجارية- لاثبات التصرف سواء من حيث وجوده او انقضائه فى الحالات الآتيه :- 1- الحالة الأولى اذا كان التصرف القانونى - محل الاثبات - تزيد قيمته على ألف جنيه , أما اذا كانت قيمة التصرف تقل عن ألف جنيه فيجوز الاثبات بالبينة ( شهادة الشهود) 2- الحالة الثانية اذا كان التصرف غير محدد القيمة. الا أن ذلك مشروط – فى تلك الحالتين - بألا يكون هناك اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك, ومن أمثلة ذلك اثبات العلاقة الايجارية وشروطها - فى ظل العمل بقوانين ايجار الأماكن- بالنسبة للمستأجر جائز بكافة طرق الاثبات ولا يجوز للمؤجر التمسك بمبدأ الثبوت بالكتابة 3- الحالة الثالثة اذا كان هناك دليل كتابى – (حتى ولو كان التصرف أقل من ألف جنيه) - بمعنى لو كان تحت يد الخصم دليل كتابى فلا يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه هذا الدليل الا بدليل كتابى . 4- الحالة الرابعة اذا كان المطلوب فى الدعوى هـو الباقـى او هـو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة. 5- الحالة الخامسة اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة . الحالات التى يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة 1- الحالة الأولى اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . ومن أمثلة المانع الأدبى وجود درجة قرابة بين الدائن والمدين كعلاقة الأب بابنة والعكس ,,كذلك علاقة الزوجية إلا أن صلة الزوجية لا تعتبر – على اطلاقها - مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع. 2- الحالة الثانية اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه.. كانهيار العقار الذى يقطن فيه أو ينشب حريق فى داره أو وقوع حرب..وغير ذلك 3- الحالة الثالثة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة ولكن بشروط. :-
الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود ليس متعلق بالنظام العام يجب التمسك به والا سقط الحق فيه يجب على الخصم التمسك بدفع عدم جواز الاثبات بالبينة قبل سماع شهادة الشهود ويثبت ذلك بمحضر الجلسة، فإذا سكت عن ذلك وتم سماع الشهود أو أثبت دفعة بعد سماع الشهود عد سكوته وتنازلا منه عن حقه فى التمسك بالدفع و الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون حيث قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة لنقض . نصوص المواد تنص المادة 61 لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه . (ا) فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هـو الباقـى او هـو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة . (ج) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة . المادة 63 يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى . (ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه المادة 62 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة . تطبيقات قضائية من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة . مجدى عزام ( الطعون أرقام 597 و 876 و 884 لسنة 52 ق جلسة 28/11/1983 س 34 ص 1731 ) قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز له التحدي بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . مجدى عزام. ( الطعن رقم 157 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص714 ) ( الطعن رقم 222 لسنة 36 ق جلسة 25/2/1971 س 22 ص217 ) مناط اعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة - أى مانعة أصلا من اثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة - هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو انتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية . ( الطعن رقم 2138 لسنة 52 ق جلسة 6/3/1986 س 37 جـ 1 ص 302) متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها باحالة الدعوى الى التحقيق فى نزاع تزيد قيمته على عشرة جنيهات وارتضى المدين هذا الحكم ونفذه ولم يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ـ فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق قواعد الاثبات لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت قواعد الاثبات ليست من النظام العام . مجدى عزام ( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق جلسة 19/1/1956 س 7 ص 101) .مجدى عزام .( الطعن رقم 64 لسنة 23 ق جلسة 28/2/1957 س 8 ص 176 الوفاء باعتباره تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيها طبقا لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئيا . مجدى عزام ( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق جلسة 27/5/1986 س 37 جـ 1 ص 600) المقرر وفقا للقواعد العامة فى الاثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المشروع على الآصل العام الذى يقضى بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما يجب اثباتة بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الاثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الاثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو بأتفاق الطرفين واشترط لتوافرة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذة الورقة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل علية أو من يمثلة أو ينوب عنة قانونا وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى بة أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة لحصول وقريبة الاحتمال. مجدى عزام ( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1990 س 41 جـ 2 ) قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له . ( الطعن رقم 1325 لسنة 58 ق جلسة 10/4/1995 س 46 ج 1 ص 612 ) كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى ومن ثم يكون النعى عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول . ( الطعن رقم 1069 لسنة 59 ق جلسة 10/6/1993 السنة44 ع 2 ص 627 ) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متي كان تقديرها قائما علي أسباب سائغة . ( الطعن رقم 223 لسنة 49 ق جلسة 17/2/1983 س 34 ص 491 ) وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود . ( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 س 36 ص516 ) نص المادة 62 من قانون الاثبات يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الاثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا ، وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعي به أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ، ومن المقرر أيضا أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغا .مجدى عزام( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق جلسة 1984/2/28 س 35 ص581) المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أنه – متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقأ للقواعد العامة فى إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابى ، فإذا ادعى أحد طرفى المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت الصورية بطريق الكتابة . ( الطعن رقم 2745 لسنة 60 ق - جلسة 27/11/1994 س 45 ص 1485 ج 2 ) مجدى أحمد عزام المحامى |
مواضيع مماثلة
» حكم نقض :الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري
» مذكرة في الدفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة محلياً بنظر الدعوى " المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة "
» أدلة الاثبات
» جواز الغاء التوكيل الخاص
» شرح المادة 20 من قانون الاثبات
» مذكرة في الدفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة محلياً بنظر الدعوى " المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة "
» أدلة الاثبات
» جواز الغاء التوكيل الخاص
» شرح المادة 20 من قانون الاثبات
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى