منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مفهوم الإثبات القضائي في التشريعات العربية

اذهب الى الأسفل

مفهوم الإثبات القضائي في التشريعات العربية Empty مفهوم الإثبات القضائي في التشريعات العربية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 09 ديسمبر 2011, 8:24 pm

مفهوم الإثبات القضائي وأهميته

اهتمت كافة النظم بدراسة نظرية الإثبات . ذلك أنها النظرية الوحيدة التي يقوم القضاة بتطبيقها على كافة القضايا التي ترفع أمامهم وعلى كافة أنواعها ، ولهذا كان لها أهميتها القصوى لدى فقهاء القانون ، فوضعوا لها نظما مختلفة.


تعريف الإثبات لغة :
الإثبات في اللغة مشتق من مادة ثبت . يقال ثبت الشيء بمعنى سكن أو أستقر ، ويقال لا أحكم إلا بثبت أي بحجة.

تعريف الإثبات القضائي :
يعني الإثبات القضائي إقامة الدليل بمجلس القضاء ، بالطرق المحددة نظاما على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها . وهذا التعريف يختص فقط بالإثبات القضائي ذلك أن الإثبات قد يكون قضائيا وقد يكون غير قضائي ، والذي يهمنا في هذا المقام هو الإثبات القضائي . وكما هو وأضح من خلال التعريف الذي سقناه ، إن الإثبات القضائي مقيد في طرقه عكس الإثبات غير القضائي الطليق من القيود ، كما أن الإثبات القضائي متى ما استقام ملزم للقاضي فيتعين عليه أن يقضي بما يؤدي إليه هذا الإثبات من النتائج القانونية . ومحل الإثبات هو المصدر القانوني الذي ينشئ الحق المدعى به وليس هو الحق المدعى به بعينه.


أهمية الإثبات :
لا يخفى على أحد أهمية الإثبات في الدعوى حيث لا يمكن الفصل في أي دعوى ما لم يتوفر فيها أدلة مقبولة ومشروعة تصلح للفصل في الدعوى . بل نجد بعض النظم لا تقبل الدعوي ما لم يوضح فيها من الأدلة ما يؤكد جدية الدعوى بإرفاق كافة المستندات وتبيان الأدلة الأخرى التي يعتمد عليها لإثبات دعواه ، مثل ذكر الشهود وملخص لما سيشهدون به بعريضة الدعوى . ولأهميته ، حظيت نظرية الإثبات باهتمام بالغ على الصعيدين المدني والجنائي في كل من الفقه الوضعي والإسلامي . بل نجد الفقهاء المسلمين قد ربطوا البينة بالدعوى ، ففي الغالب في مناقشتهم تقترن الدعوى بالبينةولأهميتها يقال إن الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء .

، أي يستوي الحق عند عدم وجود دليله مع حق معدوم فالحق يظل غير ذي قيمة إذا لم يقم مدعيه الدليل عليه .
وأهمية الإثبات في المسائل الجنائية أكثر وضوحا من المسائل المدنية . ذلك أن القاضي الجنائي لا يفصل في الدعوى إلا بدليل إثبات قاطع يبرر به الإدانة أو البراءة ، والقاضي عندما يفعل ذلك فإنما يقوم بواجب يناط به أداؤه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إرضاء للجانب الإنساني في الطبيعة البشرية بأن يرضي ضميره عندما يوازن بين الأدلة التي مع أو ضد المتهم قبل أن يحكم في القضية محل البحث .


وهذا ما يجعل من نظرية الإثبات أهم النظريات لدى القضاء ، لأنها أكثر النظريات تطبيقاً في المحاكم . بل تعد النظرية الأكثر اطرادا في التطبيق ولا ينفك القضاة عن تطبيقها في كل ما يعرض عليهم من قضايا مدنية كانت أم جنائية . ومن أجل ذلك يحرص كافة المشرعين في الدول المختلفة على النص على طرقه المشروعة وكيفية تقديمه لدى المحكمة في صلب القوانين . وعموما فإن للإثبات عدة طرق يحددها القانون والنظام.
والمستقرئ لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421هـ ولائحته التنفيذية ، يجد أن النظام السعودي قد جمع بين قواعد الإثبات في ناحيتها الموضوعية والشكلية في هذا النظام شأنه شأن كثير من الدول التي جمعته في قانون المرافعات ، عكس القانون السوداني الذي أفرد للإثبات قانونا خاصا به يطبق على كافة المنازعات المدنية والجنائية منها. والنظامان لم يحيدا عن قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي .
وحرصاً على أهمية الإثبات ، رتب المشرع السعودي في نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ قواعد الإثبات في الباب التاسع على ثمانية فصول ، شملت بجانب قواعد الإثبات الإجراءات الشكلية التي يجب إتباعها في الإثبات . وعموما فإن الترتيب الذي أخذ به المشرع السعودي لم يكن جزافاً إنما كان ترتيبا منطقياً كافيا وافياً ابتدأه بالإقرار ثم اليمـين ثم المعـاينة والشـهادة (شـهادة الشـهود) ثم بينـة الخبير ثم الكـتابـة (المحررات الرسمية والعرفية ) واختتمها بالقرائن . وفي ذات السياق جاء قانون الإثبات السوداني لعام 1993 في 65 مادة حوتها احد عشر فصلاً حيث شمل الفصل الأول على الأحكام التمهيدية والثاني لقواعد أصولية والثالث للبينة والرابع للإقرار والخامس لشهادة الشهود والسادس للمستندات والسابع للقرائن والثامن لحجية الأحكام والتاسع لليمين والعاشر للمعاينة والحادي عشر لبينة الحدود . وهذه الأخيرة لم ينص عليها نظام المرافعات الشرعية وكذلك لم ينص على حجية الأحكام كوسيلة من وسائل الإثبات وكل ما نص عليه بشأن الأحكام كان عن كيفية إصدارها وتصحيحها وتفسيرها وطرق الاعتراض عليها.
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى