منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة

اذهب الى الأسفل

الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة Empty الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 16 سبتمبر 2011, 10:52 pm

الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة
لكى تفقرق بين الاثين لابد ان تعلم ان الطعن بالانكار او الجهالة هو من حق الورثة فقط بالاضافة الى حقة فى الطعن بالتزوير ولكن الافضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الاثبات على الطرف الاخر اما الطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان بطعن بالتزوير فقط
ومن احكام النقض الهامة
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404

بتاريخ 11-03-1969

الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار
فقرة رقم : 3

مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن بأن هذه الورقة مصطنعة إنما يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق . و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة Empty رد: الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي السبت 17 سبتمبر 2011, 10:48 pm

الموجز:

قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعى . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المردده بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال .

القاعدة:

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل فى الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضى برد وبطلان عقد البيع الابتدائى وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهى النزاع حول ملكية الفيلا محل التداعى بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى حتى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
( المادة 14 إثبات و المادتان 212 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 2161 لسنة 57 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1087 )
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة Empty رد: الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي السبت 17 سبتمبر 2011, 10:50 pm

لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بردها وفى الموضوع معا :

( الدعوى رقم مدنى كلى )

الوقائع

دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع ابتدائى صادر من مورث المدعى عليهم . دفع أحد المدعى عليهم بتجهيل توقيع مورثه على عقد البيع الابتدائى وحلف يمين عدم العلم ، قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاة بين توقيع المورث على عقد البيع وتوقيعه على الأوراق الرسمية المقدمة فى الدعوى ، وقد ورد التقرير متضمنا أن مورث المدعى عليهم هو الموقع على عقد البيع موضوع الانكار وأن التوقيع صحيح ، قضت المحكمة برفض الطعن بالجهالة وبصحة توقيع المورث على عقد البيع وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى . والزمت المدعى عليهم بالمصاريف .

وجاء بأسباب الحكم

أن المحكمة تطمئن للنتيجة التي انتهى إليها الخبير وتأخذ بها وتقضى برفض الطعن بالجهالة وبصحة توقيع المورث على عقد البيع وفى الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى موضوع الدعوى .

يؤخذ على هذا الحكم

انه لما كان مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز بعد إنكار الورقة الحكم بصحتها أو بردها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بردها سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الانكار فإن الحكم إذ قضى بصحة الورقة وفى الموضوع معا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة Empty رد: الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي السبت 17 سبتمبر 2011, 10:52 pm

امت إحدى المحاكم بطلب شهادتنا للإقرار على صحة توقيع بخصوص قطعة أرض متنازَع عليها، فقام المحامي التابع لنا بالطعن بالجهالة على العقد وحلفنا اليمين بعدم العلم بهذا التوقيع، وعندما ثبتت صحة التوقيع تم تغريمنا 3000 جنيه؛ لأن القاضي جعل الطعن بالجهالة هو طعن بالإنكار فقام المحامي باستئناف الحكم، وفرّق بين الجهالة وهو عدم العلم بالتوقيع والإنكار وهو إنكار التوقيع، فرفض القاضي الاستئناف وأثبت الغرامة ولم يفرّق بين الجهالة والإنكار.. فهل يوجد فرق أم لا وما العمل؟؟

عزيزي... الطعن بالجهالة لا يكون إلا لورثة البائع على أساس عدم العلم بالبيع لصدوره من المورث، أما الطعن بالإنكار يكون من الموقّعين على العقد، وبالتالي ما تم إبداؤه من الطعن هو في حقيقة الأمر طعن بالإنكار والعمل مرتبط بجواز الطعن بالنقض من عدمه وذلك حسب المواعيد.
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى