منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وسائل جبر الضرر

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

وسائل جبر الضرر Empty وسائل جبر الضرر

مُساهمة من طرف عطيه عبدالله المحامى الإثنين 04 يوليو 2011, 2:06 pm


وسائل جبر الضرر
الأصل في فرض التعويض في التشريع المصري، هو نص المادة (171) من القانون المدني والذي يتضمن:
1- يعين القاضى طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً.
2- ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضى تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.
1 ـ التنفيذ العيني: Exécution direct))
القاعدة في التنفيذ العيني: « أن التنفيذ العيني جبراً عن المدين (الطبيب)، جائز وسائغ في كل الصور، التي لا يمسّ التنفيذ فيها حرية المدين الشخصية ». والسؤال الذي يثور هنا: متى يكون التنفيذ الجبري ماساً بحرية المدين (الطبيب)الشخصية؟ الأمر هنا يختلف في نوع الإلتزام المطلوب. فالإلتزام، إما أن يكون بعمل شيء، أو بإمتناع عن عمل إذا كان محل إلتزام الطبيب القيام بعمل فلابد من التفرقة بين فرضين:
الفرض الأول: أن العمل المطلوب من الطبيب متصلاً بشخصه بحيث يستمد منه قيمته الإقتصادية.
الفرض الثاني: أن العمل الذي إلتزم به الطبيب ليس متصلاً بشخصه.
الفرض الأول: أن العمل المطلوب من الطبيب متصلاً بشخصه بحيث يستمد منه قيمته الإقتصادية.
فالطبيب الذي يلتزم بإجراء عملية جراحية، فلا يجريها، أو يرفض العلاج بعد التعهد به؛ هذا الإلتزام هو إلتزام بعمل، حيث يستمد محل الإلتزام قيمته الإقتصادية من شخص الطبيب بالذات. فإذا امتنع الطبيب عن التنفيذ العيني، فإنه يستحيل على القضاء، إلزام الطبيب بالتنفيذ العيني جبراً عنه للأسباب الآتية:
1-لمنافاة هذا التنفيذ الجبري، لحرية الطبيب الشخصية وهي مكفولة.
2-لأن القسر في هذه الصورة ليس من شأنه أن يكفل الوفاء بالإلتزام على النحو المطلوب.
ونخلص من ذلك: إلى أن التنفيذ العيني جبراً على المدين ( الطبيب ) جائز بشرطين:
1-أن لا يمسّ حرية المدين ( الطبيب ) الشخصية.
2-أن يكون التنفيذ العيني ممكناً ومنتجاً.
الفرض الثاني: أن العمل الذي إلتزم به الطبيب ليس متصلاً بشخصه.
وفي هذا الفرض يمكن للقاضي أن يلزم الطبيب بالقيام بتفيذ إلتزامه عيناً طالما ثبت أن التنفيذ العيني لا يمس حرية الطبيب الشخصية.
وإذا كان التنفيذ العيني غير ممكن في الفرض الأول إلا إذا توافرت شروط معينة فهل هذا يعنى أن الطبيب يكون حراً في التنفيذ من عدمه، أم أن هناك وسائل يمكن حمل الطبيب على الوفاء عيناً بالإلتزام، الذي يتصل تنفيذه بحريته الشخصية؟
وبإلقاء الضوء على نص المادة (171) من القانون المدني المصري يمكن القول بأن التعويض المالي هو الأصل، أي التنفيذ بمقابل (Dation en paiement). أما التنفيذ العيني، (Exécution direct) فوقوعه في نطاق التعويض يكون على سبيل الإستثناء. وقد تختلف طريقة إصلاح الضرر حسبما تكون الظروف الملابسة لحالة النزاع المطروح، وبما يبدي المضرور في طلباته عنها. كما أنها تختلف أيضاً في نطاق المسؤولية العقدية، عنها في نطاق المسؤولية التقصيرية. ولقد أشار المقنن المصري إلى ذلك في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني عن المادة (239) المقابلة للمادة (171) من القانون الجديد والتي نصت على أنه « إذا كان التنفيذ العيني هو الأصل، في المسؤولية التعاقدية، فعلى النقيض من ذلك، لا يكون لهذا الضرب من التنفيذ إلاّ منزلة الإستثناء في نطاق المسؤولية التقصيرية » ( ).
إذن يجوز للقاضي أن يفرض عملاً إيجابياً معلوماً، فالطبيب الذي يخطئ في عملية جراحية وتخلّف عمليته تشويهاً يمكن إصلاحه وإزالته، ففي هذه الحالة يستطيع القاضي، أن يلزم الطبيب بإعادة العملية الجراحية وإصلاح التلف والتشويه. بيد أن محكمة النقض في فرنسا إجتهدت بأن القاضي لايستطيع أن يفرض على المدين عملاً إيجابياً. في حين أن محكمة النقض المصرية أجازت للقاضي أن يلزم المدين بعمل إيجابي، طبقاً لما نصت عليه المادة: (171) من القانون المدني المصري. والواقع أن التعويض العيني جائز في كل الصور، التي لا يمس التنفيذ فيها حرية المدين ( الطبيب ) الشخصية.
2 ـ الإكراه المالي (Astreintes ):
الإكراه المالي هو الوسيلة التي يستطيع بها القاضي أن يضغط على تعنت المدين، فيحمله على الوفاء بما التزم به. يجوز للقاضي ـ بناء على طلب الدائن ـ أن يقضي بإلزام المدين بمبلغ معين عن كل يوم، أو كل أٍسبوع أو كل شهر، يتأخر فيه عن الوفاء بما التزم به، فالمدين خشية تراكم هذه المبالغ عليه، يبادر في غالب الأحوال إلى التنفيذ العيني. ذلك أنه وإن كان المبلغ الذي يقضي به القاضي من قبيل الإكراه، وليس حقاً مكتسباً للدائن، إلا أن المدين لا يتبين بما سيحكم به القاضي عليه من تعويض في النهاية، إن تأخر عن الوفاء، فالخوف يداخله، ومن ثم يحمله على الوفاء. والسؤال هو: هل يشترط للحكم بالغرامة المالية أن يكون التنفيذ العيني جبراً على المدين ممكن؟ للجواب على ذلك ينبغي أن نبحث خصائص الإكراه المالي وهي:
1-الإكراه المالي أمر تهديدي Comminatoire)). بمعنى أن القاضي يهدد المدين بغرامة قدرها (كذا) عن كل يوم يقعد فيه عن التنفيذ، ويلزم من هذا:
‌أ - الدائن لا يستطيع أن ينفذ بمبلغ الإكراه على المدين.
‌ب - أن وفاء المدين لا يكون بالمبلغ المحكوم به كغرامة إنما يكون بمحل الإلتزام.
‌ج - بالوفاء بمحل الالتزام، يسقط الإكراه المالي، لا بالنسبة للمستقبل فحسب، بل بالنسبة للماضي كذلك؛ على أنه إذا كان قد أصاب الدائن ضرر من تأخير الوفاء فإنه يستطيع المطالبة بالتعويض عنه.
2- الإكراه المالي أمر مؤقت (Provisoire ): بمعنى أنه موقوت إلى أن يقع الوفاء، وأنه موقوت بمعنى أن للدائن أن يلجأ إلى القاضي ليعيد النظر في تقدير الغرامة.
3- الإكراه المالي أمر تحكيمي (.(Arbitrair أي متروك لتقدير القاضي فلا سلطان لأحد عليه في تقديره.
وإذا أردنا تطبيق ذلك على الطبيب المخطئ يمكن القول بأنه إذا كان مثل هذا النوع من الإكراه المالي ينصب على ذمة المدين، فإنه لا يمكن أن ينال هذا الإكراه ذمة الطبيب إذا أصبح الوفاء عيناً غير ممكن أو غير منتج. فمثلاً الطبيب الذي يمتنع عن إجراء عملية مستعجلة، ثم يهلك المريض بقوة قاهرة أو يصاب الطبيب بعاهة تقعده عن إجراء العملية أو المداواة. ففي هذه الحالة يصبح الوفاء عيناً غير ممكن؟ لأن المعقود عليه قد هلك وانعدم محل الإلتزام أو أحد أطراف العقد. وكذلك الأمر إذا كان الوفاء عيناً أصبح غير منتج لفوات الوقت المحدد له كالطبيب الذي يتعهد بمكافحة (جلطة) في الدم قبل وصولها إلى القلب فإذا أصبح الوفاء عيناً غير ممكن وغير منتج، فإنه بداهة يمتنع الإلتجاء إلى الإكراه المالي؟ لأنه وسيلة المقصود منها الوصول إلى نتيجة.

أما إذا كان الوفاء عيناً ممكناً ومنتجاً، بيد أن الطبيب إستمر في الإمتناع عن تنفيذ الإلتزام، فإنه لا يجبر قسراً على تنفيذ الإلتزام كما مر معنا، إنما يحكم عليه بغرامة. علماً بأن المبلغ الذي سيحكم به كغرامة ليس نهائياً في مجموعه بل عند تقدير التعويض، يلتزم القاضي بالمعايير التي سنراها، وعلى الأخص ما أصاب الدائن من ضرر. فقد يكون هذا الضرر أقل بكثير من مبلغ الإكراه وقد يكون العكس. فإذا استمر الطبيب ممتنعاً عن تنفيذ الإلتزام حكم القاضي بتغريم الطبيب الممتنع مالياً بما يوازي الضرر فقط.
وهكذا رأينا أن التنفيذ العيني إذا أصبح غير ممكن وغير منتج، وجب ـ بحكم الضرورة ـ أن يكتفي الدائن ( المريض ) بما يقوم مقام التنفيذ العيني، وهذا ما نسيمه التنفيذ بمقابل، والمقابل الذي يحل محل التنفيذ العيني هو عبارة عن مبلغ التعويض الذي لا يحكم به القاضي إلا إذا توافرت شروطه. والسؤال الذي يثار هنا ما هي الضوابط التي يلتزمها القاضي عند تقدير التعويض؟

عطيه عبدالله المحامى
عطيه عبدالله المحامى
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 31/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وسائل جبر الضرر Empty رد: وسائل جبر الضرر

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الثلاثاء 05 يوليو 2011, 11:13 pm

أكرمك الله وزادك علما
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى