منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شروط دعوى منع التعرض

اذهب الى الأسفل

شروط دعوى منع التعرض Empty شروط دعوى منع التعرض

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الخميس 27 أكتوبر 2011, 12:27 am

الأصل أن دعوى منع التعرض هى احدى دعاوى الحيازة
( بجانب دعوى استرداد الحيازة و دعوى وقف الأعمال الجديدة )
و هذه الدعاوى لا يجوز التعرض فيها للملكية فلا يجوز للمدعى ان يستند فى طلبه منع تعرض المدعى عليه الى الملكية كما لا يجوز للمدعى عليه ان يدفع الدعوى بالملكية أيضا ذلك ان الغرض من هذه الدعاوى هو حماية الحيازة لذاتها بغض النظر عن المالك أو صاحب الحق ..

تنص المادة 44 من قانون المرافعات على أن
" لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة"
ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد الى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه " .

الا أن الاموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة لها حكم خاص حيث يجوز فيها استثناءً التعرض للملكية بغرض التحقق من توفر شروط دعوى الحيازة .
و قد قضت محكمة النقض بـأنه : " لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنه 19757 ، 39 لسنه 1959 فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضا لأصل الحق.

الطعن رقم 618 لسنة 57 ق - جلسة 18 /3 / 1992 مكتب فني س 43 ص 471

و قضت أيضا : " " الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ في عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى في عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال ".

نقض مدنى الطعن رقم 2773 لسنة 62 ق - جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني س 44 ص 313


المادة 961 مدني إذ جرى نصها على ان
" من حاز عقار
و استمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز
أن يرفع خلال السنة
التالية دعوى منع هذا التعرض

و غنى عن البيان أن دعوي منع التعرض هي دعوي
الحيازة الرئيسية أو كما

يطلق عليها بعض الشراح دعوي الحيازة المثلي و ذلك لأنها
تحمي الحيازة في
ذاتها و هي الحيازة العرضية .... و هي دعوي موضوعيه بحته بطبيعتها .
* التعليق علي قانون المرافعات . المستشار / عز الدين الدناصورى و زميله .
طبعة 1998 . الجزء الأول . ص 518 .


و يتضح من نص المادة 961 مرافعات انه يجب
توافر أربعة شروط في طلب منع التعرض و هي كالأتي :
1 – حيازة المدعي للــعقار
. 2- استمرار الحيازة لمدة سنه .
3 – وقوع تعرض من الغير . 4 – رفع الــدعوي خـلال سنه .

و نبين فيما بعد هذه الشروط بشي من التفصيل إذ أنها غير متوافرة في نزاع التداعي
.
الشرط الأول : حيازة المدعي للعقار .
يتعين أن يكون المدعي حائزا حيازة قانونيه و أن يتوافر لديه عنصراها المادي و المعنوي دون أن تكون مشوبة بغموض أو إبهام ......... و أن تكون حيازة خاليه من العيوب , أي حيازة تتسم بالعلانية و الهدوء و الاستمرار . المرجع السابق . ص 518 .
و ينبغي أن يكون لي الحائز نية التملك و هذه النية لا تكون متوافرة إذا ما تعلق النزاع بشأن أملاك الدولة الخاصة .
و في هذا الصدد استقر قضاء النقض علي انه :
" المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذي يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتباريه العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، و قد نصت المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم ."
* الطعن رقم 1623 لسنـــة 51ق-جلسة 13 / 1 / 1985 . التعليق علي قانون المرافعات . المستشار / عز الدين الدناصورى و زميله . طبعة 1998 . الجزء الأول . ص 547 . قاعدة 47 .
و بتطبيق تلك المقررات القانونية علي نزاع التداعي و من حيث أن ارض التداعي من أملاك الدولة الخاصة ,باعتبارها من الأراضى الواقعة داخل كردون مدينة الإسكندرية - على النحو سالف الذكر فى الدفع برفض الدعوى ونحيل إليه تجنبا للتكرار- و من حيث انه لم يثبت أن محافظة الإسكندرية قد تصرفت فيها للمدعى ,و من ثم فان حيازة المدعى لأرض التداعى – إن وجدت جدلا – لا تعد حيازة قانونية حيث انه من المقرر وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذى يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم . و من ثم فانه لا يتوافر في جانب المدعي نية التملك و بذلك ينتفي الشرط الأول من شروط طلب منع التعرض .

الشرط الثاني : استمرار الحيازة لمدة سنه .

فإذا ما انتهينا إلي
أن ارض التداعي من أملاك الدولة الخاصة و انه لا توجد في
جانب المدعي أو المدعى
عليهما نية التملك لهذه الأرض .
باعتبارها وفقا للمادة 970 من القانون المدني لا
يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليه بالتقادم . و من ثم فان هذه الحيازة أني لها أن
تستمر إذ أنها لم تبدأ من الأساس
. و بذلك ينتفي الشرط الثاني من شروط طلب منع التعرض .
الشرط الثالث : وقوع تعرض من الغير.
و ينبغي أن يقع تعرض للمدعي في
حيازته أي يقع تعدي يبرر رفع دعوي سواء أكان تعرضا قانونيا أو ماديا . المرجع السابق . ص 52 .
لما كان ما تقدم فان حيازة المدعي لأرض التداعي غير موجودة من
الأساس و من

حيث أن الثابت أن ارض التداعى من أملاك الدولة الخاصة ممثلة فى محافظة الإسكندرية على النحو سالف الذكر
فى الدفع برفض الدعوى و أن الدولة تمارس سلطاتها
علي أرضها بموجب القوانين و اللوائح . و من ثم فان ذلك لا يعد تعرضا من محافظة الإسكندرية حيث أن الدولة بالنسبة لهذه الأرض ليست من الغير و بذلك ينتفي الشرط
الثالث.


الشرط الرابع : رفع الدعوي خلال سنه .
فإذا ما انتهينا إلي أن المدعي
أو المدعى عليه
أولا
غير حائزين لأرض التداعي
حيازة قانونيه حيث لم يثبت انه اشتري
الأرض من الجهة المالكة لها و من ثم فان
الأرض مازالت علي ملكيه الدولة الخاصة ممثلة فى محافظة الإسكندرية

شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى