منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدفوع أمام القضاء الإداري

اذهب الى الأسفل

الدفوع أمام القضاء الإداري  Empty الدفوع أمام القضاء الإداري

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 18 يوليو 2014, 12:04 am

الدفوع أمام القضاء الإداري                           الدفع بالتقادم الطويل
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا . ( الطعن رقم 663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851 بتاريخ 18-3-1984 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لإبدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق .
( الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227 بتاريخ 01-03-1986)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بانتفاء المصلحة     إن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد انتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بانتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد انتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض .( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق بتاريخ 27/2/1965مكتب فنى 10 صفحة رقم 768 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن    نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بانقضاء الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض باعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول . ( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق بتاريخ 7/3/1981 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع ببطلان التحقيق          لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، استنادا إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .
( الطعن رقم 644 لسنة 14 ق بتاريخ 1/2/1969 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم الاختصاص المحلى           الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها . ( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق بتاريخ 21/4/1984 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم الاختصاص النوعى
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس ذلك : تعلقه بالنظام العام  ( الطعن رقم 249 لسنة 22 ق بتاريخ 27/12/1983 مكتب فنى 29 صفحة رقم 297 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم الاختصاص الولائى               يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى( الطعن رقم 2926 لسنة 30 ق بتاريخ 17/10/1987 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص باعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص . ( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق بتاريخ 10/12/1966مكتب فنى 12 صفحة رقم 365 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد انتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمة و عدم الانحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما انتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع . ( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق بتاريخ 10/12/1966مكتب فنى 12 صفحة رقم 365 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم التنفيذ
الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ التزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ التزامه قبلها .
( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق بتاريخ 18/12/1971 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم الدستورية
إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع .
( الطعن رقم 675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 119 بتاريخ 10-1-1970)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الإجراءات و الرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 .
( الطعن رقم 169 لسنة 18 ق بتاريخ 30/3/1976 مكتب فنى 21 صفحة رقم 114 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص غير دستورى إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لاعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور . ( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق بتاريخ 25/3/1989 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الدفع بعدم دستورية نص المادة السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة . ( الطعن رقم 1768 لسنة 2 ق بتاريخ 14/12/1957مكتب فنى 3 صفحة رقم 360 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 29 "أ" - "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . ( الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق بتاريخ 4/3/1984 مكتب فنى 29 صفحة رقم 791
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبى - يجوز إبداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ( الطعن رقم 1464 لسنة 32 ق بتاريخ 10/6/1989 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته اعتبارا من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن اختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى اتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .
( الطعن رقم 0583 لسنة 8 ق بتاريخ 7/5/1967 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع
( الطعن رقم 2049 لسنة 27 ق بتاريخ 7/12/1985مكتب فنى 31 صفحة رقم 487 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق بتاريخ 27/2/1988مكتب فنى 33 صفحة رقم 999 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظر الدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . ( الطعن رقم 1496 لسنة 2 ق بتاريخ 18/1/1958 مكتب فنى 3 صفحة رقم 546 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
إن التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و أن طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى و إبداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .
( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق بتاريخ 6/2/1960 مكتب فنى 5 صفحة رقم 334 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لاستزراع و تنمية الأراضى - اختصام المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لاستزراع و تنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدم اختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الاختصام - قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الاختصام - إلغاء الحكم و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 788 لسنة 22 ق بتاريخ 27/2/1982 مكتب فنى 27 صفحة رقم 355 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 11 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - المادة ( 155 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته . ( الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق بتاريخ 18/1/1986 مكتب فنى 31 صفحة رقم 855 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .
( الطعن رقم 2166 لسنة 32 ق بتاريخ 23/1/1988 مكتب فنى 33 صفحة رقم 714 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 115 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية . انتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لانتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم ابتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لاختصام ذى الصفة فإن استجاب لذلك و اختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق بتاريخ 30/1/1988مكتب فنى 33 صفحة رقم 759 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول التقاضى و ضرورة انعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق دفاعه و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك .
( الطعن رقم 0958 لسنة 31 ق بتاريخ 22/10/1988مكتب فنى 34 صفحة رقم 27 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها استقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لا صفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها اكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته .
( الطعن رقم 2959 لسنة 32 ق بتاريخ 21/1/1989مكتب فنى 34 صفحة رقم 454 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء - يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها - يجب المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء وحالة صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها .
( الطعن رقم 904 لسنة 34 ق بتاريخ 28/11/1989مكتب فنى 35 صفحة رقم 335 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
إن الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى إنما يرجع فيه إلى أحكام القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه ، و هو القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله .
( الطعن رقم 18 لسنة 2 ق بتاريخ 26/4/1960 مكتب فنى 05 صفحة رقم 801 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
الدفع بعدم قبول الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه
قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى اعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه فى مفهوم نص المادة "211" من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مؤدى ذلك : أن يصير الدفع بعدم قبول الطعن لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه فى غير محله .
( الطعن رقم 2615 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 529 بتاريخ 05-2-1989 )
**************************************************************************
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى