هل يحميها القانون
2 مشترك
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
هل يحميها القانون
[color=blue]أصبحت الآن تنظر حكم الإعدام في جريمة لم ترتكبها بل هي مجني عليها ذنبها الوحيد أنها قد تزوجت من شخص تحلم به معظم الفتيات فالعريس الذي تقدم لطلب يدها يعتبر عريس لقطة فهو شاب وسيم حاصل على شهادة عليا ويمتلك كافة المقومات المالية للزواج لدرجة انه اتفق مع أهلها على عقد القران والزفاف خلال شهر واحد كانت تسابق فيه الأيام من اجل تجهيز مسكن الزوجية والذي قام بشرائه في احد الإحياء الراقية بمدينة بورسعيد وقدم لآسرتها مهر كبير استطاعوا بهذا المهر إن يجهزوا ابنتهم للزواج في المدة التي طلبها العريس ….وكانت العروس تستعجل الأيام حتى تنتقل إلى عش الزوجية مع عريسها .ولم تكن تعلم بأنها تعد نفسها للإعدام وليس الزفاف …وقد قام العريس بحجز قاعة كبرى فى فندق شهير من اجل الفرح واستقدم لها كبار المطربين لكي يحيوا عرسها ..وأخيرا تم الزفاف الذي انتظرته وعاشت معه أسبوع من أجمل أيام حياتها حتى كانت المصيبة الكبرى التي زلزلت حياتها عندما اتصل بها صديق زوجها واخبرها بأنها ظلمت بزوجها من هذا الشخص المعدوم الضمير لأنه بكل بساطه مصاب بالايدز …فجن جنونها ولم تصدق ما قله له صديق زوجها والذي أكد لها هذه المعلومة بان زوجها قد تم ترحيله من ايطاليا بعد اكتشاف مرضه وعلى الفور قامت بإجراء تحاليل دم جاء به أنها مصابه بالايدز وان المرض قد انتقل إليها فعلا.. .ومن هذا اليوم لم ترى جفونها النوم فأصبحت تنتظر الموت لان هذا المرض اللعين سوف ينهى حياتها …ولم تجد إمامها إلا طريق واحد الانتقام منه فلجأت إلى النيابة العامة وقدمت شكوى ضد زوجها اتهمته فيها بأنه شرع فى قتلها وانه قد نقل إليها الايدز من معاشرته لها وانه كان يعلم بمرضه وبدأت النيابة العامة فى تحقيق هذه القضية الشائكة فاكتشفت بان المتهم قد تم ترحيله من ايطاليا إلى مصر بسبب إصابته بمرض الايدز وقامت النيابة العامة بعرض هذه المراه التعيسة على الطب الشرعي والذي اثبت إصابتها بالايدز وعلى الفور أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم والذي أنكر فى البداية معرفه بأنه مصاب بالايدز وعندما واجهته النيابة بالمستندات إلى تثبت ترحيله من ايطاليا إلى مصر بسبب إصابته بهذا المرض انهار واعترف بأنه كان يحلم مثل باقي الشباب بالسفر إلى ارويا حتى نجح فى السفر إليها وبدا العمل بجد ونشاط حتى حصل على الأموال التي كان يحلم بها ولكنه أيضا شعر بأنه مثل الشباب الاوربى لابد إن يكون له صديقه تعيش معه وكانت الطامة الكبرى إن صديقته الايطالية كانت مصابة بالايدز ووصلت إلى رحلة متأخرة من هذا المرض وبدأت السلطات الايطالية تبحث عن علاقات هذه الفتاه حتى وصلوا إلى هذا الشاب وتم إجراء التحايل له والتي أثبتت إصابته بهذا المرض فتم ترحيله من ايطاليا ..وعندما واجهته النيابة بتهمه الشروع فى القتل أنكر وبرر ذلك بأنه لا يوجد لديه اى قصد جنائي فى نقل هذا المرض إلى زوجته وانه كان يستعمل فى معاشرته لزوجته الواقي الذكرى..ولم تجد النيابة إمامها سوى إن تحيل هذا المتهم إلى محكمة الجنايات والتي نظرت هذه القضية باعتبارها السابقة الأولى فى تاريخ القضاء المصري والتي يتم محاكمة متهم على الشروع فى القتل عن طريق نقل العدوى …ووقف محامى المتهم يطالب بالبراءة له استنادا انعدام أركان جريمة الشروع فى القتل وطالب بعرض المجني عليها والمتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان تاريخ إصابة كلا منهما بالمرض ومن الذي تسبب فى نقل العدوى للأخر وإذا كان المرض قد نقل إلى المجني عليها من المتهم والسبب المباشر والرئيسي فى نقل هذا المرض مع اعتبار إن المتهم كان يستعمل الواقي الذكرى فى المعاشرة الزوجية وهل يمكن إن يتسبب ذلك فى نقل العدوى كما قدم محامى المجني عليها فتوى صادرة من مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م والتي جاء فيها " تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع .
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة : 33].
وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوى أعداء شخص بعينه، وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه .
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى أعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية "
ومازالت هذه القضية مطروحة في ساحة محكمة الجنايات والتي لم يصدر فيها حكم بعد والمؤسف إن المجني عليها هي التي تعانى لأنها أصيبت بحالة نفسية سيئة لم تعد تستطيع التعايش مع مرضها المفروض عليها ….
وهذه القضية يمكن إن تتكرر كثيرا لذا يجب على الدولة إن تفرض على المقبلون على الزواج توقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات خلوهم من الإمراض وإلا يتم التوقيع على عقود الزواج قبل إن يقدم الطرفان شهادات رسمية تفيد خلوهم من الإمراض خاصة وان بعض الدول العربية سنت قوانين تلزم فيه المقدمين على الزواج على إجراء هذه الفحوصات الطبية مثل دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية والتي بدأت في مطلع هذا العام تطبيق هذه الشروط .
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة : 33].
وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوى أعداء شخص بعينه، وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه .
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى أعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية "
ومازالت هذه القضية مطروحة في ساحة محكمة الجنايات والتي لم يصدر فيها حكم بعد والمؤسف إن المجني عليها هي التي تعانى لأنها أصيبت بحالة نفسية سيئة لم تعد تستطيع التعايش مع مرضها المفروض عليها ….
وهذه القضية يمكن إن تتكرر كثيرا لذا يجب على الدولة إن تفرض على المقبلون على الزواج توقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات خلوهم من الإمراض وإلا يتم التوقيع على عقود الزواج قبل إن يقدم الطرفان شهادات رسمية تفيد خلوهم من الإمراض خاصة وان بعض الدول العربية سنت قوانين تلزم فيه المقدمين على الزواج على إجراء هذه الفحوصات الطبية مثل دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية والتي بدأت في مطلع هذا العام تطبيق هذه الشروط .
AlaaEldeen- مشرف
- عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 09/05/2011
رد: هل يحميها القانون
رائع بل اكثر من رائع استاذ علاء
وهكذا دوما وبعد كل مشاركة تثبت بان مساهماتك وموضوعاتك ذات طابع (مختلف ومتميز)
دمت موفقا و (مختلفا ومتميزا )
وهكذا دوما وبعد كل مشاركة تثبت بان مساهماتك وموضوعاتك ذات طابع (مختلف ومتميز)
دمت موفقا و (مختلفا ومتميزا )
مواضيع مماثلة
» الخلع في ضوء القانون المصري
» أنواع النفقة الزوجية في القانون
» الحبس الاحتياطي في القانون المصري
» مجموعة دفوع فى القانون المدنى
» ِحق الانتفاع فى القانون المصرى
» أنواع النفقة الزوجية في القانون
» الحبس الاحتياطي في القانون المصري
» مجموعة دفوع فى القانون المدنى
» ِحق الانتفاع فى القانون المصرى
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى