منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام نقض احداث عاهة اثبات الجريمة

اذهب الى الأسفل

احكام نقض احداث عاهة اثبات الجريمة Empty احكام نقض احداث عاهة اثبات الجريمة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي السبت 15 أكتوبر 2011, 9:16 pm

احداث عاهة اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 755
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمى بنسيج عظمى ، و إن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفى ، و ذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى الذى أشار الحكم إلى تقريره - فذلك إستخلاص سائغ ، و لا يصح أن يعاب به الحكم .

( الطعن رقم 281 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0839 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 974
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة - اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجنى عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبى الأخير ما نصه " و أعيد فحص المصاب المذكور فى 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفى من إصابة رأسه و تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهى و الجدارية اليسرى فى مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 و نصف سم و هذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم
و قد يملأ بنسيج ليفى ، و بذا فقد المخ فى تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم … إلخ " فهذه العبارة التى نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذى فحص المجنى عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب ، و إذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم فهو زيادة فى الإحتياط فى التعبير العلمى عن المستقبل ، و ما دام الطبيب قد قرر أنه لا ينتظر فى المستقبل ملء الفقد بالعظم و لا يدعى الطاعن أن مثله قد ملء فإنه يتعين الأخذ بما رآه الطبيب من أن العاهة مستديمة ، و يكون تطبيق المحكمة للمادة 1/240 من قانون العقوبات هو التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة .

( الطعن رقم 839 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================

احداث عاهة عقوبة الجريمة
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 346
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة - عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن كل فعل مادى يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً و يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة .

( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام نقض احداث عاهة اثبات الجريمة Empty رد: احكام نقض احداث عاهة اثبات الجريمة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي السبت 15 أكتوبر 2011, 9:18 pm

=================================
الطعن رقم 1262 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0491 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306
بتاريخ 19-12-1951
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على
إحداثها.

( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1012 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 382
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 508
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .

( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1073
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت
و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 973
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة
و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .

=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 643
بتاريخ 23-03-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 12
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 626
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 2464 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588
بتاريخ 05-03-1955
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1027
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .

( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 245
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .

( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 433
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب " إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى " و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .

( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 775
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفه به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد إصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الأصابة . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، و أنه شفى من إصابته و تخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالى 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة إبصارها ضعفت على أثرها - لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 931
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . و إذ كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها و هى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها بها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 1857 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 450
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .

( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/11 )
=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء و بين قدرتها على تمييز المرئيات ، فقد تحس العين بالضوء و لكنها لا تميز المرئيات و بذلك تفقد العين منفعتها " وظيفتها " .

=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

=================================
الطعن رقم 1877 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن إستئصال إحدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .

=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 674
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد إنتزع بأكمله عدا " شحمة الأذن " التى لا تؤدى وظيفة و لا تعدو أن تكون حلية و ترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التى إنتهى إليها الحكم أخذاً برأى الطبيب الشرعى و أحد الأخصائيين و دلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً ، فإن منازعة الطاعن فى تخلف العاهة لا تكون مقبولة . و لا يجديه فى دفاعه بإمكان الإستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها تماماً ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن و بين نتائج فعلته .

=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى يلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها .

=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 33
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 5
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانن العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتيه المنبعثة من مصادر صوتيه فى إتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الإعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2115 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المسلم به فى صحيح القانون ، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم و قدر نسبة العجز بنسبة 2% و دان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و أنزل على الواقعة حكم القانون و وفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التى دانه بها ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء و تقليل قوة مقاومته الطبيعية .

=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحى لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق فى منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة و لمضاعفات الإختناق و الإحتباس المعوى و أنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن و الجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى