منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دعوي إعتراض علي انذار الطاعة

اذهب الى الأسفل

دعوي إعتراض علي انذار الطاعة Empty دعوي إعتراض علي انذار الطاعة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 14 ديسمبر 2011, 9:17 pm



انه فى يوم الموافق / / الســـ/ــــاعة
بناء على طلب السيدة / دددددددددددددد
و محلها المختار --------------------------------
أنا محضر محكمة انتقلت إلى حث إقامة : - السيد / ------------------------- مخاطبا / و أعلنته بالاتــــــي :
بتاريـخ--------------، قام المعلن إليه بإنذار الطالبة بالدخول فى طاعته على سند من القول بأنها
خرجت من مسكن الزوجية المعد لها ، و حيث أن الطالبة تعترض على هذا الإنذار للأسباب آلاتية : -
# أسباب ترجـــع الـى الــزوج : -
(( للزوجة ان تعترض على الدخول إلى طاعة الزوج لأسباب ترجع الى الزوج ذاته............))
( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق – جلسة 24 / 6 / 1986 )
أولا : - أن المعلن إليه امتنع رغم يساره و دون وجه حق عن الإنفــاق عن زوجتـه ( الطالبـة )
و صغيرهــا الذى من مواليد ---------- ، الأمر الذى حدا بالطالبة لإقامـة الدعـوى رقـم -- لسنة -------أسرة ----- ، طالبة الحكم لصالحها بفرض نفقـة زوجية و صغار من تاريخ إقامـة الدعـوى ( -----------) و تحدد لنظرها جلسـة 22-----------و مؤجلــة لجلسـة ------------- لإعادة الإعلان و عرض الصلح و التحرى .( مستند رقم 3،4 بحافظة المستندات المودعة )
وفى ذلك قضـت محكمة الجيزة الشرعيـة :
رفـع دعـوى الطاعـة بعد إعـلان الزوج بدعوى النفقة دليل على كيدية طلب الحكم بالطاعة
و قصده مضــارة الزوجــة .............
( موسوعة الأحوال الشخصية للمسلمين للمستشار / أنور العمروسى – الجزء الأول – ص 476 )
( المحاماة الشرعية السنة 22 العدد 9 ، 10 ص667 )
ان المعترض ضده وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضه فى وجـوب الإنفـاق على الزوجة
لماذا لم يقم بالإنفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد أنكر لتلك الحقيقة الشرعية و
القانونية فى تعامله مع الطالبة زوجته ، و لقد أمر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الإنفاق على الأبنـاء
بحسب حالة اليسر أو العسر إلا ان المعترض ضده ينكر على ابنه حقه الشرعى هذا ولم ينفق علية بل
أن الطالبة يعاونها فى ذلك أهلها تتولى الإنفاق على ابنها من المعلن إليه ويتحملون نفقته بأنواعها .

ثانيا : - عـدم أمانـة المدعى عليه على نفس و مال الطالـبة :
- حيث قضى بان :-
(( للزوجة ان تعترض على الدخول الى طاعة الزوج لأسباب ترجع إلى الزوج ذاته كعدم أمانته عليها نفسا أو مالا بكافة
أحوال عدم الأمانة . ))
( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق – جلسة 24 / 6 / 1986 )

ويتضح و بجلاء عدم أمانة الزوج على نفس و مال الطالبة على التفصيل الاتى :-
1 ) عدم أمانة الزوج ( المعترض ضده ) على نفــس الزوجة ( الطالبة ) :-
- حيث قضى بان : -
و من أمثلة عدم أمانة الزوج على نفس الزوجة اعتدائه عليها بالضرب او السب او دفعها لارتكاب المحرمات .............
......... و كذا منعه للطعام عنها أو اتهامها بارتكاب الجرائم ...........................
( الطعن رقم 314 لسنة 64 ق – جلسة 21 / 12 / 1999 – موسوعة قوانين الأحوال الشخصية
المستشار / اشرف مصطفى كمال – الجزء الأول – طبعة خاصة )
ان المعلن إليه دأب إيذاء الطالبة بدنيا و معنويا ، و قام بطردهــا من مسكن الزوجية هى و صغيرهـا ( اججججججججججج) ، الذى يبلغ من العمر سنة واحدة .
و حيث ان المعلن إليه دأب التعرض للطالبة و ذويها بالسب و الشتم والادعاء عليهم عن طريق محاضر الشرطة و أخرها المحضر
رقم لسنة 2008 و الذى يدعى فيه على غير الحقيقة

2 ) عدم أمانة الزوج ( المعترض ضده ) على مــال الزوجة ( الطالبة ) : -
و حيث ان المعترض ضده قـام بالاستيـلاء على المنقولات الزوجية خاصة الطالبة و تبديدهـا ، الأمر الذى حدا بها للادعاء المباشر بالجنحة رقم -------- لسنة ---------- جنح --------------، و التى صدر بها حكـم غيابـى بحبـس المعلـن إليه سنتيـن و كفالـة 500 جنية و 51 جنية تعويض مدنـى مؤقـت و المصاريف و أتعاب المحاماة و ذلك بجلسة 7----------- .
(( مستند رقم 2 بالحافظة المودعة ))
و مما تقدم من ذلك التفصيل و ما ودع من مستندات فى الحافظة المودعة أثناء رفع الدعوى و ما سيقدم من مستندات باول جلسة و ما ستبديه الطالبة من اوجه لدفاعها يتضح و بجلاء عدم أمانة المعترض ضده على نفس و مال الطالبة من قيامه بتبديد منقولاتها الزوجية وطردها هى و صغيرها من مسكن الزوجية و ادعائه على غير الحقيقة على الطالبة و والدها

# اسباب اخرى تتعلق بالمسكن المذكور فى الانذار : -
اولا : -أن المعلن إليه يدعو الطالبة – زوجته – للطاعة فى مسكن لا يقيم فيه : -
ان دعوى الطاعة لم تشرع لكى تكون وسيلة للكيد و الاضرار بالزوجة ، خاصة ان وثيقة زواج الطالبة من المعترض ضده ثابت بها ان مسكن الزوجية هو ( -------------------------) ثم قام المعترض ضده بنقل مسكن الزوجية بنقل مسكن الزوجية الى العنوان و هو العنوان الأقرب لعمل المعلن إليه وعمل الطالبة تتوافر فيه الشرائط الشرعية لمسكن الزوجية ، ثم ياتى بعد ذلك لينذر الطالبة بأنه اعد لها مسكن زوجية ( ---------------------- ) ، و حيث المعلن إليه يعمل ------------------------أن الطالبة تعمــل --------و ، الأمر الذى يجعل من


المستحيل معه على الطالبة مواصلة العمل لبعد المسكن عن العمل و كذلك يجعل من المستحيل على المعلن إليه أيضا الانتقال كل يوم الى العمل .
الأمر الذى يستشف منه أن المعلن إليه يتعسف إضرارا بالطالبة فقط
ثانيا : غير ان ذلك المسكن لا تتوافر فيه الشروط الصحية و لا الشرائط الشرعية لمسكن الزوجية - وغير لائق بالطالبة :
و من كل ما سبق و ما ستبديه الطالبة فى المرافعة من دفاع و ما ستقدمه من مستندات يتضح و بجلاء ان تحديد مسكن الزوجية الثابت بالإنذار لا يتفق مع مقتضيات عمل المعلن إليه و الطالبة و لا تتوافر فيه الشرائط الشرعية و أن الغرض من تعينه هذا المسكن هو التعسف و الإضرار بالطالبة ، و يستشف ذلك أيضا من قيامة بتحرير محضر شرطة ضد الطالبة و والدها يتهمهم
و كذلك امتناعه عن الإنفاق على الطالبة و صغيرها ، و قيامه بتبديد منقولاتها الزوجية
و يتضح من جعله هذا المسكن و إنذاره للطالبة للدخول فى طاعته فى هذا التوقيت إنما غرضه الوحيد هو الإضرار بالطالبة .
و نختتم بما قضت به محكمة اسيوط : -
ان نشوب نار الخصومة و احتدامها بين المتداعيين و بقائها مشتعلة الى الان دن ان تهدأ حدتها او يخف ضرامها مما يجعل المحكمة ترتاب فى موقف الزوج و ترى لذلك انه غير امين على زوجته ، و هو موقف يدعو المحكمة الى ان تقف حائلا منيعا بينه و بينها فلا تلزمها بدخولها فى طاعته ، و الا كانت ملقية بهذه الزوجة المسكينة فى اتون منالنار المتأججه ، و كانت بذلك مستجيبة لما يريد الزوج تحقيقه فى الحاق الاذى بها و الانتقام منها .
(( كتاب أصول المرافعات الشرعية – المستشار أنور العمروسى – ص 465 ))
(( المحاماة الشرعية السنة 25 العدد 1 ، 2 ص 782 ))
و من كل ما تقدم فان الطالبة تلتمس و بحق : -
أولا : قبــول الاعتــراض شكــلا لرفعـه فـى الميعــاد .
ثانيا : و فــى الموضـوع بعد الاعتـداد بالإنــذار .

بنــاء عليـــه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من اصل هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة أسرة مركز السادات والكائن مقرها
أمام الدائره ( ) وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الثامنة وما بعدها من صباح يوم
الموافق / / ليسمع المعلن إليه الحكم : بقبول الاعتراض شكلا لرفعه فى الميعاد - و فى الموضوع بعدم الاعتداد بالإنذار المؤرخ فى 18--------08 و المصاريف و لقاء أتعاب المحاماة .
لأجل العلم
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى