منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إرتباط الجرائم

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

إرتباط الجرائم Empty إرتباط الجرائم

مُساهمة من طرف عطيه عبدالله المحامى الخميس 04 أغسطس 2011, 11:40 pm

إرتباط الجرائم

إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .

( الطعن رقم 1045 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 )

الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 23 لسنة 2139 ق ، جلسة 1954/5/4 )

إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .

( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )

إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )

إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .

( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .

( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض – لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر

و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى ” السعى إلى المال الحرام بأى طريق “ يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .

( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .

( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .

( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )

متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم – المطعون ضده – قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )

دلت المادة 138 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن الشارع قد إستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى ، فتتعدد العقوبات على الرغم من الإرتباط و وحدة الغرض . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً ، و كانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية إستعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات و بجنحة سرقة القيد الحديدى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها ، أما و قد خالفت هذا النظر و أعملت فى حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضت على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 مكرراً من ذلك القانون ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتى الهرب و السرقة .

( الطعن رقم 1616 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )

إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين تهمتى الضرب و الشروع فى السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم و أنهما إرتكبتا لغرض واحد فإن إغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد و هو ما كان سينتهى إليه حتماً فى واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1021 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/13 )

من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً – و من ثم فإن دعوى قيام الإرتباط بين كل من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى ” موضوع الدعوى المطروحة ” و بين الجريمة الإستيرادية ” التى لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الإستيراد عنها ” لا توجب البتة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن أى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح و لا تقتضى بداهة إنسحاب أثر الصلح فى الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة .

( الطعن رقم 1509 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/12 )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ – الجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها – طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية – قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر – طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 499 سنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرشاً و لا تزيد على مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ، و قد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية – إعمالاً للمادة 1/32 من قانون العقوبات ، و أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضى به الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 280 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/13 )

1) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2) لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ….. و ….. و ….. و ….. و ……. و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .

3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .

4) لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها .

5) لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد …. بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار …… – صاحب إستديو …. – لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد …. وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد … متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك .

7) إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .

Cool لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض .

9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح

الإعتماد عليها .

10) لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

12) لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ….. و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .

13) لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .

15) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله ” الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما إسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية و حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات ” . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً .

17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه – و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية – و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم – لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 )

1) لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شئياً بشأن بطلان أمر الإحالة و كان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

2) لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم و صناعته و محل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية و جرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر إسم المتهم و لقبه كما هو ثابت فى الحكم و محضر الجلسة و كان الطاعن لا ينازع فى أنه هو الشخص المطلوب محاكمته و لم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم .

3) لما كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و كانت المحكمة قد خلصت فى إستدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى إستظهرته من باقى عناصر الدعوى و أدلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عنه طواعية و إختياراً فى غير رهبة من رجال الشرطة و إطمأنت إلى صحته و سلامته بإعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه إحتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة فى ذات اليوم الذى تم فيه ضبطه و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

4) من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إعترافه سالف الذكر قد جاء وليد قبض باطل لحصوله بدون إذن من النيابة العامة و فى غير حالات التلبس و نتيجة إستجواب مأمور الضبط القضائى له – و هو ما أثاره جديداً فى طعنه – و كان الظاهر من الحكم أن المحكمة كانت متفطنة إلى أساس الدفع ببطلان إعتراف الطاعن – على خلاف ما يدعيه فى طعنه – و كان الحكم قد فند الدفاع المشار بِأسباب سائغة فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها و لا يقبل منه الدفع بشىء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .

5) لما كان إغفال بيان صفة مأمور الضبط القضائى و إختصاصه المكانى لا يعيب الحكم إذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل فى الإجراءات الصحه و أن يباشر رجل الضبط القضائى إعماله فى حدود إختصاصه .

6) من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الإعتماد على أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات و نمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط و مع ذلك فإن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب طعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له أن يدعى أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

7) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .

Cool لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشاهدة عليه و لايكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من سؤال الطاعن عن التهمة المسندة فأقر له بها فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه فى إدانه الطاعن ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم .

9) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و لما كان الحكم بعد أن أثبت إصابة المجنى عليها نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية على النحو المشار ذكره إستظهر نية القتل و أثبت توافرها فى حق الطاعن بقوله ” و حيث إنه عن نية القتل فهى ثابتة فى حق المتهم من ظروف الدعوى و ملابساتها و من طعن المجنى عليها بألة صلبة حادة من شأنها إحداث القتل و قد أحدثته فعلاً و من طعن المجنى عليها فى عنقها أى فى مقتل منها مما يؤكد أن المتهم قد قصد من ذلك قتلها خشية إفتضاح أمره ” فإن هذا حسبه للتدليل على نية القتل حسبما هى معرفة به فى القانون .

10) لما كن يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد و فى فترة قصيرة من الزمن . و لما كانت جناية قتل المجنى عليها قد تقدمتها جناية الشروع فى مواقعتها بغير رضاها و قد جمعتهما رابطة الزمنية – و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره – بما يتحقق به معنى الإقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التى أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعن مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 2853 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/12 )

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم – و لو كانت جناية – كما هو الشأن فى خصوص الدعوى المطروحة.

( الطعن رقم 3959 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 )

1) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله ” ………. و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من إستعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات – سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و إطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و أطرافهم و لم يتركهم المتهمون إلا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الأمارات و المظاهر الخارجية التى أتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من إنتواء إزهاق روح المجنى عليهم ” و إذ كان هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

2) إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتنائه على الظن أو إغفاله جملة .

3) من المكرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

4) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

5) من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين ………. و ………… إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .

6) حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .

7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما إستطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات ، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الإستطراد فى مجال الإستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها .

Cool من المقرر أن الحكم إذ إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .

9) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الإتلاف العمدى الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول .

10) من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة الموضوع .

11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لأى من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف .

12) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها الأخذ بما تطمئن منها و الإلتفات عما عداه ، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .

13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجنى عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات و أطرحته فى قولها ” أما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود أثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق و منطق الأمور و لا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه إلى – الشعابنة و آخر إلى الصياد و الرحمانية و إتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثاراً بمكان وقوفها ، أما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لإرتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات و إحداث إصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات ” . و هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من بينها أقوال الشهود التى إطمأنت إليها المحكمة .

15) لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم إرتكابهما الجريمة و أن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين و لا عليه أن يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

17) للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .

18) لما كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .

19) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها ، فإنه لا على المحكمة – و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة – إن هى أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها – من بعد – إن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 )

من المقرر أن تقدير توافر الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط إنطباق هذه المادة ، و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الإرتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد إقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما ، و يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

( الطعن رقم 3695 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/12 )

رفع الدعوى عن جريمة الجنحة أمام محكمة الجنح لا يسلب المتهم فيها حقه فى إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمامها فى شأن الإرتباط الذى يدعيه بينها و بين الجناية التى سبقت محاكمته و إدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات ، كما يكون من حقه – إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذى تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة – ألا توقع عليه إلا عقوبة واحدة .

( الطعن رقم 968 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )

إستقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال و عدم إستيفاء سجل الأجور و عدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض و ليست مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/12 )

عطيه عبدالله المحامى
عطيه عبدالله المحامى
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 31/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

إرتباط الجرائم Empty رد: إرتباط الجرائم

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 17 أغسطس 2011, 12:04 am

شكرا علي العرض الرائع
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى