|
|
قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967 فى شأن إشتراطات النظافة الصحية فى أماكن تداول الأغذية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: (1) : نصوص قانونية
صفحة 1 من اصل 1
قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967 فى شأن إشتراطات النظافة الصحية فى أماكن تداول الأغذية
قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967 فى شأن إشتراطات النظافة الصحية فى أماكن تداول الأغذية
مادة1
يحظر عرض الأغذية خارج الأماكن المعدة لتداولها.
ويجب أنتكون جميع أصناف المواد الغذائية بعيدة عن التعرض للذباب والحشرات
والقوارض والتلوث بالأتربة أو غيرها ، وأن توضع على قوائم مرتفعة عن سطح
الأرض بمقدار ثلاثين سنتيمترا على الأقل مع مراعاة النطافة التامة على
الدوام فى أسفلها. ويتعين الاحتفاظ بوعاء سليم مصنوع من الزنك له غطاء
محكم توضع فيه فضلات المحل ويفرغ أولا بأول.
مادة 2
يجب مراعاة النظافة التامة واتباع الطرق الصحية فى تصنيع وتخزين الأغذية
وفى جميع مراحل تداولها، ويجب أن تكون الأوعية والأدوات (وبنوك التشغيل)
والمناضد المستعلمة سليمة ونظيفة على الدوام وأن تغسل جيدا بالماء
المغلى والصابون بعد كل استعمال وأن يحتفظ بها فى مكان نظيف خاص
بها لا يستعمل فى أى غرض آخر. ويحظر أن يستخدم لأكثر من شخص
واحد الأكواب المصنوعة من الورق والملاعق الخشبية والشفاطات
المصنوعة من القش أو المصنوعة من الورق والمناشف لتجفيف الأيدى
لأكثر من شخص واحد.
مادة 2 مكرر
يجب تزويد أحواض غسيل الأيدى فى جميع أماكن تداول الأغذية بكميات
وفيرة من الصابون لغسل أيدى المشتغلين فيها وأيدى روادها وخاصة
أثر استعمال دورات المياه الملحقة بتلك الأماكن ويحظر استخدام
المنشفة من أكثر من شخص واحد. ويجب المحافظة على نظافة دورات
المياه الملحقة بأمكان تداول الأغذية وسلامتها وصلاحيتها للاستعمال على الدوام ،
كما يجب تطهيرها يوميا بالمطهرات، ويجب غسل الخضروات والفواكة غسلا جيدا
بالماء الجارى والصابون قبل استعمالها، ويعتبر المرخص له أو المدير المسئول
عن أماكن تداول الأغذية مسئولا عن المخالفة تنفيذ أحكام هذه المادة.
بالماء الجارى والصابون قبل استعمالها، ويعتبر المرخص له أو المدير المسئول
عن أماكن تداول الأغذية مسئولا عن المخالفة تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة3
يحظر بيع المواد السامة كالمبيدات الحشرية وغيرها أو حيازتها أو عرضها للبيع
فى الأماكن المعدة لتداول الأغذية - ويستثنى من ذلك المبيدات الحشرية
المنزلية متى كانت فىعبوات مصنوعة من مواد معدنية غير قابلة للرشح
ومحكمة الغلق وبعيدة عن مكان المواد الغذائية.
مادة 4
يحظر على المرخص له أو المدير المسئول عن أماكن الأغذية استخدام
من لايحمل شهادة صحية سارية المفعول بخلوه من الأمراض المعدية
وميكروباتها وعليها احتفاظ فى مكان العمل بدفتر مسلسل الصفحات
يقيد فيه أسماء جميع العاملين لدية وعناوينهم وتاريخ صدور الشهادة
الصحية الخاصة بكل منهم وتاريخ انتهاء العمل ورقم وجهة صدورها
- وأن يقدم هذا الدفتر للجهة الصحية المختصة أو مندوبيها كلما طلب
منه ذلك. ويعتبر المرخص له أو المدير المسئول فى جميع الأحوال
مسئولا عن الاحتفاظ بهذا الدفتر وعن نظافة العاملين لدية وإتباعهم
القواعد الصحية اثناء العمل.
منه ذلك. ويعتبر المرخص له أو المدير المسئول فى جميع الأحوال
مسئولا عن الاحتفاظ بهذا الدفتر وعن نظافة العاملين لدية وإتباعهم
القواعد الصحية اثناء العمل.
مادة 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
اقرأ المزيد :- مدونة الطب الوقائى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المصرية القانون رقم 25 لسنة 1920 القانون رقم 25 لسنة 1929 القانون رقم 1 لسنة 2000
» قضية رقم 56 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بعدم دستورية المادة 4 من قانون 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية
» عاجل للمحامين والقضاة | كتاب دوري من وزير العدل بسريان الوقف على المواعيد الاجرائية والتقادم من 14 أغسطس حتى أول أكتوبر20132013
» قانون رقم 119 لسنة 2008
» قانون رقم 13 لسنة 1968
» قضية رقم 56 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بعدم دستورية المادة 4 من قانون 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية
» عاجل للمحامين والقضاة | كتاب دوري من وزير العدل بسريان الوقف على المواعيد الاجرائية والتقادم من 14 أغسطس حتى أول أكتوبر20132013
» قانون رقم 119 لسنة 2008
» قانون رقم 13 لسنة 1968
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: (1) : نصوص قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى