جنحة بناء بدون ترخيص
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
جنحة بناء بدون ترخيص
جنحة بناء بدون ترخيص
ومعناها ان يقوم الشخص بالبناء على قصعة ارض معده للمبانى ولكن دون الحصول
على ترخيص بذلك من الجهاتالمختصه وهنا يقوم الموظف المختص ويسمى فنى
التنظيم بتحرير محاضر بالمبانى المقامه وعادة ما يكون هناك محضر للحوائط
ومحضر للسقف ويتم تحويل المحضر للنيابه التى تحدد جلسه لنظر الموضوع وبتلك
الجلسه يطلب المتهم ندب خبير فى الدعوى والمحكمه تحدد جلسه لسداد الامانه
بحيث اذا تم سداد الامانه قبل الجلسه تاجلت القضيه بدون حضور المتهم لحين
ورود تقرير الخبير الذى يرسل للمتهم خطابا للمناقشه والمعاينه ويقوم الخبير
بالانتقال الى البناء المقام ليقوم بالمعاينه وهنا يقوم المتهم باحضار
شاهدين ليقرروا ان المبنى مقام من اكثر من ثلاث سنوات لكى يتم الحصول على
حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ليقوم الخبير بايداع تقريره فى
الدعوى موضحا به ان المبنى غير معلوم تاريخ بنائه وان هناك شهود يقررون بان
تاريخ البناء منذ اكثر من 3سنوات فيطلب المتهم الحكم بانقضاء الدعوى
الجنائيه بمضى المده
ثانيا البناء على ارض زراعيه
وهى لا تختلف عن سابقتها كثيرا من ناحية الاجراءات ويتبع فيها نفس الاجراءات السابقه
فيما يلى أحدث أحكام النقض فى انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة البناء بدون ترخيص
لما كان من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع
الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى
وقت وبأى وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا بما
يوجب نقضه وكان ما اورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من
الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل
اذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند
فى رفض الدفع الى عدم تقديم سنده مع ان تحقيق ادلة الادانة فى المواد
الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لايصح ان يكون رهنا بمشيئة المتهم ولم يبين
ان المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ انشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع
واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى احتساب مدة التقادم
من هذا التاريخ ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن اخلاله بحق
الدفاع فيتعين نقضه.
طعن رقم 13208 لسنة 65ق جلسة 15/3/2004 ))
ن جريمة البناء بغير ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال
البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن أقترف فى أزمنة
متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والاعتداء فيه مسلط على حق
واحد وإن تكررت هذه الأفعال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها
فارق زمنى يوحى بأنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر
القانون . وإن مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة تبدأ من تاريخ آخر
هذه الأفعال المتتابعة
( طعن رقم 589 لسنة 65ق جلسة 11/3/2001
ومعناها ان يقوم الشخص بالبناء على قصعة ارض معده للمبانى ولكن دون الحصول
على ترخيص بذلك من الجهاتالمختصه وهنا يقوم الموظف المختص ويسمى فنى
التنظيم بتحرير محاضر بالمبانى المقامه وعادة ما يكون هناك محضر للحوائط
ومحضر للسقف ويتم تحويل المحضر للنيابه التى تحدد جلسه لنظر الموضوع وبتلك
الجلسه يطلب المتهم ندب خبير فى الدعوى والمحكمه تحدد جلسه لسداد الامانه
بحيث اذا تم سداد الامانه قبل الجلسه تاجلت القضيه بدون حضور المتهم لحين
ورود تقرير الخبير الذى يرسل للمتهم خطابا للمناقشه والمعاينه ويقوم الخبير
بالانتقال الى البناء المقام ليقوم بالمعاينه وهنا يقوم المتهم باحضار
شاهدين ليقرروا ان المبنى مقام من اكثر من ثلاث سنوات لكى يتم الحصول على
حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ليقوم الخبير بايداع تقريره فى
الدعوى موضحا به ان المبنى غير معلوم تاريخ بنائه وان هناك شهود يقررون بان
تاريخ البناء منذ اكثر من 3سنوات فيطلب المتهم الحكم بانقضاء الدعوى
الجنائيه بمضى المده
ثانيا البناء على ارض زراعيه
وهى لا تختلف عن سابقتها كثيرا من ناحية الاجراءات ويتبع فيها نفس الاجراءات السابقه
فيما يلى أحدث أحكام النقض فى انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة البناء بدون ترخيص
لما كان من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع
الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى
وقت وبأى وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا بما
يوجب نقضه وكان ما اورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من
الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل
اذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند
فى رفض الدفع الى عدم تقديم سنده مع ان تحقيق ادلة الادانة فى المواد
الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لايصح ان يكون رهنا بمشيئة المتهم ولم يبين
ان المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ انشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع
واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى احتساب مدة التقادم
من هذا التاريخ ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن اخلاله بحق
الدفاع فيتعين نقضه.
طعن رقم 13208 لسنة 65ق جلسة 15/3/2004 ))
ن جريمة البناء بغير ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال
البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن أقترف فى أزمنة
متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والاعتداء فيه مسلط على حق
واحد وإن تكررت هذه الأفعال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها
فارق زمنى يوحى بأنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر
القانون . وإن مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة تبدأ من تاريخ آخر
هذه الأفعال المتتابعة
( طعن رقم 589 لسنة 65ق جلسة 11/3/2001
مواضيع مماثلة
» حكم نقض :بناء بدون ترخيص
» مذكرة بدفاع في جنحة نقص خبز
» مذكرة في جنحة نصب وفق المادة 336 عقوبات
» كيفية ترخيص و اشهار جمعية خيرية في مصر – الشروط و المستندات
» مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية 2
» مذكرة بدفاع في جنحة نقص خبز
» مذكرة في جنحة نصب وفق المادة 336 عقوبات
» كيفية ترخيص و اشهار جمعية خيرية في مصر – الشروط و المستندات
» مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية 2
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى