منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشامل فى إجراءات رفع الدعوى المدنية(مصر)

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الشامل فى إجراءات رفع الدعوى المدنية(مصر) Empty الشامل فى إجراءات رفع الدعوى المدنية(مصر)

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الثلاثاء 17 مايو 2011, 12:03 am



الشامل فى إجراءات رفع الدعوى المدنية

أنـواع الـدعــاوى
أنواع الدعاوى المدنية :
الدعوى الأصلية أو العادية .
التدخل الانضمامي أو الهجومي .


وسوف نتناول بحثها بشيء من التفصيل العملي كما يلي :



الدعوى الأصلية أو العادية :
يكون رفع الدعوى عن طريق الالتجاء للقضاء بصحيفة مفتتحة للخصومة وهو الطريق العادي والأصلي ، وهناك طريق آخر لرفع الدعوى ويتخذ من خلال الدعوى الأصلية المرفوعة بالطريق العادي وعند توافر شروط معينة وهو رفع الدعوى عن طريق الطلب العارض وهو طريق استثنائى ، والطريق الثالث لرفع الدعوى هو رفع الدعوى عن طريق أمر الأداء وهو أيضا طريق استثنائى ولكن ليس لمن يسلكه خيار فيه أي أنه طريق إجباري ملزم ومن ثم إذا توافرت حالاته يكون من المتعين علي صاحب الحق أن يلجأ في سبيل الحصول علي حقه إلي هذا الطريق دون أن يلجأ إلي الطريق العادي لرفع الدعوى .



التدخل الانضمامي أوالهجومي :



تنص المادة رقم 126 مرافعات علي أنه : " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة " .



والتدخل في الخصومة هو نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص من الغير فى الخصومة بقصد الدفاع عن مصالحه ،



وهذا التدخل ينقسم إلي نوعين :



تدخل انضمامي 2. تدخل هجومي



أولا : التدخل الانضمامي



ما هيته :



يقصد به المتدخل المحافظة علي حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه كأن يتدخل الدائن في دعوى مدنية علي الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن علي جميع أمواله وأيضا مثل تدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة علي المشتري ولا يشترط في هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل الانضمامي مصلحة في تدخله .



ومن الجدير بالذكر أن نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفى الدعوى ، فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح على المحكمة طلب خاص بالمتدخل لتقضى بل يظل عملها مقصورا على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى ( 1 ).



مثال : كتدخل الدائن فى دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله ، وكتدخل الضامن فى الدعوى التى بين مضمونه والغير ليعينه على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان ، وكتدخل البائع فى دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشترى .



ولا يشترط فى هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل الإنضمامى مصلحة فى تدخله حيث أن قبول التدخل مناطه المصلحة " مادة 3/1 مرافعات " ( 2 ).



فالمتدخل إنضماميا هنا لا يطالب بحق ذاتى لنفسه ، وإنما ينضم لأحد طرفى الخصومة للدفاع عنه ، فلا يمثله ولا يحل محله ، ذلك أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى قد يمس المتدخل بطريق غير مباشر ، فالحكم على المدين قد يؤدى إلى إعساره مما يضر بالضمان العام للدائن ، وكذلك الحكم على المشترى فى الدعوى المتعلقة بالملكية يؤدى إلى الرجوع على البائع .



تكييف التدخل الانضمامى



إن نطاق التدخل الانضمامي ( علي ما يبين من المادة رقم 126 مرافعات ) مقصور علي أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله - علي هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري علي الدعوى من أحكام والعبرة في وصف التدخل هي بحقيقة تكييفة القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم ، وإذا كان ذلك وكانت الدعوى قد رفعت ابتداء من الطاعنة علي المطعون عليها الثانية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24 / 1 / 1962 المتضمن بيع الأخير لها حقه شائعة في العقار المبين به و الصحيفة وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الأولي فيها بطلب رفضها علي سند من أنها المالكة للحق المبيعه فإن هذا التدخل يعد في حقيقة وبحسب مرماه تدخلا اختصاميا تطلب به المتدخلة حقا ذاتيا لها ويوجب علي المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخلها باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح ولا بعد الفصل في موضوع طلبه ، وذلك باعتبار أن هذا البحث هو ما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف علي التحقيق من عدم سلامة ادعاء المتدخل وينبني علي ذلك أن تعتبر المتدخل طرفا في الخصومة ويجوز لها بالتالي الطعن في الحكم الصادر فيها لغير مصلحتها وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص لا يستند إلي أساس قانوني صحيح فلا علي الحكم إذا أغفل الرد عليه ويضحي النعي برمته علي غير أساس .



( الطعن رقم 2152 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 1992 )



إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اقتصرت طلبات المتدخل علي إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي يريد الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن التدخل علي هذا النحو أيا كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلا هجوميا إنما هو تدخل انضمامي .



( الطعن رقم 2530 لسنة 58 ق جلسة 28 / 2 / 1991 )



الحكم الصادر برفض قبول تدخل مدعى ملكية العقار المؤجر لا يجوز قوة الأمر المقضي في دعوى تثبيت الملكية لاختلاف موضوع الدعويين ذلك لأن عقد الإيجار يرتب علاقة شخصية بين طرفيه فيجوز الحكم بمقتضاه للمؤجر ولو غير مالك علي خلاف دعوى الملكية التي لا يقضي فيها إلا للمالك .



( الطعن رقم 1276 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 1992 )



إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الانضمامي علي ما يبين من المادة رقم 126 من قانون المرافعات مقصور علي أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع يبد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل لنفسه حقا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن في هذه الحالة يكون تدخلا هجوميا يجري علية ما يجرى علي الدعوى من أحكام ، ما كان ذلك وكان تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف إلي جانب والده المطعون ضده الأول لمساندته في دفاعه نفي اجتازه لأكثر من مسكن دون مقتضى وفي طلب رفض الدعوى وأقصار طالب التدخل في دفاعه علي أنه يشغل الشقة محل النزاع التي تركها له والده المستأجر الأصلي تأييدا لدفاع الأخير في هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله – علي هذا النحو أيا كانت مصلحة فيه لا يعد تدخلا هجوميا وإنما هو في حقيقته وبحسب مرماه تدخل انضمامي يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة رقم 236 من قانون المرافعات وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النص في هذا الخصوص علي غير أساس .



( الطعن رقم 1182 لسنة 55 ق جلسة 26 / 12 / 1991 )



" نطاق التدخل الإنضمامى - على ما يبين من المادة 126 مرافعات – مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله على هذا النحو – يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الاحوال التى ينص عليها القانون ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم ، إذ كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب إلزامهما بأن يدفعا له متضامنين تعويضا عن وفاة ابنه ، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون ضدها الثانية – والدة المجنى عليه – فى الخصومة وطلب الاثنان الحكم لهما على المتبوع – الطاعن – والتابع – المطعون ضده الثالث – على وجه التضامن بينهما بالتعويض – سالف الذكر – فإن المتدخلة تكون قد طلبت الحكم لنفسها بحق ذاتى هو نصف مبلغ التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل – بحسب ما استقرت عليه الطلبات فى الدعوى – تدخلا هجوميا يسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام ، وإذ كيفه الحكم المطعون فيه بأنه تدخل إنضمامى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يترتب عليه أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث ما أبداه الطاعن من دفاع جوهرى بشأن سقوط حق المتدخلة فى المطالبة بالتعويض بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيا " .



( الطعن رقم 362 لسنة 42ق جلسة 15/3/1976 )



شروط التدخل الإنضمامى



أولا : أن يكون المتدخل من الغير الذى يتأثر بحجية الحكم الصادر فى الدعوى ، سواء كان ممن تمتد إليه حجية هذا الحكم ، أو ممن يتأثر بها من الناحية الفعلية ( 1 ).



ولا يجوز ممن كان طرفا فى الخصومة القائمة أو من الخلف العام أو الخاص لأحد طرفيها التدخل فى الدعوى .



ثانيا : أن تكون الخصومة التى يراد التدخل فيها قائمة ، فلا يجوز التدخل إن كانت الخصومة قد أقفل فيها باب المرافعة ، وكما سبق أن أسلفنا إذا تم قفل باب المرافعة وأعيدت الدعوى للمرافعة مرة أخرى فهنا يجوز التدخل حيث ان الدعوى قد عادت إلى حالتها التى كانت عليها .



ويجوز التدخل الإنضمامى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة شريطة أن يكون الاستئناف جائز ومرفوع فى الميعاد .



"وحيث أنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك .



ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم " .



ويكون التدخل الإنضمامى فى الاستئناف شريطة أن يكون الاستئناف جائز ومرفوع فى الميعاد "المادة 236/2 مرافعات " .



" كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلا عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول تدخل الطاعن كأثر حتمى تبعى لقضائه بسقوط حق المستأنفين فى الاستئنافين 723 ، 936 لسنة 38 ، 39 ق لرفعهما بعد الميعاد القانونى دون الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون " .



( الطعن رقم 1250 لسنة 59ق جلسة 31/10/1993 )



ثالثا : أن يكون هناك ضرر سيصيب المتدخل من صدور حكم ضد من انضم إليه :



إذا يجب أن يكون طالب التدخل صاحب مصلحة " لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الخصومة 000 " .



فالمصلحة تعتبر الشرط الوحيد الذى ينص عليه القانون فى المادة 126 مرافعات ، والمصلحة المحتملة أيضا تعتبر من قبيل المصلحة ، وتجيز لصاحبها أن يتدخل ، فربما يكون الحكم فى الدعوى الأصلية سيسبب اعتداء على حق من حقوق المتدخل أو الانتقاص منه على أى وجه من الوجوه .



ويلاحظ أن الاعتداء هنا لا يجب أن يبرر للمتدخل رفع دعوى مستقلة وإنما يكفى أن يبرر التدخل إلى جانب أحد طرفى الدعوى ، ولهذا فإن للمستأجر من الباطن أن يتدخل فى الخصومة القائمة بين المستأجر الأصلى والمؤجر الأصلى حول بطلان عقدهما ، أو فسخة ، رغم انه ليس له الحق فى دعوى مبتدأه ، ويوجد هذا الاعتداء المحتمل إذا كان المتدخل صاحب رابطة قانونية معتمدة على الرابطة محل الخصومة أو مرتبطة بها ، بحيث أن الحكم الذى سيصدر يمكن أن يؤثر فى مركزه القانونى ( 1 ).



النتائج والآثار التى تترتب على التدخل الإنضمامى



للتدخل الإنضمامى نتائج وآثار عدة ، منها باعتباره طرفا فى الدعوى ، ومنها باعتباره تابعا لمن أنضم إليه ، ومنها باعتباره يدافع عن حق لغيره ونوجزها فيما يلى :



فالمتدخل الإنضمامى لا يجوز له أن يقوم بإجراء يتعارض مع كونه خصما فى الدعوى كأن يشهد فيها مثلا .



والمتدخل الإنضمامى لا يجوز لـه أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذى تدخل لتأييده ، ولكن له الحق فى ان يبدى ما يشاء من أوجه الدفاع والدفوع التى تؤيد طلباته وطلبات من أنضم إليه .



والمتدخل الإنضمامى للمدعى هو كالمدعى فلا يجوز لـه الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام .



أما إذا كان المتدخل الإنضمامى إلى جانب المدعى عليه فلا يجوز أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا إذا لم يكن قد سقط حق المدعى عليه فى الدفع به لأنه يعتبر فى حكم المدعى عليه .



المتدخل الإنضمامى يجوز لـه أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى ضد من انضم إليه لأنه يضر به ، ولو كان من انضم إليه لم يطعن فيه .



" يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة ، أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ، إذ كان ذلك فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى انضم إليه " .



( الطعن رقم 287 لسنة 55ق جلسة 15/3/1992

شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشامل فى إجراءات رفع الدعوى المدنية(مصر) Empty رد: الشامل فى إجراءات رفع الدعوى المدنية(مصر)

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الأربعاء 18 مايو 2011, 1:35 pm

تمام ياستاذ شعبان وربنا يوفقك
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى