منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكره في استئناف نفقه زوجيه وصغير

اذهب الى الأسفل

مذكره في استئناف نفقه زوجيه وصغير Empty مذكره في استئناف نفقه زوجيه وصغير

مُساهمة من طرف nady الثلاثاء 13 سبتمبر 2011, 7:29 pm


مذكره في استئناف نفقه زوجيه وصغير

مذكره في استئناف نفقه زوجيه وصغير

مذكـــــــــرة
بدفاع : ـ السيدة / ,,,,,,,,,,, مستأنفه ومستأنف ضدها

ضــــــد
السيد / ،،،،،،،،،،،،،،، مستأنف ومستأنف ضده

في الاستئنافين المنضمين

أرقام 0000 لسنه 124ق ، 0000 لسنه 124ق

والمحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق 13/9/2007

الواقعــــــــات والدفاع
بيوتهم لخراب الدهر بنوها وأموالاهم لذوى الميراث جمعوها فالمستانفه زوجة للمستانف ضده بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 16/3/2003 وداخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير عبد الرحمن .
ـ وجرى الماء في شرايين الحياه الزوجية وتحقق الهدف من الزواج وتكونت الاسرة لكن بما لا يكفل لها السعادة والهناء والطمأنينة فالزوج المستأنف ضده ترك قيادة سفينة الحياه الزوجية وسط أمواج الحياة العاتية بلا قائد وامتنع عن الإنفاق على زوجته وصغيره منذ شهر نوفمبر لعام 2004 دون مسوغ شرعي فلا يوجد نقص في موارد الحياه المادية وكان الداعى هو بخل الزوج وشح نفسه و ضعفها أمام جمع المال .
ـ وحيث ان الزوجة آلت على نفسها وطالبته مراراً وتكرارا بأداء أهم واجباته كزوج وهو الإنفاق عليها هى وصغيرها لكن المستأنف ضدة لم يحرك ساكنا وضرب عرض الحائط بالقاعدة الشرعية التى تقضى بانة " من حبس لحق مقصودا لغيره فنفقته واجبه عليه

(2)
ـ وحيث أن الحياه بين المستأنفه والمستأنف ضده انتهت الى ما انتهت اليه وصدر الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل وانه لمن المقرر ان قضاء قضى به الامس لا يمنع اذا ما رجع الرأى فيه ان يرجع عنه اليوم فالحق قديم لا يبطله شئ ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل وأوجه دفاع المستأنفه نوجزها فيما هو آت:ـ
اولا :ـ في شان الرد على الدفع المبدى من المستانف ضده بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة الحكم المطعون عليه بالاستناف الماثل :
حقا تكلموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه فالمستأنف ضده طلب في ختام صحيفة استنافه أسفل ثانيا :ـ (الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص المحلى والاحالة للمحكمة المختصة) وجاء ذلك على سند من القول ان المستانف ضده قام برفع دعوى رؤية برقم 5293 لسنة 2005 اسرة الزيتون بتاريخ 9/11/2005أمام محكمة اسرة الزيتون وزعم انها اسبق في تاريخ أيدعها من الدعوى المطعون على حكمها بالاستناف الماثل وان محكمة اسرة الزيتون هي المختصة محليا .
ـ ولما كان ذلك كذلك فان المستأنفة تتمسك امام الهيئة الموقرة برفض الدفع المبدى بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل لعدم مصادفة صحيح الواقع والقانون وذلك للاسباب الاتيه .
السبب الاول :ـ بطلان صحيفة افتتاح الدعوى رقم 5293 لسنة 2005 اسرة الزيتون المزعوم انها الاسبق
ـ حيث ان المستأنفة قامت بانذار المستأنف ضدة بموجب انذار قضائى على يد محضر بتاريخ 17/10/2005 تنذره وتحدد لها موطنا مختارا لتلقى الاعلانات والمراسلات القضائية وغير القضائية وهو 3شارع الامام الغزالي ـ من شارع مطار امبابة ـ حيزة وذلك خوفا من كيد المستانف ضده بها محاولة اخذ مركز قانون متقدم عليها ليضيع بها احد حقوقها .

(3)
ـ وحيث ان السيدة المستانفة قامت بايداع صحيفة دعوى النفقة المطعون على حكمها بالاستناف الماثل قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/12/2005 بعد اللجوء الى مكتب التسوية في 29/10/2005وهي الدعي موضوع الاستئناف الماثل كل ذلك ولم تكن قد وصلتها اى اعلانات على موطنها المختار المحدد بموجب الانذار سالف الذكر تفيد اقامة دعوى ضدها من المستأنف ضده وتداولت تلك الدعوى بالجلسات ولم يحضر المدعى عليه " المستأنف ضده " او وكيله بالرغم من اعلانه واعادة اعلان وعرض الصلح عليه الى ان قررت محكمة اول درجة بجلسة 29/7/2006احالة الدعوى للتحقيق وحددت جلسة18/11/ 2006 للتحقيق وسماع شهود الطرفين وعلى حين غفلة ظهر وكيل المستانف ضده وحضر جلسة التحقيق ولم يحضر معه ثمة شهود معه فسمعت المحكمة شهود المدعيه وقدم وكيل المستأنف ضده حافظة مستندات تفيد ان هناك دعوى رؤية مقامه بتاريخ اسبق على رفع الدعوى الماثل بتاريخ 9/11/2005 وطلب أجلا لإحضار شهود المدعى عليه .
ـ وحيث أن أمد الكذب قصير فبتلك الجلسة سالفة الذكر علمت المستأنفة أن هناك دعوى مقامه ضدها ولم تكن تعلم عنها شئ فاطلعت على شهادة المقدمة من وكيل المستأنف ضده وجدت انها دعوى رؤية مقامة أمام محكمة أسرة الزيتون وحقا رب صدفة خير من آلف ميعاد .
ـ وحيث ان محكمة أول درجة أجلت نظر التحقيق لجلسة 6/1/2006 لسماع شهود المدعى عليه وبتلك الجلسة لم يحضر المدعى عليه او وكيله او شهوده فقررت المحكمة إنهاء التحقيق و إعادة الدعوى للمرافعة وحجز الدعوى للحكم كما هو مبين بالحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل .
ـ وحيث ان الدعوى التى استند اليها المستأنف ضده في دفعة هى دعوي لحقها البطلان من عده جوانب إلا وهى .

(4)
أـ بالاطلاع على حافظة مستندات المستأنف رقم 1ـ التى تحوى صورة ضوئية من صحيفة دعوى الرؤية المزعوم إنها الأولى وكذا صورة ضوئية من الإنذار المؤرخ 17/10/2005 سالف الذكر نجد أن المستأنف ضده وسوس له شيطانه وحاول النيل من المستأنفة بان اقام دعواه المزعومة امام محكمة اسرة الزيتون بتاريخ 9/11/2006 وجعل عنوان المستأنف هو 81 تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس قسم السلام ولا نعلم من أين له بهذا العنوان فالمستأنفة أنذرته بتاريخ 17/10/2005 أي قبل رفع دعواه المزعومه وحددت له موطنها مختار لتلقى المرسلات عليه وهو( 3 )شارع الامام الغزالى امبابة جيزة التابع لدائرة أسرة امبابة بالرغم من ذلك قام بإعلانها في غير الموطن المختار فلما علمت المستأنفة بطريق المصادفه بدعوي الرؤية الانفة وكانت تلك الدعوى سالف الذكر مؤجلة 6/12/2006 فحضر وكيل المستأنف بتلك الجلسة أمام محكمة أسرة الزيتون ودفع وكيلها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم اعلانها في الموطن المختار المحدد لكن محكمة اسرة الزيتون جانبها الصواب وعدلت عن صحيح القانون وأخطأت في تفسير القانون وتأويله واعتبرت ان حضور وكيل المستأنفة يصحح البطلان طبقا لنص المادة 114 مرافعات كما هو واضح من حافظة مستندات المستأنفة رقم 2 ـ التى تحوى صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 5293 لسنة 2005 اسرة الزيتون .
ـ وحيث انه طبقا لنص المادة 114 م الحضور الذى يصحح البطلان هو0 الحضور الذى يتم بناء على الورقة لان حضور المدعى علية بناء على إعلان باطل أثره سقوط حقه في التمسك بالبطلان اما حضوره من تلقاء نفسه او بناء على ورقة أخرى لا يسقط حقه في التمسك بالبطلان "

" نقض 2/12/1985 طعن رقم 1357 لسنة 51 ق "
وحيث ان محكمة أسرة الزيتون بذلك يكون قد جانبها الصواب فطعنت المستأنفة على حكمها الصادر في الدعوى رقم 5293 لسنة 2005اسرة الزيتون بالاستئناف

(5)
رقم 6637 لسنة 124 وتمسكت ببطلان صحيفة الدعوى لان الحكم سالف الذكر قد أخطاء في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .
ـ وحيث ان النص في المادة 114 من قانون المرافعات على ان " بطلان صحف الدعوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف الناشئ عن عيب في الإعلان او في بيان المحكمة او تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة او بايداع مذكرة بدفاعه يدل على ان حضور الخصم الذى يتم على اعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين بها لحضوره دون الحضور الذى يتم في جلسة ثانية من تلقاء نفس للخصم او بناء على ورقة اخرى فانه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان اذا العله من تقرير هذا المبدأ حتى اعتبار حضور الخصم في الجلسة التى دعى اليها بمقتضى الورقة الباطلة تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها وبالتالى فان ما خلص اليه حكم ينطوى على خطا في تطبيق القانون باطلاقه القول بان الحضور يسقط الحق في التمسك ببطلان الاعلان دون قصره على الحضور الذى يتم بناء على ذلك الاعلان

" طعن رقم 10لسنة 45 ق جلسة 9/2/1977 س 28 ص 43 "
ـ ولما كان ذلك كذلك وكانت محكمة اسرة الزيتون اعتبرت ان حضور وكيل المدعية يصحح البطلان بالرغم من ان المستنافة حضرت من تلقاء نفسها دون اعلان عندما علمت بالمصادفة ان هناك دعوى مقامة ضدها علي النحو الذي اسلفناة وكانت المحكمة سالفة الذكر قد اطلقت القول بان الحضور يسقط الحق في التمسك ببطلان الاعلان فهذا ينطوى على خطأ في تطبيق القانون وتاويله وتفسيرة مما يجعل صحيفة الدعوي المزعومة انها الاسبق باطلة لعدم اعلانها في الموطن المختار المحدد للمستانفه بموجب الانذار القضانى المؤرخ 17/10/2005 سالف الذكر ومن ثم فان الدفع بعدم الاختصاص المحلي الحاصل من المستأنف ضدة يكون واردا علي غير ذي محل مستعينا رفضه قانونا.

(6)
السبب الثانى :ـ عدم قبول الدعوى رقم 5293 لسنة 2005 اسرة الزيتون طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 سند الدفع لرفعها ابتداء الى محكمة الاسرة دون اللجوء لمكتب التسوية .
ـ وحيث انه طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 والتى تنص على
"لا تقل الدعوى التى ترفع ابتداء الى محاكم الاسرة بشان المنازعات التى تختص بها في المسائل التى يحوز فيها الصلح طبقا للمادة 6 دون التقدم بطلب التسوية الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص لتولى مساعى التسوية بين اطرافها وفقا لحكم المادة "8" ............الخ "
حيث أنه طبقا لنص المادة 9 اذا رفعت الدعوى ابتداء الى محكمة الاسره فى شأن اى من المنازعات التى يختص بها ,قبل التقدم بطلب الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ,او قبل ان ينتهى المكتب المذكور من نظر الطلب على النحو الموضح بالمادة الثامنة من القانون ,فان الدعوى تكون قد رفعت قبل الاوان وتضحى غير مقبولة اى ان اللجوء الى مكتب التسوية هو طريق رسمه القانون والخروج عنه يجعل الدعوى غير مقبولة .
ـ وحيث أنه عن الدعوى رقم 5293 لسنة2005آسرة الزيتون سند الدفع والمقدم عنها طلب التسوية رقم 3425 لسنة2005 آسرة الزيتون تجد أن الطلب سالف الذكر تم التقدم به بتاريخ 30/11/2005وتحدد لنظره جلسة 1/12/2005ولم يحضر الطرفين وتم حفظ الطلب .
وبمطالعة صحيفة الدعوى سالفة الذكر المقدمة من المستأنفة بحافظة رقم 1 نجد أن الدعوى تم قيدها بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/11/2005أى قبل التقدم بالطلب لمكتب التسوية أبتداء لأن الطلب مقدم 30/11/2005 حقا أن الباطل كالبناء المشيد على الرمال كلما ارتفعت طبقاته كلما تداعت أساساته فالحق قديم لايبطله شيء .
ـوحيث أن الدعوى رقم 5293 لسنة 2005 اسرة الزيتون المؤيدة لدفع المستأنف ضده بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل تضح

(7)
غير مقبولة لعدم اللجوء الى مكتب التسوية قبل رفع الدعوى طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 ولما كان ذلك كذلك فان الدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل تكون هى الأولى ويكون الدفع بعدم الاختصاص الحلي لم يصادف صحيح القانون .
(3)السبب الثالث: الأسبقية فى التقدم بطلب التسوية بين الدعوى 5293 لسنة 2005 آسرة الزيتون والدعوى المطعون على حكمها بالاستئنافد الماثل
ـ وحيث أنه طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 الى النص على "لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى يختص بهافي السائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6)دون التقدم بطلب التسوية الي مكتب تسويةالمنازعات الاسرية المختص ............
......... وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا
لأحكام هذا القانون .وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى".
فالمستفاد من نص المادة "9 "أن اللجوء إلى مكتب التسوية المختص ليس اختياريا إنما يتم جبرا لاكتمال الدعوى إذا فإن اللجوء إلى مكتب ليس من قبل الترفيه على الخصوم إنما هو أمر ضبطه القانون رقم 10 لسنة 2004 إذا كان اللجوء إلى مكتب التسوية يعتبر من لزوم إجراءات السير فى الدعوى لأنه بدون اللجوء إلى المكتب المختص تضحى الدعوى غير مقبولة وبذلك فمن تاريخ التقدم إلى مكتب التسوية المختص وإعلان الخصم الجلسة التسوية تعتبر الدعوى مقامه لأنة إذا تمكن مكتب التسوية من حل النزاع بين الخصوم طبقا لنص المادة "8" من القانون رقم 10 لسنة 2004 يتولى رئيس المكتب أثباته فى عقد يوقع عليه أطراف النزاع ويلحق بمحضر جلسة التسوية التى سجلت فيها وتكون له قوة السند التنفيذي وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه أما اذا لم تسفر الجهود فى تسوية النزاع وديا فى جمع عناصره أو بعضها وأصر

(Cool
الطالب على استكمال السير فيه . تحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع او الحاضرين عنه ويرفق به تقارير الاخصائين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها الى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع اليه الدعوى وذلك للسير في الاجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعه وبذلك يصبح اللجوء الى القضاء هو اجراء لا حق على التسوية لا يتم بدون التسوية لذلك فان التقدم بطلب
التسوية هو من اجراءات السير في الدعوى كما رسمة القانون وبمطالعه ملف التسوية المرفق بالاستئناف الماثل نجد ان المستانفه تقدمت بطلب الى مكتب تسوية المنازعات الاسرة " تسوية بندر امبابة بتاريخ 29/10/2005 اى قبل اى يقوم المستانف برفع دعوى الباطلة في 9/11/2005 او التقدم بطلب تسوية لانه تقدم الى مكتب التسوية في 30/11/2005 اذا فان الدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل تكون هى الأسبق لان المستأنفة بدأت السير في الدعوى بتاريخ 29/10/2005 اى قبل رفع الدعوى رقم 5293 لسنة 2005 اسرة الزيتون
ـ وحيث انه عما يؤكد طبقا للقانون ان اللجوء الى مكتب التسوية المختص هو من اجراءات السير في الدعوى ما نصت عليه المادة "9" فقرة 2 "وللمحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى مكتب المختص للقيام بتمهيد التسوية وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بدلا من القضاء وعدم قبول الدعوى" هذا يؤكد ويحق ان اللجوء الى مكتب التسوية هو اجراء وجوبي مكمل للدعوى وبدونه تضحى الدعوى غير مقبولة اذا فلابد من احتساب تاريخ بدء الاجراءات في الدعوى من تاريخ التقدم بطلب التسوية والدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل هى الأسبق في تاريخ التقدم بطلب التسوية طبقا للقانون :ـ
ـ وحيث انه طبقا لنص المادة "9" من القانون 10 لسنة 2004تنص على بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى " وكان ذلك من قبيل التيسير على الخصوم والحد من اطالة زمن التقاضى فللمحكمة ان تحيل الدعوى التى لم يلجاء اطرافها الى مكتب التسوية الى مكتب المختص وكل ذلك يؤكد ان اللجوء الى مكتب التسوية هو من

(9)
اجراءات السير في الدعوى اللزومية وبالتالي لا يمكن تجاهله او اغفاله و بالتالي فان الدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل تكون هى لا سبق وتكون محكمة اسرة بندر امبابة طبقا لنص المادة "12" من القانون لسنة 2004 هى المحكمة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين وبالتالى فهى المختصة محليا بنظر جميع الدعاوى التى ترفع اليها بعد ذلك من احد الزوجين .
ـ وحيث ان المستأنف ضده بما لديه من لدد في الخصومه اراد ان يكيد بالمدعية المستأنفة وضربا عرض الحائط بانذار المدعية وقام برفع دعوى رؤية غير مقبولة طبقا للقانون امام محكمة اسرة الزيتون وهى الدعوى سند الدفع المبدى من المستأنف ضده على زعم ان هذه اول محكمة ترفع اليه دعوى من احد الزوجين وقام باعلان المستانفه على عنوان اخر غير الذى حددته له بموجب الانذار وهو( 81) عمر بن الخطاب جسر السويس قسم السلام وهذا ليس هو العنوان الذى حددته المستأنفة و الان المستانف ضده سقط بين براثن تلفيقه في هذا الاستئناف الماثل عندما أودع صحيفة الاستئناف الخاصة به جعل موطن المدعيه هو 3شارع الامام الغزالى امبابة جيزة وهو ذلك العنوان المحدد بموجب انذار المدعية وهذا يدل وبحق ان المستأنف ضده عندما اودع صحيفة الدعوة سند دفعه كان هدفه النيل من المستأنفة وتكلفها نفقات كثيرة في الانتقال لمحكمة اسرة الزيتون وهى ليس لها دخل وهى الجانب الضعيف في هذا الموقف الم يكن يعلم ان المستانفة لها موطن اخر بخلاف الذى اعلنه عليها في دعواه المؤيدة لدفعه
فلهذه الأسباب التى ابدتها المستأنفة فانها تتمسك امام الهيئة الموقرة على رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة أسرة بندر امبابة والإحالة مجددا للمحكمة المختصة
ـ وحيث ان الحكم الطعين قد جانبة الصواب الواقعي والقانوني في تقدير نفقة الزوجية ونفقة الصغير:ـ

(10)
ـ وحيث انه لمن المقرر في قضاء النقض انه طبقا لنص المادة الاولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 علما انه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد لصحيح ............ يدل على انه نفقة الزوجيه واجبة شرعا على زوجها بمجرد العقد نظير احتياجتها فقيرة كانت او غنية ما دامت سلمت نفسها اليه حقيقة اوحكما ولو كانت لدى مالها ولم تنتقل الى الزوج ......"

" لطعن رقم 7545 لسنة 63 ق 24/2/2002 "
ـ وحيث ان تقدير النفقة للزوجة يكون بحسب حال الزوج يسرا او عسرا مهما كانت حالة الزوجة وقد نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدله بالمادة 3 من القانون 10 لسنة 1985 على ان تقدر نفقة الزوجة بحسب حالة الزوج وقت استحقاقها يسرا وعسرا على الا تقل النفقة في حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ولما كان ذلك كذلك وكان الزوج المستأنف ضدة امتنع عن الانفاق على زوجته وصغيرها رغم توجيه إلى ذلك فلجأت الزوجة الى هذه الدعوى لالزامه باداء نفقة تـتناسب و يساره وتعينها على العيش هى وصغيرها على الحياه .
وحيث ان الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل جاء مجحفاً لحق الزوجة في مال زوجها المستأنف ضده فهو ذا مهنه مرموقة وميسور الحال وقادر على الكسب ويبلغ راتبه الشهرى 1843.12 وذلك ثابت بمفردات مرتب المرفق بالأوراق .
ـ لذلك فالمستأنفة تلتمس من الهيئة الموقرة بإلزام المستأنف ضده بنفقة تزيد عن المحكوم بها تتناسب و يسار الزوج .
ـ وحيث ان الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل قدر نفقة الصغير نجل المستأنف بمبلغ 200 جنية شهريا واغفل الحكم المطعون عليه ان الطفل ولد الى الدنيا بحاله خاصة فهو يدرج تحت قائمة الأطفال المبتسرين اى ناقص نمو فهو يحتاج الى أغذية وأدوية خاصة لاستكمال نموه الذى لم يكتمل في أحشاء أمه فهذا المولد الخاص يتكلف من الغذاء والدواء الكثير الى جانب ملبسه ومسكنه.

(11)
وحيث انه طبقا لنص المادة 18 مكرر ثانيا من الموسم بقانون 25 لسنة 1929 بالمادة الأولى المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على انه " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على آبيه وتقدر نفقة الأولاد على أبيهم ……… الخ "
وحيث انه لا يشترط في نفقة الأولاد ان يكون مؤسراً فتجب نفقة الأولاد ولو كان معسرا طالما كان قادرا على الكسب .
ـ وحيث ان تقدير نفقة الأولاد على أبيهم بقدر حاجتهم وبحسب حال الأب فان كان مؤسراً قدرت النفقة بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
فواقع الحال فى دعوتنا أن الأب ميسور الحال وولده يحتاج للكثير من المال فى هذا الزمن من مآكل خاص و أدوية خاصة بحسب حالته الى جانب الملبس والمسكن فالمبلغ المحكوم به للصغير لا يتناسب و يسار الأب وحالة الابن فهذا المبلغ قليل بالنسبة لاحتياجات الطفل فلتنظر الهيئة الموقرة للطفل الذى جفت دنياه بفراق أبيه عن امه ولتعوضه من مال أبيه بما يكفيه لاستكمال نموه المادى والى الله الشكوى وقصد السبيل . من جميع ما تقدم فان المستأنفة تصمم على طلباتها الواردة بهذه المذكرة

وما شاء الله كان وان لم نشأ ، وما لم يشأ . ان شئنا . لم يكن ...

وشكرا للهيئة الموقرة على سعة صدرها

وكيل المستأنفـــــه

المحامـــــــى


nady
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 22
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى