منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاضرة في نظرية الجريمة والعقوبة لطلبة السنة الثانية حقوق

اذهب الى الأسفل

محاضرة في نظرية الجريمة والعقوبة لطلبة السنة الثانية حقوق Empty محاضرة في نظرية الجريمة والعقوبة لطلبة السنة الثانية حقوق

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأحد 10 أغسطس 2014, 5:42 pm

[rtl] (منقول)[/rtl]
[rtl]الفصل الثالث: الركن المادي للجريمة[/rtl]
[rtl]ان الركن المادي يختلف بحسب اذا كانت الجريمة تامة أو ناقصة:[/rtl]
[rtl]المبحث الأول: الركن المادي في الجريمة التامة[/rtl]
[rtl]يتكون الركن المادي في الجريمة التامة من ثلاثة عناصر هي : السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية، علاقة السببية بين السلوك والنتيجة.[/rtl]
[rtl]1ـ السلوك الإجرامي: ويتنوع إلى سلوك ايجابي وسلوك سلبي.[/rtl]
[rtl]أولا: السلوك الإيجابي: وهو كل حركة عضوية إرادية تصدر عن الجاني ويتوصل بها إلى ارتكاب الجريمة.[/rtl]
[rtl]ثانيا: السلوك السلبي: وهو امتناع عن القيام بعمل يفرضه القانون.[/rtl]
[rtl]2ـ النتيجة الإجرامية: يقصد بها الأثر الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي. وهذا التغير لا يقصد به التغير الواقعي وانما التغير القانوني، أي الذي يتطلبه المشرع في النموذج القانوني للجريمة.[/rtl]
[rtl]وفي حال تخلف النتيجة فإننا نكون بصدد شروع في الجريمة إذا كانت عمدية، أما إذا كانت غير عمدية كأن تكون ناتجة عن إهمال أو عدم إحتياط فلا شروع في الجريمة.[/rtl]
[rtl]3ـ علاقة السبببية: يقصد برابطة السببية ضرورة توافر رابطة بين سلوك الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث يمكن القول أن النتيجة حدثت بسبب سلوك الجاني لا غيره.[/rtl]
[rtl]المبحث الثاني: الركن المادي في الجريمة الناقصة[/rtl]
[rtl]المطلب الأول: المقصود بالشروع وأنواعه:[/rtl]
[rtl]قد تكتمل الجريمة وتحقق نتيجتها الإجرامية، وقد تتخلف هذه النتيجة برغم استنفاذ الجاني سلوكه الإجرامي، كما أنه قد لا يكمل الجاني هذا السلوك نتيجة عامل مستقل، وفي مثل هاتين الحالتين لا يكتمل الركن المادي للجريمة، ويطلق على الجريمة المرتكبة مصطلح الشروع أو المحاولة.[/rtl]
[rtl]وقد عرفه البعض بأنه ( البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب جناية أو جنحة أوقف أو خاب أثرها لأسباب خارجة عن ارادة الجاني)[/rtl]
[rtl]وعرفه البعض الأخر: ( بأنه البدء في فعل أو أفعال ترمي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ولكن يحول دون تمامها ظروف خارجة عن إرادة الفاعل)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]2ـ أنواع الشروع:[/rtl]
[rtl]يقع التمييز بين ثلاثة أنواع من الشروع:[/rtl]
[rtl]أولا: الشروع الموقوف: وصورته أن يبدأ الجاني في ارتكاب سلوك يرمي إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، ولكنه يتوقف عن اتيان هذا السلوك بسبب ظرف خارج عن ارادته.[/rtl]
[rtl]ثانيا: الشروع الخائب أو الجريمة الخائبة: وصورته أن يكمل الجاني السلوك الإجرامي ولكن النتيجة لا تحقق بسبب عامل خارج عن إرادة الجاني على الرغم من أنها كانت ممكنة التحقق.[/rtl]
[rtl]ثالثا: الشروع المستحيل: وصورته أن يستنفذ الجاني السلوك الإجرامي ولكن النتيجة الإجرامية لا تتحقق بسبب استحالتها، سواء لعدم توافر محل الجريمة، أو لعدم فاعلية الوسائل التي يستخدمها الجاني في تحقيق النتيجة.[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني: أركان الشروع[/rtl]
[rtl]يتضح من نص المادة 30 من قانون العقوبات أن للشروع ركنين كأي جريمة أخرى.[/rtl]
[rtl]1ـ الركن المادي: يتحلل الركن المادي إلى عنصرين هما:[/rtl]
[rtl]أولا: البدء في التنفيذ:[/rtl]
[rtl]ـ عدم تجريم الأفعال السابقة عن التنفيذ: القاعدة العامة أن المشرع لا يعاقب على التصميم على الجريمة أو التحضير لها إلا إستثناء.[/rtl]
[rtl]ـ معيار التمييز بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ: اذا كان من السهل أحيانا التمييز بين العمل التحضيري الذي لا عقوبة عليه إلا إذا شكل جريمة مستقلة وبين العمل الذي يعد شروعا في الجريمة، فإنه من الصعب في حالات عديدة إجراء هذه التفرقة، وانقسم بشأن هذه المسألة إلى مذهبين: المذهب المادي: ويرى أن البدء في التنفيذ يتحقق اذا ارتكب الفاعل السلوك المكون للجريمة اذا كانت تتكون من فعل واحد، واذا كانت تستلزم عدة أفعال فالشروع يتحقق بالبدء في تنفيذ أحد هذه الأفعال[/rtl]
[rtl]المذهب الشخصي: يهتم هذا المذهب بالنية الإجرامية على عكس المذهب المادي الذي يعتد بالفعل الإجرامي، وعلى ذلك يعتبر بدءا في التنفيذ أن يأتي الفاعل فعلا يكشف عن نية اجرامية نهائية وقاطعة حتى ولم يكن قد بدأ بعد في تنفيذ الركن المادي للجريمة، بحيث يمكن القول عند ضبطه أنه لوك ترك وشأنه لكان قد بلغ النتيجة الإجرامية التي يسعى إلى تحقيقها.[/rtl]
[rtl]المعيار المعتمد في القانون الجزائري: بالتمعن في عبارات المادة 30 من قانون العقوبات نجد أنها تتضمن معياريين للبدء في التنفيذ المعيار المادي والشخصي.[/rtl]
[rtl]ثانيا: عدم إتمام التنفيذ لأسباب مستقلة عن إرادة الجاني:[/rtl]
[rtl]بالرجوع لنص المادة30 من قانون العقوبات ( إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها.....) ومعنى ذلك عدم اتمام الجريمة وتحقق نتيجتها الإجرامية لظروف خارجة عن إرادة الجاني.[/rtl]
[rtl]ولم يشأ المشرع التعرض إلى طبيعة هذه الظروف المستقلة، أو إلى كيفية وقوعها، بحيث يترتب عليهاعدم تحقق النتيجة الإجرامية، ومرد ذلك أن العبرة بنتيجة هذا الظرف وليس بطبيعته أو كيفية وقوعه.[/rtl]
[rtl]واذا ما عدل الجاني عن اتمام جريمته بمحض ارادته، أو ما يعبر عنه بالعدول الاختياري فان  الشروع ينتفي في هذه الحالة ولا يعاقب الفاعل إلا اذا شكل سلوكه في حد ذاته جريمة.[/rtl]
[rtl]أما اذا اضطر الجاني إلى التوقف بسبب عامل خارجي فلا يعد عدولا اختياريا، وانما عدولا اضطراريا.[/rtl]
[rtl]2ـ الركن المعنوي: [/rtl]
[rtl]وهو ذات القصد في الجريمة التامة، ويترتب على اشتراط القصد الجنائي أنه لا شروع في الجرائم غير العمدية.[/rtl]
[rtl]المطلب الثالث: العقاب على الشروع[/rtl]
[rtl]1ـ العقاب على الشروع الموقوف والشروع الخائب:[/rtl]
[rtl]وضعت المادة 30 من قانون العقوبات مبدأ عاما يتمثل في العقاب في الشروع في الجنايات بنفس عقوبة الجريمة التامة. أما بالنسبة للجنح فإنه لا يعاقب على الشروع إلا بموجب نص خاص يقرر ذلك في جرائم معينة.[/rtl]
[rtl]أما الشروع في المخالفات فانه غير معاقب عليه.[/rtl]
[rtl]2ـ العقاب على الجريمة المستحيلة:[/rtl]
[rtl]اختلف الفقه حول مسألة العقاب على الجريمة المستحيلة في أربعة مذاهب. بين عدم العقاب عليها وبين العقاب على الجريمة المستحيلة.[/rtl]
[rtl]موقف المشرع الجزائري: يستشف من نص المادة 30 من قانون العقوبات ( حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.) أن المشرع اعتبر الجريمة المستحيلة صورة من صور الجريمة الخائبة، ومن ثم فهي محل للعقاب شأنها شأن الشروع الموقوف والشروع الخائب.[/rtl]
[rtl]والعلة الأولى للعقاب هو أنها تتضمن عنصر البدء في التنفيذ وفق ما اعتبره الجاني مؤديا إلى تحقيق النتيجة الاجرامية، كما تتضمن عنصر العدول الاختياري. ومن ثم فلا مجال للتفرقة في هذا الصدد بين الاستحالة المطلقة والاستحالة المادية. أما العلة الثانية للعقاب على الجريمة المستحيلة هو أن الجاني بشروعه في التنفيذ قد كشف عن اجرامية واضحة، وهو ما يستدعي مواجهتها بالعقاب.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الفصل الرابع: المساهمة الجنائية[/rtl]
[rtl]قد لا يرتكب الجاني جريمته لوحده في غالب الأحيان، وإنما يستعين بغيره في تنفيذها. وقد تقتصر مساهمة هذا الغير على تقديم شكل من أشكال المساعدة، وهي في الغالب سابقة على التنفيذ، وقد تتعداه إلى المساهمة في تنفيذ الركن المادي لهذه الجريمة، بحيث يصبح هذا الغير فاعلا أصليا في الجريمة لا شريكا فيها.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول: أركان المساهمة الجنائية[/rtl]
[rtl]للمساهمة الجنائية ركنان هما: تعدد الجناة ( أولا) ووحدة الجريمة (ثانيا)[/rtl]
[rtl]أولا: تعدد الجناة[/rtl]
[rtl]لا محل للحديث عن المساهمة الجنائية اذا كان الفاعل لوحده. ويقصد بتعدد الجناة التعدد الإحتمالي، أي التعدد غير اللازم لقيام الجريمة ذاتها.[/rtl]
[rtl]ثانيا: وحدة الجريمة[/rtl]
[rtl]يفترض وجود وحدة مادية ومعنوية تربط بين عناصر الجريمة محل المساهمة الجنائية, والوحدة المادية أو وحدة الركن المادي تتحقق بوحدة النتيجة الإجرامية من جهة وارتباط كل فعل من أفعال المساهمين برابطة سببية من جهة أخرى.[/rtl]
[rtl]أما الوحدة المعنوية، أي وحدة الركن المعنوي، فتتمثل في قصد التعاون مع الأخرين لتحقيق النتيجة الإجرامية. ويستلزم لتحقق هذه الوحدة أن يكون كل مساهم عالما بالنشاط الذي يأتيه غيره من الجناة، ويتوقع النتيجة التي يفضي إليها نشاط الجميع.[/rtl]
[rtl]المبحث الثاني: المساهمة الأصلية[/rtl]
[rtl]تقتضي المساهم الأصلية تعدد الفاعلين الأصليين وقد حددت المادة 41 و المادة 46 من قانون العقوبات صورة الفاعل الأصلي.[/rtl]
[rtl]وعلى ذلك فالفاعل الأصلي في قانون العقوبات يتخذ اربعة صور:[/rtl]
[rtl]الفاعل الوحيد: وهو الذي ينفرد بتنفيذ الجريمة لوحده، أي من يرتكب الركن المادي للجريمة كما يتطلبه نص التجريم.[/rtl]
[rtl]2ـ الفاعل مع غيره: وهي الصورة الحقيقية للمساهمة الجنائية الأصلية، إذ يتوافر في هذه الحالة ركن تعدد الجناة، وتتخذ المساهمة الجنائية في هذه الحالة عدة صور:[/rtl]
[rtl]ـ أن يحقق كل مساهم جميع عناصر الركن المادي للجريمة كما هو مبين في نموذجها القانوني.[/rtl]
[rtl]ـ أن يحقق كل مساهم عملا من الأعمال التي يتكون منها الركن المادي للجريمة كما هو مبين في نموذجها القانوني.[/rtl]
[rtl]ـ أن يحقق أحد المساهمين عملا يعد شروعا في التنفيذ.[/rtl]
[rtl]3ـ المحرض:[/rtl]
[rtl]أولا: المقصود بالتحريض:[/rtl]
[rtl] يقصد بالتحريض دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة، سواء عن طريق خلق فكرة الجريمة لديه، والتي لم تكن موجودة من قبل، أو عن طريق تشجيعه على تحقيق فكرة الجريمة التي كانت موجودة لديه قبل التحريض.[/rtl]
[rtl]ثانيا: وسائل التحريض:[/rtl]
[rtl]عدد المشرع الجزائري في المادة 41 من قانون العقوبات على سبيل الحصر وسائل التحريض وهي:[/rtl]
[rtl]ـ الهبة، الوعد، التهديد، اساءة استعمال السلطة، اساءة استعمال الولاية، التحايل أو التدليس الإجرامي.[/rtl]
[rtl]4ـ الفاعل المعنوي:[/rtl]
[rtl]وهو من لا يرتكب السلوك المادي للجريمة ولكن يستعين بشخص اخر غير أهل لتحمل المسؤولية الجنائية، بحيث يكون هذا الشخص بمثابة أداة في يد الفاعل المعنوي يسخرها لتنفيذ الجريمة.[/rtl]
[rtl]الرجوع لنص المادة 46 من قانون العقوبات.[/rtl]
[rtl]المبحث الثالث: المساهمة التبعية أو الإشتراك[/rtl]
[rtl]الرجوع لنص المادة 42 من قانون العقوبات.[/rtl]
[rtl]المطلب الأول: الركن المادي في جريمة الإشتراك:[/rtl]
[rtl]1ـ وقوع جريمة من الفاعل الأصلي: ومرد ذلك أن الشريك يستعير جريمته من الفاعل الرئيسي، فإذا لم تقع الجريمة فلا محل لمساءلة الشريك، ويشترط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.[/rtl]
[rtl]ويكفي لمساءلة الشريك أن تقع الجريمة من الفاعل الأصلي.[/rtl]
[rtl]2ـ السلوك المادي للإشتراك:[/rtl]
[rtl]ويتمثل في جميع أعمال المساعدة التي يقدمها الشريك للفاعل الأصلي بغرض الوصول إلى تحقيق النتيجة الإجرامية. وقد رسمت المادة 42 من قانون العقوبات صور الإشتراك في ثلاثة أنواع من الأعمال وهي:[/rtl]
[rtl]أولا: الأعمال التحضيرية: وهي الأعمال التي تقع قبل تنفيذ الجريمة وتتضمن التحضير لها.[/rtl]
[rtl]ثانيا: الأعمال المسهلة: وهي أعمال المساعدة التي تعاصر ارتكاب الجريمة، أي الأعمال التي تقع بعد البدء في تنفيذ الجريمة وفي مرحلتها الأولى بغرض جعل هذا التنفيذ أكثر سهولة، أو لازالة عقبة تعترض تحقيق الجريمة.[/rtl]
[rtl]ثالثا: الأعمال المتممة: وهي التي تعاصر المرحلة الختامية لتنفيذ الجريمة، وهي لا تختلف عن الأعمال المسهلة باعتبارها تعاصر أيضا مرحلة تنفيذ الجريمة.[/rtl]
[rtl]رابعا: ايواء الأشرار: بسبب المخاطر التي يتعرض لها المجتمع جراء تشجيع أعمال الإجرام وتقديم المكان الأمن لمن يخل بأمن الدولة، اعتبرت المادة 41 من قانون العقوبات شريكا في الجريمة من اعتاد على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام، أو ضد الأشخاص، أو الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجرامي.[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني: الركن المعنوي[/rtl]
[rtl]يتمثل الركن المعنوي للإشتراك في القصد الجنائي المطلوب في كل جريمة عمدية، وهو يتكون من عنصري العلم والإرادة.[/rtl]
[rtl]ويتمثل العلم في إحاطة الشريك علما بأركان الواقعة الإجرامية موضوع الإشتراك. مع إرادة المساهمة فيها بنصيب ما. ومعنى ذلك أن العلم المطلوب لتوافر القصد الجنائي لدى الشريك لا ينحسر في علم هذا الأخير بماهية سلوكه وحسب، وانما ينصرف أيضا إلى العلم بسلوك الأخرين[/rtl]
[rtl]أما الإرادة فيشترط أن تتوجه إلى ارتكاب الفعل وتحقيق الواقعة الإجرامية التي تترتب عليه، ومن ثم لا يكفي العلم وحده لقيام القصد الجنائي في الإشتراك، وانما يجب أن تتجه ارادة الشريك إلى مساعدة الفاعل في تحقيق الواقعة الإجرامية.[/rtl]
[rtl]المبحث الثالث:عقوبة المساهمة الجنائية[/rtl]
[rtl]1ـ وحدة العقوبة بين المساهمين في الجريمة كأصل عام: يعاقب كل مساهم أصلي أو شريك بنفس العقوبة المقررة للجناية أو الجنحة ( المادة 44 من قانون العقوبات). وكذلك الأمر إذا تعلق الأمر بمخالفة نص المشرع على عقوبة الإشتراك فيها، غير أن هذا لا يعني ضرورة تماثل عقوبة المساهمين في الجريمة[/rtl]
[rtl]2ـ أثر الظروف على عقوبة المساهمة الجنائية: ينبغي التمييز بين نوعين من الظروف: الظروف المادية والظروف الشخصية[/rtl]
[rtl]أولا: أثر الظروف المادية: وهي جملة الظروف المتصلة بالركن المادي للجريمة، أي بموضوعها. وقد تكون مشددة للعقوبة، وقد تكون مخففة لها. والقاعدة أن هذه الظروف الموضوعية المشددة لا تسري على المساهم سواء كان فاعلا أو شريكا إلا إذا كان عالما بها، أما الظروف الموضوعية المخففة فإنها تسري على جميع المساهمين سواء علموا بها أو لم يعلموا.[/rtl]
[rtl]ثانيا: الظروف الشخصية: وهي الخاصة بالجاني فإنها لا تسري إلا على من توافرت فيه دون باقي المساهمين سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، وسواء كانت مشددة أو مخففة أو معفية من العقوبة. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى