مذكرة بدفاع في جريمة التخلف عن التجنيد
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
مذكرة بدفاع في جريمة التخلف عن التجنيد
دفوع البراءة في جريمة التخلف عن التجنيد
[ المادة 49 من القانون 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ]
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… متهم …
الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
ضد
النيابة العسكرية / ……………………………… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
مذكرة متخصصة في جريمة التخلف عن التجنيد
الوقائع
الهيئة الموقرة :
* اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ ـ/ ـ/ ــ م تخلف عن مرحلة الفحص إلي أن جاوزت سنة الثلاثين فامتنع تجنيده قانونا إلى أن " ألقي القبض عليه - سلم نفسه ".
* اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ ـ/ ـ/ ــ م أنه لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد خلال الثلاثين يوما التالية لزوال سبب إعفاءه المؤقت - تأجيله إلى أن جاوزت سنه الثلاثين - الحادية والثلاثين فامتنع تجنيده قانونا "
الأساس القانوني لجريمة التخلف عن التجنيد
يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد تجاوز سنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه أو هاتين العقوبتين .
[ المادة 49 من القانون 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ]
لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثني من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية .
[ المادة 36 من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة الوطنية والعسكرية ]
الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي :
الهيئة الموقرة :
إن المتهم في سعيه لإثبات براءته إنما يستند إلى انتفاء الأنموذج الجنائي لجريمة التخلف عن التجنيد في ركنيها المادي والمعنوي وكذا تخلف شروط تطبيق المادة 49 من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية محل الاتهام :
وآية ذلك :
تخلف الشرط الخاص بالتخلف عن مرحلتي الفحص أو التجنيد كأساس لقيام الجريمة
فالمقصود بمرحلة الفحص 00 هي مرحلة خضوع الشخص للفحوص والاختبارات التي تحدد لياقته للخدمة في صفوف القوات المسلحة ولا يلزم قانونا إعلان الشخص بها.
فالمقصود بمرحلة التجنيد 00 هي المرحلة التالية لمرحلة الفحص والتي يتم فيها توزيع الفرد على وحدته العسكرية ، ويلزم قانونا إعلان الشخص إعلانا قانوناً بطلبه للتجنيد ، ولذا لا مجال للحديث عن جريمة التخلف عن مرحلة التجنيد إذا لم يتم إعلان الشخص إعلانا قانونا بطلبه للتجنيد.
تخلف الشرط الخاص بأن يكون المتهم بالتخلف عن التجنيد ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ابتداء.
لا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد إذا لم يكن الفرد ملزماً بأداء الخدمة العسكرية ، فالإلزام بتأدية الخدمة العسكرية والتخلف عن تأديتها هما أساس هذه الجريمة وهي نقطة أولية تبحثها المحكمة ويثريها دائما الدفاع لأنه حيث لا التزام بالخدمة العسكرية لا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد.
الملزمون بتأدية الخدمة العسكرية
( تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره )
[ المادة 1 من القانون رقم 127 لسنه 1980 ]
الملزمون بتأدية الخدمة العسكرية وفقا للنص هم من توافر فيهم الشروط الآتية
أن يكون مصري الجنسية ( شرط الجنسية )
أن يكون من الذكور ( شرط الذكورة )
أن يتم الثامنة عشرة من عمره ( شرط السن )
تخلف الشرط الخاص ببلوغ المتهم سن الإلزام النهائي للتجنيد ( سن امتناع التجنيد )
حددت المادة 36 من القانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنه 1980 سن الإلزام النهائي للتجنيد فجعلته سن الثلاثين ، بصفة عامة وسن الحادية والثلاثين بالنسبة لطلبة وخريجي الجامعة الأزهرية.
لذا فلا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد إذا لم يبلغ المتهم هذه السن لأن المتهم قبلها يكون في سن التجنيد ولا يتصور قيام الجريمة ، أما كون الشخص قد تخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد دون أن يجاوز سنه الإلزام النهائي للتجنيد فانه يتم تجنيده ويعرض نفسه لعقوبة السنة الزيادة في جريمة التخلف عن التجنيد لأنه مازال من الممكن تجنيده.
توافر الشرط الخاص باستحقاق المتهم بتخلف التجنيد لأحد أ وجه من أوجه الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية .
حددت نصوص القانون بعض حالات الإعفاء من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية ، ،نوردها مع بيان الأساس القانوني لكل حالة علي حدة.
أولا :- المعفون لأسباب تتعلق بالجنسية.
ثانيا :- المعفون لأسباب أمنية.
ثالثا :- المعفون لأسباب عسكرية.
رابعا :- المعفون لأسباب طبية وعائلية.
خامسا :- المعفون لأسباب استراتيجية ( الزيادة عن حاجة القوات المسلحة ).
أولا 000 المعفون لأسباب تتعلق بالجنسية المادة 1 من قانون رقم 127 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية
الإلزام بتأدية الخدمة العسكرية واجب وطني قبل كونها التزام قانوني تستمد أساسها من رابطة الولاء والانتماء والوطنية والتواجد على أرض الوطن لذا فان القانون أعفي من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية.
الأجانب :- فلا يلتزم الأجنبي بتأدية الخدمة العسكرية ولو قام بمصر ودامت إقامته ما لم يحصل على الجنسية المصرية وفق أحكام القانون وقد يتصور حصول تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ وعندئذ يدفع بعدم التزامه بتأدية الخدمة العسكرية بسبب فقد شرط الجنسية إلا أن مسألة الجنسية تثير غالبا عدة مشاكل وينعقد الاختصاص بنظرها إلى جهات القضاء المدني لذا يجب وقف الدعوى العسكرية إلى حين البت فى مسألة الجنسية.
المصري الذي حصل على جنسية دولة أجنبية:- المصري الذي حصل على جنسية دولة أجنبية بالطريق القانوني بحصوله على إذن بالتجانس من وزير الداخلية أما الشخص المصري الذي يخالف أحكام كسب الجنسية ولم يصدر له إذن من وزير الداخلية فيظل ملزم بتأدية الخدمة العسكرية إلا إذا أسقطت عنه الجنسية فلا يجوز حينئذ تجنيده لفقده شرط الجنسية وقد صدر قرار وزير الدفاع رقم 280 في 13/8/1986 مقررا إعفاء المصرين المقيمين في دولة أجنبية واكتسبوا جنسيتها بطريق قانوني من أداء الخدمة العسكرية ويزول الإعفاء حالة فقدهم لتلك الجنسية.
ثانيا 000 المعفون من أداء الخدمة العسكرية لأسباب عسكرية المادة 6 الفقرات 1 ، 2 من قانون الخدمة العسكرية 127 لسنه 1980.
تعد هذه الفئات معفاة من الخدمة العسكرية نظرا للطبيعة الخاصة لوظائفهم :
* المعينون برتبه ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو في إحدى الهيئات الحكومية
ذات النظام العسكري.
* طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضابط القوات المسلحة أو ضابط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه.
ثالثا 000 المعفون من أداء الخدمة العسكرية لأسباب أمنية وأخلاقية المادة 6 من القانون 127 لسنه 1980
المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب أمنية - المادة 6 من القانون 127 لسنه 1980 الفترة الرابعة - قرار وزير الدفاع رقم 115 لسنه 1981 والذي قرر أنه 0000 يجوز أن يتسنى من حكم المادة :
* الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وهذه الجرائم هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخراج والداخل.
* الأشقياء من معتادى الأجرام الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا سرقة وتزييف وتزوير أو إحدى جرائم الإنجاز بالمخدرات والتعامل فيها المادة 33 ، 35 من القانون 182 لسنه 1960 الخاص بمكافحة المخدرات.
* الأفراد الذين يثبت في حقهم إفساد الأخلاق العامة وحسن الآداب من القوانين والشواذ جنسيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية.
ويتم فحص حالات الذين ينطلق في شأنهم حكم المادة السابقة بواسطة لجنة تشكيل في إدارة التجنيد من كل من :
* نائب مدير إدارة التجنيد. رئيسا
* عضو من النيابة العامة .
* ضابط الشرطة العسكرية. أعضاء
* ضابط من المخابرات .
وترفع الاقتراحات إلى السيد وزير الدفاع عن طريق هيئة التنظيم والإدارة لإصدار القرار.
رابعا 000 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب طبيعية وعائلية
من لا تتوافر فيهم الطبية لتلك الخدمة .
الابن الوحيد متوفى أو غير القادر نهائيا علي الكسب .
أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب بسبب العمليات الحديثة .
أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة و كان مكن شأنها أن تجعله عاجز نهائيا عن الكسب .
وقد صدر قرار الدفاع رقم 114 لسنة 1981 بشأن تحديد حالات عدم القدرة علي الكسب
النهائية والمؤقتة .
خامسا 000 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب استراتيجية الزيادة عن الحاجة طبقا للمادة 35 من القانون رقم لسنة 1980.
يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند أولًا من المادة 2 حتى نهاية سن التجنيد :
الذين طلبوا خلال سن التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة .
وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ ووضعهم تحت الطلب ، ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة :
لا تبدأ الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التخلف عن التجنيد في التقادم إلا ببلوغ الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية سن 42 سنة أسا ذلك حرص المشرع أن يبادر كل من يطلب للعسكرية بتقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار في مركز افضل ممن يسعى إلي تقديم نفسه قبل انتهاء السن التي لا يجوزان يطلب فيها لأداء الخدمة العسكرية ، وهي سن الثلاثين كقاعدة عامة.
قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم :
إن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التدريب - وهي جريمة التخلف عن التجنيد - هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا وتقع تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لا تنته . وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص في الفقرة الثانية من المادة 74 علي أن المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر لا قانون رقم 9 لسنة 1958 في شأن تعديل بعض مواد القانون 505 بسنة 1955 وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 1974 كالآتي " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية علي الملتزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين "000 ولما كان الثابت - علي ما حصله الحكم المطعون فيه - أن بلوغ الطعن ضده سن الثلاثين واكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها في 22/12/1967 أي بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسري في شأنه التعديل الذي أدخله هذا القانون ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الأربعين ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التي يبدأ فيها احتساب فيها المدة المسقطة للدعوى إلي السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن تبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هذه المدة فأنه يسري بالتالي في حقه . ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذي لم يحل بعد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافا للأحكام المتقدمة ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
كما قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم :
القاعدة أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين .
أن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 والفقرة الثالثة ثم المادة 71 من القانون المذكور ، وما جاء بالمذكور الإيضاحية تعليقا علي تعديل النص الأول هي أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين وذلك آخذا من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلا متتابعا ، وإيجابيا من جهة أخري للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذي أطال الشارع مداه وللمحكمة التشريعية التي وردت في المذكرة الإيضاحية وهي حتى يبارد كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلي تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية في مركز أحسن من هذا الذي يسعى إلي تقديم نفسه قبل انتهاء
السن فيها فيظل الفرد مرتكبا للجريمة في كل وقت لم يتقدم للتجنيد حتى يبلغ الثانية
والأربعين من سنه تبدأ في السقوط .
الدفع باستحقاق المتهم لإعفاء لأسباب عائلية
قررت المادة 7 فقرة ب ، جـ ، د من القانون 127 لسنه 1980 بشان أداء الخدمة العسكرية إعفاء بعض الأشخاص من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية وأوردت هذه الفئات على سبيل الحصر ، فإذا كان المتهم أحد أفراد تلك الفئات استحق قانونا الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية ، ومصدر هذا الإعفاء نصوص القانون لذا يري أستاذنا المستشار / فؤاد عامر فى مؤلفة أسباب البراءة في جرائم التجنيد ص 36 أن عدم صدور قرار من منطقة التجنيد يوجه الإعفاء المستحق لا يعدو أن يكون مخالفة للتعليمات لا يرقي إلى مرتبة الجريمة ، وبعبارة أخرى فانه لا تقوم جريمة التخلف عن التجنيد ولو أخطاء الشخص بان لم يدفع الإعفاء في الوقت المناسب فهي جريمة مستحيلة ، فحتى لو تعمد الشخص التخلف عن التجنيد وهو مستحق لأحد أوجه الإعفاء فلا جريمة إذا كان يستحيل تجنيده فيما لو قدر نفسه قبل تجاوز السن القانوني.
عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه.
الدفع باستحقاق المتهم لإعفاء لسبب طبي.
قررت المادة 7 ، 12 من القانون 127 لسنه 1980 إعفاء من لا يصلح طبيا لهذه الخدمة إعفاءا نهائيا بشرط أن يقرر قومسيون طبي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة ذلك ، والدفع باستحقاق المتهم للإعفاء لسبب طبي قد يؤيده واقع الحال كان تكون حالة المتهم المرضية شديدة الوضوح كحالة الشلل أو فقد أحد الأعضاء لوظيفته .
الدفع بعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لكون المتهم لا يحمل الجنسية المصرية.
أداء الخدمة العسكرية والوطنية واجب وفرض وطني كونه التزام مصدره القانون . يكلف به المصري دون غيره لذا فان الأجنبي لا مجال لتجنيده ولو اتخذ من مصر محل إقامة دائم مادام لا يحمل الجنسية المصرية ، ويحكم هذا النص اعتبارات الأمن القومي فإذا تم تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ فيجب إنهاء تجنيده فورا فلا محل لمسألته قانونا لانعدام التزامه بتأدية الخدمة العسكرية.
عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه وحالة حصول شك فى مسألة الجنسية يتعين وقف نظر الدعوى العسكرية لحين الفصل فى مسألة الجنسية من المحاكم المختص.
الدفع بعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لكون المتهم مصري يحمل جنسية دولة أجنبية وأدي الخدمة العسكرية بها.
إذا غادر الشخص المصري أرض الوطن وتجنس بجنسية دولة أجنبية واحتفظ مع ذلك بجنسيته المصرية وفق أحكام قانون الجنسية ( إذن وزير الداخلية المصري بالتجنس ) يعتبر متمتعا بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية إلا أن ذلك مرهون بالآتي :
* أن يغادر الأرض المصرية بصورة قانونية.
* أن يقيم بالدولة الأجنبية بصورة شرعية وبنية التوطن.
* أن يتجنس الشخص بجنسية دولة أجنبية.
* أن يؤدى الخدمة العسكرية بتلك الدولة حسب مدتها.
* أن يحتفظ بجنسيته المصري قانونا.
أما الشخص الذي يغادر الأرض المصرية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية أو أن يغادر الأراضي المصرية بصورة غير قانونية فيظل ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ولو أداها فعلا بالدولة الأجنبية إلا إذا صدر قرار وزير الداخلية المصري بإسقاط الجنسية عنه ، فيجوز بقرار من وزير الدفاع استثناء من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
الدفع بعدم جواز إلزام المتهم بتأدية الخدمة العسكرية
لمضي مدة الثلاث سنوات دون طلب المتهم للتجنيد.
تنص المادة 35 من القانون 127 لسنه 1988 : يوضـع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد فى بيانهم :
الأفراد الذين لم يطلبوا لمواجهة حاجة المنظمات المنصوص عليها فى البند أولا من المادة 2 حتى نهاية سنه التجنيد.
الأفراد الذين طلبوا خلال سنه ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ، وكذا لا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المدة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة الثلاث سنوات طلب هؤلاء الأشخاص للتجنيد إلا فى حالة الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ وبصدر قرار من رئيس الجهورية ، ولهذا يكون الدفع صحيحا ، لأنه لا يتصور إسناد جريمة التخلف لأفراد الذين مضي على وضعتهم تحت الطلب ثلاث سنوات دون أن يصدر قرار بطلبهم.
عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه.
الدفع بانتفاء مسئولية المتهم لخطاء جهة الإدارة بعدم
إثبات الرقم الثلاثي الخاص بالمعاملة التجندية.
تقوم جهة الإدارة لدي استخراج الفرد لبطاقته الشخصية بتدوين ما يسمي بالرقم الثلاثي فى خانة محددة له . ويعد هذا الرقم هو أساس المعاملة التجنيدية وإذا أغفلت جهة الإدارة هذا البيان . فثمة خطأ ثبت قبلها . ولذا لا يصح أن يكون الشخص محلا لمسألة قانونية عن جريمة تخلف لأنه لا دخل في عدم إثبات هذا الرقم.
الدفع بوافر العذر المعفي
جريمة التخلف عن التجنيد جريمة سلبية الركن المادي فيها فى سلوك سلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد سواء في مرحلة الفحص أو التجنيد أو بعد زوال سبب التأجيل أو الإعفاء المؤقت . ويجب لأن يكون هذا السلوك السلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد غير مستند إلى عذر مقبول ، أما إذا استند الامتناع إلى عذر مقبول فانه يتجرد عن صفته الإجرامية ومن الأمثلة العامة لأعذار المقبولة.
* وجود الشخص داخل إحدى السجون لتنفيذ عقوبة مقضي بها.
* كون الشخص متعقلا حتى بلوغه سن الإلزام النهائي للتجنيد.
الدفع بانتفاء ركن الإعلان بالطلب للتجنيد
[ يطلب سنوات بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة ممن تثبت لياقتهم طبيا المادة 19 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ]
استلزمت المادة 19 إعلان الشخص بطلبه للتجنيد فلا يكفي للقول بتوافر التخلف عن التجنيد أن يكون الشخص ملزما بتأدية الخدمة العسكرية بل يجب أن يكون مطلوبا لأدائها . إذ لا يمكن القول بإسناد جريمة التخلف عن التجنيد لغير المطلوبين لأدائها وقد صدر وزير الدفاع الحربي رقم 120 لسنه 1981 ليحدد طريقة الإعلان ومدته.
[ يعلن المطلوبين للتجنيد قبل اليوم المحدد لتجنيدهم بسبعة أيام على الأقل بمعرفة الجهة الإدارية ]
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفوع وأوجه دفاع موضوعي فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه .
وكيل المتهم
[ المادة 49 من القانون 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ]
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… متهم …
الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
ضد
النيابة العسكرية / ……………………………… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
مذكرة متخصصة في جريمة التخلف عن التجنيد
الوقائع
الهيئة الموقرة :
* اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ ـ/ ـ/ ــ م تخلف عن مرحلة الفحص إلي أن جاوزت سنة الثلاثين فامتنع تجنيده قانونا إلى أن " ألقي القبض عليه - سلم نفسه ".
* اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ ـ/ ـ/ ــ م أنه لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد خلال الثلاثين يوما التالية لزوال سبب إعفاءه المؤقت - تأجيله إلى أن جاوزت سنه الثلاثين - الحادية والثلاثين فامتنع تجنيده قانونا "
الأساس القانوني لجريمة التخلف عن التجنيد
يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد تجاوز سنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه أو هاتين العقوبتين .
[ المادة 49 من القانون 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ]
لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثني من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية .
[ المادة 36 من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة الوطنية والعسكرية ]
الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي :
الهيئة الموقرة :
إن المتهم في سعيه لإثبات براءته إنما يستند إلى انتفاء الأنموذج الجنائي لجريمة التخلف عن التجنيد في ركنيها المادي والمعنوي وكذا تخلف شروط تطبيق المادة 49 من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية محل الاتهام :
وآية ذلك :
تخلف الشرط الخاص بالتخلف عن مرحلتي الفحص أو التجنيد كأساس لقيام الجريمة
فالمقصود بمرحلة الفحص 00 هي مرحلة خضوع الشخص للفحوص والاختبارات التي تحدد لياقته للخدمة في صفوف القوات المسلحة ولا يلزم قانونا إعلان الشخص بها.
فالمقصود بمرحلة التجنيد 00 هي المرحلة التالية لمرحلة الفحص والتي يتم فيها توزيع الفرد على وحدته العسكرية ، ويلزم قانونا إعلان الشخص إعلانا قانوناً بطلبه للتجنيد ، ولذا لا مجال للحديث عن جريمة التخلف عن مرحلة التجنيد إذا لم يتم إعلان الشخص إعلانا قانونا بطلبه للتجنيد.
تخلف الشرط الخاص بأن يكون المتهم بالتخلف عن التجنيد ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ابتداء.
لا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد إذا لم يكن الفرد ملزماً بأداء الخدمة العسكرية ، فالإلزام بتأدية الخدمة العسكرية والتخلف عن تأديتها هما أساس هذه الجريمة وهي نقطة أولية تبحثها المحكمة ويثريها دائما الدفاع لأنه حيث لا التزام بالخدمة العسكرية لا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد.
الملزمون بتأدية الخدمة العسكرية
( تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره )
[ المادة 1 من القانون رقم 127 لسنه 1980 ]
الملزمون بتأدية الخدمة العسكرية وفقا للنص هم من توافر فيهم الشروط الآتية
أن يكون مصري الجنسية ( شرط الجنسية )
أن يكون من الذكور ( شرط الذكورة )
أن يتم الثامنة عشرة من عمره ( شرط السن )
تخلف الشرط الخاص ببلوغ المتهم سن الإلزام النهائي للتجنيد ( سن امتناع التجنيد )
حددت المادة 36 من القانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنه 1980 سن الإلزام النهائي للتجنيد فجعلته سن الثلاثين ، بصفة عامة وسن الحادية والثلاثين بالنسبة لطلبة وخريجي الجامعة الأزهرية.
لذا فلا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد إذا لم يبلغ المتهم هذه السن لأن المتهم قبلها يكون في سن التجنيد ولا يتصور قيام الجريمة ، أما كون الشخص قد تخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد دون أن يجاوز سنه الإلزام النهائي للتجنيد فانه يتم تجنيده ويعرض نفسه لعقوبة السنة الزيادة في جريمة التخلف عن التجنيد لأنه مازال من الممكن تجنيده.
توافر الشرط الخاص باستحقاق المتهم بتخلف التجنيد لأحد أ وجه من أوجه الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية .
حددت نصوص القانون بعض حالات الإعفاء من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية ، ،نوردها مع بيان الأساس القانوني لكل حالة علي حدة.
أولا :- المعفون لأسباب تتعلق بالجنسية.
ثانيا :- المعفون لأسباب أمنية.
ثالثا :- المعفون لأسباب عسكرية.
رابعا :- المعفون لأسباب طبية وعائلية.
خامسا :- المعفون لأسباب استراتيجية ( الزيادة عن حاجة القوات المسلحة ).
أولا 000 المعفون لأسباب تتعلق بالجنسية المادة 1 من قانون رقم 127 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية
الإلزام بتأدية الخدمة العسكرية واجب وطني قبل كونها التزام قانوني تستمد أساسها من رابطة الولاء والانتماء والوطنية والتواجد على أرض الوطن لذا فان القانون أعفي من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية.
الأجانب :- فلا يلتزم الأجنبي بتأدية الخدمة العسكرية ولو قام بمصر ودامت إقامته ما لم يحصل على الجنسية المصرية وفق أحكام القانون وقد يتصور حصول تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ وعندئذ يدفع بعدم التزامه بتأدية الخدمة العسكرية بسبب فقد شرط الجنسية إلا أن مسألة الجنسية تثير غالبا عدة مشاكل وينعقد الاختصاص بنظرها إلى جهات القضاء المدني لذا يجب وقف الدعوى العسكرية إلى حين البت فى مسألة الجنسية.
المصري الذي حصل على جنسية دولة أجنبية:- المصري الذي حصل على جنسية دولة أجنبية بالطريق القانوني بحصوله على إذن بالتجانس من وزير الداخلية أما الشخص المصري الذي يخالف أحكام كسب الجنسية ولم يصدر له إذن من وزير الداخلية فيظل ملزم بتأدية الخدمة العسكرية إلا إذا أسقطت عنه الجنسية فلا يجوز حينئذ تجنيده لفقده شرط الجنسية وقد صدر قرار وزير الدفاع رقم 280 في 13/8/1986 مقررا إعفاء المصرين المقيمين في دولة أجنبية واكتسبوا جنسيتها بطريق قانوني من أداء الخدمة العسكرية ويزول الإعفاء حالة فقدهم لتلك الجنسية.
ثانيا 000 المعفون من أداء الخدمة العسكرية لأسباب عسكرية المادة 6 الفقرات 1 ، 2 من قانون الخدمة العسكرية 127 لسنه 1980.
تعد هذه الفئات معفاة من الخدمة العسكرية نظرا للطبيعة الخاصة لوظائفهم :
* المعينون برتبه ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو في إحدى الهيئات الحكومية
ذات النظام العسكري.
* طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضابط القوات المسلحة أو ضابط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه.
ثالثا 000 المعفون من أداء الخدمة العسكرية لأسباب أمنية وأخلاقية المادة 6 من القانون 127 لسنه 1980
المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب أمنية - المادة 6 من القانون 127 لسنه 1980 الفترة الرابعة - قرار وزير الدفاع رقم 115 لسنه 1981 والذي قرر أنه 0000 يجوز أن يتسنى من حكم المادة :
* الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وهذه الجرائم هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخراج والداخل.
* الأشقياء من معتادى الأجرام الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا سرقة وتزييف وتزوير أو إحدى جرائم الإنجاز بالمخدرات والتعامل فيها المادة 33 ، 35 من القانون 182 لسنه 1960 الخاص بمكافحة المخدرات.
* الأفراد الذين يثبت في حقهم إفساد الأخلاق العامة وحسن الآداب من القوانين والشواذ جنسيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية.
ويتم فحص حالات الذين ينطلق في شأنهم حكم المادة السابقة بواسطة لجنة تشكيل في إدارة التجنيد من كل من :
* نائب مدير إدارة التجنيد. رئيسا
* عضو من النيابة العامة .
* ضابط الشرطة العسكرية. أعضاء
* ضابط من المخابرات .
وترفع الاقتراحات إلى السيد وزير الدفاع عن طريق هيئة التنظيم والإدارة لإصدار القرار.
رابعا 000 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب طبيعية وعائلية
من لا تتوافر فيهم الطبية لتلك الخدمة .
الابن الوحيد متوفى أو غير القادر نهائيا علي الكسب .
أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب بسبب العمليات الحديثة .
أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة و كان مكن شأنها أن تجعله عاجز نهائيا عن الكسب .
وقد صدر قرار الدفاع رقم 114 لسنة 1981 بشأن تحديد حالات عدم القدرة علي الكسب
النهائية والمؤقتة .
خامسا 000 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب استراتيجية الزيادة عن الحاجة طبقا للمادة 35 من القانون رقم لسنة 1980.
يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند أولًا من المادة 2 حتى نهاية سن التجنيد :
الذين طلبوا خلال سن التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة .
وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ ووضعهم تحت الطلب ، ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة :
لا تبدأ الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التخلف عن التجنيد في التقادم إلا ببلوغ الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية سن 42 سنة أسا ذلك حرص المشرع أن يبادر كل من يطلب للعسكرية بتقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار في مركز افضل ممن يسعى إلي تقديم نفسه قبل انتهاء السن التي لا يجوزان يطلب فيها لأداء الخدمة العسكرية ، وهي سن الثلاثين كقاعدة عامة.
قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم :
إن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التدريب - وهي جريمة التخلف عن التجنيد - هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا وتقع تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لا تنته . وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص في الفقرة الثانية من المادة 74 علي أن المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر لا قانون رقم 9 لسنة 1958 في شأن تعديل بعض مواد القانون 505 بسنة 1955 وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 1974 كالآتي " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية علي الملتزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين "000 ولما كان الثابت - علي ما حصله الحكم المطعون فيه - أن بلوغ الطعن ضده سن الثلاثين واكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها في 22/12/1967 أي بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسري في شأنه التعديل الذي أدخله هذا القانون ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الأربعين ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التي يبدأ فيها احتساب فيها المدة المسقطة للدعوى إلي السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن تبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هذه المدة فأنه يسري بالتالي في حقه . ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذي لم يحل بعد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافا للأحكام المتقدمة ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
كما قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم :
القاعدة أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين .
أن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 والفقرة الثالثة ثم المادة 71 من القانون المذكور ، وما جاء بالمذكور الإيضاحية تعليقا علي تعديل النص الأول هي أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين وذلك آخذا من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلا متتابعا ، وإيجابيا من جهة أخري للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذي أطال الشارع مداه وللمحكمة التشريعية التي وردت في المذكرة الإيضاحية وهي حتى يبارد كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلي تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية في مركز أحسن من هذا الذي يسعى إلي تقديم نفسه قبل انتهاء
السن فيها فيظل الفرد مرتكبا للجريمة في كل وقت لم يتقدم للتجنيد حتى يبلغ الثانية
والأربعين من سنه تبدأ في السقوط .
الدفع باستحقاق المتهم لإعفاء لأسباب عائلية
قررت المادة 7 فقرة ب ، جـ ، د من القانون 127 لسنه 1980 بشان أداء الخدمة العسكرية إعفاء بعض الأشخاص من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية وأوردت هذه الفئات على سبيل الحصر ، فإذا كان المتهم أحد أفراد تلك الفئات استحق قانونا الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية ، ومصدر هذا الإعفاء نصوص القانون لذا يري أستاذنا المستشار / فؤاد عامر فى مؤلفة أسباب البراءة في جرائم التجنيد ص 36 أن عدم صدور قرار من منطقة التجنيد يوجه الإعفاء المستحق لا يعدو أن يكون مخالفة للتعليمات لا يرقي إلى مرتبة الجريمة ، وبعبارة أخرى فانه لا تقوم جريمة التخلف عن التجنيد ولو أخطاء الشخص بان لم يدفع الإعفاء في الوقت المناسب فهي جريمة مستحيلة ، فحتى لو تعمد الشخص التخلف عن التجنيد وهو مستحق لأحد أوجه الإعفاء فلا جريمة إذا كان يستحيل تجنيده فيما لو قدر نفسه قبل تجاوز السن القانوني.
عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه.
الدفع باستحقاق المتهم لإعفاء لسبب طبي.
قررت المادة 7 ، 12 من القانون 127 لسنه 1980 إعفاء من لا يصلح طبيا لهذه الخدمة إعفاءا نهائيا بشرط أن يقرر قومسيون طبي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة ذلك ، والدفع باستحقاق المتهم للإعفاء لسبب طبي قد يؤيده واقع الحال كان تكون حالة المتهم المرضية شديدة الوضوح كحالة الشلل أو فقد أحد الأعضاء لوظيفته .
الدفع بعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لكون المتهم لا يحمل الجنسية المصرية.
أداء الخدمة العسكرية والوطنية واجب وفرض وطني كونه التزام مصدره القانون . يكلف به المصري دون غيره لذا فان الأجنبي لا مجال لتجنيده ولو اتخذ من مصر محل إقامة دائم مادام لا يحمل الجنسية المصرية ، ويحكم هذا النص اعتبارات الأمن القومي فإذا تم تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ فيجب إنهاء تجنيده فورا فلا محل لمسألته قانونا لانعدام التزامه بتأدية الخدمة العسكرية.
عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه وحالة حصول شك فى مسألة الجنسية يتعين وقف نظر الدعوى العسكرية لحين الفصل فى مسألة الجنسية من المحاكم المختص.
الدفع بعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لكون المتهم مصري يحمل جنسية دولة أجنبية وأدي الخدمة العسكرية بها.
إذا غادر الشخص المصري أرض الوطن وتجنس بجنسية دولة أجنبية واحتفظ مع ذلك بجنسيته المصرية وفق أحكام قانون الجنسية ( إذن وزير الداخلية المصري بالتجنس ) يعتبر متمتعا بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية إلا أن ذلك مرهون بالآتي :
* أن يغادر الأرض المصرية بصورة قانونية.
* أن يقيم بالدولة الأجنبية بصورة شرعية وبنية التوطن.
* أن يتجنس الشخص بجنسية دولة أجنبية.
* أن يؤدى الخدمة العسكرية بتلك الدولة حسب مدتها.
* أن يحتفظ بجنسيته المصري قانونا.
أما الشخص الذي يغادر الأرض المصرية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية أو أن يغادر الأراضي المصرية بصورة غير قانونية فيظل ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ولو أداها فعلا بالدولة الأجنبية إلا إذا صدر قرار وزير الداخلية المصري بإسقاط الجنسية عنه ، فيجوز بقرار من وزير الدفاع استثناء من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
الدفع بعدم جواز إلزام المتهم بتأدية الخدمة العسكرية
لمضي مدة الثلاث سنوات دون طلب المتهم للتجنيد.
تنص المادة 35 من القانون 127 لسنه 1988 : يوضـع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد فى بيانهم :
الأفراد الذين لم يطلبوا لمواجهة حاجة المنظمات المنصوص عليها فى البند أولا من المادة 2 حتى نهاية سنه التجنيد.
الأفراد الذين طلبوا خلال سنه ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ، وكذا لا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المدة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة الثلاث سنوات طلب هؤلاء الأشخاص للتجنيد إلا فى حالة الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ وبصدر قرار من رئيس الجهورية ، ولهذا يكون الدفع صحيحا ، لأنه لا يتصور إسناد جريمة التخلف لأفراد الذين مضي على وضعتهم تحت الطلب ثلاث سنوات دون أن يصدر قرار بطلبهم.
عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه.
الدفع بانتفاء مسئولية المتهم لخطاء جهة الإدارة بعدم
إثبات الرقم الثلاثي الخاص بالمعاملة التجندية.
تقوم جهة الإدارة لدي استخراج الفرد لبطاقته الشخصية بتدوين ما يسمي بالرقم الثلاثي فى خانة محددة له . ويعد هذا الرقم هو أساس المعاملة التجنيدية وإذا أغفلت جهة الإدارة هذا البيان . فثمة خطأ ثبت قبلها . ولذا لا يصح أن يكون الشخص محلا لمسألة قانونية عن جريمة تخلف لأنه لا دخل في عدم إثبات هذا الرقم.
الدفع بوافر العذر المعفي
جريمة التخلف عن التجنيد جريمة سلبية الركن المادي فيها فى سلوك سلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد سواء في مرحلة الفحص أو التجنيد أو بعد زوال سبب التأجيل أو الإعفاء المؤقت . ويجب لأن يكون هذا السلوك السلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد غير مستند إلى عذر مقبول ، أما إذا استند الامتناع إلى عذر مقبول فانه يتجرد عن صفته الإجرامية ومن الأمثلة العامة لأعذار المقبولة.
* وجود الشخص داخل إحدى السجون لتنفيذ عقوبة مقضي بها.
* كون الشخص متعقلا حتى بلوغه سن الإلزام النهائي للتجنيد.
الدفع بانتفاء ركن الإعلان بالطلب للتجنيد
[ يطلب سنوات بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة ممن تثبت لياقتهم طبيا المادة 19 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ]
استلزمت المادة 19 إعلان الشخص بطلبه للتجنيد فلا يكفي للقول بتوافر التخلف عن التجنيد أن يكون الشخص ملزما بتأدية الخدمة العسكرية بل يجب أن يكون مطلوبا لأدائها . إذ لا يمكن القول بإسناد جريمة التخلف عن التجنيد لغير المطلوبين لأدائها وقد صدر وزير الدفاع الحربي رقم 120 لسنه 1981 ليحدد طريقة الإعلان ومدته.
[ يعلن المطلوبين للتجنيد قبل اليوم المحدد لتجنيدهم بسبعة أيام على الأقل بمعرفة الجهة الإدارية ]
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفوع وأوجه دفاع موضوعي فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه .
وكيل المتهم
مواضيع مماثلة
» مذكرة بدفاع في جنحة نقص خبز
» مذكرة بدفاع المتهم (قتل واصابة خطأ )
» مذكرة بدفاع (دعوى طلاق للهجر )
» مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي تعويض
» مذكرة بدفاع المعترضة في دعوي (اعتراض علي انذار الطاعة )
» مذكرة بدفاع المتهم (قتل واصابة خطأ )
» مذكرة بدفاع (دعوى طلاق للهجر )
» مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي تعويض
» مذكرة بدفاع المعترضة في دعوي (اعتراض علي انذار الطاعة )
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى