متي يستحق التعويض الاتفاقي ؟؟
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
متي يستحق التعويض الاتفاقي ؟؟
شروط استحقاق التعويض في المسؤولية العقدية *** ***
حتًى يتم إلزام المدين بدفع التعويض للدائن يجب أن يكون المدين هو المسؤول عن السبب الذي ألحق الضرر بالدائن، وهذه المعادلة تتكون من أربعة مفردات هي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بينهما والإعذار وهي شروط استحقاق التعويض، (1)الخطأ العقدي : يمكن تعريفه بأنه : '' عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد '' ويتمثل في امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه، أو تأخره في التنفيذ، الامر الذي يتسبب في الحاق الضرر بالطرف الدائن. والالتزامات العقدية نوعان، الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه العقدي، كنا امام خطأ عقدي، ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئًا عن عمده أو عن إهماله، وبذلك يمكن القول بأن الخطأ باعتباره شرطًا لقيام المسؤولية العقدية يتحقق عند اجتماع أمور ثلاثة هي((أ)) عدم إجراء التنفيذ العيني الكامل للالتزام ((ب))حصول الاخلال بالالتزام بفعل يعزى للمدين، ((ج))أن يستمر هذا الاخلال إلى ما بعد إنذار المدين . • (2)الضرر: ويمكن تعريفه بأنه '' ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب'' كنتيجة مباشرة لعدم وفاء المدين بالتزامه .. والضرر قد يكون *ماديا *-– أو* معنويا* كحالة المريض الذي يذيع الطبيب سره فيصيبه بضرر في سمعته. ويلزم فيه بعض الشروط، إذ يجب أن يكون محققا، فلا يكفي أن يكون محتملا، حتى لو كان احتماله قويا ما دام لم يقع بالفعل، كذلك يجب أن يكون هذا الضرر (((((مباشرا))))) بمعنى ذاك الذي يكون نتيجة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به، وأخيرا يلزم أن يكون هذا الضرر متوقعا وقت ابرام العقد، ومثاله أن يسافر شخص بحقيبته، ثم تضيع الحقيبة بخطأ يعزى لأمين النقل؛ فالذي يتوقع عادة هو احتواء الحقيبة على الملابس والأغراض الشخصية... دون المجوهرات النادرة، لذلك فضياع الملابس ونحوها يعتبر ضررا متوقعا يلزم التعويض، في حين أن ضياع المجوهرات النادرة يعتبر ضررا غير متوقع، وبالتالي فلا يستحق عنها التعويض . •(3) العلاقة السببية : لا يكفي لتحقق المسؤولية العقدية أن يكون هناك خطأ وضرر، و إنما يشترط أن يكون الخطأ هو السبب((((المباشر)))) في وقوع الضرر. وعبء إثبات علاقة السببية يقع على عاتق الدائن الذي يطالب المدين بالتعويض عن الاضرار المترتبة عن الاخلال بالعقد. واستخلاص العلاقة بين الخطأ والضرر تعد من أمور الواقع التي تكون متروكة للسلطة التقديرية لعدالة المحكمة
مواضيع مماثلة
» مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي الزام بدفع قيمة الشرط الجزائي الاتفاقي
» مباديء تقدير التعويض
» شرح مبسط لدعوى التعويض
» أثر الحكم بالبراءة على دعوى التعويض
» تقدير التعويض ووقت تقديره
» مباديء تقدير التعويض
» شرح مبسط لدعوى التعويض
» أثر الحكم بالبراءة على دعوى التعويض
» تقدير التعويض ووقت تقديره
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى