منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام نقض في اعتبار الدعوي كأن لم تكن

اذهب الى الأسفل

أحكام نقض في اعتبار الدعوي كأن لم تكن Empty أحكام نقض في اعتبار الدعوي كأن لم تكن

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأحد 15 أبريل 2012, 10:01 pm

================================

الطعن رقم 0679 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 838

بتاريخ 31-03-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 1

الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - بإعتبار الدعوى كأن لم تكن - لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض .





===============================

الطعن رقم 10 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 430

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 1

إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص بإتباع أحكام القانون و المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المادة 13 منه قد ألغت المواد من 48 حتى 62 فيما عدا المادة 52 من اللائحة المشار إليها و هى الخاصة برفع الدعاوى و قيدها أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية تكون هى الواجبة التطبيق و من بينها المادة العاشرة التى تقضى بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و المادة 70 التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .





===============================

الطعن رقم 0320 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 105

بتاريخ 01-01-1979

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 3

إذا إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك زوالها بما فى ذلك صحيفة إفتتاحها و زوال الآثار القانونية المترتبة عليها و يمتنع بالتالى على المحكمة الخوض فى موضوعها .



( الطعن رقم 320 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/1 )

==============================

الطعن رقم 0158 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1891

بتاريخ 22-06-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه .





===============================

الطعن رقم 1136 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2058

بتاريخ 19-11-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 2

لا محل لتحدى الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامى المطعون ضده بجلستى 2-10-1973 ، 13-11-1973 عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام فى موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد ، و بمجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه بإعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم .



( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/19 )

==============================

الطعن رقم 0273 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1797

بتاريخ 12-12-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 2

الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام و إنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه و لا تقضى به المحكمة إلا بناء على طلبه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم يسبق لها طرح هذا الدفع على محكمة الإستئناف فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 273 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/12 )

=============================

الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183

بتاريخ 25-12-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 2

أعمال الخبراء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 أصبح جوازياً للمحكمة لها أن تعمله أو تعفى المدعى - و مثله المستأنف - منه إذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخر إتمام الإعلان فى خلال الثلاثة أشهر المقررة فى تلك المادة لم يكن راجعاً إلى فعله .





=============================

الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319

بتاريخ 12-03-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى تسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و إلا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن هناك عذراً للمدعى أدى به إلى عدم أحترامه للميعاد .





==============================

الطعن رقم 0622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935

بتاريخ 04-12-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 3

عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد و إنقضى فى ظل العمل بأحكام المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المعمول به فى 1976/8/26 يترتب عليه وجوب القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه فى هذه الحالة فى أى جلسة تالية لا يسقط حقه فى التمسك بهذا الدفع ، و لا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاث أشهر المنصوص عليه فى تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بإعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً ، و لذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه .





==============================

الطعن رقم 0622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935

بتاريخ 04-12-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 4

إذا ما تعدد المدعى عليهم فى نزاع غير قابل للتجزئة و تمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء - إعتبار الدعوى كأن لم تكن - و قضت به المحكمة ، وجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقى المدعى عليهم .



( الطعن رقم 622 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/12/4 )

==============================

الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246

بتاريخ 20-02-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة .



( الطعن رقم 1184 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/20)



=================================

الطعن رقم 2029 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 376

بتاريخ 01-02-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 1

النص فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطـأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده الصحيح فى الأوراق.



( الطعن رقم 2029 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/1 )

=================================

الطعن رقم 1536 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 81

بتاريخ 14-11-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فقرة رقم : 1

نصت المادة 70 من قانون المرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى المدعى " و إذ كان يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسليم صوره واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفه من المعلن إليهم و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1984/7/11 و أعلنت إلى المطعون ضدها الأجرة عن نفسها و بصفتها بتاريخ ............ فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً فى خلال الثلاثة أشهر المقرره قانوناً ، و لا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها أستملت الصورة عن نفسها فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمه فى هذا العنوان إذ مؤدى هذه العبارة أن المطعون ضدها الثانية - الوصية السابقة عليها وعلى أخواتها القصر - لا تقيم فى عين النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصيه خلال هذه الثلاثة أشهر المقررة قانوناً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .



( الطعن رقم 1536 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/14 )

شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى