منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

انصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل

اذهب الى الأسفل

انصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل Empty انصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل

مُساهمة من طرف sayed الثلاثاء 21 فبراير 2012, 8:47 pm


انصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل


الموجز :

المادة 105 : إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل . انصراف ما يبرمه النائب فى حدود نيابة إلى الأصيل . م 105 مدنى . استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشأنها . أثره . إبراء ذمة المدينين بها .

القاعدة:
الأصل وفقاً لنص المادة 105 من القانون المدنى أن يبرمه النائب فى حدود نيابة ينصرف إلى الأصيل فإن استيفائه للحقوق للحقوق والتخالص بشأنها يبرىء ذمة المدينين بها .
( الطعن رقم 7092لسنة 64 ق جلسة 12 / 12/ 1995 س 46 ج 2 ص1368 (





الموجز :

المادة 703 : 1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة . 2- على انه له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة . التصرفات التى يبرمها الوكيل هى لحساب الأصيل . مباشرة الوكيل إجراءً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء .وجوب توجيه الخصومة فى النزاع الناشىء عنه للأصل وليس للوكيل .

القاعدة:
مؤدى نص المادة 699 من القانون المدنى أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الأول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه ، وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل ، مما يقتضى توجيه الدعوى فى النزاع الناشىء عنه إلى الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض فى إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 119 لسنة 64 ق جلسة 1995/4/19 س 46 ج 1 ص 666 (

الموجز :

إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره أليه . " مثال فى بيع " .

القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه ، لما كان ذلك وان الثابت بالا وراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8 / 8 / 1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى ، حظر على الأخير التنازل عنها للغير ألا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية على هذا العقد من المتنازل إليه ، وكانت الكتابة المتطلبة فى هذا الشأن هى للإثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون الثانية ضدها قد قرر بمحضر جلسة 26 / 1/ 1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 10 /2 / 1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض مشتراة وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا فى مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة
فى 9/ 3/ 1975 ومن ثم فان التكييف القانونى الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فان موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد . .
( الطعن رقم 1862 لسنة 59 ق جلسة 13/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 143 )

الموجز :

إبرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على الحصة المبيعة التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع . قيامه بسداد الدين يضاف إلى الموكل وينصرف إليه آثاره . قبض الوكيل ثمن المبيع وسداده الدين الممتاز لا يكون مدينا للموكل بما قبض ودائنا بما دفع . يقتصر . التزامه على تقديم حساب وكالته وتأدية ما تسفر عنه أعماله .

القاعدة:
مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن ما يبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل وأن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حسابا شاملا وأن يوفى إليه صافى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائي بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الأولي التزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة ـ وكان التزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع ـ فان قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكلته وتنصرف إليها آثاره ، ومن ثم لا يكون في حالة قبضه الثمن وسداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائنا لها بما دفع وإنما يقتصر التزامه على أن يقدم لها حساب . وكالته وأن يرد إليها ما تسفر عنه أعماله وإذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف علي هذا الأساس متمسكين بطلب استنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التي باعها بوكالته عنها والتي كانت محملة بهذا الدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه أنه يقوم علي الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعي الوفاء به والدين الذي.تطالب به المطعون عليها فانه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق جلسة 1961/2/16 س 12 ص 154 (
( الطعن رقم 318 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/11 س 23 ص 687 (

الموجز :

المادة 713 : تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الوكيل والموكل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل .أثار التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها الأصل فى عقود المعارضة المالية . لأي من المتعاقدين حسنى النية أو الغير إثبات أن من أبرم العقد معه كان نائبا عن غيره . علة ذلك .

القاعدة:
حرص المشرع على انصراف أثار التصرفات لأصحاب الحق فيها ووضع
قاعدة عامة حاصلها انه فى عقود المعاوضة انه فى عقود المعارضة المالية التى يستوى فيها أن يتعامل المتعاقد مع من ابرم معه العقد بحسبانه أصيلا أو نائبا سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة يجوز لأي من المتعاقدين متى كان حسن النية ، كما يجوز طرق الإثبات أن من ابرم العقد كان نائبا عن غيره لكي تضاف آثار العقد إلى الأصيل .
( الطعن رقم 6036 لسنة 66 ق جلسة 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1408)

الموجز :

الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلا لا بصفته وكيلا . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة .

القاعدة:
النص فى المادة 713 و 106 من القانون المدنى يدل ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف . أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .
( الطعن رقم 458 لسنة 40 ق جلسة 1976/10/19 لسنة 27 ص1468 (
( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/16 السنة 36 جـ 1 ص 129 (

@ انصراف الأثر للموكل فى الوكالة بالتسخير

الموجز : الوكالة المستترة. ماهيته . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة .

القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 713 من القانون المدنى …… وفى المادة 106 من هذا القانون ……. يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ، ولكن بصفته أصيلاً ، ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .
( الطعنان رقما 2437 ، 2466 لسنة 55 ق ـ جلسة 1993/5/3 س 44 ع 2 ص 331 (

# المادة 104 :1- إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص
الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما . 2- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .
الموجز :

الوكالة بالتسخير . ماهيتها . أن يعمل الوكيل بصفته أصيلا لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستترا . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل.

القاعدة:
إذا كانت الوكالة بالتسخير -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتضى أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى وان كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستترا ويترتب عليها -تطبيقا لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل .
( الطعن رقم 1155 لسنة 54 ق جلسة 1989/5/31 س 40 ص 508 (

الموجز :

الوكالة بالتسخير . ماهيتها . قيام الوكيل بالعمل باسمه الشخصى لحساب الموكل المستر . أثرها . انصراف العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل. علة ذلك .

القاعدة:
الوكالة بالتسخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى وإن كان يعمل لحسابه الموكل الذى يكون أسمه مستترا ويترتب عليها - تطبيقا لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر – أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل .
( الطعن رقم 1650 لسنة 55 ق - جلسة 1986/11/20 س 37 ص 866 (

الموجز :

الوكالة المستترة نطاقها تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر أثره نقل الملكية من الغير للموكل المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل

القاعدة:
لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر والموكل ينظمها عقد الوكالة الذي أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة ، مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير الي الموكل المستتر
في العلاقة بين الوكيل والموكل.
( الطعن رقم 1433 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/8 س 33 ص693 (

sayed
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 96
تاريخ التسجيل : 11/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى