منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوقوف بعرفة3

اذهب الى الأسفل

الوقوف بعرفة3 Empty الوقوف بعرفة3

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 04 نوفمبر 2011, 7:47 pm

الوقوف بعرفة

قال الله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " . ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ـ بقوله : " الحج عرفة " ، أي الحج هو الوقوف بعرفة ، والوقوف بعرفة فرض ، وهو ركن الحج . وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله ، كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة " ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ، أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ، ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن " .



مكان الوقوف بعرفة :

أما مكان الوقوف بعرفة فعرفات كلها موقف لما أخرجه أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة" . وحدود عرفة من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر . وليس وادي " عرفة " من الموقف ، ولا يجزيء الوقوف فيه عن الوقوف بعرفة ، والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ، ويستقبل القبلة .



الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس :

ويجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة ـ وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ـ ليجمع بين الليل والنهار بعرفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقف بعرفة حتى غابت الشمس ، فغن دفع ـ أي خرج ـ من عرفات قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء.



وقت الوقف بعرفة :

وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت .



من جاء عرفات ليلاً حجه صحيح ولا شيء عليه :

ومن جاء عرفات ليلاً وقف بها ولم يدرك جزءاً من النهار فحجه صحيح ولا شيء عليه ، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج " . ولأنه لم يدرك جزءاً من النهار حتى يجب عليه الوقوف إلى الليل ـ أي إلى غروب الشمس .



وقوف الحائض والجنب :

ولا يشترط لمن يقف بعرفة الطهارة ولا استقبال القبلة . وفي قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي حائض : "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " دليل على أن وقوف الحائض جائز .



مقدار الوقوف بعرفة :

والقدر المفروض من الوقوف بعرفة هو كينونته بعرفة في جزء من وقت الوقوف ، سواء كان عالماً بهذا الوقوف ومكانه أو جاهلاً ، أو مر بها مجتازاً ، ماشياً كان أو راكباً أو محمولاً ، لأنه أتى بالقدر المفروض عليه وهو حصوله كائناً بعرفة ، ودليل ذلك عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " من وقف بعرفة فقد تم حجه " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " .. وقد أتى عرفات ليلاً أو نهاراً " .



من لم يقف بعرفات إلى غروب الشمس :

.... ماذا عليه ؟

ومن دفع ـ أي غادر عرفات ـ قبل غروب الشمس فحجه صحيح ولكن عليه دم ، أي ذبح شاة ، كفارة تركه واجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس ، وهذا في قول أكثر أهل العلم ولكن لو خرج من عرفات قبل الغروب ثم عاد نهاراً فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه ، وبهذا قال الحنابلة ، ومالك والشافعي ... فإن لم يرجع إلى عرفات حتى غربت الشمس فعليه دم ، لأن عليه الوقوف حال الغروب ، وقد فاته بخروجه من عرفات قبل الغروب .
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى