الوقوف بعرفة3
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* أولا : المنتدى الأسلامي :ــــــ :: 5- ركن الحج
صفحة 1 من اصل 1
الوقوف بعرفة3
الوقوف بعرفة
قال الله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " . ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ـ بقوله : " الحج عرفة " ، أي الحج هو الوقوف بعرفة ، والوقوف بعرفة فرض ، وهو ركن الحج . وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله ، كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة " ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ، أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ، ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن " .
مكان الوقوف بعرفة :
أما مكان الوقوف بعرفة فعرفات كلها موقف لما أخرجه أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة" . وحدود عرفة من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر . وليس وادي " عرفة " من الموقف ، ولا يجزيء الوقوف فيه عن الوقوف بعرفة ، والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ، ويستقبل القبلة .
الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس :
ويجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة ـ وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ـ ليجمع بين الليل والنهار بعرفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقف بعرفة حتى غابت الشمس ، فغن دفع ـ أي خرج ـ من عرفات قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء.
وقت الوقف بعرفة :
وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت .
من جاء عرفات ليلاً حجه صحيح ولا شيء عليه :
ومن جاء عرفات ليلاً وقف بها ولم يدرك جزءاً من النهار فحجه صحيح ولا شيء عليه ، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج " . ولأنه لم يدرك جزءاً من النهار حتى يجب عليه الوقوف إلى الليل ـ أي إلى غروب الشمس .
وقوف الحائض والجنب :
ولا يشترط لمن يقف بعرفة الطهارة ولا استقبال القبلة . وفي قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي حائض : "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " دليل على أن وقوف الحائض جائز .
مقدار الوقوف بعرفة :
والقدر المفروض من الوقوف بعرفة هو كينونته بعرفة في جزء من وقت الوقوف ، سواء كان عالماً بهذا الوقوف ومكانه أو جاهلاً ، أو مر بها مجتازاً ، ماشياً كان أو راكباً أو محمولاً ، لأنه أتى بالقدر المفروض عليه وهو حصوله كائناً بعرفة ، ودليل ذلك عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " من وقف بعرفة فقد تم حجه " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " .. وقد أتى عرفات ليلاً أو نهاراً " .
من لم يقف بعرفات إلى غروب الشمس :
.... ماذا عليه ؟
ومن دفع ـ أي غادر عرفات ـ قبل غروب الشمس فحجه صحيح ولكن عليه دم ، أي ذبح شاة ، كفارة تركه واجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس ، وهذا في قول أكثر أهل العلم ولكن لو خرج من عرفات قبل الغروب ثم عاد نهاراً فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه ، وبهذا قال الحنابلة ، ومالك والشافعي ... فإن لم يرجع إلى عرفات حتى غربت الشمس فعليه دم ، لأن عليه الوقوف حال الغروب ، وقد فاته بخروجه من عرفات قبل الغروب .
قال الله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " . ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ـ بقوله : " الحج عرفة " ، أي الحج هو الوقوف بعرفة ، والوقوف بعرفة فرض ، وهو ركن الحج . وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله ، كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة " ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ، أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ، ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن " .
مكان الوقوف بعرفة :
أما مكان الوقوف بعرفة فعرفات كلها موقف لما أخرجه أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة" . وحدود عرفة من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر . وليس وادي " عرفة " من الموقف ، ولا يجزيء الوقوف فيه عن الوقوف بعرفة ، والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ، ويستقبل القبلة .
الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس :
ويجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة ـ وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ـ ليجمع بين الليل والنهار بعرفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقف بعرفة حتى غابت الشمس ، فغن دفع ـ أي خرج ـ من عرفات قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء.
وقت الوقف بعرفة :
وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت .
من جاء عرفات ليلاً حجه صحيح ولا شيء عليه :
ومن جاء عرفات ليلاً وقف بها ولم يدرك جزءاً من النهار فحجه صحيح ولا شيء عليه ، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج " . ولأنه لم يدرك جزءاً من النهار حتى يجب عليه الوقوف إلى الليل ـ أي إلى غروب الشمس .
وقوف الحائض والجنب :
ولا يشترط لمن يقف بعرفة الطهارة ولا استقبال القبلة . وفي قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي حائض : "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " دليل على أن وقوف الحائض جائز .
مقدار الوقوف بعرفة :
والقدر المفروض من الوقوف بعرفة هو كينونته بعرفة في جزء من وقت الوقوف ، سواء كان عالماً بهذا الوقوف ومكانه أو جاهلاً ، أو مر بها مجتازاً ، ماشياً كان أو راكباً أو محمولاً ، لأنه أتى بالقدر المفروض عليه وهو حصوله كائناً بعرفة ، ودليل ذلك عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " من وقف بعرفة فقد تم حجه " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " .. وقد أتى عرفات ليلاً أو نهاراً " .
من لم يقف بعرفات إلى غروب الشمس :
.... ماذا عليه ؟
ومن دفع ـ أي غادر عرفات ـ قبل غروب الشمس فحجه صحيح ولكن عليه دم ، أي ذبح شاة ، كفارة تركه واجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس ، وهذا في قول أكثر أهل العلم ولكن لو خرج من عرفات قبل الغروب ثم عاد نهاراً فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه ، وبهذا قال الحنابلة ، ومالك والشافعي ... فإن لم يرجع إلى عرفات حتى غربت الشمس فعليه دم ، لأن عليه الوقوف حال الغروب ، وقد فاته بخروجه من عرفات قبل الغروب .
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* أولا : المنتدى الأسلامي :ــــــ :: 5- ركن الحج
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى