جواز الغاء التوكيل الخاص
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
جواز الغاء التوكيل الخاص
جواز الغاء التوكيل الخاص المنصوص فيه أن هذا التوكيل لايلغى الا بحضور الطرفين ؟ | ||
من المستقر عليه فى التوكيلات التى تصدر من مكاتب التوثيق والتى ينص فيها بان هذا التوكيل لايلغى الا بحضور الطرفين ومن أشهر هذه التوكيلات توكيلات بيع السيارات وتوكيلات التخالص والتصالح فى جنح ايصالات الأمانة والشيكات البنكية ولكن لو قام أحد الأشخاص بعد عمله توكيل خاص ببيع سيارة أو بتنازل عن جنحة ايصال أمانة ونص فى هذا التوكيل بأنه لا يلغى الا بحضور الطرفين وقام هذا الشخص باخطار مكتب التوثيق برغبته فى الغاء التوكيل الصادر منه ولكن مكتب التوثيق رفض فلجأ الى محكمة القضاء الادارى طالبا الزام مكتب التوثيق بالغاء التوكيل مستندا فى ذلك الى نص المادة 715 من القانون المدني والتى أجازت للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولا يوجد اتفاق يخالف ذلك ومن ثم يصبح امتناع مكتب التوثيق عن الغاء التوكيل مستندا الى حجة تخالف نص المادة 715 غير قائم على أساس قانوني ويصبح موضعا للالغاء ومؤخرا قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالغاء توكيل صادر من مدير أمن 6 أكتوبر السابق والصادر لأمين الحزب الوطنى بمحافظة حلوان بالرغم من أن هذا التوكيل منصوص فيه بأنه لايلغى الا بحضور الطرفين واستندت في ذلك الة نص المادتين 669 ، 715 من القانون المدني |
مواضيع مماثلة
» قانون رقم 10 لسنة الخاص بمحاكم الاسرة 2004
» دعوى الإلغاء ( شروط الغاء القرار الاداري )
» الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
» حكم نقض :الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري
» دعوى الإلغاء ( شروط الغاء القرار الاداري )
» الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
» حكم نقض :الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى