مذكرة في الدفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة محلياً بنظر الدعوى " المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة "
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
مذكرة في الدفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة محلياً بنظر الدعوى " المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة "
مذكرة بدفاع
`
الســــ / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــ / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
محكمة أسرة …… الدائرة ( …)
وقائع الدعوى.
يراعي في شرح وقائع الدعوى أن تشرح بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب .
الدفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة محلياً بنظر الدعوى
الأساس القانوني للدفع :
تنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانــون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية المشار إليه.
تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً
تقرر المادة 12 من القانون 10رقم لسنة 2004 م في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعـاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، … الخ " .
الهيئة الموقرة :::
إن النص واضح الدلالة - في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً بدعاوى الأسرة - فلا يكفي أن يرفع أحد الزوجين - قبل الأخر - أحد الدعاوى الواردة بالفقرة الأولي من المادة 12 - لكي تكون هي محكمة الأسرة المختصة بل يجب أن تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر هذه الدعاوى.
فالأساس والعبرة في تحديد مسألة الاختصاص المحلي بدعاوى الأحوال الشخصية للأسرة بأن تكون المحكمة التي رفعت إليها أول دعوي من أحد الزوجين مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، فلا يكفي إذن أن تكون هذه المحكمة هي التي رفعت إليها أول دعوى من أحد الزوجين إذا لم تكن مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، وفي تأكيد صحة هذا التفسير نقرر أن المشرع كان دقيقاً في تحديد مسألة الاختصاص المحلي فقد قرر في تحديد الاختصاص المحلي " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها " بما يعني أن المشرع حين تناول مسألة اختصاص محكمة الأسرة لم يضع معياراً جديداً للاختصاص المحلي يكون أساسه اختصاص مبني علي رفع أحد الزوجين لأول دعوي ، ولو أراد المشرع هذه النتيجة لقرر صراحة بأن تكون محكمة الأسرة هي التي ترفع أمامها أول دعوي بصرف النظر عن مسألة الاختصاص المحلي .
الطلبات
لما سبق فان المدعي علية يصمم علي الدفع المبدي بعدم اختصاص محكمة …… للأسرة محلياً بنظر الدعوى إعمالاً للمادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 م .
تأسيس الدفع بعدم اختصاص المحكمة باعتبارها محكمة أسرة
في تحديد محكمة الأسرة التي تختص دون غيرها بجميع دعاوى الأحوال الشخصية تقرر المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004م " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ……… "
إذا فمحكمة الأسرة هي المحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين .
كيف يتحدد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة التي تعد محكمة للأسرة …؟
في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة التي تعد محكمة أسرة يجب الرجوع للمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000م في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي لم تلغي بموجب أحكام القانون الجديد 10 لسنة 2004 م ، لذا صار لازماً أن نورد نص المادة 15 المشار إلية :
أولا : تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ- النفقات والأجور وما في حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
ثانيا : تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
ثالثا : يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:
أ - في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى أو القاصر.
ب- في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.
ج- في مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هـ . تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي- كان وليا أو وصيا- إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
رابعاً : فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان أو الأكبر قيمة إذا تعددت ، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.
التحفظ الذي أوردة نص المادة 12 من القانون الجديد :
قررت المادة 12 في حديثها عن المحكمة المختصة محلياً كمحكمة أسرة " ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
ونورد نص الفقرتين 4 ، 5 المشار إليهما :
وللمحكمة - لمحكمة الأسرة باعتبارها صاحبة الاختصاص - أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
منقول من الرابط التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
`
الســــ / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــ / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
محكمة أسرة …… الدائرة ( …)
وقائع الدعوى.
يراعي في شرح وقائع الدعوى أن تشرح بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب .
الدفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة محلياً بنظر الدعوى
الأساس القانوني للدفع :
تنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانــون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية المشار إليه.
تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً
تقرر المادة 12 من القانون 10رقم لسنة 2004 م في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعـاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، … الخ " .
الهيئة الموقرة :::
إن النص واضح الدلالة - في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً بدعاوى الأسرة - فلا يكفي أن يرفع أحد الزوجين - قبل الأخر - أحد الدعاوى الواردة بالفقرة الأولي من المادة 12 - لكي تكون هي محكمة الأسرة المختصة بل يجب أن تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر هذه الدعاوى.
فالأساس والعبرة في تحديد مسألة الاختصاص المحلي بدعاوى الأحوال الشخصية للأسرة بأن تكون المحكمة التي رفعت إليها أول دعوي من أحد الزوجين مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، فلا يكفي إذن أن تكون هذه المحكمة هي التي رفعت إليها أول دعوى من أحد الزوجين إذا لم تكن مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، وفي تأكيد صحة هذا التفسير نقرر أن المشرع كان دقيقاً في تحديد مسألة الاختصاص المحلي فقد قرر في تحديد الاختصاص المحلي " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها " بما يعني أن المشرع حين تناول مسألة اختصاص محكمة الأسرة لم يضع معياراً جديداً للاختصاص المحلي يكون أساسه اختصاص مبني علي رفع أحد الزوجين لأول دعوي ، ولو أراد المشرع هذه النتيجة لقرر صراحة بأن تكون محكمة الأسرة هي التي ترفع أمامها أول دعوي بصرف النظر عن مسألة الاختصاص المحلي .
الطلبات
لما سبق فان المدعي علية يصمم علي الدفع المبدي بعدم اختصاص محكمة …… للأسرة محلياً بنظر الدعوى إعمالاً للمادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 م .
تأسيس الدفع بعدم اختصاص المحكمة باعتبارها محكمة أسرة
في تحديد محكمة الأسرة التي تختص دون غيرها بجميع دعاوى الأحوال الشخصية تقرر المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004م " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ……… "
إذا فمحكمة الأسرة هي المحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين .
كيف يتحدد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة التي تعد محكمة للأسرة …؟
في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة التي تعد محكمة أسرة يجب الرجوع للمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000م في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي لم تلغي بموجب أحكام القانون الجديد 10 لسنة 2004 م ، لذا صار لازماً أن نورد نص المادة 15 المشار إلية :
أولا : تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ- النفقات والأجور وما في حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
ثانيا : تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
ثالثا : يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:
أ - في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى أو القاصر.
ب- في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.
ج- في مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هـ . تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي- كان وليا أو وصيا- إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
رابعاً : فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان أو الأكبر قيمة إذا تعددت ، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.
التحفظ الذي أوردة نص المادة 12 من القانون الجديد :
قررت المادة 12 في حديثها عن المحكمة المختصة محلياً كمحكمة أسرة " ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
ونورد نص الفقرتين 4 ، 5 المشار إليهما :
وللمحكمة - لمحكمة الأسرة باعتبارها صاحبة الاختصاص - أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
منقول من الرابط التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» قضية رقم 56 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بعدم دستورية المادة 4 من قانون 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية
» مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المصرية القانون رقم 25 لسنة 1920 القانون رقم 25 لسنة 1929 القانون رقم 1 لسنة 2000
» حكم نقض :الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري
» عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981
» الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة
» مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المصرية القانون رقم 25 لسنة 1920 القانون رقم 25 لسنة 1929 القانون رقم 1 لسنة 2000
» حكم نقض :الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري
» عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981
» الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى