منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرح المادة 341 من قانون العقوبات

اذهب الى الأسفل

شرح المادة 341 من قانون العقوبات   Empty شرح المادة 341 من قانون العقوبات

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الإثنين 29 أكتوبر 2012, 9:06 pm


المادة 341من قانون العقوبات
والخاصه بجرائم خيانه الامانه
السلطان الزمني للنص الجنائي أنه يسري من وقت نفاذه ولا يصبح النص
نافذاً بموافقة مجلس الشعب عليه أو التصديق عليه من قبل
رئيس الجمهورية
بل لابد أن ينشر بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصداره
ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره إلا إذا حدد لذلك ميعاد
آخر المادة 188 من الدستور
ويستمر القانون نافذا حتى يلغي بقانون
جديد وقد يكون الإلغاء صريحاً بصدور قانون ينص على إلغاء القانون
القديم وقد يكون ضمنياً بصدور قانون يشتمل على نص يتعارض
مع نص القانون القديم أو يعيد تنظيم الموضوع الذي نظمه
القانون السابق وإذا كان النص الجنائي
يسري من وقت نافذة وهو يعبر عنه بالنفاذ الفوري فانه لا يسري الا
من هذا الوقت فحكمة لا يتناول الوقائع السابقة على هذا
التاريخ وتتبلور هذه الحقيقة في مبدأ من أكثر مبادئ القانون عدالة
ورعاية للحرية الفردية وهو مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية
وهذا المبدأ نتيجة منطقية لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات ذلك لان
السلوك لا تصبغ عليه الصفة غير المشروعة إلا إذا كان هناك ينص
يضفي عليه هذه الصفة وقت اتيانه فان لم يوجد هذا النص اعتب
ر هذا السلوك مباحاً ومبدأ عدم رجعية النصوص
الجنائية يميله العدالة والمصلحة العامة معاً فما يجافي العدالة ان يؤاخذ
شخص عن سلوك كان وقت إتيانه مباحاً
كما ان المصلحة العامة تقضي ان يفقدون الثقة والشعور بالاستمرار
بمفاجئاتهم بالعقاب على سلوك كان مشروعا وقت قيامهم به
إلا أن مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية يعدل مبدأ دستورياً لا يجوز
للمشرع نفسه مخالفته وهذا الحكم تأكيداً لما قررته المادة 66 من الدستور
من انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم
قضائي ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
كما ضمن المبدأ أيضاً في المادة الخامسة من قانون العقوبات التي نحن
بصددها بنصها على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول
به وقت ارتكابها على ان المشرع الجنائي لا يتبع قاعدة عدم الرجعية بصفه
مطلقة بل نص على استثناء قررته الفقرة الثانية من المادة عقوبات اذ تضيف
ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون
اصلح للمتهم فهو يتبع دون غيره
وتضيف الفقرة الثالثة من هذه المادة وإذا صدر القانون بعد حكم نهائي
يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف
تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية
وعلى ذلك يجب التمييز بين فروض ثلاث وفقاً لنص هذه المادة
عدم رجعية القوانين الجنائية الاسواء للمتهم
رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم
رجعية القوانين الجنائية التي تلغي تجريماً سابقاً
أولا
مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوء للمتهم
الأصل العام الذي ينظم تعاقب القوانين الجنائية هو عدم رجعية القوانين
التي تقرر جرائم جديدة أو تشدد العقوبات القائمة أي القوانين الموضوعية
الاسوء للمتهم وعلى ذلك فان نفاذ قانون جديد يجرم لأول مره أفعالا معينه
لا يمكن ان يطبق بأثر رجعي أي على ما تم من هذه الأفعال قبل بدأ العمل
به على سبيل المثال فان المادة 44 مقرراً عقوبات المضافة
بالقانون رقم 63 لسنة 1947
تعاقب على إخفاء الأشياء المتحصلة من أية جناية أو جنحة مع لا علم
بذلك وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية ان يمتد حكم هذه المادة إلي الأفعال المماثلة
السابقة على بدأ العمل بهذه المادة لسنة 1947 ويستند هذا المبدأ إلي
اعتبارات العدالة والحرية الفردية ذلك ان من حق كل فرد ان
يعلم وقت ارتكاب الفعل ما اذا كان سلوكه مباحاً أو مجرماً فهو تعبير
عن المشاعر الاجتماعية التي تأبي أن يعاقب فرد عن عمله حين ارتكبه
كان مشروعاً كما أن المبدأ ضرورة من ضرورات الثبات القانوني
منعاً للمفاجئة والتحكم
ثانياً
مبدأ رجعية القوانين الموضوعية الأصلح للمتهم
وكما ذكرنا قان المشرع لا يتبع مبدأ عدم الرجعية بصفة مطلقة بل أن
القانون الجنائي الموضوعي يطبق بأثر رجعي متي كان أصلح للمتهم
وبشرط ان يكون القانون الجديد قد صدر قبل الحكم في الفعل نهائياً
كما تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عقوبات ويقصد بالقانون
الأصلح في حكم هذه الفقرة القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً
ووضعاً يكون أصلح له من القانون القديم وعلى ذلك فانه يمكن تطبيق
القوانين الجنائية الموضوعية باثر رجعي متي كانت اصلح للمتهم وبشرط
ان تكون صادرة قبل النطق بحكم بات في القضية
وفيما يلي نتعرض لتحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم ثم بشرط تطبيقه
باثر رجعي تحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم
وتحيد القانون الأصلح للمتهم يرجع فيه إلي عناصر متعددة ومعايير
متنوعة فلا يقتصر الامر كما يبدوا لأول وهله على مجرد فرض عقوبة
أقل جسامه من العقوبة المقررة فيما قبل ويستعين القاضي في المقارنة
بين القانون الجديد والقديم
وبضوابط تتعلق بالجريمة المسئولية الجنائية والعقوبة فيعد قانون الإصلاح
للمتهم ذلك الذي يعتبر الواقعة مخالفة مثلاً بدلاً من جنحة او جناية
او يضع تعريفاً أكثر تقييداً لعناصر الجريمة وأركانها أو يقرر أسبابا جديدة
للإعفاء من المسئولية الجنائية او يغلي ظرفاً مشدداً او يضيق ظرفاً مخففاً
او يضع شروطاً جديدة لتحريك الدعوى الجنائية كشكوى
من المجني عليه شرط رجعية القانون الأصلح المعدل للعقوبة
يشترط لرجعية القانون الأصلح للتهم ان يكون هذا للقانون قد صدر
قبل الحكم عليه نهائياً تطبيقياً للقانون السابق وعله هذا الشرط المحافظة
على الاستقرار القانوني واحترام قوة الشىء المحكوم فيه ويقصد بالحكم
النهائي في هذا الصدد الحكم البات وهو الحكم الذي استنفذت بالنسبة له
كافة طرق الطعن بما فيه الطعن بالنقض وعلى هذا فاذا صدر القانون الجديد
وكان سبيل الطعن بالنقض لا يزال قائماً امام المتهم كان له ان يطعن في
الحكم طالباً تطبيق القانون الجديد
ومما هو جدير بالملاحظة انه في مجال إعمال الاستثناء فان العبرة تكون
بتاريخ صدور القانون الجديد وليست بتاريخ نفاذه ويستفاد ذلك من
صريح نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ففي مجال التجريم نصت
الفقرة الأولى من هذه المادة على انه يعاقب الجرائم بمقتضى القانون
المعمول به وقت ارتكابها اما في مجال الاستثناء فقد ذكرت الفقرة الثانية
ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح
للمتهم والفرق واضح بين عبارة القانون المعمول به ومعنى عبارة
إذا صدر قانون جديد فهو يعني إن القاضي يلتزم بتطبيق القانون
الجديد الأصلح للمتهم بمجرد صدورة أي بمجرد تصديق رئيس الجمهورية
عليه ودون حاجة لانتظار مرور المدة المتعين فواتها بعد النشر بل ودون
حاجة لانتظار نشرة وهله هذا التفرقة ان القانون التي تجرم سلوكاً كان
مباحاً او تشدد العقاب عليه يتعين عدم إلزام الناس بها إلا إذا عملوا بهذا
عن طريق طريق نشرها وانقضاء المدة المحددة بعد النشر التي تعتبر قرينه
على هذا العلم أما القوانين التي في صالح المتهم تكتفي المشارع في شأنها
بمجرد علم القضاء بها من صدورها وذلك للتعجل الاستفادة المتهم منها
حكم القوانين الجنائية التي تلغي تجريما سابقاً
قدر المشرع انه في حالة معينة قد لا يتجاوب هذا الشرط الأخير مع مشاعر
الجماعة وما يتحقق اذا صدر قانون جديد يلغي تجريما سابقا ويجعل الفعل
مباحاً وذلك ان اعتبارات العدالة تأبى ان يخضع شخصاً لتنفيذ عقوبة عن فعل
لن يعد يكون جريمة أي ان الدولة لم تعد تعبرة مخالفاً لصالح الجماعة لهذا فقد
اضافت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عقوبات حكما ينظم حالة ما اذا صدر
قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير
معاقب علية حينذ يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اقاره الجنائية
فيجب لاعمال هذا النص ان يكون الإلغاء كاملاً للقاعدة الجنائية السابقة
أي ان الواقعة تصبح كما لو لم يكن قد فرض عليها عقاباً أصلا ففي هذه
الحالة يستفيد المتهم من القانون الجديد ولو كان صادراً بعد الحكم البات فيه
الواقعة فإذا كان الحكم لم ينفذ بعد يمتنع البدء في تنفيذه اما اذا كان قد بدأ
تنفيذه فيوقف الاستمرار فيه وعلى ذلك لو كان المتهم محكوما عليه مثلا بعقوبة
سالبه للحرية يخلى سبيله وتنتهي الآثار القانونية للحكم فلا يعد مثلا سابقة في
العود حكم القوانين المحددة الفقرة
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عقوبات على ما يأتي
غير انه في حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان
ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء
هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها
والحكم الذي تضمنته هذه الفقرة يعد استثناء من قاعدة رجعية النصوص
الاصلح للمتهم فالفرض ان الجاني باشر سلوكا جرم بناء على قانون صادر لفترة محددة ثم انتهت هذه الفترة واصبح السلوك محكوما بالقانون العادي الذي ل
ا يجرمه او الذي يعاقب عليه بعقوبة اخف ومقتضى اعمال قاعدة رجعية
النصوص الاصلح للمتهم استفادته من تطبيق القانون العادي عليه
غير ان الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة قضت بعكس ذلك واستمرار خضوع السلوك للقانون المحدد الفترة الذي كان نافذا وقت اتيان السلوك والحكمة
التي املت النص على هذا الاستثناء ان القانون المحدد الفترة يصدر لمواجهة
ظروف خاصة والمفروض انه سيلغى بزوال هذه الظروف فاذا قام شخص
بمخالفته وقت نفاذه تعين معاقبته وفقا لإحكامه حتى بعد الغاء القانون
لأنه لم يراع المبررات الخاصة التي دعت لإصدارة فكل ما يقع مخالفاً
للقانون يجب ان يظل محلا للعقاب المقرر فيه
ومن ناحية اخرى فان توقيع الناس إلغاء القانون بزوال الظروف التي ادت
لإصداره يشجع البعض على مخالفته والتحايل لإطالة أمد المحاكمة إلى ان
يلغى القانون قبل صدور الحكم النهائي ولا سبيل للتفويت هذا الغرض
عليهم الا بمواخذتهم بمقتضى القانون الذي ارادوا التهرب
من الخضوع لاحكامة واذا اكانت
المادة ( 2 )
من التقنين المدني قررت انه لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لا
حق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص يتعارض مع
النص التشريعي القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر
قواعدة ذلك التشريع
ومن ناقلة القول
أن هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني والأقطار العربية المواد الآتية
المادة ( 2 ) من القانون الليبي والمادة 11 سوداني والمادة 2 كويتي
والمادة 4 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات
فضلاً
عن ان جميع التشريعات المدنية الأوربية قد اشتملت بار قاما مواد مختلفة
في تقنينها المدنية اللهم القانون المدني البلجيكي قد نص بالمادة 6 فقرة 3
انه لا ينسخ التشريع الجديد الا بالنص صراحة على ذالك
وفي شأن المذكرة الإيضاحية بالمادة أنفة البيان فقد جاوبها الأصل في نسخ
التشريح ان يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح
إلا إن النسخ قد يكون ضمنياً وللنسخ الضمني صورتان : إصدار تشريع
جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع التشريع القديم وفي هذه
الحالة يتقصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض وإما يصدر
تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعا من الأوضاع أفراد له تشريع
سابق وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو انتفى
التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه
وغني عن البيان ان النص على عدم جواز نسخ التشريع الا بمقتضى تشريع أخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعي بمقتضى عرف لاحق
إلغاء قاعدة وحلول قاعدة أخرى محله تعلق القاعدتين بأوضاع قانونية
تكونت في لحظة واحدة سريان القاعدة الجديدة باثر رجعي منذ نفاذها
مع وقف سريان القاعدة القديمة تكون الأوضاع القانونية خلال فقترة
زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين فض المنازعات بينهما
عدم تطبيق القاعدة الجديدة بأثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي
وعدم الاستمرار في تطبيق القاعدة بأثر ممتد على الوضع الذي يكون قد
تكون بعد إلغائها يستثنى من ذلك النص على رجعية القاعدة
الجديدة او امتداد القاعدة القديمة – او بتنظيم المشرع لقواعد
التنازع الزمني
الموسوعة الذهبية للأستاذين الكفهاني عبد المنعم حسني ج 8 ص 354
الأصل في صدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية
وحول قاعدة قانونية أخرى محلها يترتب عليه اذا تعلقت القاعدتان
باوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة ان تسري القاعدة الجديدة باثر
فوري منذ نفاذها في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية
يتعبر تنازع بين القاعدتين اما اذا كانت الأوضاع القانونية لا تكون الا
خلال فترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين فانه يتعين في سبيل فض
التنازع بينهما ان يمتنع تطبيق القاعدة القانونية الجديدة باثر رجعي يمس
الوضع المتكون في الماضي طبقاً للقاعدة القانونية القديمة
كما يمتنع استمرار تطبيق القاعدة القانونية القديمة باثر ممتد على الوضع
الذي قد تكون يعد إلغائها وذلك كله ما لم يورد المشرع إحكامها تقرر
رجعية القاعدة القانونية الجديدة أو امتداد القاعدة القانونية القديمة أو
إن تكون المسألة التي مسها التشريع تدخل في عموم أحدى مسائل القانون
الخاص التي عني المشرع بتنظيم التنازع الزمني من القوانين بشأنها في المجموعة
المدنية او مجموعة قانون المرافعات القاعدة إذن أن إلغاء النص التشريعي
لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص
تعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر
فواعدة ذالك التشريع
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى