عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء
عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء ( المطالبة بأجرة زائدة )
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___م فوجئ المدعي علية بإنذاره من المدعي بالوفاء بمبلغ .... ... علي سند انه القيمة الايجارية المستحقة للمدعي لقاء استجار المدعي عليه منه ما هو …… ولحق ذلك إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة.
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بإخلائه من العين استئجاره بالدفع بعدم قبول الدعوى لاشتمال " التكليف بالوفاء " علي مبالغ زائدة .
الأفكار القانونية التي تحملها دائما
مذكرة المستأجر في الدفع ببطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة زائدة
الفكرة الأولي ::: ان كان للمؤجر حق في الإيجار فهو محدد بكونه الإيجار المطابق للواقع والقانون دون مبالغ زائدة.
وفي هذا قضت محكمة النقض : أن المشرع في المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه
1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر".
( الطعن رقم 1940 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001)
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها يشتمل على قضاء ضمني في صحته او بطلانه الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن فى سداد الأجرة . أثره.
( الطعن رقم 5649 لسنه 64 ق جلسة 31/5/2000 )
المطالبة بأجرة زائدة عن الأجرة المستحقة يبطل التكليف بالوفاء وفي هذا قضت محكمة النقض " تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمه المستأجر . أثره . عـدم قبول الدعوى المـادة 18فقره ب من القانون 136 لسنة 1981 ".
( الطعن رقم 3339 لسنة 64ق جلسة 21/5/1995 )
الفكرة الثانية ::: للمستأجر حق الدفع ببطلان التكليف في أي حالة كانت عليها الدعوى ، والتزام محكمة الموضوع - ولو لم يبدي المستأجر الدفع ببطلان التكليف بالوفاء أن تحكم به.
وفي هذا قضت محكمة النقض : تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة او بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض علي الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها .
( الطعن رقم 1739 لسنة 70ق جلسة 10/5/2001 )
كما قضت محكمة النقض : إن المشرع فى المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.
( الطعن رقم 2341 لسنه 66 ق جلسة 10/6/1996)
قضت محكمة النقض : تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها ان تقضي من تلقاء نفسها في صحة او بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض علي الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن ام لم يثيروها " .
( الطعن رقم 1739 لسنة 50 ق جلسة 10/5/1985 )
قضت محكمة النقض : إن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساس لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق فع في ذمه المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وفي آيه حالة كانت عليها الدعوى ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء او بطلانه متعلقا بالنظام العام .
( الطعن رقم 1768 لسنة 69 ق جلسة 6/6/2001 )
قضت محكمة النقض : التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها يشتمل على قضاء ضمني في صحته او بطلانه الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة . أثره.
( الطعن رقم 5649 لسنه 64 ق جلسة 31/5/2000 )
قضت محكمة النقض : يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدله بالزيادة او النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين ايجار الأماكن فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع الي أنها غير قانونية تعين علي المحكمة ان تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسالة أوليه لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها ان تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الاجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدي صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا علي هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور .
( الطعن رقم 1420 لسنة 70 ق جلسة 30/5/2001 )
قضت محكمة النقض : لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد نازع في دفاعه أمام محكمة الموضوع في مقدار الأجرة المطالب بها وطلب ندب خبير في الدعوى لتحديد تاريخ إنشاء المبني الكائن به العينين محل النزاع وصولا الي الأجرة المستحقة عليه قانونا ، إذ لم يعن الحكم المطعون فيه يبحث دفاع الطاعن المشار إليه وصولا الي حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزم بها المذكور قانونا بسدادها عن الفترة محل النزاع ومدي صحة التكليف بالوفاء السابق علي رفع الدعوى - وكان لا يقدح في ذلك ما أورده بأسبابه مجملا بأن العقار قد ثم إنشاؤه في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أن يستظهر تاريخ البناء علي وجه التحديد ، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1420 لسنة 61 ق جلسة 22/1/1991 )
ثالثاً : طلبات المدعي علية
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لاشتماله علي أجرة زائدة.
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
منقول
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___م فوجئ المدعي علية بإنذاره من المدعي بالوفاء بمبلغ .... ... علي سند انه القيمة الايجارية المستحقة للمدعي لقاء استجار المدعي عليه منه ما هو …… ولحق ذلك إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة.
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بإخلائه من العين استئجاره بالدفع بعدم قبول الدعوى لاشتمال " التكليف بالوفاء " علي مبالغ زائدة .
الأفكار القانونية التي تحملها دائما
مذكرة المستأجر في الدفع ببطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة زائدة
الفكرة الأولي ::: ان كان للمؤجر حق في الإيجار فهو محدد بكونه الإيجار المطابق للواقع والقانون دون مبالغ زائدة.
وفي هذا قضت محكمة النقض : أن المشرع في المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه
1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر".
( الطعن رقم 1940 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001)
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها يشتمل على قضاء ضمني في صحته او بطلانه الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن فى سداد الأجرة . أثره.
( الطعن رقم 5649 لسنه 64 ق جلسة 31/5/2000 )
المطالبة بأجرة زائدة عن الأجرة المستحقة يبطل التكليف بالوفاء وفي هذا قضت محكمة النقض " تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمه المستأجر . أثره . عـدم قبول الدعوى المـادة 18فقره ب من القانون 136 لسنة 1981 ".
( الطعن رقم 3339 لسنة 64ق جلسة 21/5/1995 )
الفكرة الثانية ::: للمستأجر حق الدفع ببطلان التكليف في أي حالة كانت عليها الدعوى ، والتزام محكمة الموضوع - ولو لم يبدي المستأجر الدفع ببطلان التكليف بالوفاء أن تحكم به.
وفي هذا قضت محكمة النقض : تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة او بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض علي الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها .
( الطعن رقم 1739 لسنة 70ق جلسة 10/5/2001 )
كما قضت محكمة النقض : إن المشرع فى المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.
( الطعن رقم 2341 لسنه 66 ق جلسة 10/6/1996)
قضت محكمة النقض : تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها ان تقضي من تلقاء نفسها في صحة او بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض علي الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن ام لم يثيروها " .
( الطعن رقم 1739 لسنة 50 ق جلسة 10/5/1985 )
قضت محكمة النقض : إن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساس لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق فع في ذمه المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وفي آيه حالة كانت عليها الدعوى ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء او بطلانه متعلقا بالنظام العام .
( الطعن رقم 1768 لسنة 69 ق جلسة 6/6/2001 )
قضت محكمة النقض : التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها يشتمل على قضاء ضمني في صحته او بطلانه الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة . أثره.
( الطعن رقم 5649 لسنه 64 ق جلسة 31/5/2000 )
قضت محكمة النقض : يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدله بالزيادة او النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين ايجار الأماكن فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع الي أنها غير قانونية تعين علي المحكمة ان تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسالة أوليه لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها ان تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الاجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدي صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا علي هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور .
( الطعن رقم 1420 لسنة 70 ق جلسة 30/5/2001 )
قضت محكمة النقض : لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد نازع في دفاعه أمام محكمة الموضوع في مقدار الأجرة المطالب بها وطلب ندب خبير في الدعوى لتحديد تاريخ إنشاء المبني الكائن به العينين محل النزاع وصولا الي الأجرة المستحقة عليه قانونا ، إذ لم يعن الحكم المطعون فيه يبحث دفاع الطاعن المشار إليه وصولا الي حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزم بها المذكور قانونا بسدادها عن الفترة محل النزاع ومدي صحة التكليف بالوفاء السابق علي رفع الدعوى - وكان لا يقدح في ذلك ما أورده بأسبابه مجملا بأن العقار قد ثم إنشاؤه في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أن يستظهر تاريخ البناء علي وجه التحديد ، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1420 لسنة 61 ق جلسة 22/1/1991 )
ثالثاً : طلبات المدعي علية
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لاشتماله علي أجرة زائدة.
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
منقول
مواضيع مماثلة
» التكليف بالوفاء بالأجرة والاخلاء لتكرار عدم السداد
» اثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية والتدخل.
» صيغِة إنذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء
» شروط قبول دعوى الإلغاء
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» اثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية والتدخل.
» صيغِة إنذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء
» شروط قبول دعوى الإلغاء
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى