مذكرة في دعوي تعويض بمليون ج
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
مذكرة في دعوي تعويض بمليون ج
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة بنى سويف الكليه
الدائرة المدنية (تعويضات)
مذكرة بدفاع
السيد / ربيع تمام حسان أحمد (مدعى عليه )
ضـــــــــــــد
السيد / ....................................................... (مدعي )
في الدعوي رقم 26 لسنة 2010 م ك تعويضات بني سويف ( دعوي تعويض بمليون ج )
الوقائع : ـ نحيل بشانهاإلي أوراق الدعوي حرصا منا علي وقت المحكمة الموقرة 0
الطلبات:ــــــــــــ
أولا :ـ ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان حيث أن النيابةالعامةقررت بشأن المحضر سند الدعوي : (أولا – بألا وجه لأقامة الدعوي الجنائية حول جريمة السرقة مؤقتا لعدم كفاية الدليل .)
( ثانيا -000000000 000000000000000000000000000000)
( ثالثا - تكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتقوية الدليل .)
معني ذلك أن النيابة لم تنفي التهمة عن المدعي ولم تؤكد يقينا أنه لم يرتكب الواقعة أو أن هناك من أرتكبه غيره وأنما يحفظ المحضر مؤقتا لحين تقوية الدليل ضد المشكو في حقه ( المدعي ) بل وكلفت النيابة الشرطة مواصلة البحث والتقصي فإذا ما ظهرت أدلة جديدة تعضد الإتهام وتقويه فلا مانع من فتح التحقيق بل و الادانة ولا احد فوق القانون لذلك يكون المدعي قد قام برفع هذه الدعوي قبل الأوان ويكون هذا الدفع في محله 0
ثانيا : ــ ندفع بأن حق الإبلاغ عن أي واقعة حق مكفول للجميع وفقا للمادة 25 اجراءات جنائية والتي نصها ( لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أوطلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد من مأموري الضبط القضائي عنها )
وكماأن هناك حكم لمحكمةالنقض المصريةفي هذاالشأن هو (الابلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجنى عليه او لغيره من الافراد ولا يلزم لممارسته ان يتاكد المبلغ من صحة ما ابلغ به ومن ثم فلا يسال المبلغ عن التعويض عما لحق المبلغ ضده من اضرارالا اذا استعمل هذا الحق با صدر البلاغ عن سوء قصد او متسما برعونه او تهور(نقض جلسة26/5 /1986 طعن رقم696لسنة51ق)...
وأيضا حكم آخرهذا نصه (إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد اسست ذلك علي عدم ثبوت بعض التهم وعلي عدم تحقق جميع العناصر القانونية في البعض الاخر فإن اي من هذين الاساسين يكفي لتبرير قضائها لان التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل واجب مفروض عليهم فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم الا اذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه .أما إقتضاء التعويض مع الحكم بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون الا علي اساس الاقدام علي التبليغ بإتهام الابرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر ( طعن 1066 سنة 5 جلسة 2/5/1945 ))
وحكم أخر هذا نصه ( من المقرر أن التبيلغ عن الوقائع الجنائية حق لكل انسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته عليه واقتضاء التعويض منه الا اذا كان قد تعمد الكذب فيه أما اقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءتة في هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه ولحوق الضرربالمبلغ ضده بل يجب أيضا أن يكون لذلك من مبرر .لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوي المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيسا علي أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية بالغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن في تهمة السرقة المسندة اليه قد قام علي الشك في الدليل المسند من اقوال المجني عليها(المطعون ضدها ) والشهود وانه ما دام هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فانه لا يعد دليلا علي كذب ما أبلغت به المطعون ضدها ورفض الدعوي المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيسا علي ان الحكم المطعون ضده وكان يبن من مدونات هذا الحكم ( المشار اليه ) انه بعد ان عرض للادلة القائمة في الدعوي علي الاتهام المسند الي المتهمين وملاحظ انه علي تلك الادلة انتهي الي عدم الاطمئنان اليها لانها لا تبلغ في وجدانه الدليل المقنع الكافي علي اقتراف المتهمين (والطاعن احدهما ) للجريمة المسندة اليهما وانه ازاء هذا الشك في ادلة ثبوت الجريمة فإنه لايكون هناك محل للحكم بالتعويض فان ما يثيره الطاعن يكون علي غير اساس ( الطعن رقم 239 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974 )
وفي المحضر سند الدعوي الشاكي لم يبلغ عن سوء قصد ولم يتسم تصرفه بالرعونة أو التهور بل إستوثق وددق وحقق قبل التبليغ كما هوظاهر من المحضر سند الدعوي آخر صــ7بعد أن روي قصة المكالمة (( 000 فقلت له (يقصد الشاهد المتصل به هاتفيا ) أنت شوفته فعلا ؟ قال لي أيوه شفته وقال لي كمان أن التباع بتاعه شافه 00)) وبعد أن تروي و تحري من شاهدي الواقعة طلب من المدعي بمنتهي الادب واللطف كما هو وارد بالمحضر سند الدعوي آخرصـ 7 واول صــ8 (000 وقلت له علي اللي حصل والتليفون اللي جالي وقلت له لو سمحت افتح شنطه العربية علشان اطمن وحلفت له لو فيها سيراميك واحدة نرجعها مكانه ويبقي محصلش حاجة وان مالقيتش فيها سيراميك ابقي خد حقك في ميعاد 000 ) هذا الكلام يستظهر منه مدي الحكمة والتروي من جانب الشاكي الذي وصلته مكالمة من شاهدي الواقعة والتي أكدا فيها أنهما رأيا المشكو في حقه وهويحمل السيراميك من مخزن العمارة الي سيارته كما هو وارد علي لسانهما بالمحضر سند الدعوي والذي أعملا الشك والريبة داخله بل نما وكبر هذا الشك عندما تركه المشكو في حقه وانصرف ووضع نفسه محل الشك والريبة والشاكي بشر كسائر البشر خاصة وهو مؤتمن علي العمارة التي ملك لصهره وكلفه بإدارتها ومتابعة شئونها بموجب توكيل عام رسمي (مرفق صورة من التوكيل ) إذن عندما قام بالابلاغ لم يتهور ولم يتسم تصرفه بالرعونه أو سوء قصد وفق حكم محكمة النقض سالف الذكربل مارس حقا كفله القانون 0 ولايغير من ذلك حفظ الشكوي لانها من المسائل التقديرية 0
ثالثا : ــ ندفع بإنتفاء الخطأ الذي هو أحد أركان المسئولية الموجبة لإقتضاء التعويض حيث عرف الفقه الخطأ التقصيري وكما عرفه السنهوري في الوسيط جـ 1 بند 527 و 528 بأنه إخلال بإلتزام قانوني أي إخلال الشخص بإلتزام اليقظة والتبصر في سلوكه حتي لا يضر بالغير و الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال به خطأ هو الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف 0الخلاصة أنه ينظر إلي المألوف من سلوك هذا الشخص العادي ويقاس عليه سلوك الشخص المنسوب إليه التعدي فإذا كان لم يجاوز في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص العادي فهو لم ينحرف وإنتفي عنه الخطأ 0بتطبيق ذلك علي ماجاء بالمحضر سند الدعوي يتضح أن المدعي عليه عندما توجه لقسم الشرطة للتبليغ عما وصله من شاهدي الواقعة عبر الهاتف لم يرتكب خطأ بل مارس حقا قانونيا ولم ينحرف عن سلوك الشخص العادي في مثل هذه الحالات بأن استوثق من الشاهدين (000 فقلت له (يقصد الشاهد المتصل به هاتفيا ) أنت شوفته فعلا ؟ قال لي أيوه شفته وقال لي كمان أن التباع بتاعه شافه 00)وراح إلي أبعد من ذلك بأن ناقش المدعي فيما أخبراه به شاهدي الواقعة (000 وقلت له علي اللي حصل والتليفون اللي جالي وقلت له لو سمحت افتح شنطه العربية علشان اطمن وحلفت له لو فيها سيراميك واحدة نرجعها مكانه ويبقي محصلش حاجة وان مالقيتش فيها سيراميك ابقي خد حقك في ميعاد 000 ) مضي وتركه فريسة للشك و الافكارخاصة أمام إصرارشاهدي الواقعة 0 لذلك نري أن هذا الدفع صادف صميم القانون 0
رابعا : ــ ندفع بأن المدعي عليه ليس هو مصدر الاتهام الحقيقي والمباشر .
حيث كما هو ثابت من أوراق المحضر سند الدعوي أن المدعي عليه وصلته مكالمة هاتفية من شخص يدعي عمرو فتحي عبد الرازق وهو أحد سكان العمارة والاخر يدعي محمود علي عبد العظيم ينبآه أن المدعـــي حسن أحمد يقوم بسرقة سيراميك من مخزن العمارة بل واكدا له عند وصوله أمام العمارة مارأياه كما هو وارد بالمحضرسند الدعوي وأمام النيابة العامة صــ10 و 11 و12 بل ختم الشاهد الاول شهادته ردا علي سؤال وكيل النيابة ( وما قصد المتهم من نقل ذلك السيراميك بالسيارة الخاصة به) رد قائلا بكل وضوح (قصده السرقة)
ورد الشاهد الاخر محمود علي عبد العظيم علي نفس السؤال صــ14 بكل وضوح (قصده السرقة) إذن شاهدين يقرران صراحة أنهما رأيا المدعي ويأكدا أن قصده هوالسرقة فعلي ذلك بني المدعي عليه شكواه والله لو كان نبيا مرسلا أو ملاكا طاهرا ويسمع شاهدين ويري مدي إصرارهما علي ما رووه ورأوه ونقص عدد كراتين السيراميك أمامه لفعل مثل ما فعله المدعي عليه . وعليه يكون المدعي عليه ليس هو المصدر الاصلي والحقيقي للإتهام بل نقل ما وصله من شاهدين وليس شاهد واحد للواقعة وبل لم ينكراه في تحقيقات النيابة
0( ولإثبات ذلك نلتمس إحالة الدعوي للتحقيق )
خامسا : ــ ندفع بعدم قبول الدعوي لإنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة السب والقذف 0
حيث أن المدعي عليه لم يرتكب اي خطأ عندما قام بالتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضربما أبلاغاه به شاهدي الواقعة فهوقد سلك الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالات وجعله حقا له بل جعله مفروضا عليه وفقا لنص المادة 25 من ق الاجراءات الجنائية 0وهل يلام علي ممارسة حق قانوني وإلا ماذا يفعل ؟ هل يترك الشك والريبة تعصفان به ؟ هل يدخل مع المدعي في معركة ونعود لعصر القوة وشريعة الغاب ؟ أم يسلك مسلك قانوني يحميه من الشطط وهذا مافعله0 ولو خاف كل من رأي واقعة جنائية من سيف إقتضاء تعويض عن التبليغ لسادت الفوضي وعم الخراب 0
أما عن إنتفاء الركن المعنوي لجريمة السب والقذف فالمدعي لم يقصد البته الضرر للمدعي بدليل الحوار الذي دار بينهما بكل أدب وإحترام من جانب المدعي عليه وصل لعقد ميعاد رسمي وأخذ المدعي حقه بالكيفية التي تروق له في حالة فتح شنطة السيارة ولم يعثر علي السيراميك 0 ويظهر هذا جليا عندما قال لمبلغه علي الهاتف (000 فقلت له (يقصد الشاهد المتصل به هاتفيا ) أنت شوفته فعلا ؟00) فهو يريد التأكد من مبلغيه بقوله (شوفته فعلا ؟ )00
سادسا :ــ ندفع بأن المواطنيين سواء أمام القانون وهم متساويين في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ( المادة 40 من الدستور )
لو عدنا ألي تحقيقات النيابة في المحضر سند الدعوي نلاحظ أن طوال التحقيق وعند ذكر المشكو في حقه ( المدعي ) نلاحظ بأن هناك تلويح إلي تعظيمه وتبجيله خلاف خصمه ( المدعي عليه )وذلك بإضافة كلمة ( .................... ) لدرجة أنها ذكرت بالضبط أكثر من 20 مرة في حين أننا بصدد تحقيق رسمي وتجريه النيابة فلابد من مراعاة الحيادية والآنصاف وفق مارسمه القانون والدستور لا فرق بين ............ وفلاح يذكر الاسم مجردا من كل لقب00
سابعا :ــ ندفع بأن تحريات الشرطة كما قضت بذلك محكمة النقض إنما تعبرعن رأي مجريها ولايمكن التعويل عليها كلية 0 حيث أنه في أغلب الاحيان تجري دون تحري الدقة وقد تسطر داخل أروقةأقسام الشرطة وعليه لايمكن الاعتماد عليها وحدها
ونختم دفاعنا أن المدعي ليس بأفضل من الله سبحانه وتعالي وأن المدعي عليه طلب ما طلبه سيدنا إبراهيم في قول الله تعالي(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) الاية 260 00 وحديث صفية كلنا يعرف هذا الحديث وفيه أن النبي خرج من مُعتكفه مع زوجته ليلا ليوصلها إلى بيتها ، وإذ هو كذلك إذ رآه رجلان فأسرعا فقال لهما عليه الصلاة والسلام : ( على رسلكما إنها صفية !! ) فقالا : سبحان الله يارسول الله ! فقال ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .. ) ـ أخرجه البخاري ومسلم
بناء عليــــــه
نلتمس رفض الدعوي تأسيسا علي : ــ
اولا : ــ إنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة السب والقذف 0
ثانيا :ـ عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان0
ثالثا : ــ أن حق الإبلاغ عن أي واقعة حق مكفول للجميع وفقا للمادة 25 اجراءات جنائية
رابعا : ــ إنتفاء الخطأ الذي هو أحد أركان المسئولية الموجبة لإقتضاء التعويض0
خامسا : ــ أن المدعي عليه ليس هو مصدر الاتهام الحقيقي والمباشر0
سادسا :ــ أن تحريات الشرطة كما قضت بذلك محكمة النقض إنما تعبرعن رأي مجريها0
سابعا :ــ أن المواطنيين سواء أمام القانون طبقا لنص م 40 من الدستور 0
والله من وراء القصد
وكيل المدعي عليه
أ/شعبان مجاورعلي
المحامي
محكمة بنى سويف الكليه
الدائرة المدنية (تعويضات)
مذكرة بدفاع
السيد / ربيع تمام حسان أحمد (مدعى عليه )
ضـــــــــــــد
السيد / ....................................................... (مدعي )
في الدعوي رقم 26 لسنة 2010 م ك تعويضات بني سويف ( دعوي تعويض بمليون ج )
الوقائع : ـ نحيل بشانهاإلي أوراق الدعوي حرصا منا علي وقت المحكمة الموقرة 0
الطلبات:ــــــــــــ
أولا :ـ ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان حيث أن النيابةالعامةقررت بشأن المحضر سند الدعوي : (أولا – بألا وجه لأقامة الدعوي الجنائية حول جريمة السرقة مؤقتا لعدم كفاية الدليل .)
( ثانيا -000000000 000000000000000000000000000000)
( ثالثا - تكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتقوية الدليل .)
معني ذلك أن النيابة لم تنفي التهمة عن المدعي ولم تؤكد يقينا أنه لم يرتكب الواقعة أو أن هناك من أرتكبه غيره وأنما يحفظ المحضر مؤقتا لحين تقوية الدليل ضد المشكو في حقه ( المدعي ) بل وكلفت النيابة الشرطة مواصلة البحث والتقصي فإذا ما ظهرت أدلة جديدة تعضد الإتهام وتقويه فلا مانع من فتح التحقيق بل و الادانة ولا احد فوق القانون لذلك يكون المدعي قد قام برفع هذه الدعوي قبل الأوان ويكون هذا الدفع في محله 0
ثانيا : ــ ندفع بأن حق الإبلاغ عن أي واقعة حق مكفول للجميع وفقا للمادة 25 اجراءات جنائية والتي نصها ( لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أوطلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد من مأموري الضبط القضائي عنها )
وكماأن هناك حكم لمحكمةالنقض المصريةفي هذاالشأن هو (الابلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجنى عليه او لغيره من الافراد ولا يلزم لممارسته ان يتاكد المبلغ من صحة ما ابلغ به ومن ثم فلا يسال المبلغ عن التعويض عما لحق المبلغ ضده من اضرارالا اذا استعمل هذا الحق با صدر البلاغ عن سوء قصد او متسما برعونه او تهور(نقض جلسة26/5 /1986 طعن رقم696لسنة51ق)...
وأيضا حكم آخرهذا نصه (إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد اسست ذلك علي عدم ثبوت بعض التهم وعلي عدم تحقق جميع العناصر القانونية في البعض الاخر فإن اي من هذين الاساسين يكفي لتبرير قضائها لان التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل واجب مفروض عليهم فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم الا اذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه .أما إقتضاء التعويض مع الحكم بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون الا علي اساس الاقدام علي التبليغ بإتهام الابرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر ( طعن 1066 سنة 5 جلسة 2/5/1945 ))
وحكم أخر هذا نصه ( من المقرر أن التبيلغ عن الوقائع الجنائية حق لكل انسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته عليه واقتضاء التعويض منه الا اذا كان قد تعمد الكذب فيه أما اقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءتة في هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه ولحوق الضرربالمبلغ ضده بل يجب أيضا أن يكون لذلك من مبرر .لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوي المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيسا علي أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية بالغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن في تهمة السرقة المسندة اليه قد قام علي الشك في الدليل المسند من اقوال المجني عليها(المطعون ضدها ) والشهود وانه ما دام هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فانه لا يعد دليلا علي كذب ما أبلغت به المطعون ضدها ورفض الدعوي المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيسا علي ان الحكم المطعون ضده وكان يبن من مدونات هذا الحكم ( المشار اليه ) انه بعد ان عرض للادلة القائمة في الدعوي علي الاتهام المسند الي المتهمين وملاحظ انه علي تلك الادلة انتهي الي عدم الاطمئنان اليها لانها لا تبلغ في وجدانه الدليل المقنع الكافي علي اقتراف المتهمين (والطاعن احدهما ) للجريمة المسندة اليهما وانه ازاء هذا الشك في ادلة ثبوت الجريمة فإنه لايكون هناك محل للحكم بالتعويض فان ما يثيره الطاعن يكون علي غير اساس ( الطعن رقم 239 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974 )
وفي المحضر سند الدعوي الشاكي لم يبلغ عن سوء قصد ولم يتسم تصرفه بالرعونة أو التهور بل إستوثق وددق وحقق قبل التبليغ كما هوظاهر من المحضر سند الدعوي آخر صــ7بعد أن روي قصة المكالمة (( 000 فقلت له (يقصد الشاهد المتصل به هاتفيا ) أنت شوفته فعلا ؟ قال لي أيوه شفته وقال لي كمان أن التباع بتاعه شافه 00)) وبعد أن تروي و تحري من شاهدي الواقعة طلب من المدعي بمنتهي الادب واللطف كما هو وارد بالمحضر سند الدعوي آخرصـ 7 واول صــ8 (000 وقلت له علي اللي حصل والتليفون اللي جالي وقلت له لو سمحت افتح شنطه العربية علشان اطمن وحلفت له لو فيها سيراميك واحدة نرجعها مكانه ويبقي محصلش حاجة وان مالقيتش فيها سيراميك ابقي خد حقك في ميعاد 000 ) هذا الكلام يستظهر منه مدي الحكمة والتروي من جانب الشاكي الذي وصلته مكالمة من شاهدي الواقعة والتي أكدا فيها أنهما رأيا المشكو في حقه وهويحمل السيراميك من مخزن العمارة الي سيارته كما هو وارد علي لسانهما بالمحضر سند الدعوي والذي أعملا الشك والريبة داخله بل نما وكبر هذا الشك عندما تركه المشكو في حقه وانصرف ووضع نفسه محل الشك والريبة والشاكي بشر كسائر البشر خاصة وهو مؤتمن علي العمارة التي ملك لصهره وكلفه بإدارتها ومتابعة شئونها بموجب توكيل عام رسمي (مرفق صورة من التوكيل ) إذن عندما قام بالابلاغ لم يتهور ولم يتسم تصرفه بالرعونه أو سوء قصد وفق حكم محكمة النقض سالف الذكربل مارس حقا كفله القانون 0 ولايغير من ذلك حفظ الشكوي لانها من المسائل التقديرية 0
ثالثا : ــ ندفع بإنتفاء الخطأ الذي هو أحد أركان المسئولية الموجبة لإقتضاء التعويض حيث عرف الفقه الخطأ التقصيري وكما عرفه السنهوري في الوسيط جـ 1 بند 527 و 528 بأنه إخلال بإلتزام قانوني أي إخلال الشخص بإلتزام اليقظة والتبصر في سلوكه حتي لا يضر بالغير و الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال به خطأ هو الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف 0الخلاصة أنه ينظر إلي المألوف من سلوك هذا الشخص العادي ويقاس عليه سلوك الشخص المنسوب إليه التعدي فإذا كان لم يجاوز في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص العادي فهو لم ينحرف وإنتفي عنه الخطأ 0بتطبيق ذلك علي ماجاء بالمحضر سند الدعوي يتضح أن المدعي عليه عندما توجه لقسم الشرطة للتبليغ عما وصله من شاهدي الواقعة عبر الهاتف لم يرتكب خطأ بل مارس حقا قانونيا ولم ينحرف عن سلوك الشخص العادي في مثل هذه الحالات بأن استوثق من الشاهدين (000 فقلت له (يقصد الشاهد المتصل به هاتفيا ) أنت شوفته فعلا ؟ قال لي أيوه شفته وقال لي كمان أن التباع بتاعه شافه 00)وراح إلي أبعد من ذلك بأن ناقش المدعي فيما أخبراه به شاهدي الواقعة (000 وقلت له علي اللي حصل والتليفون اللي جالي وقلت له لو سمحت افتح شنطه العربية علشان اطمن وحلفت له لو فيها سيراميك واحدة نرجعها مكانه ويبقي محصلش حاجة وان مالقيتش فيها سيراميك ابقي خد حقك في ميعاد 000 ) مضي وتركه فريسة للشك و الافكارخاصة أمام إصرارشاهدي الواقعة 0 لذلك نري أن هذا الدفع صادف صميم القانون 0
رابعا : ــ ندفع بأن المدعي عليه ليس هو مصدر الاتهام الحقيقي والمباشر .
حيث كما هو ثابت من أوراق المحضر سند الدعوي أن المدعي عليه وصلته مكالمة هاتفية من شخص يدعي عمرو فتحي عبد الرازق وهو أحد سكان العمارة والاخر يدعي محمود علي عبد العظيم ينبآه أن المدعـــي حسن أحمد يقوم بسرقة سيراميك من مخزن العمارة بل واكدا له عند وصوله أمام العمارة مارأياه كما هو وارد بالمحضرسند الدعوي وأمام النيابة العامة صــ10 و 11 و12 بل ختم الشاهد الاول شهادته ردا علي سؤال وكيل النيابة ( وما قصد المتهم من نقل ذلك السيراميك بالسيارة الخاصة به) رد قائلا بكل وضوح (قصده السرقة)
ورد الشاهد الاخر محمود علي عبد العظيم علي نفس السؤال صــ14 بكل وضوح (قصده السرقة) إذن شاهدين يقرران صراحة أنهما رأيا المدعي ويأكدا أن قصده هوالسرقة فعلي ذلك بني المدعي عليه شكواه والله لو كان نبيا مرسلا أو ملاكا طاهرا ويسمع شاهدين ويري مدي إصرارهما علي ما رووه ورأوه ونقص عدد كراتين السيراميك أمامه لفعل مثل ما فعله المدعي عليه . وعليه يكون المدعي عليه ليس هو المصدر الاصلي والحقيقي للإتهام بل نقل ما وصله من شاهدين وليس شاهد واحد للواقعة وبل لم ينكراه في تحقيقات النيابة
0( ولإثبات ذلك نلتمس إحالة الدعوي للتحقيق )
خامسا : ــ ندفع بعدم قبول الدعوي لإنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة السب والقذف 0
حيث أن المدعي عليه لم يرتكب اي خطأ عندما قام بالتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضربما أبلاغاه به شاهدي الواقعة فهوقد سلك الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالات وجعله حقا له بل جعله مفروضا عليه وفقا لنص المادة 25 من ق الاجراءات الجنائية 0وهل يلام علي ممارسة حق قانوني وإلا ماذا يفعل ؟ هل يترك الشك والريبة تعصفان به ؟ هل يدخل مع المدعي في معركة ونعود لعصر القوة وشريعة الغاب ؟ أم يسلك مسلك قانوني يحميه من الشطط وهذا مافعله0 ولو خاف كل من رأي واقعة جنائية من سيف إقتضاء تعويض عن التبليغ لسادت الفوضي وعم الخراب 0
أما عن إنتفاء الركن المعنوي لجريمة السب والقذف فالمدعي لم يقصد البته الضرر للمدعي بدليل الحوار الذي دار بينهما بكل أدب وإحترام من جانب المدعي عليه وصل لعقد ميعاد رسمي وأخذ المدعي حقه بالكيفية التي تروق له في حالة فتح شنطة السيارة ولم يعثر علي السيراميك 0 ويظهر هذا جليا عندما قال لمبلغه علي الهاتف (000 فقلت له (يقصد الشاهد المتصل به هاتفيا ) أنت شوفته فعلا ؟00) فهو يريد التأكد من مبلغيه بقوله (شوفته فعلا ؟ )00
سادسا :ــ ندفع بأن المواطنيين سواء أمام القانون وهم متساويين في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ( المادة 40 من الدستور )
لو عدنا ألي تحقيقات النيابة في المحضر سند الدعوي نلاحظ أن طوال التحقيق وعند ذكر المشكو في حقه ( المدعي ) نلاحظ بأن هناك تلويح إلي تعظيمه وتبجيله خلاف خصمه ( المدعي عليه )وذلك بإضافة كلمة ( .................... ) لدرجة أنها ذكرت بالضبط أكثر من 20 مرة في حين أننا بصدد تحقيق رسمي وتجريه النيابة فلابد من مراعاة الحيادية والآنصاف وفق مارسمه القانون والدستور لا فرق بين ............ وفلاح يذكر الاسم مجردا من كل لقب00
سابعا :ــ ندفع بأن تحريات الشرطة كما قضت بذلك محكمة النقض إنما تعبرعن رأي مجريها ولايمكن التعويل عليها كلية 0 حيث أنه في أغلب الاحيان تجري دون تحري الدقة وقد تسطر داخل أروقةأقسام الشرطة وعليه لايمكن الاعتماد عليها وحدها
ونختم دفاعنا أن المدعي ليس بأفضل من الله سبحانه وتعالي وأن المدعي عليه طلب ما طلبه سيدنا إبراهيم في قول الله تعالي(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) الاية 260 00 وحديث صفية كلنا يعرف هذا الحديث وفيه أن النبي خرج من مُعتكفه مع زوجته ليلا ليوصلها إلى بيتها ، وإذ هو كذلك إذ رآه رجلان فأسرعا فقال لهما عليه الصلاة والسلام : ( على رسلكما إنها صفية !! ) فقالا : سبحان الله يارسول الله ! فقال ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .. ) ـ أخرجه البخاري ومسلم
بناء عليــــــه
نلتمس رفض الدعوي تأسيسا علي : ــ
اولا : ــ إنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة السب والقذف 0
ثانيا :ـ عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان0
ثالثا : ــ أن حق الإبلاغ عن أي واقعة حق مكفول للجميع وفقا للمادة 25 اجراءات جنائية
رابعا : ــ إنتفاء الخطأ الذي هو أحد أركان المسئولية الموجبة لإقتضاء التعويض0
خامسا : ــ أن المدعي عليه ليس هو مصدر الاتهام الحقيقي والمباشر0
سادسا :ــ أن تحريات الشرطة كما قضت بذلك محكمة النقض إنما تعبرعن رأي مجريها0
سابعا :ــ أن المواطنيين سواء أمام القانون طبقا لنص م 40 من الدستور 0
والله من وراء القصد
وكيل المدعي عليه
أ/شعبان مجاورعلي
المحامي
مواضيع مماثلة
» مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي تعويض
» مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل
» مذكرة الدفوع في دعوي مستعجلة بمنع التعرض في الحيازة
» مذكرة بدفاع المعترضة في دعوي (اعتراض علي انذار الطاعة )
» مذكرة في دعوي رؤية صغير (حول تحديد المكان المناسب للطفل)
» مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل
» مذكرة الدفوع في دعوي مستعجلة بمنع التعرض في الحيازة
» مذكرة بدفاع المعترضة في دعوي (اعتراض علي انذار الطاعة )
» مذكرة في دعوي رؤية صغير (حول تحديد المكان المناسب للطفل)
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى