منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الغبن في البيوع

اذهب الى الأسفل

الغبن في البيوع Empty الغبن في البيوع

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 16 يوليو 2014, 10:44 pm

الغبن في البيوع
بما ان الثمن يعتبر عنصرا من عناصر عقد البيع الاساسية التي يجب بمقتضاها الاتفاق علها في عقد البيع او بالاقل الاسس التي يتم بمقتضاها تحديد الثمن في المستقبل ولكن لا يشترط ان يكون الثمن مساويا او متناسبا مع قيمة المبيع في الاسواق ولكن يكفي ان يكون هذا الثمن المتفق عليه في العقد جديا فاذا كان الثمن صوريا او تافها فان البيع لا ينعقد ولا يحول الثمن البخس دون انعقاد البيع ومع ذلك فنص المادة 129 من القانون المدني جري علي انه  اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائده بموجب العقد او مع التنزامات المتعاقد الاخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوي جامح جاز للقاضي بناءا علي طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد ......
ويري استاذنا الدكتور محمد لبيب شنب ان الثمن التافه لا يحول دون انعقاد البيع ويدلل عل ذلك بأن القانون لم يشترط في الثمن ان يكون مساويا لقيمة المبيع فأي ثمن يتفق عليه المتعاقدان يكفي لأنعقاد البيع مهما كان تافها بشرط ان يكون هذا الثمن جديا غاية الامر ان تفاهة الثمن تقيم قرينه قانونيه علي صوريته وهذه القرينة تعفي كل ذي مصلحة في التمسك بعدم وجود المبيع من عبء اثبات الصورية ولكنها ككل القرائن القضائية ليست قاطعه وانما يجوز اثبات عكسها
ومن سياق هذا النص نجد انه لا يجوز للمتعاقد ان يطعن في العقد لغبن اصابه الا اذا ارتبط هذا الغبن باستغلال وقع هو ضحيته بل ان المادة سالفة الذكر قد حددت الاستغلال بكونه الطيش البين او الهوي الجامح هنا يكون للمتعاقد المغبون ان يطالب بابطال العقد او انقاص الالتزام
ولكن ما هو الحال لو كان البائع ناقص الاهليه ؟
الحقيقة خرج المشرع المصري خروجا صريحا علي هذه القاعده فأجاز للبائع ناقص الاهلية المطالبة بتكملة الثمن اذا كان في البيع غبن يزيد علي الخمس فتنص المادة 425 من القانون المدني عل انه ( اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الاهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الي أربعه اخماس ثمن المثل ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد علي الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع ) كما تنص المادة 427 مدني علي انه " لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد " بمعني انه لا يوجد غبن ما دام كان هذا البع قد تم عن طريق المزاد العلني
ما هي شروط الطعن بالغبن؟
لخص الدكتور محمد علي عمران استاذ القانون المدني بجامعة عين شمس في كتابه موجز البيع طبعة 1989 هذه الشروط في الاتي :ــ
1 ـ ان يكون المبيع عقارا : يجب ان يكون المبيع عقارا وهذا هو ما نصت عليه المادة 425 مدني صراحة بقولها اذا بيع عقار ويكون المبيع عقارا اذا كان حقا عينيا واردا عل عقار سواء كان هذا الحق حق ملكة او حق انتفاع واذا كان المبيع منقولا فلا يحوز الطعن ف البيع بالغبن الفاحش ولو توافرت الشروط الاخري المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر0
2 ـ ان يكون المبيع مملوكا لشخص لا تتوافر فيه الاهليه ؛ لا يكفي لاعمال الحكم المنصوص عليه في المادة 425 مدن ان يكون المبيع عقارا بل يجب كذلك ان يكون هذا المبيع مملوكا لشخص غير كامل الاهلية .
3 ـ ان يكون في البيع غبن يزيد علي خمس قيمة العقار وقت ابرام العقد : وهذا الشرط هام لأن الغبن الزائد عن الخمس هو الذي يعطي البائع الحق في المطالبة بتكملة الثمن وبرفع هذا الغبن الفاحش وهذا ايضا ما نصت عليه صراحة المادة 425 مدني فاذا لم يكن الغبن يزيد علي الخمس فليس للبائع الحق في المطالبة بتكملة الثمن .
4 ـ ألا يكون البيع قد تم كنص القانون بالمزاد العلني : وهو ما ورد بصريح نص المادة 428 مدني بقولها " لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون فان ذلك يؤدي بالضرورة الي اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن شأنه حصول البائع علي أعلي ثمن فلا يوجد بعد ذلك ما يدعو الي الطعن بالغبن في مثل هذه البيوع .
انتهي كلام الدكتور محمد علي عمران
كيف لنا أن نعرف ما اذا كان الغبن يزيد علي الخمس من عدمه؟
لمعرفة ذلك يجب ان يثمن العقار بحسب قيمته وقت البيع فاذا لم يكن بالبيع غبن يزيد علي الخمس بالنسبة للبائع في هذا الوقت فلا يمكن اعمال الاحكام الخاصة ببيع العقار المملوك لناقص الاهلية اما اذا كان هناك غبن يزيد علي الخمس امكن تطبيق الاحكام الخاصة بناقص الاهلية
لماذا رقم الخمس بالذات لماذا لا يكون مثلا الربع او السدس ؟
يلاحظ ان رقم الخمس مأخوذ من الفقه الاسلامي ففيه ان الغبن الفاحش هو ما يزيد عن الخمس وهذا المعيار ليس معيارا ذاتيا بل معيارا موضوعيا
ما هو الاثر الذي يترتب علي تحقق الغبن الفاحش؟
ابان الدكتور محمد علي عمران بانه متي توافرت الشروط سالفة البيان كان للبائع غير كامل الاهليه ان يطلب تكملة الثمن الي أربعة اخماس من المثل وليس للبائع المطالبة بابطال العقد او الدفع بالبطلان بسبب الغبن الفاحش الا اذا كان قد وقع غلط او كان ضحية تدليس وقع عليه من المشتري او من الغير متي كان المشتري عل علم به او كان باستطاعته ان يعلم به ( مادة 126 مدني ).
وتسقط دعوي تكملة الثمن بسب الغبن اذا انقضت 3 سنوات من وقت توافر الاهلية .

منقول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى