منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل" الضريبة علي المرتبات "

اذهب الى الأسفل

دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل" الضريبة علي المرتبات " Empty دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل" الضريبة علي المرتبات "

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 22 فبراير 2012, 9:34 pm

دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل " الضريبة علي المرتبات ", وذلك علي النحو التالي:
حيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 118 ) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 والقانون رقم 187 لسنة 1993 من أنه: " للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات و الأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت بالخصم .
ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة , أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم إليها بالطلب المشار إليه , كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه مأمورية الضرائب المختصة أو إلي لجنة الطعن حسب الأحوال ".
وحيث أن قوانين الضرائب السابقة علي صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 قد خلت من نصوص تنظم الإجراءات الواجبة الإتباع للطعن علي ما يتم خصمه من مبالغ مالية تحت مسمي الضريبة علي المرتبات إلي أن صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 ونص صراحة في المادة 118 علي الإجراءات الواجبة الإتباع فيما يتعلق بالضريبة علي المرتبات " ضريبة كسب العمل ".
وحيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 121 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 من أنه:
" تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار".
وحيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 122 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 من أنه:
" تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من تحصيل الضريبة .
وحيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة ( 123 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل من أنه :
" لكل من المصلحة والممول الطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة إختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
ويستفاد مما تقدم أن إجراءات رفع الدعوي الخاصة بضريبة كسب العمل كما يلي:
1- التقدم بإعتراض علي الخصم الضريبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام المرتب إلي الجهة التي تقوم بالخصم.
2- يتعين علي تلك الجهة خلال ثلاثين يوماً إحالة الإعتراض إلي مأمورية الضرائب المختصة مشفوعاً برأيها في ذلك الخصم.
3- يتعين علي المأمورية المختصة بحث الإعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة, أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
محلوظة : وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم إليها بالطلب المشار إليه, كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه مأمورية الضرائب المختصة أو إلي لجنة الطعن حسب الأحوال.
4- تقوم لجن الطعن بدارسة الطعن المحال إليها من المأمورية المختصة – أو المقدم إليها مباشرة من الممول حسب الأحوال - وإخطار الممول بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
5- في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتأييد رأي المأمورية في الخصم يتعين عليها أن تعلن قرار اللجنة إلي الطاعن خلال المواعيد المشار إليها في القانون وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.
6- يتعين علي الممول الطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة تجارية – دائرة ضرائب – وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخه تسلمه قرار لجنة الطعن المصحوب بعلم الوصول.
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل" الضريبة علي المرتبات " Empty رد: دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل" الضريبة علي المرتبات "

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 22 فبراير 2012, 9:37 pm

وهناك رأي يري إمكانية اقامة دعوى استرداد ضريبة كسب العمل امام المحكمة المدنية على انها دعوى رد ما ما تم وفائه بدون وجه حق طبقاً للمادة 181 مدنى
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل" الضريبة علي المرتبات " Empty رد: دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل" الضريبة علي المرتبات "

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 22 فبراير 2012, 9:38 pm

طبقا لنص المادة 181 مدني " من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً وجب عليه رده " يمكنك رفع دعوى رد صريبة كسب العمل على العلاوات الحاصة أمام المحكمة الجزئة دائرة الحكومة مع الوضع فى الاعتبار النصاب النهائى للمحكمة الجزئة 40000 جنيه
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل" الضريبة علي المرتبات " Empty رد: دعوي إسترداد ضريبة كسب العمل" الضريبة علي المرتبات "

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 22 فبراير 2012, 9:41 pm

ولكن الحكم الصادرفي الدعوي المرفوعةأمام المحكمة الجزئية في حدود النصاب المقرر قانوناً للمحكمة , لا يمنع من أستمرار الخصم مستقبلاً حيث يتم الخصم ثم يقوم الخاضع لضريبة علي المرتبات برفع دعوي الإسترداد وهكذا...... أما الطريق المبينة عالية تتضمن الرد وعدم الخضوع للضريبة مستقبلاً , وبالتالي عدم أحقية جهة العمل في الخصم ولا يحتاج الخاضع للضريبة إلي رفع دعوي الإسترداد كل فترة.
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى