أثر ثورة يناير على سير الدعاوى القضائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
أثر ثورة يناير على سير الدعاوى القضائية
|
| التاريخ 4/14/2011 6:29:16 AM | |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بحث حول أثر ثورة يناير على سير الدعاوى القضائية | |||
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثر ثورة 25 يناير على سير الدعاوى القضائية المبحث الأول الموقف القانونى للملفات المدنية التى تعرضت للحرق والتلف المبحث الثانى الموقف القانونى للملفات الجنائية التى تعرضت للحرق والتلف المبحث الثالث موقف الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة؟ المبحث الرابع كيف يتم حساب مدة وقف المواعيد الإجرائية للدعاوى والطعون على الأحكام خلال فترة الثورة؟؟ مجدي احمد عزام المحامى بالاستئناف العالى دراسات عليا فى القانون محاضر بنقابة المحامين ومعهد المحاماة فهرس البحث المبحث الاول الموقف القانونى للملفات المدنية التى تعرضت للحرق والتلف المطلب الأول/ إثبات المستندات الرسمية أولا:-- في حالة وجود صورة رسمية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى ثانيا:-- في حالة وجود صورة ضوئية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى المطلب الثاني/ إثبات المستندات العرفية كالعقود الابتدائية وسندات الدين وغيرها § الحل الأول/ الإثبات بالبينة وشهادة الشهود... § الحل الثاني/ إلزام الخصم بتقديم المستند المطلب الثالث / حالة ضياع الصيغة التنفيذية على الأحكام المبحث الثانى الموقف القانونى للملفات الجنائية التى تعرضت للحرق والتلف إذا كان هناك صورة رسمية من الحكم أولا :- إذا كانت القضية فى مرحلة التحقيق .. ثانيا :- إذا كانت القضية فى مرحلة المحاكمة ثالثا :- إذا كانت القضية أمام محكمة النقض الفرض الأول/ إذا كان الحكم غير موجودا ولا يوجد صورة طبق الأصل منه ... الفرض الثانى/ إذا كان الحكم موجودا أو صورة طبق الأصل منه المبحث الثالث ما حكم الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة؟ المطلب الأول /إنقاص الالتزامات وتعديلها المطلب الثانى /انقضاء الالتزامات وزوالها المبحث الرابع كيف يتم حساب مدة وقف المواعيد الإجرائية للدعاوى والطعون على الأحكام خلال فترة الثورة § أولا :- متى يبدأ وقف مواعيد السقوط؟؟ § ثانيا :- متى تنتهى مدة وقف مواعيد السقوط؟؟ § ثالثا :- اختلاف مدة الوقف عن امتداد ميعاد السقوط إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة § رابعا :- مدةالوقف تختلف عن مدة ميعاد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات.... § خامسا :- كيفية حساب مواعيد الوقف والمسافة المبحث الأول الموقف القانونى للملفات المدنية التى تعرضت للحرق والتلف المطلب الأول/ إثبات المستندات الرسمية ** فى حالة وجود صورة رسمية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى تنص المادة (11) من قانون الإثبات(( المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .)) كما نص المادة 12 من قانون الإثبات ((إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل. · كما أن المقرر لدى محكمة النقض :- المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ـ وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل ، وذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل ، أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن يكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير ، فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة . ( المادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ق. الإثبات ) ( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/11/1979 ع 1 ص 338 )مجدى عزام. كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية وخطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، وقد اعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف علي صلاحيتها لابثات محتواها ، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدني الواجبتي التطبيق ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .( م / [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أثبات ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المقابلة للمادتين 392 ، 393 مدنى) ( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1972 ص 747 ) مجدى عزام. متي كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد علي صورتين رسميتين لورقتين رسميتين ـ حجتي وقف ـ حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها ، وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فأنهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل وبالتالي حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم ، ومن ثم فلا علي الحكم إذ اعتمد في قضائه علي هذه الإقرارات واتخذ منها دليلا علي ما قضي به . ( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964 س 15 ص 244 ) مجدى عزام. وهو الأمر الذى لا خلاف عليه من أن الصورة الرسمية تقوم مقام الأصل فى حالة وجود صورة ضوئية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى · تنص المادة 13 من قانون الإثبات إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتى : (ا) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. (ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. (ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف. ومن ثم لايكون هناك سبيل للإحتجاج بالمستند الضوئى للحكم إلا على سبيل الاستئناس تبعا للظروف وأرى أنه يجوز الاعتداد بالصور الضوئية المستنسخة من الميكروفيلم أو الحاسب الآلى التابع للمحكمة واعتمادها كصور رسمية نظرا لهلاك الأصل ، بعدم راجعتها واعتمادها من الجهة التى أصدرنها المطلب الثانى أثبات المستندات العرفية كالعقود الابتدائية وسندات الدين وغيرها لما كان المقرر لدى محكمة النقض :- (( صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .)( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق ( أحوال شخصية ) جلسة 25/2/1986 س 37 جـ 1 ص 283 )مجدى عزام الحل الأول / الإثبات بالبينة وشهادة الشهود · تنص المادة 63اثبات يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى . (ا) إذا وجد مانع مادى أو ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه . وفقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه أنما يثبت واقعة مادية فإذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 س 36 ص516 )مجدى عزام تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول علي دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع متي كان قد بين في حكمه الظروف التي اعتبرها مانعة وكان هذا الاعتبار معقولا ومتي انتهي الحكم صحيحا إلي قيام مانع مادي حال دون الحصول علي دليل كتابي علي انقضاء الدين ، فان أثبات هذا الانقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزا قانونا . ( الطعن رقم 208 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/6 ع 1 ص 55) مجدى عزام ( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 657) التسجيل الصوتي يعد ولا ريب إقرارا غير قضائي ،ولما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فانه يجب علي الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة في الإثبات في القانون المدني . وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول علي دليل كتابي في هذا الصدد ، فان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب علي هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصرا مستقلا عن العناصر التي أبدي الحكم رأيه فيها . ( الطعن رقم 1807 لسنة 39 ق جلسة 22/2/1970 س 21 ق 67 ص 272) الحل الثانى/ إلزام الخصم بتقديم المستند · ولما كان المقرر بنص المادة 20 أثبات يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده : (ا) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . (ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . (ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . والمادة 15/هـ أثبات لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت : 00000 (هـ) من يوم وقوع أى حادث أخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف إلا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى ثلاث حالات أوردتها المادة هى - أ - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ب - إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ...... ج - إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى - . ( الطعن رقم 397 لسنة 57 ق - جلسة 26/11/1992 س 43 ع 2 ص 1215 )مجدى عزام ويعتبر المحرر مشتركا في مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت أن الطاعن الأول الذى ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده وإنما طلبه من باقي الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفا فيه ومن ثم فلم تنشأ لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي على غير أساس . ( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990 س 41 ج 2 ص741 ) مجدى عزام إلا أن ذلك مشروط بالاتي .....(( أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه - .... ( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق - جلسة 26/11/1989 س 40 حـ3 ص 179 ) (( مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 22/11/1987 س 38 حـ 2 ص 990 )مجدى عزام. |
مواضيع مماثلة
» حساب الرسوم القضائية كيفية حساب الرسوم القضائية فى القانون المصرى
» اجراءات شهر عرائض الدعاوى
» بحث فى إعلان الأوراق القضائية
» إعلان الأوراق القضائية(احكام نقض)
» قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى
» اجراءات شهر عرائض الدعاوى
» بحث فى إعلان الأوراق القضائية
» إعلان الأوراق القضائية(احكام نقض)
» قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى