حكم بدل طبيعة عمل ((مجلس الدولة ))
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
حكم بدل طبيعة عمل ((مجلس الدولة ))
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسرى العابدين وصلاح الدين أبوالماعطىنصير و عادل لطفي عثمان و السيد محمد السيد الطحان المستشارين .
* إجراءات الطعن
بتاريخ 8/ 8/1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نائب عن وزيرالسياحة و الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى تقرير طعن قيد برقم 2923 لسنة 30 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/6/1984 في الدعوى رقم 174 لسنة 36 القضائـية المقامة . من الأساتذة (1)………… (2 ) ………… (3 )………… (4 )………… (5 )………… (6 )………… (7 )………… (………… (9 )…………(10 ) ………… (11 )………… (12 )………… (13 )………… (14 )………… ( 15 )………… (16)………… (17 )………… (19 )………… (20 )………… (21 )………… (22)……… (32 )………… (24 )………… (25 )………… (26 )………… (27)………… ضد وزير السياحة والطيران المدني ورئس هيئة ميناء القاهرة الجوى الذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعم لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير السياحة و الطيران المدني بقبولها شكلا و في الموضوع بأحقية أعضاء الإدارة القانونية بهيئة ميناء القاهرة الجوى للبدل المنصوص علبة بالمادة (49 ) من لائحة شئون العاملين بالهيئة و بقرار رئس مجلس الإدارة رقم 34 لسنة 1981 بنسبة 30 % من بداية الربط اعتبار من 1/6/1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت هيئة ميناء القاهرة الجوى بالمصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الموضوع و إلزام المطعون ضدهم بمصروفات و أتعاب هذا الطلب و بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ويرفض الدعوى و إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى و الزام المطعون ضدهم المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون تقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية ) التى نظرية بجلسة 25/1/1987 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضرة و بعد أن سمعت مارات لزوم سماعة من إيضاحات ذوى الشان قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم فيه أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه لدى النطاق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن عناصر هذه المنازعة علي ما بين من الأوراق تجمل في أنه بتاريخ
26/10/1981 أقام كل من (1 )………… (2)………… (3)………… (4)………… (5)………… (6)………… (7)………… (8 )………… (9 )………… (10)………… (11)………… (12)…………… (13)…………… (14)…………… (15)…………… (16)………… (17)…………… (18)…………… (19)…………… (20)…………… (21)…………… (22)…………… (23)…………… (24)…………… (25)…………… (26)…………… (27)…………… الدعوى رقم 174 لسنة 36 القضائية طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم في تقاضى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة الذى تقرر منحه للعاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى بموجب القرار 100 لسنة 1981 والقرار رقم 34 لسنة 1981 بلائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى على أن يعمل بها من 28/3/1981 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مآليه والزام الهيئة المدعى عليها الثانية المصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .
وقال المدعون بيانا لدعواهم ان المدعى عليه الاول اصدر القرار رقم 100 لسنة1981 بلائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى علي ان يعمل بها من 28/3/1981 وقد قضت المادة (49)من تلك اللائحة بمنح العاملين بالهيئة بدل طبيعة عمل مقبل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب متدرجة وفقا لدرجة تعرضهم للظروف والمخاطر الموجبة لتقرير البدل بحد أقصى 40% من بداية الربط لبعض الوظائف وبحد أقصى 30% لباقى الوظائف ثم صدر قرار رئس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى رقم 34 لسنة 1981 فى 17/5/1981 بقواعد منح ذلك البدل لجميع العاملين فيها عدا أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة وقد تم صرف البدل من 1/6/1981و أضاف المدعون ان سبب تقرير هذا البدل هو الزام العاملين بالهيئة بمسئوليات جسيمة وتعرضهم لأخطار شديدة ومتنوعة كالضوضاء و الإشعاعات والعمل فى ضوء شديد وخافت وعوامل جوية مختلفة وان هذه الظرف والمخاطر يتعرض لها جميع العاملين بالهيئة بما فيهما اعضاء الإدارةالقانونية بما يعملون في ذات المكان وتحت نفس الظروف التى تحيط بباقي العاملين بهيئة الميناء وان علة خطر الجمع بين بدل التفرغ المقرر لاعضاء الادارات التى ينبني عليها منح البدل التفرغ المقررلاعضاء الإدارات القانونية بالقانون رقم48 لسنة 1983 واى بدل طبيعة عمل اخر هى اتحادها فى الأسس التى يبني عليها منح البدل ومن ثم فاذا تغايرت الأسس انتفت علة الخطر وان أساس منح بدل مثار البحث للعاملين بالهيئة المدعى عليها من هذا البدل بغض النظر عن التسمية التى أطلقت عليه لان العبرة في تكييف البدل وتحديد نوعه هو بعلة منحه والأساس الذى تقرر من اجله وان البادى من تعميم صرف ذلك البدل لجميع العاملين بالهيئة بدءا من ادنى وظائف السلم الادارى حتى نهايتة بنسب متفاوتة بحسب درجة التعرض للمخاطر طبقا للمادة 49 من لائحة العاملين بالهيئة آنفة الذكر ان البدل لايمنح على أساس موضوعى يرتبط بطبيعة ونوعية العمل الذى يباشر العامل وانما بمجرد كونه من العاملين بالهيئة الامر الذى ينتفى معه تماما اى اساس للقول بعدم منح البدل لاعضاء الادارة القانونية بالهيئة وخلال نظر الدعوى عدل المدعون طباتهم بمنكرة بقصوها على طلب تقاضى البدل المقرر بلائحة العاملين بالهيئة بنسبة 40 % من عدم الجمع بينه والبدل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 . وقمت هيئة قضايا الدولة منكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت فيها اخراج وزير السياحة من الدعوى بلا مصاريف ويرفض الدعوى .
وقدم المدعون منكرة اخرى بدفاعهم طلبوا فيها الحكم اصليا بمنحهم البدل المقرر بلائحة العاملين بالهيئة مع الجمع بينه وبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 واحتياطيا منحهم البدل المقرر بلائحة العاملين بالهيئة بنسبة 40 %باعتباره افضل البدلين .
وبجلسة 11/6/1984قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير السياحة والطيران المدنى بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية أعضاء الإدارة القانونية بهيئة ميناء القاهرة الجوى للبدل المنصوص عليه بالمادة (49)من لائحة شئون العاملين بالهيئة بقرار رئس مجلس الإدارة رقم 34 لسنة 1981 بنسبة 30%من بداية الربط اعتبارا من 1/6/1981 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية ألزمت هيئة ميناء القاهرة الجوى المصروفات .
وقام قضاء المحكمة على أن لائحة شئون العاملين بالهيئة وان اسبقت وصف بدل طبيعة العمل على البدل الذى قررته للعاملين بالهيئة فهو في حقيقة لأبعد كذلك بحسب المعايير المقررة والمتعارف عليها لبدل طبيعة العمل وأن نصوص اللائحة والمذكرة التى عرضت على مجلس الإدارة قد كشفت عن أن ذلك البدل هو بدل مخاطر معينة يتعرض لها العاملون بسبب أدائهم العمل فى ظروف صعبة فضلا على ان منح البدل جاء عاما لجميع العاملين باستثناء أعضاء الإدارة القانونية مما ينفى عن البدل الصفة الموضوعية التى ترتبط بنوعية العمل الذى يؤديه العامل فضلا عن أن الجهة الإدارية ذاتها اقرت وفقا للثابت باورق بان أعضاء الآارة القانونية بالهيئة يتعرضون لذات المخاطر ويؤدون أعمال وظائفهم فى ذات الظروف مكانا وزمانا يضاف إلى ذلك أن فى تعميم منح هذا البدل لكل عامل بالهيئة بما فى ذلك صغار العاملين بها ( الخدمة المعاونة والمكتبية ) الذين يؤدون أعمالا ليست لها صيغة ذاتية أوخاصية معينة انما هو فى حقيقة مجرد زيادة أو إضافة إلى الاجر الاصلي قصد بها زيادة الاجر تشجيعا على الالتحاق بالعمل بالهيئة حيث يتعرض العاملون لخطر من لنوعية معينة من العمل لها طبيعتها من عناء بدني أو ذهنى على نحو يميز ذلك العامل عن الاعمال التى يؤديها باقى العاملين فى الوحدة الإدارية.
وحيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لاسباب حاصلها ( أولا) أن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول فى الدعوى بالنسبة لوزير السياحة والطيران المدنى مع أنه وفقا لاحكام القانون رقم 61 لسنة
1963 بشأن الهيئات العامة فان رئس مجلس الادارة الهيئة العامه هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء مما لاوجه معه لاختصام وزير السياحة .(ثانيا) أنه من المقرر
وقفا لفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 30/3/1978 أبدل طبيعة العمل يعتبر تعويضا عن أداء العمل فى ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة بحيث يلتصق بالوظيفة وليس بالعامل ويتم التميز فى نسبة البدل تبعا لتفاوت درجة ونوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقريرالبدل ويمنح بدل طبيعة العمل أساسا لشاغلى الوظيفة الفنية والمهنية بموقع الانتاج التى تتطلب ظروف العمل بها تقرير أى أنه يرتبط بالعمل وظروف وتختلف نسبة باختلاف تللك الظروف وأنه وفقا لصرح نص المادة 49 من قرار وزير السياحةرقم100 لسنة 1981 بإصدار لائحة نظام شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى فإن البدل مثار البحث هو بدل طبيعة عمل باعتباره تعويضا عن أداء العمل فى ظروف مخاطر الوظيفة وأن منحة يرتبط بالوظيفة ذاتها وليس بالعامل كما يتم منحه بسحب درجة التعرض للخطر .( ثالثا)أن العاملين بالإدارة القانونية وإن كانوا يقومون بالعمل الهيئة إلا أن هناك فارقا أساسيا فى مكان مباشر تهم لمهام وظائفهم فهم كأعضاء قانونيون يقومون بأعمالهم داخل المكاتب بمقر الهيئة على خلاف باقى العاملين فى الهيئة الذين تقرر صرف بدل طبيعة العمل لهم فإنهم يؤدون أعمالهم ميدانيا فى أرض المطار ويتعرضون للمخاطر المشار إليها.( رابعا) أن تقرير البدل للعاملين بالهيئة لم يؤخذ فيه بالاعتبار منحة لأعضاء الإدارة القانونية ومن ثم جاء توفير الاعتماد محددا بالقدر الذى لا يغطى سوى ما يصرف لباقي العاملين باهيئة من غير أعضاء الإدارة القانونية.
وحيث أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها ينص فى الفقرة التالية من القواعد الملحقة بالجدول المرافق لذلك القانون على أنه يمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدرته (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية ويسري عليه الخفض المقرر بقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شان خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين .
ونصت الفقرة الثالثة من تلك القواعد على أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل أخر .
ونصت المادة (21 )من نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 على أن يجوز لرئس الجمهورية منح البدلات الاتية فى الحدود وطبقا للقواعد المبينة قرين كل منها (1)بدل تمثيل للوظيفة الرئيسية بحسب مستوى كل منها على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الوظيفة المقرر لها البدل… (2) بدلا تقضيها طبيعة عمل الوظيفة يتعرض معها القائمون عليها إلى مخاطر معينة أو تتطلب منهم بذل جهود متميز عن ذلك التى تتطلبها سائر الوظائف وعلى ألا تزيد قيمة البدل عن 30% من ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل .(3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم بهذه المناطق .(4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة بسبب أداء مهنة معينة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لها تقدم عن 100% من الآجر الأساسي .
ونصت المادة (42) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالى الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن. يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدر فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الآجر المقرر الوظيفة ويجوز لرئس مجلس الوزارة بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الاتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدر فى هذا الشان وبمراعاة ما يلى
1 – بدلات تقضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقررللوظيفة .
2 – بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب .
3 – بدلات وظيفة يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية للمخصصة بالموازنة .
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما على 100% من الأجر الأساسى ونصت المادة (49) من لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى الصادر بقرار وزير السياحة رقم100 / ط لسنة 1981 على أن .يمنح العاملون بالهيئة من شاغلي الوظائف (الهندسة ـ تأمين سلامة الطيران ـ الزراعيين ـ الفنيين ـ الحرفين ) التى يحددها مجلس الإدارة بدل طبيعة عمل مقابل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب متدرجة حسب درجة تعرضها للظروف والمخاطر الواجبة لتقرير البدل بحد أقصى 40% من بداية الربط كما يمنح شاغلو الوظائف الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة هذا البدل بنسب متدرجة حسب درجة تعرضها للظروف والمخاطر الواجبة لتقرير هذا البدل بحد أقصى 30% من بداية الربط .وقضت المادة 50 من اللائحة على أن يمنح بدل طبيعة العمل المشار إليه فى المادة السابقة بالإضافة إلى أية بدلات أخرى مقررة فى هذه اللائحة .وتنفيذ لحكم المادة 49 من اللائحة المشارة إليها وافق مجلس الإدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى منكرة عرضت عليه بجلسة 23/4/1981 تنظيم منح البدل المشار إليه جاء بها أنه بعد الدراسة المستفيضة رؤى صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالهيئة على الوجه الأتي
أ – 40% لشاغلي الوظائف ( الهندسية ـ تأمين سلامة الطيران ، الزراعيين ،الفنيين والحرفيين ) وذلك لتعرض جميع العاملين فى هذه المجموعات لعناصر المخاطر اللالتزام بمسئوليات جسيمة والتعرض للإشاعات والعمل فى ضوء شديد وخافت وعوامل جوية مختلفة.
ب – 30% لشاغلى الوظائف ( الإدارة العليا ، الفنيين ، الإعلام ، الاقتصاد ، التجارة ، التمويل والمحاسبة ، التنمية الإدارية ، الآمن ، المكتبية ، الخدمات المعاونة ) وذلك لتعرض جميع العاملين في هذه المجموعات لنفس الظروف والمخاطر بنسبة أقل ولقد ثبت بالدراسة أن هذا البدل يتكلف ما قيمة مائة ألف جنيه تم بالفعل درج جميع التكاليف فى مشروع موازنة الهيئة لعام 81/1982 .
وحيث أن البين من مطالعة هذه النصوص أن المادة (21) من نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 كان تنظيم أربعة أنواع من البدلات التى يجوز منحها للعاملين فى البنود من (1) إلى (4) أولها التمثيل والثاني بدلات طبيعة العمل والثالث بدلات الإقامة والرابع بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أوبسبب أداء مهنية معينة وأن البند الثانى من ذلك المادة عرف بدلات طبيعة العمل بأنها بدلات تقضيها طبيعة العمل الوظيفة يتعرض معها القائمون عليها إلى مخاطر معينة أو تتطلب منهم بذل جهود متميز عن تلك التى تتطلبها سائر الوظائف وقد أعاد المشروع تنظيم البدلات فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالى رقم 47 لسنة 1978 فأورد فى المادة(42) أربعة أنواع من البدلات هي بدلات التمثيل وبدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة وبدلات إقامة و بدلات وظيفة تتطلب من شاغلها عدم مزاولة المهنة (بدلات تفرغ ) وأنه بإمعان النظر فى تنظيم البدلات فى هذين القانونين يبين أن بدل طبيعة العمل المنصوص علية فى البند الثانى من المادة (21)القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنين بالدولة السابق كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر مما مؤداة أن بدل المخاطر فى مفهوم ذلك النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها دون ما شك ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء كانت منبثقة من نوعيه العمل ذاته كأداء العمل تحت ضغط أو صعوبة معينة أو كانت وليدة الظروف المحيطة به أو المصاحبة لأداء العمل والتى يتعرض معها العاملون لمخاطر معينة و لما كان ذلك و كان القانون رقم 48 لسنة 1973
قد صدر فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه فإن مؤدى ذلك أن الشارع حين حظر الجميع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وأى بدل طبيعة عمل أخر إنما اتجهت إرادته إلى إن يشمل ذلك الحظر بدل المخاطر بوصفة من قبيل بدلات طبيعة العمل طبقا لصريح نص المادة (21) المشار إليها خاصة وان استخدام الشارع لعبارة (أى بدل طبيعة عمل أخر ) يفيد انصراف قصده لجميع البدلات التى تدخل فى مدلول بدلات طبيعة العمل وفيها بدل المخاطر وإذا كانت المادة (42 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد أعادت تنظيم البدلات التى يجوز منحها للعاملين دون أن تورد بينها بدلات طبيعة العمل فان ذلك لايغير من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر من حيث أنه يتدرج فى مفهوم بدلات طبيعة العمل المحظور الجمع بينها وبدل التفرغ طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشارإليه ولا وجه لما أثير حول تعرض أعضاء الادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها لذات الظروف والمخاطر التى يتعرض لها سائر العاملين بالهيئة أو أن أساس منح بدل المخاطر المقرر بلائحة شئون العاملين بالهيئة منبت الصلة بعله منح بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لآن تقدير ذلك كله هو من عمل الشارع وليس القاضى وأن القانون رقم 47 لسنة 1973 لم يربط خط الجمع بين البدلات المشار إليها بالآساس الذى قام عليه منحا وإنما جعل المناط فى ذلك هو بنوع البدلات المراد الجمع بينها وبدل التفرغ والعكس صحيح والقاعدة الاصولية أنه لا اجتهاد فى موضع النص الصريح كما لا يجوز للقياس فيما يتصل بالنصوص التى تحدد حقوق العاملين فى الرواتب والبدلات والمقررات والمزايا الاخرى التى ترتب بالتالى أعباء مالية على الجهة الدارية .
وحيث أنه لا وجه كذلك لما أثير من أن بدل المخاطر المقرر فى لائحة شئون العاملين بالهيئة لا يعدو فى حقيقة الامر أن يكون زيادة فى الرتب مقررة لجميع العاملين يستهدف بها تعويضهم عن الظروف والمخاطر أنفة الذكر فذلك مردود عليه بان قانون العاملين المدنيين بالدولة قد حدد الرواتب المقررة لمختلف درجات الوظائف والبدلات التى يجوز منحها ولم يشمل نصوصا تجير منح زيادات فى الراتب أو بدلات تخرج عن الاطار الذى رسمه القانون وأن لائحة شئون العاملين بالهيئة المدعى عليها لم تتضمن بدورها ثمه نصوصا تجيز منح تلك الزيادات مما ينتقى معه أى أساس للقول بأن البدل المشار إليه هو من قبيل الزيادة فى الراتب التى تقررت لجميع العاملين بالهيئة ومن ثم يضحى الطلب الاصلى للمدعين بالجمع بين البدل المشار إليه وبدل التفرغ قائما على حجة داحضة حقيقا برفضه .
وحيث أنه عما يطلبه المدعى احتياطيا من منحهم بدل المخاطر بنسبة 40% من الرتب دون الجمع بينه وبدل التفرغ فان ذلك الطلب لا يحد له كذلك سندا من النصوص المنظمة لمنح بدل المخاطر فى لائحة شئون العاملين بالهيئة المدعى عليها وقرار مجلس إدارتها إليها اللذين نظما منح ذلك البدل على اساس أن يكون بنسبة 40% للوظائف التى يقوم شاغلوها بالعمل الميدانى فى ميناء القاهرة الجوى والمحددة على سبيل الحصر بذلك القرار بينما قرر منح البدل بنسبة 30 % لباقى الوظائف الاخرى وليس ثمة صلة تربط بين الاعمال الموكولة لاعضاء الادارة القانونية والوظائف المقرر لها البدل بنسبة 40 % تبرر منحهم تلك النسبة من البدل الامر الذى يضحى معه ذلك الطلب بدوره مقتصرا لسنده متعينا رفضه 0
وحيث ان الحكم المطعون قد اخذ نظر مغاير يكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وشابه الخطا فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى موضوعا والزام المدعين المصروفات .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعين المصروفات
مواضيع مماثلة
» حكم بدل تفرغ (مجلس الدولة )
» صرف البدل الوظيفى ((مجلس الدولة ))
» حكم بدل ظروف ومخاطر ((مجلس الدولة ))
» صيغة طعن علي قرار بالازالة أمام مجلس الدولة
» طبيعة اوامر الاداء والطعن فيها
» صرف البدل الوظيفى ((مجلس الدولة ))
» حكم بدل ظروف ومخاطر ((مجلس الدولة ))
» صيغة طعن علي قرار بالازالة أمام مجلس الدولة
» طبيعة اوامر الاداء والطعن فيها
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى