منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مسؤولية الطبيب المدنية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

مسؤولية الطبيب المدنية Empty مسؤولية الطبيب المدنية

مُساهمة من طرف عطيه عبدالله المحامى الإثنين 04 يوليو 2011, 1:27 pm

مسؤولية الطبيب المدنية


المسؤولية المدنية هي التي تقع علي عاتق الطبيب عندما
يرتكب خطأ معين يؤدي إلى الإضراربالمريض فيكون بذلك مسؤولا مدنيا، ولقيام
هذه المسؤولية يلزم ان يتوفر هناك خطأ وقع من الطبيب شخصيا، وأن يكون
كذلك ضرر نتج عن خطأ الطبيب وأخيرا أن تكون بين الخطأ و الضرر علاقة سببية.


أركان المسؤولية الطبية المدنيةهي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية)


الخطأ:


الفعل الضار (الخطأ الطبي) يخضع الخطأ الطبي للمعيار العام في تحديد
الخطأ في المسؤولية المدنية، الاان الطبيعة الخاصة والفنية للعمل الطبي وما ينطوي
عليه من خطورة تثير التسأول حول مفهوم الخطأ الطبي
وخصائصه من جهة، وصور تطبيقات هذا الخطأ من جهة اخرى.


يعرف الخطأ الطبي بانه عدم قيام
الطبيب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها عليه مهنة الطب، او هو كل تقصير في
مسلك الطبيب، وحيث ان الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب من حيث المبدأ هو
التزام ببذل عناية، فان مضمون هذا الالتزام هو بذل الجهود الصادقة واليقظة
التي تتفق مع الاصول العلمية الثابتة، والتي تتفق مع الظروف القائمة
بهدف شفاء المريض وتحسين حالتة الصحية، وكل اخلال بهذا الالتزام يشكل خطأ
طبيا يثير مسؤولية الطبيب، وكذلك يسأل الطبيب الذي يقوم بالمعالجة عن
كل تقصير من جانبة اذا كان ذلك لا يقع من طبيب وسط في نفس مستواه المهني
وفي نفس الظروف التي احاطت بالطبيب المسؤول وهذا يعني ان المعيار الذي يقاس
به خطأ الطبيب هو معيار موضوعي يقيس الفعل على اساس سلوك معين
يختلف من حالة إلى اخرى وهو سلوك الشخص المعتاد، اي ان القاضي في سبيل
تقدير خطأ الطبيب في علاج مريض معين يقيس سلوكة على سلوك طبيب اخر من نفس
المستوى، سواء طبيب عام او مختص<


الضرر


عرف الفقهاء الضرر بانه الاذى الذي يصيب الانسان في جسمة او شرفه او
ماله او عواطفه. ويمكن تقسيم الضرر إلى نوعين مادي وادبي.


ان الاضرار التي تصيب المريض او ذويه يمكن ان تكون مادية او ادبية
فالمساس بسلامة الجسم وما ينتج عنة من ضرر يشكل ضررا ماديا يتمثل في نفقات
العلاج او اضعاف القدرة على الكسب، وقد يصيب الضرر المادي ذوي المريض،
ليس فقط زوجته واولادة، ووالدية فهو يلتزم باعالتهم قانونا، وانما كل من
يثبت ان المريض المضرور – خاصة في حالة الوفاة –كان يعولهم فعلا وبشكل
مستمر وقت عجزة او وفاتة


العلاقة السببية


يشكل ركن الرابطة السببية أساس في المسؤولية المدنية، لأنه لا يمكن نسبة
الضرر إلى الخطأ إذا لم تكن هناك علاقة سببية تجعل الخطأ علة الضرر وسبب
وقوعه. ان جوهر المسؤولية ومناطها هو تلك الرابطة السببية فالطبيب الذي
يقع منه الخطأ ويحدث الضرر للمريض، يجب ان يكون بين الخطأ والضرر علاقة
سببية، وهذه العلاقة شرط ضروري وركن مستقل عن ركن الخطأ، فقد يقع خطأ
من الطبيب ولا يكون هذا الخطأ هو السبب فيما اصاب المريض من اضرار كما لو اهمل
الطبيب بتعقيم الآته الجراحية فمات المريض بسكتة قلبية لا علاقة لها بالخطأ المرتكب من
المريض، اذا لا يكفي اقتران الخطأ بالضرر، ولا ان يلحق الضرر الخطأ لقيام
السببية بينهما لان المنطق لا يقر هذا، وقد تتوافر السببية دون وجود خطأ
ومثال ذلك ان يتضرر الشخص بفعل الطبيب دون ان يكون الطبيب قد اخطأ، ورغم ذلك
تتحقق مسؤولية الطبيب ولكن ليس استنادا للخطأ وانما استنادا لمبدأ نظرية
تحمل التبعة.<


تحديد نوع المسؤولية الطبية<


تثور المسؤولية الطبية عندما يتخلف أبناء المهنة عن بذل العناية
التي
تتطلبها مهنتهم والتي ينتظرها منهم المرضى، وقد كانت تلك المسؤولية محلاً
للعديد من الاراء الفقهية والتطبيقات القضائية وبالتالي للكثير من التساؤلات
حول تحديد طبيعتها هل هي مسؤولية عقدية ام مسؤولية تقصيرية الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الطبية
من المعلوم ان المسؤولية لا تكون عقدية الا اذا وجد عقد صحيح
بين المضرور والمسؤول عن الضرر، وكان هذا لضرر نتيجة اخلال احد طرفي العقد
باللتزام العقدي. ويترتب على هذا القول ان مسؤولية الطبيب هي مسؤولية
تقصيرية كلما انعدمت الرابطة التعاقدية.


موقف القضاء الفرنسي


ذهب القضاء الفرنسي مدة من الزمن إلى اعتبار ان المسؤولية الطبية
مسؤولية تقصيرية، فقد صدر حكم في عام 1838م من احدى
المحاكم الفرنسية وعرض على محكمة النقض الفرنسية موضوع
مسؤولية الطبيب، فقررت انها تقصيرية استنادا لمادتين (1382، 1383) من القانون
المدني الفرنسي، باعتبار ان هاتين المادتين واجبتي التطبيق عندما
يصدر خطأ من شخص معين يسبب ضرر للغير دون تمييز بين طبيب او غيره. واستمر
الاخذ بهذا الحكم حتى بداية هذا القرن وقد ساير الفقة الفرنسي المحاكم
الفرنسية واعتبر ان المسؤولية الطبية هي مسؤولية تقصيرية، تقوم على
الاخلال بواجب عام وهو عدم الاضرار بالغير، وقد ستند انصار المسؤولية التقصيرية
في مجال المسؤولية الطبية إلى عدة حجج لتأييد رأيهم ويمكن اجمال هذه
الحجج بما يلي :


المسؤولية الطبية هي مسؤولية لها طبيعة فنية بحتة،
فالطبيب ملزم بمراعاة واجب الضمير والاصول العلمية الطبية الثابتة بعلم
الطب، سواء ارتبط بعقد ام لم يرتبط، فكل ما يتعلق بالضمير والاصول العلمية
الثابتة بعلم الطب مناطة قواعد المهنة وهذ يخرج عن دائرة العقد.


كل فعل يقوم به الانسان وينشأ عنه ضرر للغير، فانه
يوجب المسؤولية التقصيرية، وقد ذهب انصار هذه الحجة (النظرية) بان كل فعل
حتى ولو شكل جريمة جنائية فانه يوجب المسؤولية التقصيرية، وعمل الطبيب الذي
يقوم به لا يخرج عن هذا النطاق ويلتزم بتعويض الضرر الذي نشأ عن فعله الطبي
ولا يسأل عن اي جرم جنائي على حد قولهم لانه يتمتع بحصانة جنائية اذا
ما التزم باصول المهنة.


الاستناد إلى فكرة النظام العام، ان العلاج الطبي يتعلق بحياة الانسان
وسلامة جسمة وبدنة وسلامة الانسان من سلامة المجتمع، وبالتالي فان المساس
بهذه المسائل هو مساس بالنظام العام الذي هو مجموعة من الركائز والقواعد
الاساسية التي تهم المصلحة العليا للدولة، والتي على الجميع احترامها،
وبناء عليه يجب ان يخضع المسؤول في حالة مخالفتة لهذة القواعد والركائز
لقواعد المسؤولية التقصيرية الا ان الاخذ بالمسؤولية التقصيرية يجعل عبء الاثبات يقع على عاتق
المريض المضرور، على اعتبار ان الدائن هو الملزم باثبات الضرر، ومن اجل
التخفيف عنه في عبء الاثبات وتوفير الحد الادنى لحمايته فقد لجأ الفقة إلى
المادة (1384) من القانون المدني الفرنسي والتي تحكم المسؤولية عن حراسة
الاشياء، وتطبيقا لذلك فقد قررت محكمة النقض الفرنسية ان قرينة المسؤولية
التي تفرضها الفقرة الاولى من هذه المادة تجاة من الحق ضررا من الاشياء
او لحق به ضررا من الاشياء التي تكون تحت الحراسة، لا يمكن نفيها الا
باثبات السبب الاجنبي الذي لا يد له فيه وعلية لا يكتفي من الطبيب المدعى
علية ان يثبت انه لم يرتكب خطأ، وانما يجب ان يثبت ان هناك
سبب اجنبي لا يد له فية حتى يتمكن من نفي المسؤولية عنه


موقف القضاء المصري


في مصر ذهب القضاء المصري في بداية الامر إلى اعتبار ان مسؤولية الطبيب
هي مسؤولية تقصيرية لا عقدية، ويجب على المريض اثبات اركان لمسؤولية الطبية، وهي الخطأ،
والضرر، والعلاقة السببية، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بانة لا
يمكن مسأءلة طبيب في المستشفى العام الا على اساس المسؤولية التقصيرية،
لانة لا يمكن القول في هذه الحالة بإن المريض قد اختار الطبيب لعلاجة
حتى ينعقد العقد بينهما، كما لا يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة المريض
بين إدارة المستشفى العام وبين اطبائها لان علاقة الطبيب الموظف بالجهة
الادارية التي يتبعها هي علاقة تنظيمية وليست تعاقدية، وبذلك لا يكون
هناك محل لبحث مسؤولية طبيب المستشفى العام في دائرة المسؤولية التعاقدية .


ومسلك القضاء المصري في هذا
الشأن ينطلق من اعتبارات عملية وانسانية، اذ
انه من الثابت ان احكام المسؤولية التقصيرية هي لصالح المريض
المضرور من عدة وجوة ففي المسؤولية التقصيرية يكون
التعويض عن الضرر المباشر الذي ينتج عن الفعل الضار سواء كان
متوقع وغير متوقع، اما في المسؤولية العقدية فان التعويض لا يكون الا على
الضرر المتوقع وقت ابرام العقد. وبخصوص لتضامن في المسؤولية العقدية
فإنه لا يفترض بين المدينين، بل لا بد من الاتفاق علية صراحة، بخلاف الحال
في المسؤولية التقصيرية فالتضامن مفترض بين المدينين. ومن ناحية الاتفاق
على اعفاء المدين من المسؤولية، ففي لمسؤولية التقصيرية لا يجوز
الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية، لان

قواعد المسؤولية
التقصيرية متعلقة بالنظام العام، اما في المسؤولية العقدية فيجوز الاتفاق على اعفاء
المدين من المسؤولية من الخطأ اليسير او
حصرها في حدود مبلغ
معين.


هذا وقد عدل القضاء المصري عن الحكم السابق والذي اعتبر فيه ان مسؤولية
الطبيب هي مسؤولية تقصيرية، وجاء بحكم حديث له اعتبر فيه ان مسؤولية الطبيب
الذي اختاره المريض او نائبة هي مسؤولية
عقدية


إثبات المسؤولية الطبية


وفقا للقواعد العامة للمسؤولية، فان عبء الاثبات يقع على المدعي
وعلية اثبات عناصر المسؤولية واركانها، من خطأ، وضرر
وعلاقة سببية، وبناء عل ذلك فان المريض المضرور هو المكلف باثبات الضرر والخطأ
والعلاقة السببية اذا كان اثبات الضرر لا يثير
كثيرا من الصعوبات، الا ان الامر يختلف فيما يتعلق باثبات خطأ الطبيب، ولكي
نتمكن من بحث اثبات المسؤولية الطبية، لا بد لنا من بحث مسؤولية الطبيب
واثبات رابطة السببية
اثبات
خطأ الطبيب يجمع الفقة الحديث على ان عبء
اثبات خطأ الطبيب لا يجب ان يتبع طبيعة المسؤولية او يدور معها، فيما
اذا كانت المسؤولية عقدية او تقصيرية، وانما يتعلق بذات طبيعة الالتزام الذي
اخل بة المدين (الطبيب)، ولا فرق هنا ان يكون مصدر الالتزام علاقة عقدية
او فعل تقصيري .


وعلية فان اثبات خطأ الطبيب يتوقف بحسب ما اذا
كان التزام الطبيب بتحقيق او ببذل عناية.


حالة انعدام المسؤولية


وعلية فان صور انعدام السببية وقطعها بتوافر السبب الاجنبي هي ثلاثة
صور، الحادث الفجائي او القوة القاهرة، وخطأ المضرور وخطأ الغير ولاثبات
كون السبب الاجنبي هو الذي ادى إلى الضرر يجب التميز بين فرضي اولهما ان
يكون السبب الاجنبي هو السبب الوحيد في وقوع الضرر والثاني ان يكون السبب الاجنبي احد اسباب
وقوع الضرر، كأن يشترك السبب الاجنبي مع خطأ المدعى عليه او فعل الغير، مع الاشارة
انه ليس من الضروري ان يكون فعل لغير خطأ 0


الحادث الفجائي او القوة القاهرة


ويشترط في الحادث المنتج للضرر لاعتباره قوة قاهرة او حادث فجائي
توافرالشروط التالية



:1- عدم امكانية التوقع، فاذا كان
الطبيب يتوقع حدوثالضرر ولم يتخذ الاحتياطات الضرورية اللازمة لتلافي وقوع الضرر
فانه يكون مقصرا. فمثلا اذا توفي المريض بسبب ازمة
قلبية اثناء المعالجة بسبب حدوث رعد مفاجئ، فاذا تمكن الطبيب من
اثبات ان هذا غير متوقع فيمكن ان يعفي من المسؤولية.


2. استحالة
الدفع، بمعنى انة يستحيل على الطبيب دفع الحادث الذي أدى إلى الضرر بالمريض،
والاستحالة هنا هي الاستحالة المطلقة، سواء
كانت مادية او
معنوية ولكن اذا كانت هذه الاستحالة نسبية قاصرة على الطبيب المعالج فلا يعتبر الحادث قوة
قاهرة ولا يعفي الطبيب من المسؤولية.


التوصيات والاقتراحات


أولا : يجب أن تخضع مهنة الطب لما لها من أهمية وخطورة في المسؤولية
لقواعد ونصوص خاصة تبين مسؤولية الاطباء عن أعمالهم ، تراعى فيها طبيعة
الاعمال التي يقومون بها والمخاطر التي يتعرضون لها ، بحيث يتم تحديد
طبيعة الاخطاء الطبية مع مراعاة تتمتع به هذه المهنه من طبيعة خاصه


- ثانيا
: اصدار قانون يقضي بالزام الاطباء بضرورة التأمين عن الاخطاء التي
تصدر منهم أثناء قيامهم بممارسة المهنه ، لدى شركات متخصصه في تغطية
الأطباء عند ممارسة المهنه ، بحيث يسهل على
المتضرر الحصول على
التعويض عن ما لحقه من ضرر نتيجة لخطأ الطبيب


ثالثا : تشكيل لجان مهنية من أهل الطب والقانون تساعد القضاء أثناء
نظرالدعاوي للوصول إلى أحكام عادله تحمي الأطباء وتحفظ حقوق المتضررين وتساهمفي
وضع ضوابط لأصول ممارسة المهن الطبية


الموضوع منقول
: اصدار قانون يقضي بالزام الاطباء بضرورة التأمين عن الاخطاء التي
تصدر منهم أثناء قيامهم بممارسة المهنه ، لدى شركات متخصصه في تغطية
الأطباء عند ممارسة المهنه ، بحيث يسهل على
المتضرر الحصول على
التعويض عن ما لحقه من ضرر نتيجة لخطأ الطبيب


ثالثا : تشكيل لجان مهنية من أهل الطب والقانون تساعد القضاء أثناء
نظرالدعاوي للوصول إلى أحكام عادله تحمي الأطباء وتحفظ حقوق المتضررين وتساهمفي
وضع ضوابط لأصول ممارسة المهن الطبية


الموضوع منقول
عطيه عبدالله المحامى
عطيه عبدالله المحامى
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 31/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مسؤولية الطبيب المدنية Empty رد: مسؤولية الطبيب المدنية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الثلاثاء 05 يوليو 2011, 11:32 pm

الموضوع قيم و موفق باذن الله
شكرا جزيلا
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى