منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكيب الدورية المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية لعام 2004م

اذهب الى الأسفل

الكيب الدورية المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية لعام 2004م  Empty الكيب الدورية المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية لعام 2004م

مُساهمة من طرف mo.elkory الجمعة 24 فبراير 2012, 3:15 pm

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون نظام تأمين الأسرة

ديسمبر 16th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2004, محاماة, نيابة عامة,
لا تعليقات

في سبيل رعاية الأسرة التي هي أساس المجتمع، وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، فقد تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 أحكاماً تتعلق بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، كان من أبرزها ما يلي: -

• إنشاء نظام لتأمين الأسرة يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقه للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الأشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ( المادة 71 ).

• علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ( المادة 72 ).

• علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى أن تقوم يخصم المبالغ المحكوم بها من المرتبات وما في حكمها والمعاشات – في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانوناً – وفاء لدين النفقات والأجور وما في حكمها، وإيداعها خزانة البنك. ( المادة 73 )

• يجب علي المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، إيداع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعة أو وحده الشئون الاجتماعية التي يقع محل إقامته في دائرة أي منها متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء. ( المادة 74 )

• لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه

المزيد
كتاب دوري رقم 21 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة

ديسمبر 16th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2004, محاماة, نيابة عامة,
لا تعليقات

صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 12 تابع " أ " ) بتاريخ 18/3/2004 ، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه. وقد تضمن قانون إنشاء محاكم الأسرة الأحكام الآتية: -

أولا: إنشاء محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف – تنعقد في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية – لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة.

ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة بقرار من وزير العدل. ( المادة " 1 " )

ثانياً: تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون محكمة الأسرة في نظرها دعاوى الطلاق والتطليق التفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ودعاوى النسب والطاعة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة " 2 " )

ويكون حضور الخبيرين جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبياً، وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك، ويلتزم كل خبير أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه. ( المادة " 11 " )

ثالثاً: تشكل الدائرة الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

رابعاً: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وهي: -

( المادة " 3 " )

أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:

• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الإنفاق – التفريق للعيب

). • الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.

• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها

. • الاعتراض علي إنذار الطاعة.

• مسكن الزوجية.

• المتعة.

• إثبات الزواج

. • إثبات الطلاق.

• النسب.

• إثبات الرجعة. • فسخ الزواج. • بطلان الزواج.

• موت المفقود. • سلب الولاية علي النفس.

• الوصية.

• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

• الإرث.

• التفريق.

• الإذن بزواج من لا ولي له.

• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.

• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.

• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

• الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.

• دعاوى الحسبة. ب- المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:

• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

• جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة.

• سلب الولاية علي النفس.

• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.

• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.

• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.

• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.

• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.

• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.

• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها مهما كانت قيمة المال

المزيد
كتاب دوري رقم 20 لسنة 2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة

ديسمبر 16th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2004, محاماة, نيابة عامة,
لا تعليقات

نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن:

- تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.

وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".

وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: -

(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).

(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).

(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).

(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).

(6) رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

(Cool مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).

(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.

( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000

). (10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ).

وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقريب العدل من مستحقيه، وتيسيرا إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري في تلك النيابات، بما يضمن تفعيل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد وتحقيق الهدف المنشود من إصداره، فقد صدر قرار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 – المرفق صورته – بتشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر بحيث تشمل نيابة عليا ونيابات استئناف ونيابات كلية ونيابات جزئية.

وفي ضوء ما تضمنه قرار وزير العدل المشار إليه، تحدد اختصاصات نيابات شئون الأسرة علي النحو الآتي: -

أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة

تحل النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام، محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: -

(1) تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لإحكام قانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه.

(2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

(3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.

(4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق

المزيد
الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2004 بشأن اختصاص النيابة العليا لشئون الأسرة

ديسمبر 16th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2004, محاماة, نيابة عامة,
لا تعليقات

النائب العام

بعد الإطلاع علي قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 المعُدل بالقانون رقم (35) لسنة 1984.

وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة –

وتحقيقاً لصالح العمل

. قرر

المادة الأولى

يكون اختصاص النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: (1) تلقي البلاغات المقدمة إلي النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه.

(2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

(3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلي الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.

(4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(5) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً.

(6) إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

(7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.

(Cool نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.

(9) المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام.

(10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى

. ( المادة الثانية ) تختص نيابات الاستئناف لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف – بما يأتي

: (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -

- حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.

- إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك.

(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر.

(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.

(4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.

(5) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام. (6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى

. ( المادة الثالثة ) تختص النيابات الكلية لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاصها – بما يأتي:

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -

- حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. –

إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.

(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية.

(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا.

(4) نظر التظلمات المقدمة من

المزيد
كتاب دوري رقم 18لسنة 2004 بشأن تبليغ قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة

ديسمبر 16th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2004, محاماة, نيابة عامة,
لا تعليقات



وزير العدل

بعد الإطلاع علي الدستور،

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وعلي قانون السلطة القضائية،

وعلي القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن تنظيم مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية،

وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000،

وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004،

وعلي قرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا، وعلي قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 المتضمن تعيين مقار محاكم ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية،

وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/8/2004.

قرر

( المادة الأولى )

يكون تشكيل نيابة الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004 علي النحو التالي:

أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة، وتنشأ بمكتب النائب العام ويرأسها محام عام أول يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة، ويكون اختصاصها شاملا لجميع أنحاء الجمهورية.

ثانيا: نيابات استئناف شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وبيانها الأتي:

1- نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.

2- نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة.

3- نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة.

4- نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.

5- نيابة استئناف بنى سويف لشئون الأسرة.

7 – نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة.

8- نيابة استئناف في الشئون الأسرة.

ثالثا: النيابات الكلية لشئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص نيابات الاستئناف، وبيانها الأتي:

1- دائرة نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة

نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة – نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة

2- دائرة نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة

نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة

– نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة

3- دائرة نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة

نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب بنها الكلية لشئون الأسرة

– نيابة كفر الشيخ الكلية لشئون الأسرة.

4- دائرة نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة

نيابة شمال المنصورة الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب المنصورة الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال الزقازيق الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب الزقازيق الكلية لشئون الأسرة

– نيابة دمياط الكلية لشئون الأسرة.

5- دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة

نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة

– نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الأسرة

– نيابة بورسعيد الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال سيناء الكلية لشئون الأسرة.

6- دائرة نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة

نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة

– نيابة الفيوم الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال المنيا الكلية – لشئون الأسرة

– نيابة جنوب المنيا الكلية لشئون الأسرة.

7- دائرة نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة

نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب سوهاج الكلية لشئون الأسرة.

8- دائرة نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة

نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة البحر الأحمر الكلية لشئون الأسرة

– نيابة أسون الكلية لشئون الأسرة.

رابعاً: نيابات شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الأسرة، وتتبع النيابات الكلية لشئون الأسرة المشار إليها في البند ثالثاً وبيانها الأتي:

1- نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة مدينة نصر لشئون الأسرة

– نيابة بولاق لشئون الأسرة

– نيابة مصر الجديدة لشئون الأسرة

– نيابة باب الشعرية لشئون الأسرة

– نيابة الوايلي لشئون الأسرة

– نيابة الموسكي لشئون الأسرة

– نيابة الزيتون لشئون الأسرة

– نيابة السيد زينب لشئون الأسرة

– نيابة الجمالية لشئون الأسرة

– نيابة الخليفة لشئون الأسرة

– نيابة الأزبكية لشئون الأسرة

– نيابة مصر القديمة لشئون الأسرة

– نيابة روض الفرج لشئون الأسرة

– نيابة الدرب الأحمر لشئون الأسرة

– نيابة شبرا لشئون الأسرة

– نيابة حلوان لشئون الأسرة

– نيابة عابدين لشئون الأسرة

– نيابة المعادي لشئون الأسرة.

2- نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة الدقي لشئون الأسرة

– نيابة بولاق الدكرور لشئون الأسرة

– نيابة العجوزة لشئون الأسرة

– نيابة البدرشين لشئون الأسرة

– نيابة قسم امبابة لشئون الأسرة

– نيابة الصف لشئون الأسرة

– نيابة مركز امبابة لشئون الأسرة

– نيابة العياط لشئون الأسرة

– نيابة قسم الجيزة لشئون الأسرة

– نيابة العمرانية لشئون الأسرة

– نيابة مركز الجيزة لشئون الأسرة

– نيابة الواحات البحرية لشئون الأسرة.

3- نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة المنتزة لشئون الأسرة

– نيابة الجمرك لشئون الأسرة

– نيابة الرمل لشئون الأسرة

– نيابة كرموز لشئون الأسرة

– نيابة سيدي جابر لشئون الأسرة

– نيابة اللبان لشئون الأسرة

– نيابة محرم بك لشئون الأسرة

– نيابة مينا البصل لشئون الأسرة

– نيابة المنشية لشئون الأسرة

– نيابة الدخيلة لشئون الأسرة

– نيابة العطارين لشئون الأسرة

– نيابة مرسي مطروح لشئون الأسرة

– نيابة باب شرقي لشئون الأسرة.

4- نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم دمنهور لشئون الأسرة

– نيابة الدلنجات لشئون الأسرة

– نيابة مركز دمنهور لشئون الأسرة

– نيابة ايتاي البارود لشئون الأسرة

– نيابة قسم كفر الدوار لشئون الأسرة

– نيابة حوش عيسي لشئون الأسرة

– نيابة كفر الدوار لشئون الأسرة

– نيابة شبراخيت لشئون الأسرة

– نيابة ابو حمص لشئون الأسرة

– نيابة كوم حمادة لشئون الأسرة

– نيابة رشيد لشئون الأسرة

– نيابة ابو المطامير لشئون الأسرة

– نيابة المحمودية لشئون الأسرة

– نيابة ادكو لشئون الأسرة

– نيابة الرحمانية لشئون الأسرة

– نيابة وادي النطرون لشئون الأسرة.

5- نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم أول طنطا لشئون الأسرة

– نيابة كفر الزيات لشئون الأسرة

– نيابة قسم ثان طنطا لشئون الأسرة

– نيابة السنطة لشئون الأسرة

– نيابة مركز طنطا لشئون الأسرة

– نيابة بسيون لشئون الأسرة

– نيابة قسم أول المحلة لشئون الأسرة

– نيابة قطور لشئون الأسرة

– نيابة قسم ثان لشئون الأسرة

– نيابة زفتي لشئون الأسرة

– نيابة مركز المحلة لشئون الأسرة

– نيابة سمنود لشئون الأسرة.

6- نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة
mo.elkory
mo.elkory
عضوذهبي
عضوذهبي

عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 23/06/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى